هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  أمر حكومي عدد 260 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2654 لسنة 2012 المؤرخ في 6 نوفمبر 2012 المتعلق بأحكام استثنائية لتسوية فترات الإلحاق المقضاة في إطار التعاون الفني بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين العمومي والخاص.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	أمر حكومي عدد 260 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2654 لسنة 2012 المؤرخ في 6 نوفمبر 2012 المتعلق بأحكام استثنائية لتسوية فترات الإلحاق المقضاة في إطار التعاون الفني بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين العمومي والخاص. Empty
مُساهمةموضوع: أمر حكومي عدد 260 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2654 لسنة 2012 المؤرخ في 6 نوفمبر 2012 المتعلق بأحكام استثنائية لتسوية فترات الإلحاق المقضاة في إطار التعاون الفني بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين العمومي والخاص.   	أمر حكومي عدد 260 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2654 لسنة 2012 المؤرخ في 6 نوفمبر 2012 المتعلق بأحكام استثنائية لتسوية فترات الإلحاق المقضاة في إطار التعاون الفني بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين العمومي والخاص. Emptyالأحد مارس 12, 2017 3:17 pm

أمر حكومي عدد 260 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2654 لسنة 2012 المؤرخ في 6 نوفمبر 2012 المتعلق بأحكام استثنائية لتسوية فترات الإلحاق المقضاة في إطار التعاون الفني بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين العمومي والخاص.







إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 12 أفريل 1951 المتعلق بإحداث نظام احتياطي لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،

وعلى القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 المتعلق بتحوير نظام الحيطة الاجتماعية للموظفين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،

وعلى القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 49 لسنة 2010 المؤرخ في 1 نوفمبر 2010،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1988 المؤرخ في 23 فيفري 1988 المتعلق بالمساهمة بعنوان التقاعد للأعوان الملحقين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني،

وعلى القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14 ديسمبر 1995 المتعلق بإحداث نظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،

وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي مثلما تم تنقيحه أو إتمامه بالأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007،

وعلى الأمر عدد 308 لسنة 1993 المؤرخ في أول فيفري 1993 المتعلق بنظام رأس المال عند الوفاة،

وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1998 المؤرخ في 12 أكتوبر 1998 المتعلق بإحالة الأعوان المباشرين بصندوق التقاعد وصندوق الحيطة الاجتماعية لمستخدمي المصالح العمومية للكهرباء والغاز والنقل إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 1879 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بالتغطية الاجتماعية للأعوان العموميين الموضوعين في حالة إلحاق للعمل في نطاق التعاون الفني،

وعلى الأمر عدد 2654 لسنة 2012 المؤرخ في 6 نوفمبر 2012 المتعلق بأحكام استثنائية لتسوية فترات الإلحاق المقضاة في إطار التعاون الفني بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين العمومي والخاص،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول وأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2654 لسنة 2012 المؤرخ في 6 نوفمبر 2012 المتعلق بأحكام استثنائية لتسوية فترات الإلحاق المقضاة في إطار التعاون الفني بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين العمومي والخاص، وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل الأول (جديد) : خلافا لمقتضيات الأمر عدد 1879 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بالتغطية الاجتماعية للأعوان العموميين الموضوعين في حالة إلحاق للعمل في نطاق التعاون الفني، وبصفة استثنائية، تتم تسوية فترات الإلحاق المقضاة في إطار التعاون الفني بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين العمومي والخاص والسابقة لدخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ على أساس مطلب كتابي يقدم من قبل العون العمومي إلى صندوق الضمان الاجتماعي المعني في أجل لا يتعدى سنة من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

الفصل 2 (جديد): يتم احتساب المساهمات المطلوبة بعنوان هذه التسوية ودفعها على أساس المرتب المستحق بتونس في تاريخ إيداع مطلب التسوية ونسبة المساهمة المعمول بها في نفس التاريخ.

ويمكن تسديد المساهمات المستوجبة على أقساط متساوية على مدى 36 شهرا ولا يتم احتساب الفترات الخاضعة للتسوية ضمن الأقدمية المستوجبة لاكتساب الحق في جراية التقاعد أو تصفيتها إلا بعد الدفع الكلي لهذه المساهمات.

الفصل 2 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 فيفري 2017.



الإمضاء المجاور

وزيرة المالية

لمياء بوجناح الزريبي

وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

محمد فاضل عبد الكافي

وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي رئيس الحكومة

يوسف الشاهد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
أمر حكومي عدد 260 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2654 لسنة 2012 المؤرخ في 6 نوفمبر 2012 المتعلق بأحكام استثنائية لتسوية فترات الإلحاق المقضاة في إطار التعاون الفني بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين العمومي والخاص.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أمر حكومي عدد 251 لسنة 2017 مؤرخ في 7 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989 المتعلق بالقائمين بشؤون الجوامع والمساجد.
» قانون عدد 102 لسنة 1995 مؤرخ في 27 نوفمبر 1995 يتعلق بتنقيح القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي.
» مر حكومي عدد 58 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 194 لسنة 2017 المؤرخ في 2 فيفري 2017 المتعلّق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية.
»  أمر حكومي عدد 58 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 194 لسنة 2017 المؤرخ في 2 فيفري 2017 المتعلّق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية.
»  أمر حكومي عدد 462 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أفريل 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 250 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط قائمة أعوان السلك النشيط التابع لوزارة العدل.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: