المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
| موضوع: قانون عدد 107 لسنة 1992 مؤرخ في 16 نوفمبر 1992 يتعلق باحداث ادوات مالية جديدة لتوظيف الادخار الخميس فبراير 07, 2008 7:52 pm | |
| قانون عدد 107 لسنة 1992 مؤرخ في 16 نوفمبر 1992 يتعلق باحداث ادوات مالية جديدة لتوظيف الادخار الفصول العنوان الأوّل : الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية
الفصل الاول: يمثل الصندوق المشترك للتوظيف في الاوراق المالية المحدث بمقتضى هذا القانون ملكية مشتركة بين اشخاص طبيعيين لاوراق مالية ومبالغ مالية موظفة لاجل او تحت الطلب ويشار اليه في هذا القانون بعبارة الصندوق المشترك. لا تكون للصندوق المشترك الشخصية المعنوية ولا تطبق احكام مجلة الحقوق العينية الخاصة بالاملاك المشاعة على الصندوق المشترك كما لا تطبق عليه الاحكام المتعلقة بالشركات. الفصل2: في كل الحالات التي يستوجب فيها التشريع المتعلق بالشركات او الاوراق المالية الاشارة الى هوية مالك السند، وكذلك بالنسبة لكل العمليات المنجزة لحساب المالكين المشتركين فانه يصح قانونيا تعيين الصندوق المشترك عوضا عن المالكين المشتركين. الفصل3: يضبط المبلغ الادنى الذي يجب ان يجمعه الصندوق المشترك عند تكوينه 10.000 دينار. الفصل4: تتكون حقوق المالكين المشتركين من حصص. وتمثل كل حصة نفس الجزء من موجودات الصندوق المشترك. وتعتبر حصص الصندوق المشترك اوراقا مالية. وتكون الحصة وجوبا اسمية، وتكتتب نقدا ويضبط النظام الداخلي للصندوق المشترك المشار اليه بالفصل14من هذا القانون القيمة الاصلية للحصة. وتثبت ملكية الحصص بالتسجيل على قائمة يمسكها وكيل الصندوق المشترك المشار اليه بالفصل5 من هذا القانون وينجر عن هذا التسجيل تسليم شهادة اسمية للمكتتب الفصل5: يتم تأسيس الصندوق المشترك بمبادرة من مؤسسين اثنين. يتوليان اعداد النظام الداخلي المنصوص عليه بالفصل14من هذا القانون ويضطلعان بوظائف الوكيل والمودع لديه المشار اليهما بالفصل9 الاتي ذكره. ولا يمكن للمؤسسين باستثناء الاشخاص الطبيعيين ان يكونا في نفس الوقت مكتتبين في حصص الصندوق المشترك. وينجر عن الاكتتاب في حصص الصندوق المشترك قبول نظامه الداخلي على انه يتعين تسليم المكتتب مسبقا نص النظام الداخلي للصندوق المشترك. الفصل6: يزداد عدد الحصص باكتتاب حصص جديدة وينقص باعادة شراء حصص مكتتبة سلفا غير انه لا يجوز القيام باصدار حصص جديدة كلما تجاوزت الموجودات الصافية للصندوق المشترك 300.000 دينار مقدرة بقيمتها الاسمية. ويمكن الترفيع في هذا المبلغ بموجب امر. كما لا يجوز اعادة شراء حصص مكتتبة سلفا اذا ما نزلت هذه الموجودات تحت 10.000 دينار. واذا بقيت الموجودات الصافية خلال مدة 90 يوما دون الحد الادنى المنصوص عليه بالفصل3 من هذا القانون، فعلى الوكيل ان يقوم بحل الصندوق المشترك. ويقع تسجيل جزء سعر الاصدار او اعادة الشراء الذي يمثل نصيب الحصص من الارباح المرحلة ومن المداخيل المتحصل عليها منذ بداية السنة المالية ومن ارباح السنة المختومة على التوالي في حساب الارباح المرحلة وفي حساب تسوية مداخيل السنة الجارية وفي حساب تسوية مداخيل السنة المختومة وذلك اذا تمت عملية الاصدار او اعادة الشراء قبل توزيع هذه الارباح. الفصل7: لا تقع اعادة شراء الحصص الا نقدا. ويتم دفع الاموال في المدة المضبوطة بالنظام الداخلي. الفصل8: تسلم في كل وقت مطالب الاكتتاب واعادة شراء الحصص لدى الوكيل وتنجز هذه المطالب على اساس سعر الاصدار او سعر اعادة الشراء حسب اول قيمة تصفية يقع ضبطها في تاريخ تسلم المطلب. ويعادل سعر الاصدار قيمة تصفية الحصة تضاف اليها المصاريف والعمولات المحددة بالنظام الداخلي ويساوي سعر اعادة شراء الحصص قيمة تصفية الحصة بعد طرح المصاريف والعمولات. ويتم دفع الحصص بالكامل عند الاكتتاب ويثبت اول اكتتاب بواسطة كتب. وتضبط قيمة تصفية الحصة مرة في الشهر على الاقل. الفصل9: يدير الوكيل الصندوق المشترك لحساب حاملي الحصص وفقا للتشريع الخاص بالصناديق المشتركة واحكام انظمتها الداخلية ويقوم في هذا الاطار خاصة بتمثيل حاملي الحصص في كل الدعاوي القضائية سواء عند الطلب او عند الدفاع ، وفي كل الاعمال التي تهم حقوقهم وواجباتهم. ويمارس بالخصوص الحقوق المتصلة بالاوراق المالية التي يتضمنها الصندوق المشترك. وعلى المودع لديه التأكد ان عمليات الصندوق مطابقة للتشريع الخاص بالصناديق المشتركة ولاحكام انظمتها الداخلية كما يتعين عليه ، عند الاقتضاء ، اتخاذ كل اجراء وقائي يراه صالحا للغرض. ويحافظ المودع لديه على موجودات الصندوق المشترك ويتسلم مبالغ الاكتتاب ويسدد مبالغ اعادة شراء الحصص وينفذ اوامر الوكيل المتعلقة ببيع وشراء السندات او بممارسة حقوق الاكتتاب وحقوق الاسناد المتصلة بالاوراق المالية التي يتضمنها الصندوق المشترك كما يقوم بكل العمليات الخاصة بالمقابيض والمدفوعات. ولا يمكن للوكيل ان يكون في اي حال من الاحوال المودع لديه . ويمكن للوكيل ان يكون بنكا او وسيطا ببورصة الأوراق المالية او اي شخص طبيعي او معنوي يصادق عليه وزير المالية. ولا يكون المودع لديه الا مؤسسة بنكية. الفصل10: لا يمكن لحاملي الحصص ولورثتهم وذوي الحق ودائنيهم اثارة قسمة صندوق مشترك قائم الوجود ويعتبر لاغيا كل شرط مخالف لهذا الاجراء. الفصل11: لا يتمتع الدائنون الناجم دينهم عن المحافظة او عن ادارة موجودات الصندوق المشترك بحق التتبع الا على تلك الموجودات. ولا يمكن للدائنين الشخصيين للوكيل تتبع استخلاص دينهم على موجودات الصندوق المشترك. ولا يطالب حاملي الحصص بديون الصندوق المشترك الا في حدود موجوداته وبصورة نسبية لحصصهم. الفصل12: يكون الوكيل والمودع لديه مسؤولين فرادى او بالتضامن حسب الحالة أمام الغير وأمام حاملي الحصص على مخالفتهما للاحكام التشريعية او الترتيبية المطبقة على الصندوق المشترك او خرقهما للنظام الداخلي او ارتكابهما اخطاء في حق الصندوق المشترك. الفصل13: ينجر عن كل حكم بالادانة صادر بصفة نهائية طبقا للاحكام الجزائية الواردة بهذا القانون انهاء مهام الوكيل او المودع لديه. ويمكن للمحكمة التي تقام لديها الدعوى بموجب المسؤولية المنصوص عليها بالفصل12من هذا القانون ان تصرح باقالة الوكيل من مهامه بطلب من احد حاملي الحصص. الفصل14: يضبط النظام الداخلي مدة نشاط الصندوق المشترك وحقوق وواجبات حاملي الحصص والوكيل. وتضبط البورصة التنصيصات الوجوبية التي يتضمنها النظام الداخلي. ويقدم النظام الداخلي للبورصة للموافقة عليه. الفصل15: تتكون موجودات الصندوق المشترك وجوبا وبصفة دائمة بنسبة80 في المائة على الاقل من اوراق مالية مدرجة بالتسعيرة القارة للبورصة. ولا يجوز للصندوق المشترك حيازة اكثر من10في المائة من سندات مقدرة بقيمتها الاسمية صادرة عن نفس المؤسسة أو استعمال أكثر من10 في المائة من موجوداته الصافية في سندات تصدرها مؤسسة واحدة ومقدرة بقيمة اقتنائها الا اذا تعلق الامر بسندات الدولة او الجماعات العمومية المحلية او بسندات تتمتع بضمان الدولة. الفصل16: لا يخول للوكيل اقتراض اموال لحساب الصندوق المشترك او بيع سندات غير راجعة له. ويجوز للوكيل تعليق عمليات اعادة شراء الحصص بصفة مؤقتة وذلك بعد اخذ رأي مراقب الحسابات وعليه اعلام حاملي الحصص وبورصة الاوراق المالية بهذا الاجراء في الابان. الفصل17: يتم توزيع محاصيل موجودات الصندوق المشترك حسب نسبة حقوق حاملي الحصص في الصندوق المشترك ويشمل ذلك التوزيع مجموع المحاصيل الجارية والفوائض والمتخلدات والارباح الموزعة ومحاصيل المبالغ الموجودة بصفة مؤقتة ، بعد طرح نفقات التسيير. المنصوص عليها بالنظام الداخلي للصندوق المشترك وبعد اضافة الارباح المرحلة بزيادة او طرح حسب الحالة رصيد حساب تسوية مداخيل السنة المالية المنقضية. ويتم التوزيع خلال الاربع اشهر الموالية لانتهاء كل سنة مالية. الفصل18: عند ختم كل سنة مالية ، يتولى الوكيل اعداد جرد لمختلف عناصر موجودات ومطلوبات الصندوق المشترك وعلى المودع لديه ان يصادق على ذلك الجرد. ويعد الوكيل حساب النتائج والوضعية المالية للصندوق المشترك كما يحدد مبلغ التوزيع المنصوص عليه بالفصل17من هذا القانون وتاريخ التوزيع ويعد تقريرا حول ادارة الصندوق المشترك خلال السنة المالية المنقضية . ويتم تقديم هذه الوثائق حسب النماذج التي تحددها البورصة كما تخضع هذه الوثائق الى مراقبة مدقق الحسابات الذي يصادق على صحتها ومصداقيتها قبل احالتها الى حاملي الحصص ، وتتم هذه الاحالة خلال الثلاثة اشهر الموالية لنهاية السنة المالية. ويعين مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات بطلب من الوكيل بقرار من البورصة بعد اخذ موافقة مجلسها. وفي حالة ارتكاب مراقب الحسابات لخطإ تقيله بورصة الأوراق المالية بعد أخذ رأي مجلسها من مهامه بطلب من الوكيل او المودع لديه او أي حامل للحصص. الفصل19: تتسلم بورصة الأوراق المالية مسبقا كل وثائق الصندوق المشترك المعدة للنشر او للتوزيع. ويمكن لبورصة الأوراق المالية عند الاقتضاء ان تأمر بتصحيح الوثائق اذا ما احتوت على أخطاء كما يمكنها منع نشرها او توزيعها. ويمكن للبورصة أن تطلب من الوكيل كل الوثائق التي تمكنها من القيام بمهامها. الفصل 20 : يتم حل الصندوق المشترك عند انقضاء مدته او في الصورة المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون . ويضبط النظام الداخلي شروط التصفية وكيفية توزيع الموجودات . ويكلف الوكيل بوظيفة المصفى، وعند الاقتضاء تعين المحكمة مصفيا . الفصل 21 : أ - تعفى من معاليم التسجيل والطابع الجبائي الاكتتابات وإعادة شراء الحصص المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون وكذلك الكتابات المتعلقة بانحلال وتوزيع الاصول الصافية للصناديق المشتركة .
ب - لا تخضع المبالغ التي يمنحها الصندوق المشترك الى اي ضريبة وتخضع مداخيل رؤوس الاموال المنقولة التي يحققها الصندوق المشترك للضريبة على الدخل في مستوى المالكين المشتركين بصفة نسبية لمساهمتهم في الصندوق المشترك . ويطرح الخصم من المورد الذي يتحمله الصندوق المشترك عند الحصول على مداخيل رؤوس اموال منقولة من الضريبة على الدخل المستوجبة من قبل المالكين المشتركين بعنوان الارباح الموزعة وذلك على اساس حصص مساهمتهم في الصندوق . ويتم هذا الطرح على اساس شهادة تسلم من طرف وكيل الصندوق المشترك تتضمن . - هوية المالك المشترك في الصندوق المشترك . - معرفة الجبائي او رقم بطاقة تعريفه الوطنية . - حصة مساهمته في الصندوق المشترك . - المبلغ الخام لمداخيل رؤوس الاموال المنقولة الراجعة له. - مبلغ الخصم من المورد الموافق لمساهمته في الصندوق المشترك. - المبلغ الصافي لمداخيل رؤوس الاموال المنقولة. ويتعين على وكيل الصندوق المشترك ايداع التصريح المنصوص عليه بالفقرة ااا من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات . الا انه يمكن لوكيل الصندوق المشترك اختيار الخصم من المورد التحريري من الضريبة على الدخل بنسبة 20% الموظفة على مداخيل رؤوس الاموال المنقولة. الفصل 22 : يجب ان يكون الاشخاص الطبيعيون ووكلاء الصناديق المشتركة متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 51 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المنظم للمهنة البنكية . الفصل 23 : يعاقب وكيل الصندوق المشترك الذي يخالف احدى الاحكام الواردة بهذا القانون والمتعلقة بشروط التكوين والتسيير بخطية تتراوح بين 1.000 و 5000 دينار وذلك بصرف النظر عن العقوبات الاكثر صرامة الواردة بنصوص قانونية اخرى ، ويعاقب بنفس العقوبات المودع لديه الذي ينفذ اوامر الوكيل المخالفة للتشريع المتعلق بالصناديق المشتركة او لاحكام انظمتها الداخلية . العنوان الثاني : الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع
الفصل 24 : يمكن ان تنص الانظمة الداخلية للشركات الخفية الاسم على احداث اسهم ذات الاولوية في الربح دون حق الاقتراع . الفصل 25 :تعتبر الاسهم ذات الاولوية في الربح دون حق الاقتراع اوراقا مالية . وتحدث بقرار من الجلسة العامة غير العادية اثناء الترفيع في راس المال او بتحويل اسهم عادية موجودة . ولا يمكن لاي شركة اصدار اسهم ذات اولوية في الربح دون حق الاقتراع الا اذا حققت ارباحا خلال الثلاث سنوات الاخيرة او اذا وفرت لحاملي تلك الاسهم تعهدا بنكيا يضمن لهم دخلا يساوي الربح الادنى المنصوص عليه بالفصل 28 من هذا القانون . الفصل 26 : لا يمكن ان تمثل الاسهم ذات الاولوية في الربح دون حق الاقتراع اكثر من ثلث راس مال الشركة. وتكون قابلة للتداول وجوبا بدون اي قيد كل الاسهم المكونة لرأس مال الشركات التي تحدث الاسهم ذات الاولوية في الربح دون حق الاقتراع ويعتبر كل شرط مخالف لهذا لاغيا. ويجب ان تكون للاسهم ذات الاولوية في الربح دون حق الاقتراع نفس القيمة الاسمية للاسهم العادية. الفصل 27 : يتمتع حاملو الاسهم ذات الاولوية في الربح دون حق الاقتراع بنفس الحقوق المعترف بها لفائدة اصحاب الاسهم العادية ما عدا حق الحضور في الجلسات العامة للمساهمين وحق الاقتراع وذلك لكونهم اصحاب اسهم ذات اولوية في الربح. الفصل 28 : يتحصل حاملوا الاسهم ذات الاولوية في الربح دون حق الاقتراع على ربح اولوي لا يقل عن 7 بالمائة من مبلغ راس المال المدفوع من طرفهم ولا يقل عن الربح المعد للتوزيع اول مرة في صورة تنصيص النظام الداخلي للشركة على ذلك . ولا تخول الاسهم ذات الاولوية في الربح دون حق الاقتراع لاصحابها الحق في المشاركة في المرابيح المعدة للتوزيع اول مرة . ويقتطع الربح الاولوي من المرابيح القابلة للتوزيع قبل اي توظيف آخر. وعندما تكون المرابيح القابلة للتوزيع غير كافية توزع المرابيح الحاصلة على اصحاب الاسهم ذات الاولوية في الربح دون حق الاقتراع حسب نسب مساهماتهم ويرحل المقدار الناقص منها الى السنة المالية الموالية وعند الاقتضاء الى السنوات المالية الموالية. ويقتطع هذا المقدار قبل توزيع المرابيح ذات الاولوية بعنوان السنة الجارية. الفصل 29 : عندما تكون المرابيح القابلة للتوزيع كافية لتوفر لكل المساهمين نسبة تتجاوز نسبة الربح الاولوي المحددة بالنظام الداخلي للشركة، تتحصل الاسهم ذات الاولوية في الربح دون حق الاقتراع على نفس النسبة من المرابيح التي تخولها الاسهم العادية . الفصل 30 : اذا لم يقع دفع المرابيح ذات الاولوية بكاملها بعنوان سنتين متتاليتين ، تحافظ الاسهم ذات الاولوية في الربح على خصائصها مع منح اصحابها حق حضور الجلسات العامة وحق الاقتراع وعدم طرح الاسهم ذات الاولوية من مجموع الاسهم المكونة لرأس المال عند احتساب النصاب في سائر الجلسات. ويتواصل التمتع بتلك الحقوق حتى يتم دفع المرابيح المستحقة بكاملها . الفصل 31 : في صورة عدم تمكن الشركة المتحصلة على ضمان بنكي من تحقيق الربح الادنى، يدفع البنك الضامن لفائدة حاملي الاسهم ذات الاولوية في الربح دون حق الاقتراع الربح الادنى ولا يطالب البنك الشركة بدفع اي مقابل ولا يمكن له الرجوع ضد الشركة في اي حال من الاحوال . الا انه يحافظ البنك الضامن على حقوق الرجوع ضد المتصرفين في حالة خطإ فادح في التصرف من شأنه ان يسجل ضدهم . ويسقط الضمان البنكي عندما تتمكن الشركة من توزيع المرابيح المستحقة خلال سنتين متتاليتين وفي كل الحالات في مدة لا تتجاوز عشر سنوات . الفصل 32 : يتمتع حاملو الاسهم ذات الاولوية في الربح دون حق الاقتراع في جمعية خاصة . وتنسحب الاحكام المتعلقة بالجلسة العامة لمالكي حصص المؤسستين الواردة بالفصل 123 وما بعده من المجلة التجارية على الجلسة الخاصة لحاملي الاسهم ذات الاولوية في الربح دون حق الاقتراع. الفصل 33 : يمكن للجلسة الخاصة لحاملي الاسهم ذات الاولوية ان تبدي رايها مسبقا في المسائل المطروحة على الجلسة العامة العادية للمساهمين ويدون هذا الراي في محضر جلسة هذه الاخيرة. ولا يعتبر كل قرار ينتج عنه مساس بحقوق مالكي الاسهم ذات الاولوية في الربح دون حق الاقتراع نهائيا الا بعد ان تصادق عليه الجلسة الخاصة التي تجتمع حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 32 من هذا القانون. الفصل 34 : عند الترفيع في راس المال نقدا ينتفع حاملو الاسهم ذات الاولوية في الربح دون حق الاقتراع كسائر المساهمين العاديين بحق الافضلية في الاكتتاب . وينتفع حاملو الاسهم ذات الاولوية في الربح دون حق الاقتراع بالاسهم الجديدة المجانية التي تصدر اثناء الترفيع في راس مال الشركة بواسطة ادماج الاحتياطي او المرابيح او منح الاصدار. الا انه يمكن للجلسة العامة غير العادية، بعد اخذ راي الجلسة الخاصة، ان تقرر تمتيع حاملي الاسهم ذات الاولوية في الربح دون حق الاقتراع بحق الافضلية في الاكتتاب او الحصول على اسهم ذات الاولوية في الربح دون حق الاقتراع التي يقع اصدارها بنفس النسبة التي وقع الترفيع على اساسها في راس المال. وتطبق على الاسهم ذات الاولوية في الربح دون حق الاقتراع كل زيادة في القيمة الاسمية للاسهم الموجودة اثناء الترفيع في راس المال بواسطة دمج الاحتياط او المرابيح وفي هذه الحالة يحتسب الربح الاولوي بداية من تاريخ انجاز عملية الترفيع في راس المال بالاعتماد على القيمة الاسمية للاسهم الجديدة.
عدل سابقا من قبل في الخميس فبراير 07, 2008 7:53 pm عدل 1 مرات | |
|
المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
| موضوع: تتمة للقانون الخميس فبراير 07, 2008 7:52 pm | |
| العنوان الثالث : السندات المساهمة
الفصل 35 : يمكن للجلسة العامة العادية للشركات خفية الاسم ان ترخص في اصدار سندات المساهمة وتنطبق الاحكام المتعلقة باصدار الرقاع على اصدار سندات المساهمة عندما تطرح الشركة اوراقها للاكتتاب العام . الفصل 36 : سندات المساهمة هي اوراق مالية قابلة للتداول ويتضمن تأجيرها وجوبا جزءا قارا وجزءا متغيرا يحتسب اعتمادا على عناصر تتعلق بنشاط الشركة او بنتائجها ويكون مرتبطا ايضا بالقيمة الاسمية للسند ويحدد هذا التاجير بنشرة الاصدار. الفصل 37 : لا تسدد الشركة سندات المساهمة الا بعد انقضاء اجل لا يقل عن سبع سنوات او عند التصفية. ولا تسدد سندات المساهمة عند التصفية الا بعد تسديد كافة ديون الدائنين الممتازين او العاديين ما عدا مالكي سندات المساهمة. الفصل 38 : تسجل سندات المساهمة في سطر خاص في موازنة المؤسسة التي تصدرها. وينسحب ذلك على المؤسسة او المؤسسات التي تكتتب فيها ، وذلك عندما يتعلق الامر بسندات المساهمة التي ليست موضوع اكتتاب عام ومكتتبة من قبل مجموعة ضيقة من المكتتبين. وتعتبر في نظر تقييم الحالة المالية للمؤسسات التي تنتفع بها مشابهة للاموال الذاتية. الفصل 39 : لا يكون خصم المبالغ التي وقع دفعها بعنوان تاجير سندات المساهمة مقبولا الا في الحد المضبوط في الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك لاستخراج الارباح القابلة للضريبة على الدخل او الضريبة على الشركات. الفصل 40 : يمكن لمالكي السندات المساهمة ان يتحصلوا على وثائق الشركة كسائر مساهمي الشركة. يجتمع حاملو السندات المساهمة في جلسة خاصة . وتنسحب الاحكام المتعلقة بالجلسة العامة لمالكي حصص المؤسسين الواردة بالفصل 123 وما بعده من المجلة التجارية على الجلسة الخاصة لحاملي السندات المساهمة. الفصل 41 : يمكن للجلسة الخاصة لمالكي السندات المساهمة ان تبدي رأيها مسبقا في المسائل المطروحة على الجلسة العامة للمساهمين ويدون هذا الراي في محضر جلسة هذه الاخيرة . ولا يعتبر كل قرار ينتج عنه مساس بحقوق مالكي السندات المساهمة نهائيا الا بعد ان تصادق عليه الجلسة الخاصة . | |
|