هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 خسرتها لتحصله على اصل تجاري بالرغم من ان لا وجود لعبارة محل تجاري بالعقد

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
nabil m




عدد الرسائل : 2
العمر : 41
الإسم و اللقب : نبيل المرداسي
نقاط : 4
تاريخ التسجيل : 06/12/2011

خسرتها لتحصله على اصل تجاري بالرغم من ان لا وجود لعبارة محل تجاري بالعقد Empty
مُساهمةموضوع: خسرتها لتحصله على اصل تجاري بالرغم من ان لا وجود لعبارة محل تجاري بالعقد   خسرتها لتحصله على اصل تجاري بالرغم من ان لا وجود لعبارة محل تجاري بالعقد Emptyالثلاثاء ديسمبر 06, 2011 3:01 pm


انا مواطن تونسي , ورثت مع امي و اخوتي منزلا اكتراه ابي لشخص ليمارس به نشاط حضانة مدرسية .
قمت به بقضية لئنتهاء عقد كراء , لكنني خسرتها لتحصله على اصل تجاري بالرغم من ان لا وجود لعبارة محل تجاري بالعقد ( لكراء محل لفتح حضانة مدرسية )
علمت مؤخرا انه يستغل المحل كروضة و محضنة للرضع . علما ان ب"كـــــــــــراس شـــــــــــروط
فتــــــح محضنـــــــة مدرسيــــــة" الفصل 10: يمكن للباعث الواحد إحداث محضنة مدرسية أو مؤسسة أو مؤسسات تربوية أخرى شريطة أن يكون فضاء كل مؤسسة مستقلا.

الفصل 11: لا توظف المحضنة المدرسية إلا للغرض الذي فتحت من أجله.

هل من حل؟ مع الشكر ,
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

خسرتها لتحصله على اصل تجاري بالرغم من ان لا وجود لعبارة محل تجاري بالعقد Empty
مُساهمةموضوع: هل تتمتع المحضنة بالملكية التجارية   خسرتها لتحصله على اصل تجاري بالرغم من ان لا وجود لعبارة محل تجاري بالعقد Emptyالخميس مارس 15, 2012 10:56 am

أهلا بك أخ نبيل و المعذرة علىالتأخير في الجواب.
في خصوص التساؤل حول ما إذا كان نشاط المحضنة يعد تجاريا و يتمتع المتسوغ بالأصل التجاري فإنه لا بد من التذكير من أن الفصل 2 منقانون عدد 37 لسنة 1977 مؤرخ في 25 ماي 1977 و المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات او المحلات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي او المستعملة في الحرف قد نص على : تنطبق احكام هذا القانون ايضا مع مراعاة مدّة الاستغلال المنصوص عليها بالفصل السابق على :
1- عقود تسويغ المحلات او العقارات اذا كان استعمالها لا بد منه لاستغلال الملك التجاري وعندما تكون على ملك مالك المحل او العقار الذي به المحل الاصلي.
في صورة تعدد المالكين فان المحلات التابعة يجب ان تكون قد سوّغت بمرأى ومسمع من مسوغ او من احد المسوغين للمحلات التابعة قصد استعمالها مع المحل الاصلي.
2- عقود تسويغ الاراضي البيضاء التي اقيمت عليها بعد التسويغ بناءات لاستعمال تجاري أو صناعي أو لحرفة بشرط ان تكون هاته البناءات قد اقيمت او استعملت بموافقة المالك موافقة صريحة او ضمنية.
3- عقود تسويغ المحلات او العقارات التي بها مؤسسات تعليم خاص.
4- عقود التسويغ الواقعة للبلديات فيما يخص عقارات او محلات اعدّت وقت التسويغ او بعده وبموافقة صريحة او ضمنية من المالك لمصالح مستغلّة فرعيا طيلة عامين على اقل تقدير.
5- بقطع النظر على أحكام الفصلين 16 و17 من هذا القانون فان احكام هذا القانون تنطبق ايضا على عقود تسويغ العقارات او المحلات التي هي على ملك الدولة او البلديات او المؤسسات العمومية او التي هي ذات مصلحة عمومية
.
كما يتضح من الفقرة الثالثة فقد شمل النشاط الذي يسند له صبغة تجارية و يكون أصلا تجاريا التعليم الخاص و لقد إستقر فقه قضاء محكمة التعقيب على أن رياض الأطفال و المحاضن مشمولة بهذه الفقرة من ذلك قرار محكمة القانون المدني الصادر تحت عدد 56718 مؤرخ فى 26/02/1997 و الذي أكدت من خلاله أن" إقتضت أحكام الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من قانون 25 ماي 1977 إنطباق تلك الأحكام على تسويغ المحلات التي به مؤسسات تعليم خاص دون ميز بينما هو خاص بالتربية وما هو مؤهل للتعليم وحيث خلافا لما ذهبت إليه المحكمة المطعون في حكمها فإن المحاضن تدخل ضمن مؤسسات التعليم الخاص ولا يمكن إستثناؤها من عموم صياغة النص (تعليم خاص) الواردة بعبارة مطلقة بما ينبغي أن تؤخذ على إطلاقها عملا بأحكام الفصل 533 من مجلة الإلتزامات والعقود.(نشرية محكمة التعقيب عدد 1 سنة 1997 محكمة التعقيب) و بالتالي كان موقف المحكمة في هذا الصدد سليما لما رفضت الدعوى و ما يتوجب القيام به هو إما المطالبة بتعديل معينات الكراء و بإقتراح معين أرفع من ذي قبل أو تحمل دفع غرامة الحرمان.
مع الشكر و السلام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
خسرتها لتحصله على اصل تجاري بالرغم من ان لا وجود لعبارة محل تجاري بالعقد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» استشارة في عدم الوفاء بالعقد.
» استشارة حول عقد كراء تجاري
» طلب استشارة بخصوص محل تجاري
» بيع أصل تجاري لمكتبة
»  عقد كراء تجاري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 14- إستشارات قانونية و مناقشات قانونية و تساؤلات و إقتراحات حول الموقع-
انتقل الى: