أمر عدد 2906 لسنة 2014 مؤرخ في 11 أوت 2014 يتعلق بضبط منحة النقل للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى مجلة الشغل،
وعلى الأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بالترفيع أو إحداث منحة النقل في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر عدد 1983 لسنة 2012 المؤرخ في 20 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط منحة النقل للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط منحة النقل للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل بــ 26,112 دينارا في الشهر.
الفصل 2 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المشار إليه أعلاه المتعلق بإصدار مجلة الشغل.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 1983 لسنة 2012 المؤرخ في 20 سبتمبر 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري به العمل ابتداء من أول ماي 2014 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أوت 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة