محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر إمتناع الأم عن إحضار إبنها لإجراء التحليل الجيني لطفلها هو إقرار منها بعدم أبوة المدعي له
كاتب الموضوع
رسالة
المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
موضوع: محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر إمتناع الأم عن إحضار إبنها لإجراء التحليل الجيني لطفلها هو إقرار منها بعدم أبوة المدعي له الثلاثاء يناير 05, 2016 9:25 am
محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر إمتناع الأم عن إحضار إبنها لإجراء التحليل الجيني لطفلها هو إقرار منها بعدم أبوة المدعي له
في قرار جريء صادر عن الدائرة الشخصية لمحكمة الإستئناف بالمنستير بتاريخ 2012/06/15 تحت عـ6050ـدد إعتبر أن" التحليل الجيني هو الطريقة الوحيدة لجواب المستأنف ضدها على الدعوى الموجهة ضدها و قد سبق لمحكمة البداية أن دعت المستأنف ضدها إلى إجراء التحليل الجيني غير أنها تقاعست عن ذلك كما تمت دعوتها من قبل هذه المحكمة عدة مرات للغرض نفسه إلا انها أحجمت عن الحضور و أمتنعت عن إحضار الطفل رافضة الإذعان إلى التحليل الجيني الأمر الذي إستحال معه تنفيذ الحكم التحضيري الصادر بإجراء التحليل الجيني لرد الدعوى مما يعد معه إقرار منها بصحتها مما يتعين قبول الإستئنافين الأصلي و العرضي شكلا و في الأصل بنقض الحكم الإبتدائي و القضاء مجددا بنفي نسب الطفل عن المستأنف و الإذن لضابط الحالة المدنية بالتشطيب على لقبه و على عناصر هوية المستأنف من دغاتر الحالة المدنية". و تكمن أهمية القرار إلى أن المشرع و لئن أعتبر رفض المدعى عليه إجراء التحليل الجيني إقرارا منه ببنوة الطفل مجهولي النسب صلب الفصل 03 مكرر من قانون عـ75ـدد لسنة 1998 المؤرخ في 28/10/1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب حسبما تم تنقيحه بمقتضى القانون عـ51ـدد لسنة 2003 المؤرخ في 07/07/2003 فإن هذا التنصيص ظل لصيقا بصفة الأب في إطار هذا القانون لتظل الأم خارجه عند تقاعسها في إحضار الطفل عند القيام ضدها لنفي الأبوة.
و قد أتخذت محكمة الإستئناف بالمنستيرهذا الموقف بعدما إستنتجت من تقاعس الأم من الحضور لإجراء التحاليل الجينية على الطفل ثم السفر به إلى خارج أرض الوطن خلسة إصرارا منها على الحيلولة دون إجراء هذا التحليل. بعض القرارات بخصوص تقاعس الأب عن الخضوع لإجراء التحليل الجيني *فقه القضاء: قرار تعقيبي مدني عدد 10020 مؤرخ في 12 أكتوبر 2001 المبدأ : -إن التحليل الجيني هو الوسيلة العلمية الوحيدة التي يمكن بمقتضاها نسبة طفل لوالده. -إن اعتبار محكمة الموضوع أن عدم تقدم المدعى عليه للتحليل الجيني بعد أن أعرب عن استعداده لذلك يعد اعترافا ضمنيا بالأبوة يدخل ضمن سلطتها التقديرية ومطلق اجتهادها وهو استنتاج منطقي ومعقول يتماشى وروح التشاريع في هذا المجال. قرار تعقيبي مدني عدد 27265 مؤرخ في 25 ديسمبر 2003 المبدأ: طالما رأت محكمة القرار المنتقد أن التحليل الجيني هو الطريقة الوحيدة لجواب المعقب على الدعوى الموجهة ضده ودعته بموجب الحكم التحضيري الصادر بإجراء التحليل الجيني لرد الدعوى إلا أنه لم يستجب ولم ينفذ الحكم التحضيري فإن ذلك يعد إقرارا منه بنسب المقام في حقه. قرار تعقيبي مدني عدد 7799 مؤرخ في 02 مارس 2003 المبدأ : * لا خلاف أن القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 والمتعلق بإسناد لقبعائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب يهم النظام العام لتعلقه بالأحوال الشخصية للإطراف من جهة، ولتعلقه بالقصر من جهة أخرى. * بالرجوع إلى الفصل 3 مكرر من القانون المشار إليه يمكن للمعني بالأمر أو للأب أو للأم أو للنيابة العمومية رفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية المختصة لطلب إسناد لقب الأب إلى مجهولالنسب الذي يثبت بالإقرار أو بشهادة الشهود أو بواسطة التحليل الجيني أن هذا الشخص هو أب ذلك الطفل وتبت المحكمة في الدعوى عند عدم الإذعان إلى الإذن الصادر عنها بإجراء التحليل الجيني بالاعتماد على ما يتوفر لديها من قرائن متعددة ومتظافرة وقوية ومنضبطة. * لا خلاف أن محكمة القرار المنتقد قد دعت المعقب إلى إجراء التحليل الجيني إلا أنه تقاعس عن ذلك ورفض الإذعان إلى التحليل ولم يقع بالتالي تنفيذ الحكم التحضيري الصادر بإجراء التحليل الجيني لرد الدعوى مما يعد إقرارا منه بنسب المقام في حقه باعتباره ولده من صلبه وأن القول بأنه لم يقع استدعائه لإجراء التحليل الجيني لا يمكن الأخذ به ضرورة لأنه كان عليه هو السعي لردّ الدعوى عنه.
محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر إمتناع الأم عن إحضار إبنها لإجراء التحليل الجيني لطفلها هو إقرار منها بعدم أبوة المدعي له