قانون عدد 53 لسنة 1992 مؤرخ في 9 جوان 1992 يتعلق بتنقيح القانون عدد 51 لسنة 1989 المؤرخ في 14 مارس 1989 المتعلق بالخدمة الوطنية
الفصول
الفصل 1: - يقع تنقيح عنوان الباب الثاني من القانون عدد 51 لسنة 1989 المؤرخ في 14 مارس 1989 والمتعلق بالخدمة الوطنية كما يلي:
الباب الثاني (جديد) : الاحصاء - الفرز والتنزيل
الفصل 2: - الغيت الفصول 14 و15 و16 و17 و18 و23 و28 من القانون عدد 51 لسنة 1989 المؤرخ في 14 مارس 1989 والمتعلق بالخدمة الوطنية، وعوضت بالاحكام التالية:
الفصل 14 (جديد): - يدعى المواطنون الواقع احصاؤهم كل عام الى الحضور بالوحدة المعنية لهم للتثبت من صحة الارشادات المضمنة ببطاقاتهم الشخصية المحررة اثناء عملية الاحصاء ولاجراء الفحص الطبي الاولى عليهم.
تقع الدعوة للالتحاق بهذه الوحدة في الاجل المضروب بصفة جماعية عن طريق وسائل الاعلام وبمعلقات في الاماكن العمومية، ويمكن عند الاقتضاء، اللجوء الى الدعوة الشخصية.
الفصل 15 جديد : - تتولى لجان تدعى «لجان الفوز والتنزيل» القيام بالعمليات المنصوص عليها بالفصل الرابع عشر من هذا القانون.
يعين وزير الدفاع الوطني هذه اللجان التي تتركب كما يلي:
- الرئيس: ضابط سام.
- الاعضاء: معتمدالمنطقة
ضابط
طبيب
ضابط صف كاتب
الفصل 16(جديد): - تنتقل لجان الفرز والتنزيل الى مختلف المعتمديات للنظر في كامل الحصة او جزء منها.
يوزع المواطنون بعد العمليات المنصوص عليها بالفصل الرابع عشر من هذا القانون حسب صلاحياتهم البدنية على ثلاثة اصناف:
-صالح
- مؤجل
- غير صالح
ويقع اعلامهم بنتائج الفحص الطبي الذي اجرى عليهم بعد انهاء كل جلسة من جلسات اللجنة.
الفصل 17(جديد): - يقع تنزيل المواطنين الصالحين للخدمة الوطنية من حصة كاملة او جزء منها.
الفصل 18(جديد): - لجان الفرز والتنزيل المنصوص عليها بالفصل الخامس عشر من هذا القانون لها الاهلية لمنح تاجيل التنزيل لمدة اقصاها ستة اشهر في كل الحالات التي تعرضت لها الفصول التاسع عشر والعشرون والواحد والعشرون من هذا القانون.
ويمكن لامري المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة حسب شروط يضبطها وزير الدفاع الوطني منح تاجيل التنزيل للمواطنين في الحالتين المنصوص عليهما بالفقرتين 3 و4 من الفصل التاسع عشر من هذا القانون.
كما يمكن للملحقين العسكريين بالخارج وحسب شروط يضبطها وزير الدفاع الوطني منح تاجيل التنزيل للمواطنين المقيمين بالخارج في الحالتين المنصوص عليهما بالفقرتين 3و4 من الفصل التاسع عشر من هذا القانون.
الفصل 23(جديد): - تبت لجنة مركزية يقع ضبط تركيبها وقواعد سيرها بقرار من وزير الدفاع الوطني في مطالب الاعفاء والتأجيل المقدمة من لجان الفرز والتنزيل او من المصلحة ذات النظر بوزارة الدفاع الوطني.
الفصل 28(جديد): - المواطن الذي لا يلبي الدعوة للالتحاق بالوحدة المعنية له المنصوص عليها بالفصل الرابع عشر اعلاه بعد مخالفا لاحكام هذا القانون ويعاقب طبقا لاحكام الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
الفصل 3: - اضيفت للفصل التاسع عشر من القانون عدد 51 لسنة 1989 المؤرخ في 14 مارس 1989 المتعلق بالخدمة الوطنية الفقرتان التاليتان:
ويمكن بصفة استثنائية منح تاجيل التنزيل للمواطن المزاول لدراسات عليا متخصصة بعد الثامنة والعشرين حسب شروط تضبط بقرار من وزير الدفاع الوطني.
يفقد المعني بالامر حقه في التمتع باحكام الفصلين الواحد والعشرين والثاني والعشرين من هذا القانون حال تحصله على التاجيل المشار اليه في هذا الفصل.