قانون عدد 67 لسنة 1986 مؤرخ في 16 جويلية 1986 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 افريل 1962 المتعلق باحداث ديوان الحبوب.
الفصول
فصل وحيد: - الغي الفصل 4 من المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 افريل 1962 المتعلق باحداث ديوان الحبوب والمنقح بالمرسوم عدد 7 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 وعوض بالاحكام التالية:
الفصل 4(جديد): - يتولى ادارة الديوان مجلس ادارة يرأسه رئيس مدير عام يسمى بامر باقتراح من وزير الفلاحة ويشتمل على ممثلين عن الادارة والمؤسسات المعنية.
ينبغي ان يكون اعضاء مجلس الادارة من ذوي الجنسية التونسية وان يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية.
لا تكون مفاوضات مجلس الادارة صحيحة الا بحضور نصف اعضائه على الاقل وتتخذ المقررات باغلبية الحاضرين وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح.
ان وظائف المتصرفين مجانية.
يمكن للرئيس المدير العام ان يستدعي لجسات المجلس كل شخص يرى فائدة في حضوره.
يضبط تركيب مجلس الادارة بامر باقتراح من وزير الفلاحة.
يقع تعيين اعضاء مجلس الادارة بقرار من وزير الفلاحة باقتراح من الوزراء والمؤسسات المعنيين.