دفاع الطبيب القاتل يطعن علي حكم إعدامه بـ 9 أسباب أهمها وجود مؤامرة لتوريطه
الطبيب القاتل محاطاً بالشرطة أودع المستشار بهاء الدين أبوشقة ـ المحامي ـ أسباب الطعن في النقض في القضية رقم 21255 لسنة 2008 جنايات مصر الجديدة والصادر فيها حكم بالإعدام في حق «محمد أحمد محمد غريب» ـ أستاذ الغدد الصماء بكلية طب عين شمس ـ والمتهم بقتل «محمد مختار حسين» ـ تاجر أدوات كهربائية ـ عمداً مع سبق الإصرار والترصد لوجود خلافات مادية بينهما داخل عيادته بمساعدة ممرض يعمل لديه.
وقال «أبوشقة» في أسباب الطعن إن حكم محكمة أول درجة جاء به قصور في التسبب، حيث ذكرت المحكمة في حكمها أن المتهم قتل التاجر عمداً مع سبق الإصرار والترصد ولم تدلل في حكمها علي أن إرادة كل منهما قد اتجهت وتطابقت مع إرادة الآخر وقت الجريمة واستبعدت المحكمة شهادة عامل الجراج وأحد جيران المتهم اللذين أكدا أن المتهم مر عليهما قبل الحادث بيوم وطلب منهم الحضور في يوم الحادث ليكونا برفقته ساعة الحصول علي حقوقه المالية من المجني عليه خشية حدوث مشادة بينهما، وهو ما يدل علي أن المتهم لم ينوي قتل المجني عليه وإلا لما طلب من الشاهدين الحضور معه وقت الواقعة.
وأشار إلي أن محكمة أول درجة أخلت بحق الدفاع، حيث تمسك الدفاع بعدم توافر نيته القتل لدي المتهم بفرض صحتها، وأنها لا تعدو مجرد ضرب أفضي إلي موت، ذلك لعدم توفر أركان الإصرار، كما أن الدفاع أوضح أن تقييد المجني عليه بمعرفة المتهم الثاني وقيام الأول بضربه علي رأسه بكعب سلاحه جاءت تلقائية ودون إعداد سابق، وأنه حدث نتيجة انفعال شديد أصاب المتهمين بسبب مماطلة المجني عليه في رد أموال الأول، وأن أوراق القضية خلت مما يفيد فنياً بأن المتهم أطلق المقذوف الناري الذي أصاب صدر المجني عليه، وكان آنذاك علي قيد الحياة، وأن الوفاة جاءت قبل إطلاق النار نتيجة ضرب المجني عليه علي رأسه بكعب سلاحه، علاوة علي أن الدفاع طلب رد المحكمة والتنحي عن نظر القضية لعدم تحفظها علي «C.D» قدمه محامي المدعي بالحق المدني به اعتراف للمتهم الثاني، الذي يشكل جريمة لحمل المتهم الثاني علي الاعتراف وانتزاع اعترافات منه بالإكراه بالمخالفة لنص المادة 140 إجراءات جنائية، وبرغم أن طلب الرد لم يتم البت فيه فإن المحكمة شاهدت الـ «C.D» وأثبتته في محضر الجلسة وحكمت علي المتهمين بالإعدام.
وأكد «أبوشقة»: إن القضية بها تدخل بوليسي لتلفيق التهمة للمتهم من خلال الملابس التي عثر عليها، والتي لم يثبت من وصفها التفصيلي وجود فتحة دخول أو خروج حول فتحة الدخول، التي تثبت وجودها بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.
كما أن الشرطة تعمدت عدم إرفاق تقرير البصمات الخاص بسيارة المجني عليه لعدم وجود آثار للمتهم داخل السيارة، كما أن الشرطة لم تقم بتفريخ المحادثات التليفونية من علي هاتف المجني عليه، رغم طلب الدفاع لذلك وكل هذا ولم تفطن المحكمة إلي جوهرية هذه الطلبات أو تدخل الشرطة في تلفيق القضية.
ولم تأخذ المحكمة بتقرير الطب الشرعي الاستشاري المقدم من دفاع المتهم الأول رغم أنها جاء صحيحاً ويخالف التقرير الطبي الشرعي الصادر عن مصلحة الطب الشرعي، الذي ثبت بها تناقضات تبطل حكم المحكمة ولم تورد ما يصلح كرد علي طلبات الدفاع الجوهرية، واختتم «أبوشقة» أسباب طعنه بأن حكم محكمة أول درجة شابه القصور والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.