أمر عدد 1746 لسنة 2010 مؤرخ في 17 جويلية 2010 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها 134 و234،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999،
وعلى الأمر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ماي 1973 المتعلق بطريقة ضبط الأجور وخاصة على الفصل الثاني منه،
وعلى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 المتعلق بإحداث منحة إضافية مؤقتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر عدد 2257 لسنة 2009 المؤرخ في 14 جويلية 2009 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل بـ 272,480 دينارا وبـ 235,040 دينارا شهريا وبـ 1310 مليمات و1356 مليما في الساعة، وذلك على التوالي بالنسبة إلى نظامي العمل بـ 48 ساعة و40 ساعة في الأسبوع.
الفصل 2 ـ يحتوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن، كما وقع ضبطه بالفصل السابق على العناصر التالية :
1 ـ بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالشهر :
أ ـ نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع :
ـ 242,112 دينارا بعنوان الأجر الأساسي،
ـ 30,368 دينارا تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.
ب ـ نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع :
ـ 205,040 دنانير بعنوان الأجر الأساسي،
ـ 30,000 دينارا تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.
2 ـ بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالساعة :
أ ـ نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع :
ـ 1164 مليما بعنوان الأجر الأساسي،
ـ 146 مليما تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.
ب ـ نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع :
ـ 1183 مليما بعنوان الأجر الأساسي،
ـ 173 مليما تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 3 ـ يتمتع العملة الخالصون بالوفقة أو القطعة
أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيــادة في الأجر بمقدار يمكنهــم من الحصول ـ مقابل المردود العادي ـ على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن، كما وقع تحديده بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 4 ـ لا يمكن بأية حال أن يتقاضى العمال الشبان البالغون من العمر أقل من 18 سنة أجرا دون 85% مما يتقاضاه العامل الكهل.
الفصل 5 ـ لا يمكن أن ينتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تطبيق هذا الأمر العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهم الجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن.
الفصل 6 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون المشار إليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966.
الفصل 7 ـ ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2257 لسنة 2009 المؤرخ في 14 جويلية 2009.
الفصل 8 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري به العمل ابتداء من أوّل جويلية 2010 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي