هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  أمر عـدد 4030 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	أمر عـدد 4030 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي. Empty
مُساهمةموضوع: أمر عـدد 4030 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي.   	أمر عـدد 4030 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي. Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 8:29 pm

أمر عـدد 4030 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي.



إنّ رئـيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 سبتمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي.

الفصل 2 ـ يلتزم جميع الأعوان العموميين من مختلف الأصناف والرتب الإدارية ومهما كان موقعهم الوظيفي، العاملين بمختلف مصالح الدولة المركزية والجهوية والمحلية والعاملين بمختلف الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بالاطلاع على هذه المدونة والامتثال لقواعدها.

الفصل 3 ـ يمضي العون العمومي إثر انتدابه على تسلمه لنسخة من المدونة واطلاعه عليها وذلك في جدول يمسك للغرض.

ويتم خلال الشهرين المواليين لتاريخ صدور هذا الأمر تسوية وضعية الأعوان العموميين المباشرين إزاء المدونة حسب نفس الإجراءات المبينة في الفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 4 ـ تتولى مصالح كتابة الدولة المكلفة بالحوكمة النظر في المسائل التي تطرح بمناسبة تطبيق هذه المدونة.

كما تسهر على ضبط برامج لتكوين الأعوان العموميين في المجالات المرتبطة بالمدونة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية.

الفصل 5 ـ تنشر مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 6 ـ تتولى المصالح المكلفة بالحوكمة متابعة الاطلاع على المدونة وتطبيقها من قبل الأعوان العموميين وتحيينها عند الاقتضاء.

الفصل 7 ـ الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والرؤساء المديرون العامون والمديرون العامون للمؤسسات والمنشآت العمومية مكلفون، كل في يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 أكتوبر 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة



مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي

ديباجة



انطلاقا من أن خدمة المرفق العام لا تحتاج فحسب إلى الهياكل والتنظيمات والأطر التشريعية والترتيبية، بل تحتاج أيضا إلى نظام قيمي وميثاق أخلاقي يجتمع حوله مختلف الفاعلين من أجل تحقيق التآزر والتنمية المستديمة.

وإيمانا بأهمية القطاع العام بمختلف مكوناته، إدارة كانت أو جماعة عمومية أو مؤسسات أو منشآت عمومية، في خدمة التنمية الشاملة.

واعتبارا وأن تأطير مسألة السلوك والأخلاقيات المهنية داخل القطاع العام، وبين مختلف المتدخلين فيه، يتنزل في سياق التفاعل مع المعايير الدولية للإدارة الحديثة والانسجام مع مقتضيات الحوكمة الرشيدة، بما يوفر إطارا لحماية العون العمومي من جهة، ويرشد سلوكه ونظم العلاقات التي ينسجها في بيئة العمل من جهة أخرى.

واستنادا إلى كون هذه الوثيقة هي عبارة على مجموعة من القيم والمبادئ والمعايير، ذات وظيفة توعوية وإرشادية وتوجيهية، تهدف إلى ضمان احترام القانون وتؤمن الالتزام بقيم النزاهة والشفافية والمساءلة والحياد من قبل العون العمومي.

وتأسيسا على أهداف هذه المدونة الرامية إلى تكريس منظومة قيمية خاصة بالعون العمومي، من شأنها معاضدة المنظومة القانونية التي يخضع لها، من أجل مساعدته على القيام بواجباته المهنية وتحمله مسؤولياته على نحو يستجيب لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم لخدمة عمومية نزيهة، خالية من كل أوجه الخروقات، وباعثة على الثقة والطمأنينة بين الهيكل العمومي والمواطن.

ووعيا بحاجة الهياكل العمومية إلى قواعد سلوكية ومبادئ أخلاقية تسمو بالعلاقات المهنية وتنمي الأداء وتحسّن المردود وتساعد العون العمومي على تجاوز الوضعيات الخلافية التي قد تعترضه طيلة مساره المهني.

وإيمانا بأن التعلق بقواعد هذه المدونة والالتزام بها والاحتكام إليها من شأنه أن يحسّن في نظم الإدارة والتصرف العمومي ويعزز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة ويطور مناخ العمل ويركز أسس الحوكمة الرشيدة.

وحرصا على إيجاد مدونة عامة للسلوك والأخلاقيات في كل القطاع العام، تنطلق منها وترتكز عليها وتنسجم معها مختلف مدونات السلوك والأخلاقيات الخصوصية، الخاصة بكل قطاع وسلك في مختلف الهياكل العمومية.

تم وضع هذه المدونة لتنطبق على العون العمومي في مفهومه الشامل وفي جميع الهياكل العمومية دون استثناء، سواء كان معينا أو منتخبا.

التعريفات

يقصد بالعبارات التالية على معنى هذه المدونة ما يلي :

الحوكمة هي نظام للرقابة والتوجيه على المستوى المؤسسي، يحدد المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعنية ويوضح القواعد والإجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بعمل الهيكل. وهو نظام يدعم العدالة والشفافية والمساءلة ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل.

العون العمومي هو كل شخص تعهد إليه صلاحيات السلطة العامة أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها من الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عمومي.

الشفافية هي الوضوح داخل الهيكل العمومي وفي العلاقة مع المواطنين (المنتفعين من الخدمة أو مموليها) وعلنية الإجراءات والغايات والأهداف.

النزاهة هي منظومة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص والتفاني في العمل حفاظا على صورة الهيكل الذي ينتمي إليه العون لدى العموم وحق المواطنين في الحصول على المعلومات اللازمة عن أعمال الهياكل العمومية حتى يتم التأكد من أن عمل هذه الهياكل يتفق مع تحديد القانون لوظائفهم ومهامهم.

النجاعة هي التوظيف الأمثل من قبل العون العمومي للموارد المتاحة للهيكل الذي ينتمي إليه وتطوير أساليب العمل من أجل تحقيق الأهداف المنتظرة من الهيكل بأقل التكاليف الممكنة.

المساءلة هي واجب المسؤولين العموميين سواء كانوا منتخبين أو معينين، تقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالهم ومدى نجاعتهم في تنفيذها.

المحاسبة هي خضوع الذين يتولون الوظائف العمومية للمساءلة القانونية أو الإدارية أو الأخلاقية إزاء قراراتهم وأعمالهم سواء المحاسبة الأفقية (مسؤولية الموظف العمومي أمام جهات أخرى موازية) أو العمودية (مسؤولية الموظف العمومي أمام ناخبيه وهيئته المرجعية، والمواطنين).

الفساد هو كل عمل يتضمن سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة لتحقيق مصلحة خاصة مادية أو معنوية ذاتية لنفسه أو غيره.

الارتشاء هو التماس العون العمومي أو قبوله بشكل مباشر أو غير مباشر لمنافع له أو لغيره مقابل القيام بعمل هو من صلاحياته أو الامتناع عنه.

المحسوبية هي تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لها العون مثل حزب أو عائلة أو منطقة...الخ، دون أن يكونوا مستحقين لها.

المحاباة هي تفضيل طرف على آخر عند إسداء الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة.

الواسطة هو التدخل لصالح فرد ما، أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة مثل تعيين شخص في منصب معين لأسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي.

نهب المال العام هو الحصول على الأموال العمومية والتصرف فيها من غير وجه حق.

تضارب المصالح التعارض بين الوظيفة العمومية للعون العمومي ومصالحه الشخصية بما قد يؤثر في اتخاذه للقرار وطريقة أدائه لالتزاماته ومسؤولياته.

الباب الأول

قيم العمل في القطاع العام

1 ـ احترام القانون : يحرص العون العمومي، أثناء أداء مهامه، على احترام القانون وعلى شرعية الأعمال التي يقوم بها.

2 ـ المساواة : يحرص العون العمومي على تقديم الخدمة للمتعاملين وحرفاء المرفق الذي ينتمي إليه بطريقة عادلة ومتساوية، مهما كان جنسهم أو دينهم أو عرقهم أو لغتهم أو انتمائهم الفكري أو السياسي.

3 ـ الإخلاص : يحرص العون العمومي على القيام بمهامه بكل تفان وإخلاص دون السعي إلى تحقيق مصلحة خاصة.

4 ـ الحياد : يحرص العون العمومي على عدم الانحياز لأي جهة كانت أو التفضيل بين طالبي الخدمة عند أداء مهامه.

5 ـ النزاهة : يعمل العون العمومي على أن يكون نزيها في عمله متقيدا بمقتضيات القانون ومقاصده متحليا بالاستقامة وكل ما من شأنه المساس بثقة العموم في صحة وسلامة الأداء أو السلوك ومتجنبا استغلال وظيفته لأغراض خاصة.

6 ـ النجاعة : يسعى العون العمومي إلى حسن توظيف الموارد البشرية والمادية والمالية لمؤسسته مع الحرص على بلوغ النجاعة المرجوة منه، واتخاذ ما من شأنه أن يمكن من تصويب أساليب العمل المنتهجة.

7 ـ الانضباط في العمل : يحرص العون العمومي على احترام توقيت العمل وإنجاز المهام الموكولة إليه بكل تفان وتجنب كل السلوكات المخلة به.

8 ـ المساءلة : يقوم العون العمومي بأداء المهام المنوطة بعهدته وهو مسؤول على ما يقوم به أو يتخذه من قرارات عند أداء مهامه.

9 ـ الحياة الخاصة : حرمة الحياة الخاصة للعون العمومي مضمونة. وهو مطالب بفصل حياته الخاصة عن وظائفه العمومية.

الباب الثاني

العلاقات بين الأعوان العموميين

المحور الأول

علاقة العون العمومي برؤسائه

يحرص العون العمومي على ما يلي :

1 ـ احترام رؤسائه دون سعي لاسترضائهم لكسب أي معاملة تفضيلية.

2 ـ الامتثال لتعليمات رئيسه المباشر وتنفيذها.

فإذا كانت تلك التعليمات مخالفة بداهة للقانون، فعلى العون إعلام رئيسه كتابيا بهذا الخرق ولا يلزم بتنفيذ هذه التعليمات إلا إذا أكدها الرئيس المباشر كتابيا، وعلى مسؤوليته.

ويتوجب على العون العمومي في كل الحالات رفض تنفيذ التعليمات التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

3 ـ التعاون مع رؤسائه وإفادتهم بنصائحه وبخبرته وبكل المعلومات التي بحوزته والإعراض عن تعمد مغالطتهم وعرقلتهم.

4 ـ إعلام رئيسه المباشر بكل خرق للقانون لاحظه أثناء إنجاز العمل.

المحور الثاني

علاقة العون العمومي بزملائه

يحرص العون العمومي على ما يلي :

1 ـ التعاون مع زملائه بإفادتهم بآرائه ومساعدتهم على إيجاد حلول للإشكاليات وتطوير أساليب العمل.

2 ـ تجنب التشكيك في كفاءة زملائه.

3 ـ التصرف بلباقة واحترام مع زملائه والمحافظة على علاقات ودية معهم دون تمييز.

4 ـ احترام خصوصية زملائه والامتناع عن سوء استعمال معلومات تخص حياتهم الشخصية لغاية الإضرار بهم.

5 ـ تجنب كل سلوك غير أخلاقي وكل شكل من أشكال التحرش وكل تصرف من شأنه أن يمس بالأخلاق الحميدة.

6 ـ المساهمة في خلق مناخ عمل سليم وودي.

المحور الثالث

علاقة العون العمومي بمرؤوسيه

يحرص العون العمومي على :

1 ـ أن يكون مثالا يحتذى به من قبل مرؤوسيه وخاصة فيما يتعلق باحترام مقتضيات مدونة سلوك الأعوان العموميين.

2 ـ مساعدة مرؤوسيه على تنمية مهاراتهم وحسن تأطيرهم قصد الرفع من مردوديتهم.

3 ـ تقييم مردود مرؤوسيه بكل موضوعية وتجرد طبقا لنظام التقييم الساري المفعول.

4 ـ احترام حقوق مرؤوسيه والتعاون معهم دون تفضيل أو تمييز.

5 ـ تحمل المسؤولية شخصيا عن الأوامر والتعليمات التي يوجهها لمرؤوسيه.

6 ـ التعهد بتأكيد تعليماته كتابيا كلما تلقى احترازا كتابيا صادرا عن أحد مرؤوسيه بتعليماته المقدوح في شرعيتها.

7 ـ المساهمة في خلق مناخ عمل سليم وودي وتجنب الحط من كرامة مرؤوسيه والتحرش بهم.

الباب الثالث

علاقة العون العمومي بمحيطه

المحور الأول

علاقة العون العمومي بمستعملي المرفق العام

يقوم العون العمومي بإسداء خدمات لفائدة مستعملي المرفق العام بكل فاعلية وكفاءة في إطار احترام علوية القانون ومقتضيات المصلحة العامة واستمرارية المرفق العام.

1 ـ يعامل العون العمومي مستعملي المرفق العام بكل احترام.

2 ـ يحرص العون العمومي على أن يكون متفرغا لخدمة مستعملي المرفق العام ويجيب على المطالب والشكايات في الآجال.

3 ـ يحترم العون العمومي حقوق ومصالح مستعملي المرفق العام ويحرص على معاملتهم على قدم المساواة دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الجنسية أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو الانتماء الجهوي أو الثروة أو المركز الوظيفي أو أي شكل من أشكال التمييز.

4 ـ يمتنع العون العمومي عند القيام بوظائفه عن أي تصرف قد يؤدي إلى الإضرار بشخص أو مجموعة أشخاص أو هيئة ما ويحرص على مراعاة حقوق الغير ومصالحه المشروعة.

5 ـ يولي العون العمومي عناية خاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية ويحرص على تقديم العون والمساعدة اللازمين لهم.

6 ـ يعمل العون العمومي على تمكين المواطنين من النفاذ إلى الوثائق الإدارية في حدود صلاحياته وطبقا للتشريع الجاري به العمل.

7 ـ يمتنع العون العمومي عن تسريب المعطيات والمعلومات الشخصية الخاصة بمستعملي المرفق العام التي اطلع عليها بمناسبة القيام بوظيفه وعن استعمالها لغايات غير مهنية.

المحور الثاني

علاقة العون العمومي بوسائل الإعلام

1 ـ يمتنع العون العمومي عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به بدون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر أو رئيس الهيكل الذي ينتمي إليه.

2 ـ يجب على العون العمومي أن يمتنع عن القيام بتصريحات مهما كان نوعها تتعارض مع التكتم المهني والحفاظ على المصلحة العليا للدولة.

3 ـ يمتنع العون العمومي عن عرقلة الإفصاح عن وثائق أو معطيات رسمية يتوجب أو يسمح بنشرها للعموم وعن نشر معلومات مغالطة أو غير صحيحة حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به.

4 ـ لا يمكن للعون العمومي نشر معلومات أو وثائق ذات صلة بوظيفته أو بالهيكل العمومي الذي ينتمي إليه إلا طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المحور الثالث

النشاط السياسي

يحرص العون العمومي على أن لا تمس نشاطاته السياسية أو الفكرية بثقة كل المتعاملين مع الإدارة ورؤسائه في العمل في قدرته على آداء مهامه بكل حياد.

1 ـ يمتنع العون العمومي عن استغلال مركزه من أجل غايات سياسية أو حزبية.

2 ـ يمتثل العون العمومي للقوانين التي تمنع عليه ممارسة نشاط سياسي أو حزبي بسبب خصوصية مركزه أو وظائفه.

3 ـ يقوم العون العمومي بأداء وظائفه بكل حياد وموضوعية بغض النظر عن آرائه السياسية أو انتمائه الحزبي.

الباب الرابع

تضارب المصالح والتصريح بالممتلكات وتقبل الهدايا

المحور الأول

تضارب المصالح

عند شعور العون بوجوده في وضعية تضارب مصالح أو خشية من الوقوع فيها، يعلم آنيا رئيسه المباشر الذي يبادر في حالة ثبوتها باتخاذ الإجراءات الملائمة لوضع حد لها.

ويتولى العون العمومي مهما كانت رتبته بمجرد مباشرته لمهامه التصريح كتابة لرئيسه المباشر بحالات المصالح الخاصة التي من شأنها أن تتضارب مع الالتزامات الموكولة له.

المحور الثاني

التصريح بالممتلكات

يخضع العون العمومي بداية من شروعه في عمله في رتبة أو وظيفة معينة، وكل ما اقتضت طبيعة وظيفته حسب ما يحدده القانون أو النظام الأساسي، لواجب التصريح على الشرف بأملاكه وأملاك قرينه وأبنائه القصر سواء كانت منقولة أو عقارات.

ويتم تحيين أو تجديد التصريح بصفة دورية حسب الفترة التي يحددها القانون أو النظام الأساسي. كما يتولى العون العمومي القيام بالتصريح على ممتلكاته بمجرد انتهاء مهامه.

المحور الثالث

الهدايا والفوائد وغيرها من الامتيازات

يمتنع العون العمومي عن طلب أو اشتراط أو قبول هدايا أو هبات أو فوائد مهما كانت لنفسه أو لفائدة الغير قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على موضوعيته في آداء مهامه.

المحور الرابع

النشاط الموازي

لا تتناسب صفة العون العمومي مع كل نشاط يتضارب مع شرف مهنته أو يخل بأداء واجباته.

ولا يسمح للعون العمومي بممارسة نشاط آخر مواز بمقابل إلا بترخيص يخول له الجمع في نطاق القوانين والتراتيب المنظمة لنشاطه الأصلي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
أمر عـدد 4030 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 أكتوبر 2013 يتعلق بالمصادقة على ميثاق سلوك المراقب العمومي
» أمر عـدد 3939 لسنة 2014 مؤرخ في 24 أكتوبر 2014 يتعلق بإتمام الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية.
»  أمر عدد 3607 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.
» أمر عـدد 3943 لسنة 2014 مؤرخ في 17 أكتوبر 2014 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية.
»  أمر عـدد 3942 لسنة 2014 مؤرخ في 17 أكتوبر 2014 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: