هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون أساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون أساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.   Empty
مُساهمةموضوع: قانون أساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.    قانون أساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.   Emptyالإثنين مايو 02, 2016 7:03 pm

قانون أساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.




قانون أساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

الباب الأول

الأحكام العامة

الفصل الأول ـ المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.

يتمتع المجلس بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.

الفصل 2 ـ يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي :

ـ المجلس : المجلس الأعلى للقضاء.

ـ رئيس المجلس : رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

ـ أعضاء المجلس : أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

ـ الجلسة العامة : الهيكل الجامع للمجالس القضائية الثلاثة.

ـ المجلس القضائي : مجلس القضاء العدلي أو مجلس القضاء الاداري أو مجلس القضاء المالي.

ـ المستقلون من ذوي الاختصاص: كل شخص ليس له أي انتماء حزبي ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي

أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه.

ـ الهيئة : الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 3 ـ يؤدّي أعضاء المجلس أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والقانون وأن أعمل بكل حياد ونزاهة وأن ألتزم بعدم إفشاء سرّ المداولات".

الفصل 4 ـ تضبط الجلسة العامة المنح والامتيازات المخوّلة لأعضاء المجلس وتصدر قرارا في ذلك ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 5 ـ مقرّ المجلس الأعلى للقضاء بتونس العاصمة، ويمكنه عقد جلساته بأي جهة من جهات الجمهورية.

الفصل 6 ـ يتعين على كل أعضاء المجلس التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم القصّر طبق التشريع الجاري به العمل.

ويعتبر التصريح شرطا للمباشرة.

الفصل 7 ـ لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس والوظائف والمناصب التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه :

ـ عضوية الحكومة،

ـ عضوية مجلس نواب الشعب،

ـ عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة،

ـ عضوية الهيئات الدستورية المستقلة،

ـ وظيفة لدى دول أخرى،

ـ وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

الباب الثاني

تركيبة المجلس الأعلى للقضاء

الفصل 8 ـ يتكون المجلس من أربعة هياكل :

ـ مجلس القضاء العدلي.

ـ مجلس القضاء الإداري.

ـ مجلس القضاء المالي.

ـ الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.

الفصل 9 ـ تتكون الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة من أعضاء مجلس القضاء العدلي وأعضاء مجلس القضاء الاداري وأعضاء مجلس القضاء المالي.

القسم الأول

تركيبة المجالس القضائية الثلاثة

الفصل 10 ـ يتكون مجلس القضاء العدلي من خمسة عشر عضوا كما يلي :

ـ أربعة قضاة معيّنين بالصفة وهم :

* الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

* وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.

* الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس

* رئيس المحكمة العقارية.

ـ ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتبة.

ـ خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي :

* ثلاثة محامين.

* مدرسّ باحث مختص في القانون الخاص من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي.

* عدل منفذ.

الفصل 11 ـ يتكوّن مجلس القضاء الإداري من خمسة عشر عضوا كما يلي :

ـ أربعة قضاة معيّنين بالصفة وهم :

* الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا.

* رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية الأقدم في خطته.

* رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته.

* رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية الأقدم في خطته.

ـ ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يلي:

* ثلاثة مستشارين.

* ثلاثة مستشارين مساعدين.

ـ خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي :

* ثلاثة محامين.

* مدرس باحث مختص في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي.

* مدرس باحث مختص في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي.

الفصل 12 ـ يتكوّن مجلس القضاء المالي من خمسة عشر عضوا كما يلي :

ـ أربعة قضاة معيّنين بالصفة وهم :

* الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.

* مندوب الحكومة العام.

* وكيل رئيس محكمة المحاسبات.

* رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار.

ـ ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يلي :

* ثلاثة مستشارين.

* ثلاثة مستشارين مساعدين.

ـ خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي :

* محاميان اثنان.

* خبيران محاسبان اثنان.

* مدرس باحث برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر مختص في المالية العمومية والجباية من غير المحامين.

القسم الثاني

تنظيم الانتخابات

الفصل 13 ـ تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم انتخابات أعضاء المجلس المنتخبين، وإدارتها والإشراف عليها.

تحمل نفقات تنظيم الانتخابات وإدارتها على ميزانية الهيئة.

يتولى مجلس الهيئة إصدار التراتيب اللازمة لتنفيذ المهمة المسندة له، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 14 ـ تنظم الانتخابات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من المدة النيابية للمجلس.

تحدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات روزنامة الانتخابات بما يتفق مع الآجال الواردة بهذا القانون.

الفصل 15 ـ يُعدّ ناخباً :

ـ كل قاضٍ، مباشراً أو في حالة إلحاق.

ـ كل محامٍ مباشر مرسم بجدول المحاماة.

ـ كل مدرس باحث قار ومباشر من ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 بمؤسسات التعليم العالي.

ـ كل خبير محاسب مباشر مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

ـ كل عدل منفذ مرسم ومباشر.

ولا يجوز ترسيم الناخب في أكثر من قائمة ناخبين.

الفصل 16 ـ تضبط الهيئة قائمات الناخبين بمناسبة كل انتخابات.

تمد الهياكل المعنية، كل فيما يخصه، الهيئة بالمعطيات اللازمة لضبط وتحيين هذه القائمات، وذلك في الآجال التي تحددها الهيئة.

تنشر الهيئة قائمات الناخبين بموقعها الالكتروني، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام الناخبين.

يمكن لكل من له مصلحة الاعتراض أمام الهيئة بهدف شطب اسم أو ترسيم اسم أو إصلاح خطأ في الآجال التي تحددها الهيئة.

ويمكن لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار الهيئة المتعلق بالاعتراضات على قائمات الناخبين طبقا لأحكام الفصلين 29 و30 من هذا القانون.

الفصل 17 ـ يشترط في المترشح لعضوية المجلس :

ـ أن يكون ناخبا على معنى هذا القانون،

ـ النزاهة والكفاءة والحياد،

ـ نقاوة سوابقه العدلية من الجرائم القصدية،

ـ الإدلاء بما يفيد التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية،

ـ ألاّ يكون قد صدرت في حقّه عقوبة تأديبية،

ولا يقبل ترشح أعضاء المكاتب التنفيذية أو الهيئات المديرة بإحدى الجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات للقطاعات المعنية إلا بعد الاستقالة منها.

على كل مترشح أن يقدّم تصريحا على الشرف بأنه لم تصدر في حقه عقوبة تأديبية.

كل تصريح مخالف للحقيقة يكون قابلا للاعتراض أمام الهيئة طبق الإجراءات الواردة بالفصل 24 من هذا القانون.

الفصل 18 ـ يشترط في القاضي المترشح لعضوية المجلس أن يكون :

ـ في حالة مباشرة.

ـ له أقدمية فعلية في القضاء في تاريخ تقديم الترشح لا تقل عن:

* خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين.

* ثلاث سنوات بالنسبة للقضاة الإداريين والماليين.

الفصل 19 ـ يشترط في المحامي المترشح لعضوية المجلس أن يكون :

ـ مباشراً،

ـ مرسماً بجدول المحامين لدى التعقيب،

ـ له أقدمية فعلية في المهنة لا تقل عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقديم الترشح.

الفصل 20 ـ يشترط في المدرس الباحث المترشح لعضوية المجلس أن يكون :

ـ مباشراً وقارا من ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 بمؤسسات التعليم العالي،

ـ له أقدمية في التدريس الجامعي لمدّة خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

الفصل 21 ـ يشترط في الخبير المحاسب المترشح لعضوية المجلس أن يكون :

ـ مباشرا،

ـ مرسما بجدول الخبراء المحاسبين منذ خمس سنوات على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

الفصل 22 ـ يشترط في العدل المنفذ المترشح لعضوية المجلس أن يكون :

ـ مباشرا،

ـ مرسما بجدول العدول المنفذين منذ خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

الفصل 23 ـ لا يجوز الترشح لعضوية أكثر من مجلس قضائي واحد.

الفصل 24 ـ تضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات آجال الترشحات.

يتم تقديم الترشحات في أجل أدناه خمسة أيام وتضبط الهيئة إجراءات تقديمها.

تبتّ الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الترشح ويتم ذلك بقرار يعلم به المعني بالأمر بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا على أن يكون ذلك في أجل يومين من تاريخ صدور القرار.

تعلّق الهيئة قائمات المترشحين المقبولين بمقرها ويتم نشرها بموقعها الالكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطالب الترشح.

ويمكن لكل مترشح أن يطعن في قرار الهيئة المتعلق بضبط قائمة المترشحين طبقا لأحكام الفصلين 29 و30 من هذا القانون.

الفصل 25 ـ يكون الانتخاب حرا ومباشرا ونزيها وسريا في دورة انتخابية واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد.

يختار الناخب ممثليه من الصنف الذي ينتمي إليه.

ويختار القضاة ممثليهم من نفس الصنف والرتبة.

الفصل 26 ـ تعتبر ملغاة كل ورقة غير معدّة للغرض

أو تحتوي أكثر من العدد المقرر لكل رتبة أو صنف، أو لا تعبر بوضوح عن إرادة الناخب، أو تتعارض مع مبادئ سرية أو حرية الاقتراع.

كما تعتبر ملغاة كل ورقة لا تحترم مبدأ التناصف في عدد المترشحين الذين يختارهم الناخب لكل صنف، وذلك في حدود ما يحتمه العدد الفردي من المقاعد المخصصة لكل صنف ورتبة، ويستثنى من ذلك الحالات التي لا يترشح فيها عدد كاف من المترشحين من أحد الجنسين.

لا يتم احتساب الأوراق البيضاء ضمن النتائج.

الفصل 27 ـ تحرّر مكاتب الاقتراع والفرز محاضراً في عملية الاقتراع والفرز تتضمن عدد الأصوات المتحصل عليها من كل مترشح وعدد الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء، وملاحظاتها عند الاقتضاء، ويقع إمضاؤها من قبل أعضائها.

يودع نظير من محضر الفرز بصندوق الاقتراع ويعلق نظير آخر أمام كل مكتب اقتراع.

الفصل 28 ـ تصرّح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بفوز الأعضاء الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات حسب الأصناف والرتب وفي حدود المقاعد المخصصة لها، ويحرر محضر في ذلك. وفي حالة تساوي الأصوات المتحصل عليها يقرر فوز المترشح الأكثر أقدمية وعند التساوي يقدّم المترشح الأكبر سنّا.

تضبط الهيئة القائمة الاولية للفائزين وتعلن عن النتائج الأولية على موقعها الالكتروني حال الانتهاء من عملية الفرز والتثبت من النتائج.

الفصل 29 ـ يمكن لكل مترشح الطعن في النتائج الأولية لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس في أجل الثلاثة أيام الموالية من تاريخ الإعلان عنها ويتم ذلك بموجب عريضة كتابية يبلّغ نظير منها إلى الهيئة بالإيداع المباشر بمقرّها المركزي أو بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تتولى كتابة المحكمة ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى رئيس المحكمة الذي يحيلها حالا إلى إحدى الدوائر.

يعيّن رئيس الدائرة المتعهدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ ترسيم عريضة الطعن ويستدعى الأطراف لحضورها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ المرافعة.

يتم الإعلام بالحكم من طرف المحكمة التي أصدرته في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 30 ـ يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس لدى المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس بواسطة محامٍ وبموجب عريضة معلّلة تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بعد تبليغ نظير منها إلى الجهة المطعون ضدّها.

ويتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.

تتولّى كتابة المحكمة المتعهّدة ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يأذن بتعيينها حالا بإحدى الدوائر.

يعيّن رئيس الدائرة المتعهدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تسجيل عريضة الطعن ويستدعى الأطراف لحضورها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.

يكون الحكم باتا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من الأوجه ولو بالتعقيب ويتم الإعلام به من طرف المحكمة التي أصدرته في أجل يومين من تاريخ صدوره.

الفصل 31ـ تضبط الهيئة القائمة النهائية للمترشحين والفائزين عن كل مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها، وتحيلها في أجل ثمانية وأربعين ساعة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايته.

يدعو الرئيس المنتهية ولايته لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس بعد الانتخابات في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للنتائج النهائية للانتخابات.

الفصل 32 ـ يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا من القضاة على ألا يكون من المترشحين لرئاسة المجلس ويساعده نائب للرئيس هو الأصغر سنا من غير القضاة على ألا يكون من المترشحين لمنصب نائب الرئيس.

ينتخب المجلس خلال هذه الجلسة رئيسا له من القضاة الأعلى رتبة ونائبا له، من بين أعضائه.

الفصل 33 ـ يتولى كل مجلس قضائي في أول جلسة يعقدها بعد الانتخابات انتخاب رئيس له من بين القضاة الأعلى رتبة ونائبا له من بين الأعضاء.

الفصل 34 ـ يباشر أعضاء مختلف هياكل المجلس المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدّتها ستّ سنوات غير قابلة للتجديد ويبقى العضو المنتخب من القضاة ممثلا عن رتبته في تاريخ الانتخاب بقطع النظر عن ترقيته إلى رتبة أعلى.

القسم الثالث

تنظيم المجلس وطرق سير هياكله

الفصل 35 ـ يضبط المجلس نظامه الداخلي بعد استشارة المحكمة الإدارية العليا ويصادق عليه بأغلبية ثلثي أعضائه.

الفصل 36 ـ يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه الذي يضبط جدول أعماله، أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.

لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه.

وفي صورة عدم توفر النصاب تعاد الدعوة إلى انعقاد جلسة أخرى في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأولى على ألا يقلّ عدد الحضور عن النصف.

الفصل 37 ـ يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين من الأعضاء عدا الصور الخاصة الواردة بهذا القانون. وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 38 ـ تنسحب الأحكام المتعلقة بالدعوة لانعقاد المجلس والنصاب وأغلبية اتخاذ القرار الواردة بالفصلين 36 و37 على مختلف الهياكل المكوّنة للمجلس.

وتصدر القرارات في مادة رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس القضائي.

الفصل 39 ـ يحجّر على رئيس المجلس وأعضائه المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما يجب عليهم التصريح بالحالات والوضعيات التي من شأنها أن تؤثر على حيادهم.

ويعرضهم الامتناع عن هذا التصريح الى المؤاخذة التأديبية.

الفصل 40 ـ إذا ارتكب رئيس المجلس أو أحد أعضائه فعلا قصديا موجبا للتتبّع الجزائي أو خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة التأديبية، فإنه يقع تجميد عضويته بقرار من الجلسة العامة في انتظار البتّ فيما نسب إليه طبق الإجراءات الخاصة بذلك الواردة بالنظام الداخلي.

يرفع التجميد بمجرد صدور قرار عن مجلس التأديب بالحفظ أو بصدور حكم جزائي بات بعدم سماع الدعوى.

تنتهي العضوية بالمجلس بمجرد صدور عقوبة تأديبية أو حكم جزائي بات بالإدانة.

الفصل 41 ـ في صورة حصول شغور نهائي في تركيبة أحد المجالس القضائية لاستقالة أو إعفاء أو عزل أو وفاة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، يعوّض العضو المنتخب بمن يليه في صنفه أو في رتبته حسب ترتيب الأصوات المتحصل عليها وفق النتائج النهائية.

وفي حالة استنفاذ المترشحين يتم تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغور.

يباشر العضو الجديد مهامه في حدود ما تبقّى من المدة النيابية.

الباب الثالث

اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء

القسم الأول

صلاحيات الجلسة العامة

الفصل 42 ـ تتولّى الجلسة العامة :

ـ إعداد النظام الداخلي للمجلس،

ـ ضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب،

ـ تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية،

ـ إصدار الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبقا لمقتضيات الفصل 106 من الدستور،

ـ مناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه،

ـ مناقشة التقرير السنوي والمصادقة عليه،

ـ اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله

ـ إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا،

ـ إبداء الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين،

ـ إبداء الرأي في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء،

ـ إعداد مدوّنة أخلاقيات القاضي،

رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو الممثل القانوني للمجلس ويسهر على تنفيذ قراراته.

الفصل 43 ـ يعدّ المجلس تقريرا سنويا في أعماله يحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة في أجل أقصاه موفى شهر جويلية من كل سنة.

ينشر التقرير السنوي على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس وبأية وسيلة أخرى.

يناقش مجلس نواب الشعب التقرير في جلسة عامة للحوار مع المجلس في بداية كل سنة قضائية.

القسم الثاني

صلاحيات المجالس القضائية الثلاثة

الفصل 44 ـ يتداول كل مجلس قضائي في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى الدستور والقانون وفي كلّ ما يخصّ سير العمل القضائي في نطاق اختصاصه، كما يتولى ضبط حاجياته في إطار إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء.

الفرع الأول

المسار المهني للقضاة

الفصل 45 ـ يبتّ كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، كما يبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة.

يعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية. ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة.

الفصل 46 ـ تحدّد المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه احتياجات المحاكم من القضاة والشغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائية وتنظر في مطالب النقل والترقيات.

الفصل 47 ـ يعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية مرة واحدة في السنة في أجل أقصاه موفى جويلية من كل سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية.

الفصل 48 ـ لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة. ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس القضائي مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن :

ـ ضرورة تسديد الشغورات بالمحاكم.

ـ توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة.

ـ تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل.

ولا يجوز أن تتجاوز مدة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ إذا عبّر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز.

يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لحسن سير القضاء.

الفصل 49 ـ يتولّى كل من المجالس القضائية الثلاثة إعداد جداول سنوية للترقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسية للقضاة.

الفصل 50 ـ ترفع إلى المجلس القضائي المعني مطالب الترقية والنقل والترشح للخطط والوظائف القضائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلان عن قائمة الشغورات.

الفصل 51 ـ تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الاستقالة وتبت فيها، بأغلبية أعضائها، في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تقديمها.

ولا يمكن للمجلس رفض استقالة قاض، غير أنه يمكنه تحديد قبولها بنهاية السنة القضائية.

ويعدّ عدم البتّ في مطالب الاستقالة، خلال الأجل المذكور، قبولا للطلب.

ولا يمكن الرجوع في الاستقالة المقبولة كما أن ذلك لا يحول دون المساءلة التأديبية عند الاقتضاء.

الفصل 52 ـ تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الإلحاق.

الفصل 53 ـ تعرض على المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه مطالب الإحالة على التقاعد المبكّر وتبت فيها طبق الشروط المحددة بالأنظمة الأساسية للقضاة.

الفصل 54 ـ لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامه إلا بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تضبط الأنظمة الأساسية للقضاة الحالات التي يمكن بمقتضاها إعفاء القاضي من مباشرة مهامه.

الفصل 55 ـ يمكن التظلّم من القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس القضائي المعني في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ نشرها أو الإعلام بها.

ويبتّ المجلس القضائي في مطالب التظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.

الفصل 56 ـ يمكن الطعن في القرارات الصادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في أجل أقصاه الشهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون ردّ.

يتم الفصل من المحكمة المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ترسيم القضية.

الفصل 57 ـ يمكن الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل عشرة أيام من تاريخ الإعلام به.

يتم الطعن بعريضة كتابية يبلّغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضدّه بواسطة عدل منفّذ.

تقدم عريضة الطعن ومؤيّداتها وأصل محضر التبليغ إلى كتابة المحكمة الإدارية العليا التي تتولّى ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لتعيينها حالا ويتم إعلام الطرفين بموعد الجلسة.

وعلى المطعون ضدّه الردّ كتابة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ عريضة الطعن إليه.

تبتّ المحكمة في أجل أقصاه الشهر من تاريخ ورود الرد على عريضة الطعن.

الفرع الثاني

التأديب

الفصل 58 ـ ينظر كل مجلس قضائي في تأديب القضاة الراجعين إليه بالنظر.

وتضبط الأنظمة الأساسية للقضاة سلّم العقوبات التأديبية.

الفصل 59 ـ توجه الشكايات والبلاغات والإعلامات المتعلقة بالأفعال المنسوبة لأحد القضاة والتي من شأنها أن تكون سببا في تحريك المساءلة التأديبية إلى وزير العدل أو رئيس المجلس الذي يحيلها وجوبا وعلى الفور إلى التفقدية العامة للشؤون القضائية لإجراء الأبحاث اللازمة.

وللمتفقد العام أن يتعهد بها من تلقاء نفسه.

عند انتهاء الأبحاث يتولى المتفقد العام اتخاذ قرار معلل إما بالحفظ أو بالإحالة.

في صورة الحفظ يتم إعلام الشاكي ووزير العدل ورئيس المجلس في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وللشاكي في هذه الصورة أن يتظلم لدى المتفقد العام بمطلب كتابي في التماس إعادة البحث.

وللمتفقد العام أن يستجيب لهذا المطلب ويأذن بإعادة البحث

أو أن يرفضه وذلك في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ تقديم المطلب.

في صورة الإحالة يوجّه المتفقد العام الملف فورا إلى رئيس المجلس الذي يحيله بدوره إلى رئيس المجلس القضائي الراجع إليه القاضي المحال بالنظر.

يضبط القانون صلاحيات التفقدية العامة للشؤون القضائية طرق سيرها.

الفصل 60 ـ يعين رئيس المجلس القضائي المنتصب للتأديب فور توصله بالملف مقررا من بين أعضائه شريطة ألا يكون أقل رتبة من القاضي المحال.

يتولى المقرر إجراء الأبحاث اللازمة ويستدعي القاضي المعني ويتلقى جوابه ومؤيداته ودفوعاته كما يمكنه سماع كل من يرى فائدة في سماعه وله أن يتحول إلى مكان تواجد القاضي عندما يتعذّر حضوره لأسباب قاهرة، وله أن يستعين بمن يراه من أهل الخبرة.

الفصل 61 ـ ينهي القاضي المقرر أعماله في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعهده بالملف. ويحرّر تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله فور الانتهاء منه إلى رئيس المجلس القضائي المنتصب للتأديب الذي يدعو إلى انعقاد جلسة في أجل أقصاه الشهر.

يستدعي المجلس القضائي القاضي المحال ويدعوه إلى المثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ

أو بتسليمه الاستدعاء مباشرة قبل عشرين يوما على الأقل من موعد انعقاد الجلسة.

للقاضي المعني أن يطّلع على جميع أوراق الملف قبل موعد الجلسة وتسلّم إليه نسخة منها بناء على طلبه ويمكنه طلب التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع وله الاستعانة بقاض

أو بمحام.

إذا تخلّف القاضي المحال عن الحضور بعد استدعائه كما يجب ودون عذر مقبول يواصل المجلس القضائي النظر في الملف طبق أوراقه.

الفصل 62 ـ لا تكون جلسات المجلس القضائي المنتصب للتأديب قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.

تصدر قرارات المجلس القضائي في المادة التأديبية بأغلبية الأعضاء الحاضرين وتكون معللة. وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرئيس.

الفصل 63 ـ في صورة ثبوت الخطأ الموجب للتأديب على مقتضى أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة، فإن المجلس القضائي المعني المنتصب للتأديب يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالأنظمة الأساسية المذكورة.

وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.

تعلّق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات.

الفصل 64 ـ تحال القرارات التأديبية إلى رئيس المجلس لإمضائها وتُنفَّذ بقطع النظر عن الطعن فيها.

يتم إعلام الصادر ضده القرار التأديبي والمتفقد العام للشؤون القضائية بالقرارات التأديبية مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إمضائها.

الفصل 65 ـ يلتزم أعضاء المجلس القضائي المنتصب للتأديب بواجب حفظ سر المداولات والتصويت ومراعاة مقتضيات واجب التحفظ.

ويمنع عليهم التصريح خارج المداولات الرسمية بكل ما له علاقة بالملفات المعروضة للنظر.

الفصل 66 ـ يمكن الطعن في القرارات التأديبية طبق نفس الصيغ والإجراءات والآجال الواردة بالفصلين 56 و57 من هذا القانون من طرف من صدر ضده القرار أو المتفقد العام للشؤون القضائية.

لا يجوز أن يشارك في الحكم من سبق له المشاركة في اتخاذ القرار التأديبي المطعون فيه.

الفصل 67 ـ تضاف إلى الملف الشخصي للقاضي المعني بعد إعلامه نسخة من القرار التأديبي بمجرّد صيرورته باتا.

الباب الرابع

التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للقضاء

الفصل 68 ـ تحدث داخل المجلس الأعلى للقضاء المصالح الإدارية التالية :

ـ الكتابة العامة.

ـ إدارة شؤون القضاة.

ـ إدارة للبحوث والدراسات.

يضبط بقرار من رئيس المجلس التنظيم الهيكلي لإدارته ومشمولاتها في إطار ما منحه هذا القانون من صلاحيات للمجلس.

الفصل 69 ـ يسمّى الكاتب العام للمجلس بأمر حكومي باقتراح من رئيس المجلس.

الفصل 70 ـ يخضع أعوان المجلس الأعلى للقضاء إلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتضبط أنظمتهم الأساسية الخاصة بأمر حكومي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 71 ـ تنفذ العمليات المالية للمجلس وفق القواعد المقررة بمجلة المحاسبة العمومية ومبادئ الشفافية والنجاعة.

الباب الخامس

أحكام انتقالية

الفصل 72 ـ تضع الدولة تحت تصرف المجلس وبمجرد استكمال تركيبته، الموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية إلى حين رصد الميزانية الخاصة به وضبط الأنظمة الأساسية الخاصة بأعوانه.

الفصل 73 ـ تحيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمترشحين والفائزين عن كل مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها في أجل ثمان وأربعين ساعة إلى رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي.

يدعو رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على للقضاء العدلي لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه لنتائج الانتخابات.

الفصل 74 ـ يواصل كل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات مباشرة مهامهم إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه.

الفصل 75 ـ إلى حين إحداث محاكم إدارية ابتدائية واستئنافية ومحكمة إدارية عليا، يتركب مجلس القضاء الإداري بالنسبة إلى أعضائه من القضاة المعينين بالصفة من:

ـ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية،

ـ رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته،

ـ رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته،

ـ رئيس الدائرة الابتدائية الأقدم في خطته.

الفصل 76 ـ إلى حين إحداث محكمة المحاسبات، يتركب مجلس القضاء المالي بالنسبة إلى أعضائه من القضاة المعينين بالصفة من :

ـ الرئيس الأول لدائرة المحاسبات،

ـ مندوب الحكومة العام،

ـ وكيل رئيس دائرة المحاسبات،

ـ رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار.

الفصل 77 ـ إلى حين تركيز جهاز القضاء الإداري طبق أحكام الفصل 116 من الدستور، تنظر الدوائر الابتدائية الحالية للمحكمة الإدارية في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون. وتنظر الدوائر الاستئنافية الحالية للمحكمة الإدارية في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الادارية الاستئنافية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون فيما تنظر الجلسة العامة الحالية بالمحكمة الإدارية في الطعون التي تعرض على المحكمة الإدارية العليا طبق هذا القانون. ويمارس الرئيس الأول للمحكمة الإدارية صلاحيات رئيس المحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في هذا القانون.

ويتم النظر في هذه الطعون وفق الأحكام والإجراءات والآجال الواردة في هذا القانون.

كما تتعهد دائرة المحاسبات الحالية فيما يرجع بالنظر إلى محكمة المحاسبات المنصوص عليه بهذا القانون إلى حين إعادة تنظيم القضاء المالي ومراجعة النظام الأساسي لقضاته وفق مقتضيات الفصل 117 من الدستور.

الفصل 78 ـ يتواصل العمل بأحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وأحكام المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، وأحكام القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية والنظام الأساسي لأعضائها، فيما لا يتعارض مع هذا القانون.

الفصل 79 ـ تحال جميع ملفات القضاة المعروضة على كل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء الإداري والمجلس الأعلى للقضاء المالي التي لم يقع البتّ فيها إلى المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 80 ـ يدخل هذا القانون حيز النفاذ بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 28 أفريل 2016.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون أساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.   Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون أساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.    قانون أساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.   Emptyالإثنين مايو 02, 2016 7:08 pm

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 1/2016 (صيغة معدلة 2) بتاريخ 22 أفريل 2016 المتعلق بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء




باسم الشعب،

إنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

بعد الاطّلاع على الدّستور وخاصّة الفصول 102 و112 و113 و114 و115 و116 و117 و118 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصّة الفصلان 23 و24 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلّق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2/2015 المؤرخ في 8 جوان 2015 المتعلّق بمشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء،

وعلـى قرار الهيئة الوقتية لمراقبـة دستورية مشاريـع القوانين عدد 3/2015 (صيغة معدلة) المؤرخ في 22 ديسمبر 2015 المتعلّق بمشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء بعد مداولة مجلس نوّاب الشعب فيه ثانية بناء على قرار الهيئة عدد 02/2015 بتاريخ 8 جوان 2015،

وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء في الصّيغة المعتمدة من قبل الجلسة العامة لمجلس نوّاب الشعب المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2016،

وعلى مكتوب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 30 مارس 2016 المتضمّن طلب مدّ الهيئة بما يفيد كيفية حصول عرض مشروع الحكومة المتعلّق بالقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء الصّادر بتاريخ 12 مارس 2015 ووقوع المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء في الصّيغة المعتمدة من قبل الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب المنعقدة يوم 23 مارس 2016،

وعلى مكتوب رئيس مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 1 أفريل 2016 المتضمّن بيانات حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء بناء على مكتوب الهيئة إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 30 مارس 2016 والوارد على الهيئة بتاريخ 4 أفريل 2016.

من حيث الإجراءات :

حيث ينصّ الفصل 23 – الفقرة الثانية – من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 على أنّه " إذا قضت الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى المجلس الوطني التأسيسي

أو مجلس نوّاب الشّعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة في أجل عشرة أيام من تاريخ الإحالة، وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى الهيئة للنّظر في دستوريته".

وحيث نصّ الفصل 24 من القانون الأساسي للهيئة على أنّه "يترتّب عن الطّعن بعدم الدستورية قطع آجال الختم والنّشر إلى حين توصّل رئيس الجمهورية بقرار الهيئة القاضي بدستورية مشروع القانون".

وحيث قضت الهيئة صلب قرارها عدد 2/2015 بتاريخ 8 جوان 2015 بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء وبعدم دستورية عرض مشروع القانون المذكور على الجلسة العامة لمجلس نوّاب الشّعب لملاحظة الاختلاف البيّن بين المشروع المحال من رئيس الحكومة بتاريخ 12 مارس 2015 إلى رئيس مجلس نوّاب الشّعب والمشروع المتعلّق بنفس القانون في صيغته المعدّلة المحال من لجنة التّشريع العام إلى الجلسة العامّة التي أدخلت تغييرات جوهرية على مشروع الحكومة نالت من كيان المقوّمات الأساسيّة القائمة عليها خيارات الحكومة في تحديد ماهية وكنه توجّهاتها في إرساء المجلس الأعلى للقضاء ولم تتم مراعاة وجوب المحافظة على هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور لعدم جواز مناهضة هذه القاعدة الدستورية التي تحظى بأولويّة مطلقة،

وحيث قضت الهيئة من حيث الأصل صلب قرارها هذا بعدم دستورية الفصول الرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والسابع عشر والثاني والأربعين والثالث والأربعين والستين والواحد والثمانين من مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.

وحيث تمّ عرض مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء لمداولة جديدة على مجلس نوّاب الشّعب تطبيقا لقراري الهيئة عدد 2/2015 وعدد 03/2015 (صيغة معدّلة) مثلما تمّ إشعار الهيئة بذلك ضمن مكتوب رئيس مجلس نـوّاب الشّعب بتاريـخ 1 أفريل 2016 والذي يفيد من خلاله أنّ المداولة الأخيرة بتاريخ 23 مارس 2016 تعلّقت بالصّيغة الأصلية لمشروع الحكومة المؤرّخ في 12 مارس 2015 مرفقة بالتّعديلات المقدّمة من قبل النّواب وأنّ المشروع تمّت المصادقة عليه بالأغلبيّة المشترطة بالدستور للمصادقة على القوانين الأساسية وطبقا لإجراءات النّظام الدّاخلي.

وبعد المداولة،

قرّرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في صيغته المعتمدة من الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب المنعقدة يوم الأربعاء 23 مارس 2016 والـوارد علـى الهيئة بتاريـخ 29 مارس 2016 إلى رئيس الجمهورية وذلك لعدم حصول الأغلبية المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض طبق ما يقتضيه القانون عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.



الرّئيس النائب الأول

خالد العيّاري عبد السّلام المهدي قريصيعة

النائب الثاني عضو

عبد اللطيف الخرّاط سامي الجربي

عضوة عضو

ليلى الشيخاوي لطفي طرشونة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون أساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قانـون أساسي عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.
»  قانون عدد 67 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية.
»  قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
» أمر حكومي عدد 463 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي.
» قانون اساسي عدد 29 لسنة 2008 مؤرخ في 2 ماي 2008 يتعلق بتنقيح القانون الاساسي عدد 12 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس منذ بداية سنة 2008 إلى غاية اليوم-
انتقل الى: