محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر شذوذ الزوج الجنسي سببا للطلاق منه للضرر
قضت محكمة الإستئناف بالمنستير بتاريخ 20/05/2011 تحت عـ6455ـدد بإقرار قضاء هئية الدائرة الشخصية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير بإيقاع الطلاق بين الزوجين المتداعيين للمرة الأولى بعد البناء بموجب الضرر من الزوج مع تغريمه لفائدة المدعية بـخمسة عشرة ألف دينارا لقاء ضررها المادي و بمثلها لقاء ضررها المعنوي بعدما تبين و أن زوجها يمارس الشذوذ الجنسي و يصور مشاهد جنسية مع بني جنسه.
و قد تمسك المدعى عليه في الأصل بأحكام الفصل 49 من مجلة القانون الدولي الخاص ذلك أن حكم في الطلاق بينه و بين المدعية قد صدر من المحاكم الفرنسية بما يمنع على المحكمة التونسية النظر مجددا في النزاع كما أن لا شيء يؤكد أن تلك المشاهد تعود إليه إلا أن محكمة الإستئناف لم تجاريه في مطعنيه معتبرة أن الأمر "يتعلق بالتفريق الجسدي فحسب وهي مؤسسة غريبة عن القانون التونسي و تتعارض مع النظام العام المتعلقة بالقواعد القانونية المنظمة للأسرة و بالتالي لا مجال لتنفيذه بالتراب الوطني فضلا عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه كان قاضيا بالطلاق و أختل بالتالي شرط وحدة موضوع النزاع و إتجه تبعا لكل ذلك رد هذا الطعن".
أما في خصوص فبركة تلك المشاهد فإن هذا دفع غير جدي "طالما ثبت بشكل قاطع تطابق الصورتين الفوتوغرافين مع صور الأصليتين المدلى ها من قبل المستأنف ضدها مع الصور المجردة من المشاهد الإباحية من حيث هوية المستأنف و تأكد ذلك بما تضمنته شهادة الشاهدتين الواقع سماعها أثناء الطور الأول".