أمر حكومي عدد 1137 لسنة 2016 مؤرّخ في 26 أوت 2016 يتعلّق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 15 و125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفصول 22 و24 و27 و31 و36 منه،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرّخ في 16 جانفي 1995 المتعلّق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العموميّة بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرّخ في 5 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1998 المؤرّخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلّق بضبط الشروط والإجراءات المتعلّقة بإسناد الموظّفين العموميّين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامهم،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرّخ في 13 أفريل 2006 المتعلّق بضبط أحكام خاصّة لتحديد السنّ القصوى وضبط كيفيّة احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجيّة أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصّصات في نظام "أمد"، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عـدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مدوّنة سلوك وأخلاقيات العون العمومي،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
فصل وحيد ـ تمت المصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الملحق بهذا الأمر الحكومي.
ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد