قانون عدد 121 لسنة 1992 مؤرخ في 29 ديسمبر 1992 يتعلق باحداث مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المراة
الفصول
الفصل الاول : احدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي تسمى : "مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة " .
يخضع المركز للتشريع التجاري ما لم تخالفه احكام هذا القانون .
يلحق المركز بالوزارة الاولى ويخضع لاشراف كاتبة الدولة لدى الوزير الاول المكلفة بشؤون المرأة والاسرة .
عين مقر المركز بتونس وضواحيها ويمكن تحويله الى اي مدينة اخرى بالبلاد بقرار من مجلس ادارة المركز بعد موافقة سلطة الاشراف .
الفصل الثاني : تتمثل مهام مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة خاصة فيما يلي :
- تشجيع الدراسات والبحوث حول المرأة ومنزلتها في المجتمع التونسي ومساهمتها في التنمية وذلك بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية المختصة ، والقيام بدراسات حول المرأة لحسابه او لحساب الغير بمقابل .
- جمع البيانات والوثائق المتصلة بوضع المرأة والسهر على نشرها وتوفير اعلام كفيل بابراز حقوقها وتوسيع مجالات مشاركتها بوصفها انسان ومواطن وذلك بتنظيم ندوات وملتقيات وايام دراسية وبتنظيم معارض.
- وضع تقارير حول منزلة المرأة في المجتمع التونسي بطلب من السلط المختصة في نطاق بلورة سياسة الحكومة وضبط برامجها في هذا المجال .
- مد الوزارات والمنظمات التي تطلب ذلك برأي حول اي مسألة تتعلق بالمرأة .
يمكن ان يدعى مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة للمشاركة ، بصفة استشارية في اشغال مختلف الهياكل المحدثة من طرف السلط العمومية ، لدراسة وتنظيم وتشجيع الاعمال الرامية الى تحسين وضعية المرأة .
الفصل الثالث : يسير المركز مجلس ادارة يرأسه رئيس مدير عام يعين بأمر ويضبط التنظيم الاداري والمالي للمركز وطرق سيره بمقتضى أمر .
الفصل الرابع : وقع حل مركز البحوث والتوثيق والاعلام حول المرأة المحدث بالقانون عدد 78 لسنة 1990 المؤرخ في 7 اوت 1990 وترجع كل حقوقه والتزاماته الى المركز الجديد المحدث بمقتضى هذا القانون ، وتتولى جردها وتقييمها لجنة تعين بقرار من الوزير الاول بعد اخذ رأي وزيري المالية واملاك الدولة والشؤون العقارية .
ويلحق اعوان المركز الواقع حله بالمركز المحدث بمقتضى هذا القانون .
الفصل الخامس : في صورة الاعسار او حل مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة المحدث بهذا القانون ترجع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة الى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهداته طبقا لتشريع الجاري به العمل .
الفصل السادس : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون المشار اليه اعلاه عدد 78 لسنة 1990 المؤرخ في 7 اوت 1990 .