قانون عدد 39 لسنة 1991 مؤرخ في 8 جوان 1991 يتعلق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة .
الفصول
الفصل الاول: - تعتبر كارثة الحرائق والفيضانات والزلازل والعواصف وبصفة عامة كل الافات بانواعها سواء اكانت برية او بحرية او جوية والتي تفوق اخطارها ومخلفاتها حدود الامكانيات العادية المتوفرة لمجابهتها جهويا او وطنيا.
الفصل 2: - يتم في نطاق مخطط وطني ومخططات جهوية اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الكوارث ومجابهتها بل الامكانيات المتوفرة وتنظيم النجدة.
وتضبط بامر طرق اعداد وتطبيق هذه المخططات.
الفصل 3: - تحدث لدى وزير الداخلية لجنة وطنية دائمة تتولى تحت اشرافه إعداد المخطط الوطني ومتابعة تطبيقه.
وتحدث لدى كل وال لجنة جهوية تتولى تحت اشرافه وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية إعداد المخطط الجهوي بالولاية ومتابعة تطبيقه.
ويمكن للجنة الوطنية ولكل لجنة جهوية احداث لجان فرعية تساعدها على القيام بمهامها.
يضبط بامر تركيب هذه اللجان وطرق سيرها.
الفصل 4: - يتولى وزير الداخلية في نطاق المخطط الوطني لتنظيم النجدة والولاة في نطاق المخططات الجهوية تنسيق استعمال الوسائل المعدة للنجدة والموضوعة على ذمتهم.
الفصل 5: - يتولى كل وال مسك احصاء شامل لجميع ما هو متوفر في الجهة من طاقات بشرية وجميع المعدات والاليات والعقارات ومنشات الخدمات التي يمكن تسخيرها عند الاقتضاء مهما كان اصحابها او مصدرها وذلك لمجابهة الكوارث المحتملة.
الفصل 6: - في صورة حدوث كارثة يصدر الاذن بالعمل بالمخطط الوطني بمقتضى مقرر من وزير الداخلية.
ويصدر الاذن بالعمل بالمخطط الجهوي بقرار من الوالي المعني.
الفصل 7: - يمكن في صورة حدوث كارثة تسخير الاشخاص والوسائل المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون باستثناء المحلات اللازمة لسكنى المقيمين فيها بصفة عادية.
الفصل 8: - يصدر الاذن بالتسخير على الصعيد الوطني بقرار من وزير الداخلية وعلى الصعيد الجهوي بقرار من الوالي المعني.
ويكون التسخير اما فرديا او جماعيا.
الفصل 9: - اذا كان التسخير فرديا فانه يبلغ كتابيا الى المعني بالامر واذا كان جماعيا فانه يقع الاعلام به عن طريق التعليق او وسائل الاعلام.
الفصل 10: - يتضمن قرار التسخير وجوبا اذا تعلق بالاشياء نوع وكمية الاشياء المسخرة ومكان التسخير وحالتها ويسلم وصل في ذلك وعلى السلطة المعنية مسك حسابية للمكتسبات والخدمات المسخرة.
الفصل 11: - يخول التسخير الحق في تعويض عادل يقدر حسب الحالة من قبل اللجنة الوطنية او اللجنة الجهوية بناء على طلب كتابي يوجه مباشرة الى اللجنة المعنية.
ويمكن في صورة الخلاف الالتجاء الى المحاكم المختصة.
الفصل 12: - ينتهي التسخير بانتهاء الظروف والاسباب التي دعت للجوء اليه وذلك حسب الصيغ التي صدر بها الاذن بالتسخير والواردة بالفصل 8 من هذا القانون.
الفصل 13: - بصرف النظر عن احكام الفصل 143 من المجلة الجنائية يعاقب كل من لم يمتثل دون مبرر لقرار تسخير اتخذ في نطاق هذا القانون وطبقا للتشريع الجاري به العمل بالسجن من شهر الى سنتين وبخطية من مائة الى الفي دينار او باحدى هاتين القوبتين فقط ولو في حالة انجاز التسخير بالقوة.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 14: - يتعين على كل شخص مد الوالي عند مطالبته بذلك كتابيا بالمعطيات اللازمة للاحصاء المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون والمتوفرة لديه.
يعاقب بخطية يتراوح مقدارها من خمسين الى الفي دينار كل من يرفض امداد الوالي بالمعطيات اللازمة للاحصاء او يخفي احدى هذه المعطيات.
الفصل 15: - تنطبق الاحكام الواردة في هذا القانون المتعلقة بالتسخير في حالة اللجوء الى التسخير بمقتضى الفصل 4 من القانون عدد 21 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق بالحطام البحري.
الفصل 16: - الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القانون.