قانون عدد 1 لسنة 1990مؤرخ فى 5 فيفري 1990 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 6 لسنة 1962 المؤرخ فى 3 افريل 1962والمتعلق باحداث الديوان التونسي للتجارة
فصل وحيد : الغيت احكام الفصل 20 من المرسوم عدد 6 لسنة 1962 المؤرخ في 3 افريل 1962 المتعلق باحداث الديوان التونسي للتجارة وعوضت كما يلي :
الفصل 20 (جديد) : تتمتع ديون الديوان التونسي للتجارة بالامتياز العام للخزينة ويقع تتبع خلاص هذه الديون بواسطة بطاقات إلزام يصدرها الديوان التونسي للتجارة ويتولى وزير التخطيط والمالية اعطاؤها الصبغة التنفيذية.
ويتمتع الديوان الديوان التونسي للتجارة بالاعفاء من التنبر ومعاليم التسجيل فيما يخص جميع الصكوك والعمليات التي يقوم بها لفائدته او لفائدة الدولة والمؤسسات او الجماعات العمومية.
ويتمتع كذلك بالاعفاء من معاليم النقل المترتبة عن الصفقات المبرمة على وجه التراضي او على طريق العدالة التي يمكن ان يقوم بها.