قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 1/2016 (صيغة معدلة 2) بتاريخ 22 أفريل 2016 المتعلق بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء
باسم الشعب،
إنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطّلاع على الدّستور وخاصّة الفصول 102 و112 و113 و114 و115 و116 و117 و118 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصّة الفصلان 23 و24 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلّق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2/2015 المؤرخ في 8 جوان 2015 المتعلّق بمشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء،
وعلـى قرار الهيئة الوقتية لمراقبـة دستورية مشاريـع القوانين عدد 3/2015 (صيغة معدلة) المؤرخ في 22 ديسمبر 2015 المتعلّق بمشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء بعد مداولة مجلس نوّاب الشعب فيه ثانية بناء على قرار الهيئة عدد 02/2015 بتاريخ 8 جوان 2015،
وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء في الصّيغة المعتمدة من قبل الجلسة العامة لمجلس نوّاب الشعب المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2016،
وعلى مكتوب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 30 مارس 2016 المتضمّن طلب مدّ الهيئة بما يفيد كيفية حصول عرض مشروع الحكومة المتعلّق بالقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء الصّادر بتاريخ 12 مارس 2015 ووقوع المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء في الصّيغة المعتمدة من قبل الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب المنعقدة يوم 23 مارس 2016،
وعلى مكتوب رئيس مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 1 أفريل 2016 المتضمّن بيانات حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء بناء على مكتوب الهيئة إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 30 مارس 2016 والوارد على الهيئة بتاريخ 4 أفريل 2016.
من حيث الإجراءات :
حيث ينصّ الفصل 23 – الفقرة الثانية – من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 على أنّه " إذا قضت الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى المجلس الوطني التأسيسي
أو مجلس نوّاب الشّعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة في أجل عشرة أيام من تاريخ الإحالة، وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى الهيئة للنّظر في دستوريته".
وحيث نصّ الفصل 24 من القانون الأساسي للهيئة على أنّه "يترتّب عن الطّعن بعدم الدستورية قطع آجال الختم والنّشر إلى حين توصّل رئيس الجمهورية بقرار الهيئة القاضي بدستورية مشروع القانون".
وحيث قضت الهيئة صلب قرارها عدد 2/2015 بتاريخ 8 جوان 2015 بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء وبعدم دستورية عرض مشروع القانون المذكور على الجلسة العامة لمجلس نوّاب الشّعب لملاحظة الاختلاف البيّن بين المشروع المحال من رئيس الحكومة بتاريخ 12 مارس 2015 إلى رئيس مجلس نوّاب الشّعب والمشروع المتعلّق بنفس القانون في صيغته المعدّلة المحال من لجنة التّشريع العام إلى الجلسة العامّة التي أدخلت تغييرات جوهرية على مشروع الحكومة نالت من كيان المقوّمات الأساسيّة القائمة عليها خيارات الحكومة في تحديد ماهية وكنه توجّهاتها في إرساء المجلس الأعلى للقضاء ولم تتم مراعاة وجوب المحافظة على هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور لعدم جواز مناهضة هذه القاعدة الدستورية التي تحظى بأولويّة مطلقة،
وحيث قضت الهيئة من حيث الأصل صلب قرارها هذا بعدم دستورية الفصول الرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والسابع عشر والثاني والأربعين والثالث والأربعين والستين والواحد والثمانين من مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.
وحيث تمّ عرض مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء لمداولة جديدة على مجلس نوّاب الشّعب تطبيقا لقراري الهيئة عدد 2/2015 وعدد 03/2015 (صيغة معدّلة) مثلما تمّ إشعار الهيئة بذلك ضمن مكتوب رئيس مجلس نـوّاب الشّعب بتاريـخ 1 أفريل 2016 والذي يفيد من خلاله أنّ المداولة الأخيرة بتاريخ 23 مارس 2016 تعلّقت بالصّيغة الأصلية لمشروع الحكومة المؤرّخ في 12 مارس 2015 مرفقة بالتّعديلات المقدّمة من قبل النّواب وأنّ المشروع تمّت المصادقة عليه بالأغلبيّة المشترطة بالدستور للمصادقة على القوانين الأساسية وطبقا لإجراءات النّظام الدّاخلي.
وبعد المداولة،
قرّرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في صيغته المعتمدة من الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب المنعقدة يوم الأربعاء 23 مارس 2016 والـوارد علـى الهيئة بتاريـخ 29 مارس 2016 إلى رئيس الجمهورية وذلك لعدم حصول الأغلبية المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض طبق ما يقتضيه القانون عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
الرّئيس النائب الأول
خالد العيّاري عبد السّلام المهدي قريصيعة
النائب الثاني عضو
عبد اللطيف الخرّاط سامي الجربي
عضوة عضو
ليلى الشيخاوي لطفي طرشونة