صدور أمر عدد 2258 لسنة 2009 مؤرخ في 14 جويلية 2009 يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها 134 و234،
وعلى الأمر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ماي 1973 المتعلق بطريقة ضبط الأجور وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 1988 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير عمل واختصاصات اللجان الجهوية للشغل الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 2073 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل بـ 8,019 دينارا عن كل يوم عمل فعلي.
الفصل 2 ـ تسند للعملة الفلاحيين من ذوي الاختصاص والكفاءة منحة تسمى "منحة تقنية" ضبط مقدارها بصفة موحدة مهما كانت أقدمية العامل كالآتي :
ـ بالنسبة للعمال المختصين : 520 مليما في اليوم،
ـ بالنسبة للعمال ذوي الكفاءة : 980 مليما في اليوم.
تضاف هذه المنحة إلى مقدار الأجر الأدنى الفلاحي المضمون وذلك عن كل يوم عمل يباشر فيه العامل الفلاحي عملا يستوجب الاختصاص أو الكفاءة.
الفصل 3 ـ يتمتع العملة الخالصون بالوفقة أو بالقطعة أو بالمردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بزيــادة في الأجر بمقدار يمكّنهــم من الحصول، مقابل
المردود العادي، على الأجر الأدنى الفلاحي المضمون، كما وقع تحديده بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر.
الفصل 4 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون المشار إليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966.
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لمقتضيات هذا الأمر وخاصة مقتضيات الأمر عدد 2073 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري به العمل ابتداء من أوّل أوت 2009 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي