أمر عدد 4201 لسنة 2014 مؤرخ في 4 نوفمبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 383 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 المتعلق بمعلوم المرور بالطريق السيارة "أ3" تونس/مجاز الباب ـ وادي الزرقاء وبضبط قيمته.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات وخاصة الفصلين 33 و34،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2759 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بالقواعد العامة للجولان بالطرقات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2190 لسنة 2004 المؤرخ في 14 سبتمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 153 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط قائمة المخالفات العادية لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية ومقادير الخطايا المطبقة عليها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 117 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005،
وعلى الأمر عدد 537 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية وكراس شروط لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة "أ3" تونس/ مجاز الباب ـ وادي الزرقاء لفائدة شركة تونس الطرقات السيارة،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 الذي يضبط القواعد الفنية المتعلقة بتجهيز وتهيئة العربات المستعملة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى الأمر عدد 383 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 المتعلق بمعلوم المرور بالطريق السيارة "أ3" تونس/مجاز الباب ـ وادي الزرقاء،
وعلى الأمر عدد 262 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والتجارة والصناعات التقليدية والنقل وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يلغى الفصلان 3 و6 من الأمر عدد 383 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 المتعلق بمعلوم المرور بالطريق السيارة "أ3" تونس/ مجاز الباب ـ وادي الزرقاء وبضبط قيمته ويعوّضان بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : يحدد معلوم المرور حسب نقطة انطلاق العربة ووجهتها مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف (1 و2 و3) المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر كالآتي :
صنف I
بالدينار
الوجهة
نقطة الانطلاق الفجة برج العامري مجاز الباب تستور وادي الزرقاء
الفجة ـ 0,500 1,100 1,500 1,800
برج العامري 0,500 ـ 0,700 1,000 1,300
مجاز الباب 1,100 0,700 ـ 0,400 0,700
تستور 1,500 1,000 0,400 ـ 0,300
وادي الزرقاء 1,800 1,300 0,700 0,300 ـ
صنف II
بالدينار
الوجهة
نقطة الانطلاق الفجة برج العامري مجاز الباب تستور وادي الزرقاء
الفجة ـ 0,800 1,800 2,500 2,900
برج العامري 0,800 ـ 1,000 1,700 2,100
مجاز الباب 1,800 1,000 ـ 0,600 1,000
تستور 2,500 1,700 0,600 ـ 0,500
وادي الزرقاء 2,900 2,100 1,000 0,500 ـ
صنف III
بالدينار
الوجهة
نقطة الانطلاق
الفجة
برج العامري مجاز الباب تستور وادي الزرقاء
الفجة ـ 1,100 2,600 3,500 4,100
برج العامري 1,100 ـ 1,500 2,400 3,000
مجاز الباب 2,600 1,500 ـ 0,900 1,500
تستور 3,500 2,400 0,900 ـ 0,700
وادي الزرقاء 4,100 3,000 1,500 0,700 ـ
ويشمل معلوم المرور المحدد الأداء على القيمة المضافة.
الفصل 6 (جديد) : يجري العمل بمعلوم المرور بالطريق السيارة "أ3" تونس/ مجاز الباب ـ وادي الزرقاء ابتداء من 30 نوفمبر 2014 على الساعة الصفر.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزيرة التجارة والصناعات التقليدية ووزير النقل ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة