حسن الري زائر
| موضوع: العناصر المكونة للأصل التجاري الأربعاء مايو 25, 2011 9:19 am | |
| ما هي العناصر المكونة للأصل التجاري ؟ وكيف يتم احتسابها ؟ وماهي المراجع القانونية التي يمكننا الإستدلال بها؟ |
|
akremi raouf
عدد الرسائل : 109 العمر : 64 الإسم و اللقب : akremi raouf نقاط : 174 تاريخ التسجيل : 20/08/2009
| موضوع: الأصل التجاري الخميس سبتمبر 15, 2011 1:25 pm | |
| السلام علي كافة الأعضاء، محاولة لمساعدة الأخ حسن .
العناصر التي يتركب منها اﻷصل التجاري الفصل 189 تندرج في محتويات اﻷصل التجاري اﻷشياء المنقولة المخصصة لممارسة أعمال التجارة. ويشمل اﻷصل التجاري وجوبا الحرفاء والسمعة التجارية. كما يشمل أيضا ما لم يقض نص بخﻼفه سائر اﻷشياء اﻷخرى الﻼّزمة ﻹستغﻼل اﻷصل التجـاري كعنـوان المحل واﻹسم التجاري والحق في اﻹجارة والمعدات واﻵﻻت والسلع وبراءات اﻻختراع وعﻼمات المعمل واﻷشكال والنماذج وحقوق الملكية اﻷدبية والفنية. الفصل 189 مكرر (أضيف بالقانون عدد 31 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003) يجب أن تحرر العقود المتعلقة باﻷصل التجاري بواسطة محامين مباشرين من غير المتمرنين باستثناء العقود التي تبرمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية وكذلك رفع الرّهون والعقود التي ينص القانون على إبرامها بحجة رسمية. وتعتبر الحجج المحرّرة من غير من ذكر باطلة بطﻼنا مطلقا. ويجب على كل محرر عقد متعلق بأصل تجاري أن يضمّن به البيانات التالية: 1- اسم محرر العقد ولقبه وعنوانه وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وإمضاءه وختمه، 2- ذكر أنه اطلع على السجل التجاري والدفتر العمومي لرهون اﻷصول التجارية وعلى ما ورد بهما مـن بيانات في خصوص اﻷصل التجاري موضوع العملية، 3- ذكر أنه أشعر اﻷطراف بالحالة القانونية لﻸصل التجاري المراد التعامل عليه وبعـدم وجـود أي مـانع قانوني للتحرير، 4- ما يستوجبه تحرير العقد من البيانات على المعطيات الواردة بالسجل التجاري والدفتر العمومي لرهـون اﻷصول التجارية، 5- بيان اﻹجراءات التي يجب على اﻷطراف القيام بها لترسيم العملية موضوع العقد في السـجل التجـاري وفي الدفتر العمومي لرهون اﻷصول التجارية، وتستثنى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية من وجـوب ذكـر مـا ورد بالعدد 1 من الفقرة المتقدمة عندما تتولى تحرير العقد بواسطة مصالحها. ومحرر العقد مسؤول إزاء اﻷطراف عن مخالفته ﻷحكام هذا الفصل. وكل شرط يخالف ذلك ﻻ عمل به. ولكل شخص تضررت حقوقه من مخالفة اﻷحكام الواردة بهذا الفصل الحق في القيام علـى محـرر العقـد بدعوى في غرم الضرر. | |
|