هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  أمر عدد 2918 لسنة 2014 مؤرخ في 8 أوت 2014 يتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	أمر عدد 2918 لسنة 2014 مؤرخ في 8 أوت 2014 يتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج. Empty
مُساهمةموضوع: أمر عدد 2918 لسنة 2014 مؤرخ في 8 أوت 2014 يتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج.   	أمر عدد 2918 لسنة 2014 مؤرخ في 8 أوت 2014 يتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج. Emptyالإثنين أغسطس 25, 2014 2:32 pm

أمر عدد 2918 لسنة 2014 مؤرخ في 8 أوت 2014 يتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج.




إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،

وعلى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،

وعلى مجلة الطرقات الصادرة بموجب القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،

وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 272 منها،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1076 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،

وعلى الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 645 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جوان 2012،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

على رأي وزير النقل،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يمكن لمالكي العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، تسوية الوضعية الديوانية لسياراتهم أو دراجاتهم النارية المسجلة بالسلسلة التونسية العادية "ن.ت" وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 كالتالي:

ـ دفع 35% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة حسب القانون العام على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم³ أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2500 صم³ وكذلك على الدراجات النارية،

ـ دفع 40% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة حسب القانون العام على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2000 صم³ أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2500 صم³.

الفصل 2 ـ يحتسب مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على العربة أو على الدراجة النارية على أساس قيمتها ونسب المعاليم والأداءات المعمول بها في تاريخ التسوية.

الفصل 3 ـ تسجل العربات السيارة والدراجات النارية التي تتم تسوية وضعيتها الديوانية طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر بالسلسلة العادية التونسية المناسبة مع رفع قيد تحجير التفويت.

الفصل 4 ـ لا يترتب عن عملية التسوية المنصوص عليها بهذا الأمر إمكانية طلب إعادة الانتفاع بنظام الإعفاء الكلي أو الجزئي بعنوان العودة النهائية في شأن عربة سيارة أو دراجة نارية.

الفصل 5 ـ وزير الاقتصاد والمالية ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 أوت 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

أمر عدد 2918 لسنة 2014 مؤرخ في 8 أوت 2014 يتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،

وعلى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،

وعلى مجلة الطرقات الصادرة بموجب القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،

وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 272 منها،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1076 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،

وعلى الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 645 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جوان 2012،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

على رأي وزير النقل،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يمكن لمالكي العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، تسوية الوضعية الديوانية لسياراتهم أو دراجاتهم النارية المسجلة بالسلسلة التونسية العادية "ن.ت" وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 كالتالي:

ـ دفع 35% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة حسب القانون العام على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم³ أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2500 صم³ وكذلك على الدراجات النارية،

ـ دفع 40% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة حسب القانون العام على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2000 صم³ أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2500 صم³.

الفصل 2 ـ يحتسب مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على العربة أو على الدراجة النارية على أساس قيمتها ونسب المعاليم والأداءات المعمول بها في تاريخ التسوية.

الفصل 3 ـ تسجل العربات السيارة والدراجات النارية التي تتم تسوية وضعيتها الديوانية طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر بالسلسلة العادية التونسية المناسبة مع رفع قيد تحجير التفويت.

الفصل 4 ـ لا يترتب عن عملية التسوية المنصوص عليها بهذا الأمر إمكانية طلب إعادة الانتفاع بنظام الإعفاء الكلي أو الجزئي بعنوان العودة النهائية في شأن عربة سيارة أو دراجة نارية.

الفصل 5 ـ وزير الاقتصاد والمالية ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 أوت 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
أمر عدد 2918 لسنة 2014 مؤرخ في 8 أوت 2014 يتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أمر عدد 4203 لسنة 2014 مؤرخ في 4 نوفمبر 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2263 لسنة 1996 المؤرخ في 4 ديسمبر 1996 المتعلق بمعلوم المرور بالطريق السيارة حمام الأنف/مساكن وبضبط قيمته.
»  أمر عدد 4201 لسنة 2014 مؤرخ في 4 نوفمبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 383 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 المتعلق بمعلوم المرور بالطريق السيارة "أ3" تونس/مجاز الباب ـ وادي الزرقاء وبضبط قيمته.
»  أمر حكومي عدد 252 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء الكلي للعقوبة أو التخفيف منها تطبيقا لأحكام الفصل 26 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
» أمر عدد 4202 لسنة 2014 مؤرخ في 4 نوفمبر 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1119 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 المتعلق بمعلوم المرور بالطريق السيارة "أ4" تونس/بنزرت وبضبط قيمته.
»  أمر عدد 4204 لسنة 2014 مؤرخ في 4 نوفمبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3222 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 والمتعلق بمعلوم المرور بالطريق السيارة "أ1" مساكن/صفاقس وبضبط قيمته.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: