هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مرسوم عدد 15 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

مرسوم عدد 15 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة. Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم عدد 15 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة.   مرسوم عدد 15 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة. Emptyالخميس أبريل 07, 2011 9:05 am

مرسوم عدد 15 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة.


مرسوم عدد 15 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير المالية،

وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى رأي وزير العدل،

وعلى رأي وزير الشؤون الخارجية،

وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث لدى البنك المركزي التونسي لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة ويشار إليها فيما يلي باللجنة.

الفصل 2 ـ تنسق اللجنة وعند الاقتضاء تتولى القيام بإجراءات استرجــاع الأموال بالخــارج التي تم بصورة غير مشروعــة تحويلهــا أو اكتسابهــا أو مسكهــا أو التحكم فيهــا بصفــة مباشرة أو غير مباشــرة أو أضرت أو من شأنهــا أن تضر بذمــة أو بالمصالح المالية للدولــة أو الجماعات المحليـــة أو المؤسسات والمنشآت العمومية وذلك من قبل زين العابدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي رئيس الجمهورية التونسية السابق وزوجته وأبنائه وكل شخص له روابط عائلية أو مصاهرة معهم وكل شخص قدم لهم المساعدة أو استفاد بغير وجه حق من أفعالهم.

وللغرض يمكن للجنة القيام خاصة بكل إجراء لتحديد تلك الأموال التي تشمل الأموال المنقولة مادية كانت أو غير مادية والعقارات مهما كانت طريقة اكتسابها والمداخيل والمرابيح المتأتية منها وكذلك الوثائق أو السندات مادية كانت أو إلكترونية والتي تم تحويلها أو اكتسابها أو مسكها أو التحكم فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الأشخاص المشار إليهم أعلاه.

الفصل 3 ـ يمثل المكلف العام بنزاعات الدولة اللجنة للقيام باسم الدولة التونسية أمام المحاكم والهيئات الأجنبية المختصة بكل التدابير التحفظية وبكل إجراء من شأنه أن يمكن من مصادرة واسترجاع الأموال المشار إليها في الفصل الثاني من هذا المرسوم لفائدة الدولة وضمان مصالحها المالية والمطالبة بها.

الفصل 4 ـ تتركب اللجنة من :

* محافظ البنك المركزي التونسي،

* وزير المالية أو من ينوبه،

* ممثل عن وزير العدل،

* ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،

* المكلف العام بنزاعات الدولة.

الفصل 5 ـ يرأس اللجنة محافظ البنك المركزي التونسي وتكون مداولاتها سرية.

الفصل 6 ـ لرئيس اللجنة أن يشرّك في أعمالها كل شخص له كفاءة ويتمتع بخبرة مجدية لمهمتها.

الفصل 7 ـ يمكن للجنة الاستعانة بكل مهني له خبرة قانونية أو فنية.

الفصل 8 ـ يحدد رئيس اللجنة قواعد وصيغ تسيير اللجنة ويوفر الموارد البشرية الضرورية لحسن سير أعمالها.

ويمكن له أن يستعين بالخبرات المتوفرة بالإدارة التونسية واللازمة لقيام اللجنة بمهمتها.

الفصل 9 ـ يجب على كل عضو باللجنة وكل مشارك في أعمالها المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للجنة.

الفصل 10 ـ للجنة أن تطلب من السلط الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهياكل العمومية والخاصة المعلومات والوثائق اللازمة لتنفيذ مهمتها. ويجب على تلك السلط والمؤسسات والمنشآت والهياكل أن تمدها بالوثائق والمعلومات المطلوبة ولا يحق لها معارضتها بالسر المهني. وفي هذه الحالة لا يمكن مؤاخذة المؤتمنين على تلك الأسرار من أجل إفشائهم لها.

الفصل 11 ـ تطلع اللجنة رئيس الجمهورية على نشاطها بانتظام وترفع له تقريرا سنويا يلخص أعمالها ونتائجها. ويتم نشر التقرير السنوي للجنة.

الفصل 12 ـ تخصص للجنة للقيام بمهامها اعتمادات تحمل على ميزانية الدولة.

الفصل 13 ـ أحدثت اللجنة لمدة محددة بأربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.

وبانقضاء هذه المدة يتولى المكلف العام بنزاعات الدولة، وفقا للقانون، مواصلة تعهدات اللجنة والقضايا الجارية.

الفصل 14 ـ وزير العدل ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 مارس 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
مرسوم عدد 15 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرسوم عدد 15 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة.
» مرسوم عدد 68 لسنة 2011 مؤرخ في 14 جويلية 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة.
» مرسوم عدد 7 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد
» إحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج
» مرسوم عدد 85 لسنة 2011 مؤرخ في 13 سبتمبر 2011 يتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: