قرار مشترك من وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 20 فيفري 2010 يتعلق بتحديد العناصر المرجعية لدراسة الأخطار ومخطط الطوارئ الداخلي الخــاصة بالمؤسســـات الخطرة أو المخلة بالصحـــة أو المزعجة من الصنفين الأول والثاني.
إن وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول من 293 إلى 324 منه،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والمتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 2954 لسنة 2008 المؤرخ في 23 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 12 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1989 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 والمتعلق بضبط أصناف المؤسسات المطالبة بتعيين مسؤول عن السلامة المهنية والشروط الواجب توفرها فيه،
وعلى الأمر عدد 956 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أفريل 2004 المتعلق بضبط تركيب اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة ومشمولاتها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراس الشروط،
وعلى الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 والمتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 والمتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة،
وعلى رأي اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار العناصر المرجعية لدراسة الأخطار ومخطط الطوارئ الداخلي التي يجب أن ترفق بمطلب الحصول على رخصة في فتح مؤسسة مرتبة من الصنفين الأول والثاني وذلك طبقا لأحكام الفصل 3 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006.
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا القرار بـ :
ـ دراسة الأخطار : دراسة فنية ينجزها صاحب المؤسسة على مسؤوليته وتضبط الأخطار المحتملة لنشاط المؤسسة وتحدد إجراءات الوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع والحوادث الصناعية الجسيمة ووسائلها.
ـ مخطط الطوارئ الداخلي : وثيقة تهدف إلى إحكام السيطرة على الحوادث إبان وقوعها والحد من آثارها وانعكاساتها على الأشخاص والممتلكات والمحيط وذلك بتطبيق جملة الإجراءات والتدابير الضرورية للغرض من قبل المستغل وتحت مسؤوليته الخاصة.
العنوان الأول
دراسة الأخطار
الفصل 3 ـ يجب أن يكون محتوى دراسة الأخطار متلائما مع حجم وأهمية المخاطر التي تشكلها المؤسسة وتأثيراتها المحتملة على أمن وصحة وراحة المجاورين وكذلك على أمن العاملين بها وصحتهم وراحتهم وعلى الصحة العامة وعلى المحيط وكذلك قابلية تأثر المصالح المنصوص عليها بالفصل 293 من مجلة الشغل.
الفصل 4 ـ يجب أن تبين دراسة الأخطار المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن نشاط المؤسسة بما في ذلك تحليل هذه المخاطر وتقييمها. كما يجب أن تقدم دراسة الأخطار وصفا للحــــــــوادث التي يمكن أن تطرأ بالمؤسسة وأسبـــــابها الـــــداخلية أو الخارجية ووصفا مفصلا لنوع وطبيعة وامتداد التأثيرات التي يمكن أن يسببها كل حادث محتمل. ويتعين أن تكون دراسة الأخطار مدعمة بالأمثلة البيانية والهندسية والفقرات الحسابية الضرورية وبسيناريوهات واضحة ودقيقة.
كما يجب أن تعرض الإجراءات الوقائية والتدابير التي سيتخذها المستغل تحت مسؤوليته للحد من احتمال وقوع الحوادث وللتقليص من تأثيراتها المحتملة على الأشخاص والممتلكات والمحيط مع تبريرها.
الفصل 5 ـ يجب أن تأخذ دراسة الأخطار بعين الاعتبار كل مكونات المؤسسة وتجهيزاتها بما في ذلك :
ـ تصميم الشبكات والتجهيزات،
ـ نوع المواد الخطرة المستعملة وكمياتها وخاصياتها،
ـ طرق الاستغلال وأساليب الإنتاج،
ـ طرق وإجراءات المراقبة والتحكم،
ـ تكوين العمال وتنظيم المؤسسة في مجال السلامة.
كما يجب أن تأخذ دراسة الأخطار بعين الاعتبار أسباب الحوادث المحتملة سواء كانت داخلية أو خارجية كالزلازل والفيضانات إضافة إلى العوامل والأخطار التي قد تنشأ عن الشبكات والمؤسسات الخطرة المجاورة والمرافق والبنية التحتية القريبة كالطرقات الهامة والسكك الحديدية والممرات المائية والموانئ والمطارات وغيرها.
الفصل 6 ـ يجب أن تحتوي دراسة الأخطار على الأقل على تحليل مفصل للعناصر المنصوص عليها بملحق هذا القرار.
غير أنه يمكن أن لا تتضمن دراسة الأخطار المتعلقة بالمؤسسات المرتبة من الصنف الثاني العناصر المبينة بالفقرات التالية من الملحق المذكور : 3.1.2 - 4.1.2 - 2.2 - 3.3.2 - 4.3.2 - 5.3.2 - 3.1.3 - 4.1.3 - 3.2.3 - 6.2.3 - 3.3.3 - 4.2.4 - 3.3.4 - 4.4 - 10.5 - 11.5 - 12.5 - 13.5 - 14.5 - 15.5 - 16.5 - 17.5 - 6 - 3.7 - 4.7 - 5.7 - 6.7.
العنوان الثاني
مخطط الطوارئ الداخلي
الفصل 7 ـ يتعين أن يتم إعداد مخطط الطوارئ الداخلي بالاعتماد على دراسة الأخطار وخاصة الفقرة 4.4 من الملحق لهذا القرار والمتعلقة بتحليل سيناريوهات الحوادث المحتملة ونتائجها الأكثر حدة وخطورة.
كما يجب أن يحدد مخطط الطوارئ الداخلي الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لمجابهة تلك الحوادث.
الفصل 8 ـ يجب أن يكون مخطط الطوارئ الداخلي جاهزا ومؤشرا عليه من قبل إدارة السلامة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا والديوان الوطني للحماية المدنية وذلك قبل بداية استغلال المؤسسة.
الفصل 9 ـ يتعين على المؤسسات المرتبة من الصنف الأول أن تقوم كل سنة بتمرين أبيض واحد على الأقل لمخطط الطوارئ الداخلي وذلك بالتنسيق مع مصالح إدارة السلامة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا والديوان الوطني للحماية المدنية.
الفصل 10 ـ في صورة وقوع حادث، لا يمكن اتخاذ الإجراءات التالية إلا من قبل السلط المختصة :
ـ وسائل وآليات إنذار العموم والهياكل المعنية،
ـ عزل المؤسسة أو المنطقة التي أصيبت بحادث وإجلاء الأشخاص،
ـ إيقاف حركة الجولان على المسالك والطرقات الهامة التي يمكن أن تتأثر بالحادث،
ـ إيقاف الشبكات العمومية المختلفة لتلافي امتداد بعض التأثيرات.
الفصل 11 ـ يجب أن يتضمن كل مخطط طوارئ داخلي على الأقل تحليلا مفصلا للعناصر التالية :
1. وصف عام للمؤسسة ولنشاطها،
2. اسم المسؤول الأول عن السلامة وعن تطبيق مخطط الطوارئ الداخلي وخطته وعنوانه،
3. قائمة أعضاء فريق السلامة واختصاصاتهم وعناوينهم،
4. تنظيم المؤسسة عند وقوع حادث وتقسيم المهام،
5. مخطط الإنذار وطلب النجدة،
6. سيناريوهات أهم الحوادث المحتملة ومتطلبات مجابهتها من حيث الإمكانيات المادية والبشرية وإجراءات السلامة والوقاية،
7. إحصاء معدات التصدي للحرائق ومواجهة الحوادث المختلفة وأدوات النجدة ومواقعها،
8. التكوين والتأهيل المتخصص في ميدان السلامة والوقاية،
9. برامج التمارين البيضاء الدورية.
غير أنه يمكن أن لا يتضمن مخطط الطوارئ الداخلي المتعلق بالمؤسسات المرتبة من الصنف الثاني العناصر المبينة بالنقاط 4 و6 و8 و9 من الفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2010.
وزير الداخلية والتنمية المحلية
رفيق بالحاج قاسم
وزير الصناعة والتكنولوجيا
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ملحق
العناصر الدنيا الواجب توفرها بدراسة الأخطار
1. تقديم عام للدراسة وملخص غير فني.
2. وصف محيط المؤسسة.
1.2. المحيط والوسط الطبيعي :
1.1.2. المعطيات المناخية (الطقس/ الحرارة / الرياح / الأمطار /...).
2.1.2. التضاريس.
3.1.2. المعطيات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية.
4.1.2. المعطيات الجيولوجية.
5.1.2. النشاط الزلزالي.
6.1.2. ترتيب المنطقة ضمن مخطط التهيئة العمرانية.
2.2. المرافق الخطرة المجاورة :
1.2.2. المؤسسات الصناعية المجاورة.
2.2.2. الطرقات والمسالك والبنية التحتية.
3.2.2. الشبكات العمومية المجاورة.
3.2. المناطق والمرافق المجاورة التي يمكن أن تتأثر بحادث :
1.3.2. المناطق السكنية.
2.3.2. المؤسسات المعدة لاستقبال العموم.
3.3.2. نقاط المياه.
4.3.2. النصب التاريخية المصنفة والمواقع ذات الأهمية السياحية الخاصة.
5.3.2. أنشطة ومؤسسات أخرى.
3. وصف المؤسسة ومنشآتها وأساليب النشاط والعمل :
1.3. وصف المؤسسة :
1.1.3. موقع المؤسسة والمسالك المؤدية إليها.
2.1.3. وصف معمق ودقيق للمؤسسة ومنشآتها ومرافقها ووحداتها الإنتاجية وتنظيمها ونوع الطاقة المستعملة بها.
3.1.3. لمحة عن الوحدات المشابهة من حيث أساليب الإنتاج أو المواد المستعملة وعن الحوادث المسجلة بها.
4.1.3. اختيار طرق العمل والإنتاج.
2.3. أسلوب اشتغال المؤسسة :
1.2.3. حركة المواد.
2.2.3. التفاعلات الكيميائية (العادية، المتواصلة، الظرفية، الشاذة، السريعة، البطيئة، ناشرة للحرارة وممتصة للحرارة...).
3.2.3. موازنة المواد.
4.2.3. شروط وظروف الاستعمال.
5.2.3. تنظيم الورشات ووحدات الإنتاج.
6.2.3. مثال التحكم.
3.3. المواد المستعملة والمخزنة والمواد المنتجة والفضلات :
1.3.3. حجم المخزون وحركة المواد.
2.3.3. خصائص المواد.
3.3.3. الشوائب.
4.3.3. شروط وظروف الخزن.
4.3. المرافق والبنية التحتية الهامة والخطرة كالخزانات والأحواض الحاوية ومحطات التصفية والمعالجة.
5.3. تصنيف الأنشطة حســــــب قــــائمة المؤسســـات الخـــــــطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة.
4. تحديد الأخطار وتحليل المخاطر :
1.4. الطرق المعتمدة في تحديد الأخطار وتحليل المخاطر.
للمستغل الحرية في اختيار الطريقة المعتمدة في تحديد الأخطار وتحليل المخاطر شرط الاستجابة للمقتضيات الواردة بالعنوان الأول من هذا القرار.
2.4. تصنيف الأخطار حسب أسبابها المباشرة.
1.2.4. الأخطار المرتبطة بالمواد المتداولة :
ـ في ظروف الاستغلال العادي (بطاقات المواد).
ـ في الحالات الاستثنائية (تفاعل كيميائي / اختلاط مواد / تسرب / ...).
2.2.4. الأخطار المرتبطة بمعدات وأساليب العمل :
ـ المعدات والتجهيزات والشبكات.
ـ أساليب وطرق العمل.
ـ البنى التحتية والمرافق الخصوصية.
ـ الأخطاء البشرية.
ـ أخطار أخرى.
3.2.4. الأخطار المرتبطة بالعوامل الخارجية :
ـ شبكة المواصلات والكهرباء والشبكات العامة الأخرى.
ـ المؤسسات المجاورة.
ـ الاعتداءات المختلفة.
4.2.4. الأخطار المرتبطة بالعوامل الطبيعية :
ـ الفيضانات.
ـ الصواعق.
ـ الزلازل.
ـ عوامل طبيعية أخرى (انزلاق تربة / رطوبة / حرارة أو برودة قصوى...).
3.4. حوصلة النتائج وتحديد الحوادث الأكثر احتمالا وتقدير الانعكاسات.
1.3.4. تحديد الأخطار وتقدير انعكاساتها.
2.3.4. التداخلات المحتملة بين المخاطر.
3.3.4. تحديد الحوادث الأكثر احتمالا.
4.3.4. حوصلة النتائج.
4.4. تحديد سيناريوهات أهم الحوادث وتقييم كمي مفصل لها :
1.4.4. تبرير اختيار سيناريوهات الحوادث الهامة.
2.4.4. وصف دقيق لكل حادث.
3.4.4. تقدير انعكاسات كل حادث وتأثيراته المحتملة.
4.4.4. تحليل النتائج.
5. الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من التأثيرات المحتملة :
يتم تحديد وتبرير الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن النقاط التالية بالاعتماد على المعطيات والنتائج الواردة بالفقرات السابقة :
1.5. نوعية البناءات وشروط إنشائها.
2.5. التقسيم الداخلي لمرافق المؤسسة والعزل بين مختلف أقسامها ووحداتها وشبكاتها.
3.5. حجم مخزون المواد المستعملة.
4.5. شروط وقواعد الاستغلال.
5.5. أساليب العمل والإنتاج والتحسينات المتخذة.
6.5. الحواجز الوقائية والحمائية.
7.5. منظومة الكشف الآلي لتسربات الغاز والحرائق والمواد الخطرة.
8.5. معدات ووسائل التدخل.
9.5. الوقاية من الصواعق.
10.5. الوقاية من الزلازل.
11.5. برامج الصيانة والمراقبة.
12.5. التمارين الدورية والتجارب.
13.5. فترات الإيقاف المؤقت.
14.5. التنظيم والنظام الداخلي والتصرف.
15.5. تكوين الأعوان وتأهيلهم.
16.5. إجراءات الحراسة والمراقبة.
17.5. إجراءات المراقبة المستوجبة إثر الحوادث.
6. الانعكاسات على المحيط :
انعكاسات المؤسسة على المحيط : ملخص نتائج دراسة المؤثرات على المحيط.
7. طرق ووسائل التدخل لمواجهة الحوادث :
1.7. الإمكانيات المادية :
1.1.7. الوسائل والمعدات (الخصوصيات الفنية / الحجــــــم أو العدد / الجاهزية / المسافة...).
2.1.7. المعدات الخاصة (مياه الإطفاء / السائل الرغوي / مواد التحييد...).
2.7. الإمكانيات البشرية :
1.2.7. المؤهلات.
2.2.7. الاختصاصات.
3.7. معدات ووسائل النجدة الخارجية.
1.3.7. إمكانيات الهياكل العمومية (النوع / الجاهزية / المسافة...).
2.3.7. الاختصاصات.
4.7. طلب النجدة :
1.4.7. الإمكانيات والوسائل.
2.4.7. الإجراءات والطرق.
5.7. العناصر الضرورية لإعداد مخطط الطوارئ الداخلي.
6.7. طلب النجدة وإعلام الجوار.
8. العناصر الهامة للسلامة.
9. المراجع.
10. الملاحق (أمثلة، خرائط، خاصيات فنية،...).