أمر عدد 2908 لسنة 2014 مؤرخ في 11 أوت 2014 يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصل 148،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها 134 و 234،
وعلى الأمر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ماي 1973 المتعلق بطريقة ضبط الأجور وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 1988 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير عمل واختصاصات اللجان الجهوية للشغل الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 1982 لسنة 2012 المؤرخ في 20 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وبعد استشارة المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل بــ 12,304 دنانير عن كل يوم عمل فعلي.
الفصل 2 ـ تسند للعملة الفلاحيين من ذوي الاختصاص والكفاءة منحة تسمى "منحة تقنية " ضبط مقدارها بصفة موحدة مهما كانت أقدمية العامل كالآتي:
ـ بالنسبة للعمال المختصين : 656 مليما في اليوم،
ـ بالنسبة للعمال ذوي الكفاءة : 1233 مليما في اليوم.
تضاف هذه المنحة إلى مقدار الأجر الأدنى الفلاحي المضمون وذلك عن كل يوم عمل يباشر فيه العامل الفلاحي عملا يستوجب الاختصاص أو الكفاءة.
الفصل 3 ـ يتمتع العملة الخالصون بالوفقة أو بالقطعة أو بالمردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بزيادة في الأجر بمقدار يمكنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى الفلاحي المضمون كما وقع تحديده بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر.
الفصل 4 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون المشار إليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966.
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لمقتضيات هذا الأمر وخاصة مقتضيات الأمر عدد 1982 لسنة 2012 المؤرخ في 20 سبتمبر 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري به العمل ابتداء من أول ماي 2014، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أوت 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة