مرسوم عدد 85 لسنة 2011 مؤرخ في 13 سبتمبر 2011 يتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 28 أوت 1956 المتعلق بإحداث صندوق الإدخار الوطني التونسي ونشر المجلة القانونية للعمل بهذا الصندوق وعلى كل النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 1966 والمؤرخ في 29 ديسمبر 1966 والقانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لسنة 1987،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم "صندوق الودائع والأمانات" يكون مقرها بتونس العاصمة ويمكن لها فتح مكاتب بالجهات الداخلية.
يخضع صندوق الودائع والأمانات إلى قواعد التشريع التجاري فيما لا تتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
الفصل 2 ـ يتولى صندوق الودائع والأمانات الحفاظ على الموارد والأموال والسندات التي توضع على ذمته والموارد التي يتولى تعبئتها والتصرف فيها باستعمالها في التوظيفات والاستثمارات التالية :
ـ رقاع الخزينة بمختلف أصنافها والتوظيفات المضمونة من قبل الدولة.
ـ القيام أو المساهمة في استثمارات مهما كان مداها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو في إطار شراكة مع القطاع الخاص في كل المجالات الاقتصادية ذات الصبغة الاستراتيجية بالحرص على ديمومتها الاقتصادية وخاصة في البنية التحتية والتنمية الجهوية وميادين التكنولوجيات الحديثة والبيئة والتنمية المستدامة وتدعيم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ـ الاستثمار في الأسواق المالية.
الفصل 3 ـ تتكون موارد صندوق الودائع والأمانات من :
ـ موارد إيداعات صندوق الإدخار الوطني التونسي.
ـ الموارد المتأتية من الودائع والأمانات المأذون بتأمينها قانونيا وقضائيا وإداريا لدى أمين المال العام للبلاد التونسية طبقا لاتفاقية تبرم في الغرض بين وزارة المالية وصندوق الودائع والأمانات.
ـ القروض التي يتولى تعبئتها على الأسواق الداخلية والأسواق الخارجية.
ـ نتائجه المحاسبية السنوية التي يتم تخصيصها لفائدته.
ـ الموارد الأخرى التي توضع على ذمته.
الفصل 4 ـ يخضع صندوق الودائع والأمانات في مختلف توظيفاته واستثماراته لقواعد ومقاييس تصرف حذر تضبط بقرار من وزير المالية بناء على رأي محافظ البنك المركزي التونسي.
الفصل 5 ـ يشرف على تسيير صندوق الودائع والأمانات مدير عام يعين باقتراح من الوزير الأول يباشر مهامه تحت رقابة هيئة مراقبة يترأسها وزير المالية.
يتم تعيين المدير العام وضبط تأجيره بأمر.
ويضبط التنظيم الإداري والمالي للصندوق وطرق تسييره بمقتضى أمر.
الفصل 6 ـ تتولى هيئة المراقبة :
ـ ضبط استراتيجية تنمية نشاط الصندوق والسياسة العامة لتدخلاته.
ـ ضبط برنامج سنوي لاستثمارات الصندوق وتوظيفاته.
ـ المصادقة على القوائم المالية وتقرير النشاط السنوي للصندوق.
ـ ضبط الميزانية التقديرية ومتابعة إنجازها.
ـ ضبط عقود البرامج ومتابعة إنجازها.
ـ المصادقة على تنظيم مصالح الصندوق والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام التأجير.
ـ تسمية مراقبي الحسابات.
يتم ضبط تركيبة هيئة المراقبة وكيفية سير عملها بمقتضى أمر.
الفصل 7 ـ تحدث صلب صندوق الودائع والأمانات لجنة دائمة للرقابة والتدقيق منبثقة عن هيئة المراقبة تتولى بالخصوص :
ـ التأكد من تطبيق منظومة الرقابة الداخلية المصادق عليها من قبل هيئة المراقبة.
ـ مراجعة تقرير النشاط السنوي والقوائم المالية للصندوق قبل إحالتهما على هيئة المراقبة.
ـ مراقبة أنشطة الهيكل المكلف بالتدقيق الداخلي والهياكل المكلفة بمهام رقابية عند الاقتضاء وتنسيقها.
ـ اقتراح تسمية مراقبي حسابات الصندوق.
وترفع اللجنة الدائمة للرقابة والتدقيق تقريرا مفصلا حول نشاطها إلى هيئة المراقبة.
وتضبط تركيبة اللجنة الدائمة للرقابة والتدقيق وكيفية سير عملها بأمر.
الفصل 8 ـ تحدث صلب صندوق الودائع والأمانات لجنة دائمة منبثقة عن هيئة المراقبة تسمى لجنة الموارد والتوظيفات تتولى :
ـ اقتراح السياسة العامة للصندوق ومجالات تدخلاته.
ـ الموافقة المسبقة على كل استثمارات الصندوق وتعبئة موارده باستثناء عمليات التسيير.
وترفع اللجنة الدائمة للموارد والتوظيفات تقريرا مفصلا حول نشاطها إلى هيئة المراقبة.
وتضبط تركيبة اللجنة الدائمة للموارد والتوظيفات وكيفية تدخلها وسير عملها بأمر.
الفصل 9 ـ تحدث صلب صندوق الودائع والأمانات لجنة منبثقة عن هيئة المراقبة تسمى "لجنة المخاطر" تتولى مساعدة هيئة المراقبة على أداء مهامها المتعلقة بإدارة ورصد المخاطر طبقا للمقتضيات القانونية والترتيبية والسياسات المتبعة في هذا الغرض وتتولى خاصة :
ـ اقتراح استراتيجية التصرف في كل المخاطر المالية والتشغيلية.
ـ تقييم سياسة تغطية المخاطر المرتبطة باستثمارات وتوظيفات الصندوق.
ـ تقييم نتائج التوظيفات المنجزة.
ـ تقييم مدى احترام مقاييس التصرف الحذر.
وترفع لجنة المخاطر تقريرا مفصلا حول نشاطها إلى هيئة المراقبة.
وتضبط تركيبة لجنة المخاطر وكيفية تدخلها وسير عملها بأمر.
الفصل 10 ـ تمسك محاسبة الصندوق طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية.
وتقع مراجعة الحسابات المذكورة سنويا من قبل خبيرين محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتم تعيينهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 11 ـ يخصص لصندوق الودائع والأمانات اعتماد مالي بخمسين مليون دينار في شكل "أموال مخصصة" تدفع من ميزانية الدولة.
وتنتفع ديون الصندوق بالامتياز العام للخزينة وتستخلص بواسطة بطاقة إلزام طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية ويمكن الاعتراض عليها طبقا لأحكام المجلة المذكورة.
الفصل 12 ـ لا يخضع صندوق الودائع والأمانات إلى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له.
الفصل 13 ـ لا يخضع أعوان صندوق الودائع والأمانات لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا. ويضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان صندوق الودائع والأمانات بمقتضى أمر.
الفصل 14 ـ في صورة حل صندوق الودائع والأمانات ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته.
الفصل 15 ـ تلغى الفقرة الثانية من الفصل 5 (جديد) من مجلة صندوق الادخار الوطني التونسي الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 28 أوت 1956 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لسنة 1987 وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 5 (فقرة ثانية جديدة) : "يتحمل صندوق الودائع والأمانات جملة الفوائد المذكورة بالفقرة أعلاه وكذلك تكاليف تصرف صندوق الإدخار الوطني التونسي المقدرة على أساس 1,5% كحد أدنى من جملة الإيداعات المسجلة بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة. وتدفع الفوائد وتكاليف التصرف لفائدة الديوان الوطني للبريد. وتضبط اتفاقية بين وزارة المالية وصندوق الودائع والأمانات والديوان الوطني للبريد شروط التصرف في موارد صندوق الإدخار الوطني التونسي مع مراعاة شرط الاحتفاظ بالمقادير اللازمة لسير مصلحة الاسترجاعات".
الفصل 16 ـ تلغى أحكام الفصول 17 و18 و19 من مجلة صندوق الإدخار الوطني التونسي الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 28 أوت 1956 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لسنة 1987.
الفصل 17 ـ تعوّض عبارة صندوق الودائع والأمائن أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل بعبارة الخزينة العامة للبلاد التونسية بداية من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
الفصل 18 ـ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 سبتمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع