هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المصادقة على انضمام تونس إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وإلى تعديلها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

المصادقة على انضمام تونس إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وإلى تعديلها  Empty
مُساهمةموضوع: المصادقة على انضمام تونس إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وإلى تعديلها    المصادقة على انضمام تونس إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وإلى تعديلها  Emptyالجمعة أغسطس 27, 2010 7:17 pm

المصادقة على انضمام تونس إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وإلى تعديلها


المصادقة على انضمام تونس إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وإلى تعديلها  995067846



وتهدف هذه الإتفاقية إلى ضمان توفير حماية مؤكدة للمواد النووية المستخدمة لأغراض سلمية والتي يمكن استخدامها لأغراض التسلح دون غيرها.

كما ترمي إلى إنشاء نظام لتوفير الحماية المادية الفعالة للمواد النووية المستخدمة لأغراض سلمية أثناء استعمالها وخزنها ونقلها محليا ودوليا وعند تصديرها أو توريدها.

واستفسر أحد النواب خلال مصادقة المجلس على الإتفاقية عن الآفاق التي ستوفرها هذه الإتفاقية وعن مستقبل استعمال الطاقة النووية في تونس.

وفى تعقيبه أوضح السيد البشير التكاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تونس انضمت إلى جميع الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة بما يضمن الإستعمال الآمن والسلمي للمواد النووية.

وبين أن تونس تستعمل الطاقة النووية في العديد من الميادين على غرار الطب والبحث العلمي إضافة إلى احتضان مركز مختص يعمل على تطوير استعمال الطاقة النووية في ميادين البحوث النووية ذات الإستخدامات المدنية وتسهر على تسييره كفاءات تونسية. ولاحظ أن هذه الإتفاقية ستتيح تطوير التشريعات الوطنية بما يواكب القوانين الدولية.

و فيما يلي نص الإتفاقية


أمر عدد 1945 لسنة 2010 مؤرخ في 14 جوان 2010 يتعلق بنشر اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 10 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وإلى تعديلها،

وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر عدد 824 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وإلى تعديلها.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ملحقة بهذا الأمر، اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمدة في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيانا في 26 أكتوبر 1979، وتعديلها المعتمد من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية بفيانا بتاريخ 8 جويلية 2005.

الفصل 2 ـ الوزير الأول والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 جوان 2010.

زين العابدين بن علي



اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تسلم بحق جميع الدول في تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية وبما لها من مصالح مشروعة في الفوائد المحتملة التي ينتظر جنيها من الاستخدام السلمي للطاقة النووية،

واقتناعا منها بالحاجة إلى تيسير التعاون الدولي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية،

ورغبة منها في تفادي ما يشكله أخذ واستعمال المواد النووية، بصورة غير مشروعة، من أخطار محتملة،

واقتناعا منها بأن الجرائم ذات الصلة بالمواد النووية هي مبعث قلق بالغ وبأن ثمة حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير مناسبة وفعالة تضمن منع حدوث هذه الجرائم وكشفها والمعاقبة عليها،

وإذ تعي الحاجة إلى قيام تعاون دولي من أجل وضع تدابير فعالة، تتمشى مع القانون الوطني لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية، للحماية المادية للمواد النووية،

واقتناعا منها بأن هذه الاتفاقية ينبغي أن تيسر النقل المأمون للمواد النووية،

وإذ تشدد أيضا على أهمية الحماية المادية للمواد النووية أثناء استخدامها وتخزينها ونقلها محليا،

وإذ تسلم بأهمية توفير الحماية المادية الفعالة للمواد النووية المستخدمة في الأغراض العسكرية، وإذ تفهم أنه يجري، وسيظل يجري، منح تلك المواد حماية مادية متشددة،

قد اتفقت على ما يلي :

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية :

(أ) يقصد بعبارة "َالمواد النووية" البلوتونيوم باستثناء ما كان التركيز النظائري فيه يتجاوز 80 في المائة من البلوتونيوم - 238، واليورانيوم 233، واليورانيوم المزود النظير المشع 235 أوالنظير 233، واليورانيوم المحتوي على خليط النظائر الموجود في الطبيعة عدا ما كان منه على شكل خام أو فضلات خام، وأية مادة تحتوي على واحد أو أكثر مما تقدم،

(ب) يقصد بعبارة "اليورانيوم المزود النظير المشع 235 أو النظير المشع 233"، اليورانيوم الذي يحتوي على أي من النظيرين 235 أو 233 أو كليهما بكمية تكون فيها نسبة الوفرة لمجموع هذين النظيرين المشعين إلى النظير المشع 238 أكبر من نسبة النظير المشع 235 إلى النظير المشع 238 الموجودة في الطبيعة،

(ج) يقصد بعبارة "النقل النووي الدولي" نقل شحنة من المواد النووية بأية واسطة من وسائط النقل بقصد تجاوز إقليم دولة منشأ الشحنة، بدءا بخروجها من مرفق للشاحن في تلك الدولة وانتهاء بوصولها إلى مرفق للمستلم داخل دولة مكان الوصول النهائي.

المادة 2

1- تنطبق هذه الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أثناء النقل النووي الدولي.

2- تنطبق هذه الاتفاقية أيضا، باستثناء المادتين 3 و 4 والفقرة 3 من المادة 5 منها، على المواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أثناء استخدامها وتخزينها ونقلها محليا.

3- فيما عدا الالتزامات التي تتعهد بها الدول الأطراف صراحة في المواد المشمولة بالفقرة 2 فيما يتعلق بالمواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أثناء استخدامها وتخزينها ونقلها محليا، ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر بأنه يمس الحقوق السيادية لأية دولة فيما يتعلق باستخدام وتخزين ونقل هذه المواد النووية محليا.

المادة 3

تتخذ كل دولة طرف الخطوات المناسبة، في إطار قانونها الوطني وبما يتمشى مع القانون الدولي، لكي تكفل بالقدر الممكن عمليا، أثناء النقل النووي الدولي، توفير الحماية على المستويات المشروحة في المرفق الأول للمواد النووية الموجودة داخل إقليمها، أو على متن سفينة أو طائرة خاضعة لولايتها ما دامت تلك السفينة أو الطائرة تضطلع بعملية النقل من تلك الدولة أو إليها.

المادة 4

1- على كل دولة طرف أن لا تصدر أو تأذن بتصدير مواد نووية ما لم تكن قد تلقت تأكيدات بأن الحماية ستوفر لتلك المواد، أثناء النقل النووي الدولي، على المستويات المشروحة في المرفق الأول.

2- على كل دولة طرف أن لا تستورد أو تأذن باستيراد مواد نووية من دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية ما لم تكن الدولة الطرف قد تلقت تأكيدات بأن الحماية ستوفر لتلك المواد، أثناء النقل النووي الدولي، على المستويات المشروحة في المرفق الأول.

3- لا تسمح أية دولة طرف بالمرور العابر في إقليمها لمواد نووية منقولة بين دولتين ليستا طرفين في هذه الاتفاقية، سواء بطريق البر أو في الممرات المائية الداخلية أو عبر مطاراتها أو موانيها، ما لم تكن قد تلقت، بالقدر الممكن عمليا، تأكيدات بأن الحماية ستوفر لهذه المواد النووية أثناء النقل النووي الدولي على المستويات المشروحة في المرفق الأول.

4- تطبيق كل دولة طرف، في إطار قانونها الوطني، مستويات الحماية المادية المشروحة في المرفق الأول على المواد النووية التي يجري نقلها من جزء من تلك الدولة إلى جزء آخر من نفس الدولة عبر المياه الدولية أو المجال الجوي الدولي.

5- تقوم الدولة المسؤولة عن تلقي التأكيدات بأن الحماية ستوفر للمواد النووية على المستويات المشروحة في المرفق الأول، وفقا للفقرات 1 إلى 3، بتحديد الدول التي يتوقع أن تمر المواد النووية مرورا عابرا في أقاليمها، برا أو بواسطة الممرات المائية الداخلية، أو التي يتوقع أن تدخل مطاراتها وموانيها، وتعلم تلك الدولة مسبقا بذلك.

6- يجوز، بالاتفاق المتبادل، أن تنقل مسؤولية الحصول على التأكيدات المشار إليها في الفقرة 1 إلى الدولة الطرف المضطلعة بالنقل بوصفها الدولة المستوردة.

7- ليس في هذه المادة ما يفسر بأنه يمس، بأي نحو كان، السيادة والولاية الإقليميتين لأية دولة، بما في ذلك سيادتها وولايتها على مجالها الجوي وبحرها الإقليمي.

المادة 5

1- تعمد الدول الأطراف إلى تحديد سلطاتها المركزية، وجهات الاتصال فيها المسؤولية عن الحماية المادية للمواد النووية وتنسيق عمليات الاستعادة والرد في حالة حدوث أي نقل أو استخدام أو تغيير غير مرخص به للمواد النووية أو في حالة وجود تهديد يمكن تصديقه بحدوث ذلك، وتتولى كل منها إعلام الأخرى، مباشرة أو بواسطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتلك السلطات وجهات الاتصال .

2- في حالة وقوع سرقة أو سلب أو أي شكل آخر من أشكال الأخذ غير المشروع للمواد النووية أو وجود تهديد يمكن تصديقه بحدوث ذلك، تعمد الدول الأعضاء، وفقا لقوانينها الوطنية، وإلى أقصى حد ممكن عمليا، إلى تقديم تعاونها ومساعدتها في استعادة وحماية تلك المواد إلى أية دولة تطلب ذلك، وعلى وجه الخصوص :

(أ) تتخذ الدولة الطرف الخطوات المناسبة لكي تعلم، في أقرب وقت ممكن، الدول الأخرى التي يبدو أن الأمر يعنيها، بأية سرقة أو سلب أو بأي شكل آخر من أشكال الأخذ غير المشروع للمواد النووية أو بأي تهديد يمكن تصديقه بحدوث ذلك، وعند الاقتضاء، لكي تعلم المنظمات الدولية بالأمر،

(ب) تتبادل الدول الأطراف المعنية حسب الإقتضاء المعلومات فيما بينها أو مع المنظمات الدولية، بغية حماية المواد النووية المهددة، أو التحقق من سلامة حاوية النقل، أو استعادة المواد النووية المأخوذة على نحو غير مشروع وعليها :

'1' أن تنسق جهودها عن طريق القنوات الدبلوماسية أو غيرها من الطرق المتفق عليها،

'2' أن تقدم المساعدة، عندما يطلب إليها ذلك،

'3' أن تضمن إعادة المواد النووية المسروقة أو المفقودة نتيجة الأحداث المذكورة أعلاه.

وتقرر الدول الأطراف المعنية وسيلة تنفيذ هذا التعاون.

3- على الدول الأطراف أن تتعاون وتتشاور فيما بينها حسب الإقتضاء، مباشرة أو بواسطة المنظمات الدولية، بغية الحصول على توجيه بشأن تصميم وصيانة وتحسين نظم الحماية المادية للمواد النووية في وسائط النقل الدولي.

المادة 6

1- تتخذ الدول الأطراف ما يقتضيه الحال من التدابير المتمشية مع قوانينها الوطنية لحماية سرية أية معلومات تتلقاها بوصفها موضع ثقة بفضل أحكام هذه الاتفاقية من دولة طرف أخرى أو من خلال اشتراكها في أي نشاط مضطلع به تنفيذا لهذه الاتفاقية. وإذا أسرت دول أطراف بمعلومات إلى منظمات دولية، تعين اتخاذ خطوات لحماية سرية تلك المعلومات.

2- لا تقتضي هذه الاتفاقية من الدول الأطراف تزويد أية معلومات لا تسمح لها قوانينها الوطنية الإفضاء بها أو أية معلومات من شأنها أن تعرض للخطر أمن الدولة المعنية أو الحماية المادية للمواد النووية.

المادة 7

1- على كل دولة طرف أن تجعل الارتكاب المعتمد لما يلي جريمة تستحق العقاب بموجب قانونها الوطني :

(أ) أي فعل يتم دون إذن مشروع يشكل استلاما أو حيازة أو استعمالا أو نقلا أو تغييرا للمواد النووية أو تصرفا بها أو تبديدا لها، ويسبب، أو يحتمل أن يسبب، وفاة أي شخص أو إصابته إصابة بليغة أو إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات،

(ب) وسرقة أو سلب المواد النووية،

(ج) واختلاس المواد النووية أو الحصول عليها بطريق الاحتيال،

(د) وأي فعل يشكل مطالبة بمواد نووية عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استعمالها أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف،

(هـ) وأي تهديد :

'1' باستعمال مواد نووية للتسبب في وفاة أي شخص أو إصابته إصابة بليغة أو بإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات،

'2' أو بارتكاب جريمة مبينة في الفقرة الفرعية (ب)، من أجل حمل شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة دولية أو دولة على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به،

(و) ومحاولة ارتكاب أية جريمة واردة في الفقرات الفرعية (أ) أو (ب) أو (ج)،

(ز) وأي فعل يشكل اشتراكا في أية جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (و).

2- تجعل كل دولة طرف الجرائم المشروحة في هذه المادة جرائم تستحق العقاب بعقوبات مناسبة تراعى فيها الطبيعة الخطيرة لتلك الجرائم.

المادة 8

1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتثبت ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في المادة 7 في الحالات التالية :

(أ) عندما ترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة،

(ب) عندما يكون المنسوب إليه الجريمة من رعايا تلك الدولة.

2- وبالمثل تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لتثبت ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا في إقليمها ولا تسلمه، عملا بالمادة 11، إلى أي من الدول المذكورة في الفقرة 1.

3- لا تستبعد هذه الاتفاقية أية ولاية جنائية تمارس وفقا للقانون الوطني.

4- وبالإضافة إلي الدول المذكورة في الفقرتين 1 و2، يجوز لكل دولة طرف، تمشيا مع القانون الدولي، أن تثبت ولايتها القضائية على الجرائم المبنية في المادة 7 عندما تكون مشتركة في نقل نووي دولي بوصفها دولة مصدرة أو مستوردة.

المادة 9

تتخذ الدولة الطرف التي يكون المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا في إقليمها، عندما تقتنع بأن الظروف تقتضي ذلك، الإجراءات المناسبة بموجب قانونها الوطني، بما في ذلك الاحتجاز، لكي تضمن وجوده لغرض المقاضاة أو التسليم، ويتم أخطار الدول المطلوب منها أن تثبت ولايتها عملا بالمادة 8، وعند الإقتضاء، جميع الدول المعنية الأخرى، دون تأخير، بالتدابير المتخذة عملا بهذه المادة.

المادة 10

على كل دولة طرف يكون المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا في إقليمها، إذا لم تعمد إلى تسليمه، أن تقوم، دون أي استثناء كان ودون أي تأخير لا مبرر له، بتقديم قضيته إلى سلطاتها المختصة بغرض مقاضاته عن طريق دعوى ترفع وفقا لقوانين تلك الدولة.

المادة 11

1- تعتبر الجرائم الواردة في المادة 7 في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف أن تدرج تلك الجرائم بوصفها جرائم يخضع مرتكبوها للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين تبرم بينها في المستقبل.

2- إذا تلقت دولة طرف تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى، ولم تكن بينهما معاهدة لتسليم المجرمين، جاز لها، حسب اختيارها، أن تعتبر هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يتعلق بتلك الجرائم. ويكون التسليم خاضعا للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المطالبة بالتسليم.

3- على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعترف بهذه الجرائم بوصفها جرائم تعرض مرتكبيها للتسليم فيما بينها رهنا بمراعاة الشروط التي ينص عليها قانون الدولة المطالبة بالتسليم.

4- تعامل كل جريمة من هذه الجرائم، لغرض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو كانت قد ارتكبت، لا في مكان وقوعها فحسب بل وفي أقاليم الدول الأطراف المطلوب منها أن تثبت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 من المادة 8.

المادة 12

تكفل لأي شخص ترفع في حقه دعوى بصدد أي من الجرائم المبينة في المادة 7 المعاملة المنصفة في جميع مراحل الدعوى.

المادة 13

1- تقدم الدول الأطراف إحداها للأخرى أكبر قدر من المساعدة بصدد الدعاوى الجنائية المرفوعة فيما يتعلق بالجرائم المبينة في المادة 7، بما في ذلك توفير ما يكون تحت تصرفها من الأدلة اللازمة للدعاوى. وينطبق قانون الدولة المطالبة في جميع الحالات.

2- لا تمس أحكام الفقرة 1 الالتزامات المنصوص عليها بموجب أية معاهدة أخرى، ثنائية كانت أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم، كليا أو جزئيا، المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية.

المادة 14

1- تعلم كل دولة طرف الوديع بقوانينها وأنظمتها التي تعمل هذه الاتفاقية. ويقوم الوديع دوريا بإحالة تلك المعلومات إلى جميع الدول الأطراف.

2- على الدولة الطرف التي يقاضى فيها شخص منسوب إليه ارتكاب جريمة أن تقوم أولا، وحيثما أمكن ذلك عمليا، بإحالة النتيجة النهائية للدعوى إلى الدول المعنية مباشرة. وتقوم الدولة الطرف أيضا بإحالة النتيجة النهائية إلى الوديع الذي يبلغها إلى جميع الدول.

3- حين تنطوي الجريمة على مواد نووية مستخدمة في الأغراض السلمية أثناء استخدامها أو تخزينها أو نقلها محليا، ويظل كل من المنسوب إليه ارتكاب الجريمة والمواد النووية داخل إقليم الدولة الطرف التي ارتكبت فيها الجريمة، لا يكون في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يقتضي من تلك الدولة الطرف أن تقدم معلومات تتعلق بالدعوى الجنائية الناشئة عن تلك الجريمة.

المادة 15

المرفقان يشكلان جزءا أصيلا من هذه الاتفاقية.

المادة 16

1- يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية لاستعراض تنفيذ الاتفاقية وملاءمتها من حيث الديباجة وكامل جزء المنطوق منها والمرفقان، في ضوء الحالة التي تكون سائدة وقتئذ.

2- ويجوز لغالبية الدول الأعضاء أن تستصدر، على فترات لا تقل مدتها عن خمس سنوات بعد ذلك، دعوات لعقد مؤتمرات أخرى لنفس الغاية عن طريق تقديم اقتراح بذلك إلى الوديع.

المادة 17

1- في حالة نشوء نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، تتشاور تلك الدول فيما بينها بغية التوصل إلى تسوية للنزاع عن طريق التفاوض أو بأية وسيلة سلمية أخرى لتسوية المنازعات تكون مقبولة لدى الأطراف في النزاع.

2- يعرض أي نزاع من هذا القبيل تتعذر تسويته على النحو المبين في الفقرة 1، بناء على طلب أي طرف في ذلك النزاع، على التحكيم أو يحال إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه، وإذا عرض نزاع على التحكيم ولم تتمكن الأطراف في النزاع، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي طرف أن يطلب إلى رئيس محكمة العدل الدولية أو الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين واحدا أو أكثر من المحكمين. وفي حالة تضارب طلبات الأطراف في النزاع، تعطى الأولوية للطلب المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

3- لكل دولة طرف أن تعلن وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو القبول بها أو إقرارها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأي من إجرائي تسوية المنازعات المنصوص عليهما في الفقرة 2 أو بكليهما، ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بإجراء تسوية المنازعات المنصوص عليه في الفقرة 2 إزاء دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا على ذلك الإجراء.

4- يجوز لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 3 أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بتقديم أخطار إلى الوديع بذلك.

المادة 18

1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 3 آذار /مارس 1980 وحتى تاريخ بدء نفاذها.

2- هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من جانب الدول الموقعة عليها.

3- تظل هذه الاتفاقية، بعد بدء نفاذها مفتوحة لانضمام جميع الدول إليها.

4- (أ) يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها أمام المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية التي لها طابع التكامل أو أي طابع آخر، شريطة أن تكون أية منظمة من هذا القبيل مكونة من دول ذات سيادة وتتمتع باختصاص فيما يتعلق بالتفاوض بشأن اتفاقات دولية في الأمور التي تشملها هذه الاتفاقية، وبإبرام تلك الاتفاقات وتطبيقها.

(ب) تمارس تلك المنظمات، في الأمور الداخلة ضمن اختصاصها، وباسمها هي من الحقوق وتؤدي من الالتزامات ما تنسبه هذه الاتفاقية إلى الدول الأطراف.

(ج) عندما تصبح منظمة من هذا القبيل طرفا في هذه الاتفاقية تحيل إلى الوديع إعلانا يبين أسماء الدول الأعضاء فيها وأيا من مواد هذه الاتفاقية لا ينطبق عليها.

(د) لا يكون لتلك المنظمة أي صوت زيادة على أصوات الدول الأعضاء فيها.

5- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع.

المادة 19

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الإقرار الحادية والعشرين لدى الوديع.

2- وبالنسبة إلى أية دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الإقرار الحادية والعشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من إيداع تلك الدولة لوثيقة تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها.

المادة 20

1- دون المساس بالمادة 16، يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلات لهذه الاتفاقية. ويقدم التعديل المقترح إلي الوديع الذي يقوم فورا بتعميمه علي جميع الدول الأطراف. فإذا طلبت أغلبية من الدول الأطراف من الوديع أن يعقد مؤتمرا للنظر في التعديلات المقترحة، قام الوديع بدعوة جميع الدول الأطراف إلي حضور مؤتمر من ذلك القبيل يبدأ في موعد لا يقل عن ثلاثين يوما من تاريخ صدور الدعوات. وأي تعديل يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي جميع الدول الأطراف، يبادر الوديع إلى تعميمه على جميع الدول الأطراف.

2- يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى كل دولة طرف تودع وثيقة تصديقها علي التعديل أو القبول به أو إقراره في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف لوثائق تصديقها أو قبولها أو إقرارها لدى الوديع. وفيما بعد، يدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة إلى أية دولة طرف أخرى في اليوم الذي تودع فيه تلك الدولة الطرف وثائق تصديقها علي التعديل أو قبولها به أو إقرارها له.

المادة 21

1- يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إخطار مكتوب بذلك إلى الوديع.

2- يصبح الانسحاب ساريا بعد انقضاء مائة وثمانين يوما من تاريخ استلام الوديع للإخطار.

المادة 22

يسارع الوديع بإخطار جميع الدول بما يلي :

(أ) كل توقيع على هذه الاتفاقية،

(ب) وكل إيداع لوثيقة تصديق أو قبول أو إقرار أو انضمام،

(ج) وأي تحفظ أو سحب له وفقا للمادة 17،

(د) وأية رسالة تتقدم بها منظمة وفقا للفقرة 4 (ج) من المادة 18،

(هـ) وبدء نفاذ هذه الاتفاقية،

(و) وبدء نفاذ أي تعديل لهذه الاتفاقية،

(ز) وأي انسحاب يعلن بموجب المادة 21.

المادة 23

يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يرسل نسخا مصدقة منه إلى جميع الدول.

وإثباتا لذلك، فإن الموقعين أدناه المخولين حسب الأصول، قد وقعوا على هذه الاتفاقية التي فتح باب التوقيع عليها في فيينا ونيويورك بتاريخ 3 آذار/مارس 1980.

المرفق الأول

مستويات الحماية المادية الواجب تطبيقها في النقل الدولي للمواد النووية كما هي مصنفة في المرفق الثاني

1- تتضمن مستويات الحماية المادية للمواد النووية أثناء التخزين المرافق للنقل النووي الدولي ما يلي :

(أ) بالنسبة إلى مواد الفئة الثالثة، التخزين داخل منطقة يخضع الوصول إليها للرقابة،

(ب) بالنسبة إلى مواد الفئة الثانية، التخزين في منطقة مراقبة باستمرار من قبل حراس أو أجهزة إلكترونية، ومحاطة بحاجز مادي فيه عدد محدود من نقاط الدخول الواقعة تحت رقابة مناسبة أو أي منطقة تتمتع بمستوى معادل من الحماية المادية،

(ج) بالنسبة إلى مواد الفئة الأولى، التخزين داخل منطقة محمية على غرار ما هو محدد للفئة الثانية أعلاه ويكون الوصولإليها، علاوة على ذلك مقصورا على أشخاص ثبتت جدارتهم بالثقة ويراقبها حراس يكونون على اتصال وثيق بقوات الرد المناسبة. وينبغي أن تستهدف التدابير المحددة المتخذة في هذا الصدد كشف ومنع أي هجوم أو وصول غير مأذون به أو نقل غير مأذون به للمواد.

2- تتضمن مستويات الحماية المادية للمواد النووية أثناء النقل الدولي ما يلي :

(أ) بالنسبة إلى مواد الفئتين الثانية والثالثة، يتم النقل بعد اتخاذ تدابير وقائية خاصة بما في ذلك وضع ترتيبات مسبقة بين المرسل والمتسلم والناقل، والوصول إلى اتفاق مسبق بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الخاضعين لولاية وأنظمة الدولة المصدرة والدولة المستوردة، يحدد وقت ومكان وإجراءات انتقال المسؤولية عن النقل،

(ب) بالنسبة إلى مواد الفئة الأولى، يتم النقل بعد اتخاذ التدابير الوقائية الخاصة المحددة أعلاه بالنسبة إلى نقل مواد الفئتين الثانية والثالثة، ويكون بالإضافة إلى ذلك خاضعا لرقابة مستمرة من قبل حراس مرافقين ولأحوال يكفل فيها الاتصال الوثيق مع قوات الرد المناسبة،

(ج) بالنسبة إلى اليورانيوم الطبيعي عدا ما كان منه على شكل خام أو فضلات الخام، تتضمن حماية النقل لكميات تزيد على 500 كيلو غرام يورانيوم إخطارا مسبقا عن الشحنة يحدد طريقة نقلها والوقت المتوقع لوصولها وتأكيد تسلمها.





الفئة

الثالثة (ج) الثانية الأولى الشكل المادة

500 رغم أو أقل ولكن أكثر من 15 غم أقل من 2 كلغم ولكن أكثر من 500 غم 2 كلغم أو أكثر غير مشعّع 1- البلوتونيوم (أ)

1 كلغم أو أقل ولكن أكثر من 15 غم

أقل من 10 كلغم ولكن أكثر من 1 كلغم

10 كلغم أو أكثر أقل من 5 كلغم ولكن أكثر من 1 كلغم

10 كلغم أو أكثر



- 5 كلغم أو أكثر



-



- غير مشعّع (ب)

ـ يورانيوم مزود إلى 20%

يو -235 أو أكثر

ـ يورانيوم مزود إلى 10% يو - 235 ولكن أقل من 20%

ـ يورانيوم مزود فوق الطبيعي ولكن أقل من 10% يو- 235 2- يورانيوم 235

500 غم أو أقل ولكن أكثر من 15 غم أقل من 2 كلغم ولكن أكثر من 500 غم 2 كلغم أو أكثر غير مشعّع (ب) 3 ـ يورانيوم 233





يورانيوم مستنفد أو طبيعي، أو ثوريوم أو وقود على درجة متدنية من الأغناء (أقل من 10% من المحتويات المنشطرة) (د) (هـ) 4 ـ وقود مشعّع

المرفق الثاني

جدول : تصنيف المواد النووية



-------------------

(أ) جميع البلوتنيوم عدا ما كان التركيز النظيري فيه يزيد على 80 في المائة من البلوتونيوم 238.

(ب) المواد غير المشعّعة في مفاعل أو المواد المشعّعة في مفاعل ولكن بمستوى إشعاع يساوي أو يقل عن 100 راد/ ساعة في المتر الواحد غير المدرع.

(ج) ينبغي حماية الكميات التي لا تدخل ضمن الفئة الثالثة واليورانيوم الطبيعي وفقا للممارسة الإدارية الحصيفة.

(د) رغم أن مستوى الحماية هذا هو الموصى به، فإنه سيكون للدول الأعضاء بعد تقييم الظروف المحددة، أن تختار تحديد فئة أخرى للحماية المادية.

(هـ ) يمكن تخفيض فئة أنواع الوقود الأخرى المصنفة في الفئة الأولى والثانية قبل التشعع بسبب ما تحتويه من مواد انشطارية أصلية، بمستوى فئة واحدة بينما يزيد مستوى الاشعاع من الوقود على 100 راد/ساعة في المتر الواحد غير المدرع.



تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

1- يستعاض عن عنوان اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمدة في 26 تشرين الأول/أكتوبر عام 1979 (ويشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية") بالعنوان التالي :

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية

2- يستعاض عن ديباجة الاتفاقية بالنص التالي :

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تسلم بحق جميع الدول في تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية وبما لها من مصالح مشروعة في الفوائد المحتملة التي ينتظر جنيها من الاستخدام السلمي للطاقة النووية،

واقتناعا منها بالحاجة إلى تيسير التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا النووية من أجل الاستخدام السلمي للطاقة النووية،

وإذ تضع في اعتبارها أن للحماية المادية أهمية حيوية بالنسبة لحماية صحة الجمهور والأمان والبيئة والأمن الوطني والدولي،

وإذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار وعلاقات الصداقة بين الدول والتعاون بينها،

وإذ تضع في اعتبارها أن الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن "يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة".

وإذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، المرفق بقرار الجمعية العامة 49/60 المؤرخ في 9 كانون الأول /ديسمبر 1994،

ورغبة منها في تلافي الأخطار المحتملة الناجمة عن الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والاستيلاء على المواد النووية واستعمالها بصورة غير مشروعة وتخريب المواد النووية والمرافق النووية، وإذ تلاحظ أن الحماية المادية من هذه الأعمال أصبحت مبعث قلق وطني ودولي متزايد،

وإذ تشعر بالقلق العميق من التصاعد العالمي لأعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومن التهديدات التي يشكلها الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة،

وإذ تعتقد أن الحماية المادية تؤدي دورا مهما في دعم هدفي عدم الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب،

ورغبة منها في أن تسهم من خلال هذه الاتفاقية، على الصعيد العالمي، في تقوية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية،

واقتناعا منها بأن الجرائم المتعلقة بالمواد النووية والمرافق النووية هي مبعث قلق بالغ وبأن ثمة حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير ملائمة وفعالة، أو تعزيز التدابير القائمة، بما يكفل منع هذه الجرائم وكشفها والمعاقبة عليها،

ورغبة منها في المضي في تعزيز التعاون الدولي على وضع تدابير فعالة، وفقا للقانون الوطني لكل دولة طرف ووفقا لهذه الاتفاقية، تكفل الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية،

واقتناعا منها بأن هذه الاتفاقية ينبغي أن تكمل استخدام المواد النووية وخزنها ونقلها على نحو مأمون وتشغيل المرافق النووية على نحو مأمون،

وإذ تدرك أن ثمة توصيات صيغت على الصعيد الدولي بشأن الحماية المادية وبجري استيفاؤها من حين إلى آخر ويمكن أن توفر إرشادات بشأن الوسائل المعاصرة لبلوغ مستويات فعالة للحماية المادية،

وإذ تدرك أيضا أن توفير الحماية المادية الفعالة للمواد النووية والمرافق النووية المستخدمة في الأغراض العسكرية هو مسؤولية الدولة الحائزة لتلك المواد النووية والمرافق النووية، وإذ تفهم أن تلك المواد والمرافق تنال، وستظل تنال، حماية مادية مشددة،

قد اتفقت على ما يلي :

3- في المادة 1 من الاتفاقية تضاف فقرتان جديدتان بعد الفقرة (ج)، وذلك على النحو التالي :

(د) يقصد بعبارة "المرفق النووي" مرفق (بما في ذلك ما يرتبط به من مبان ومعدات) يتم فيه إنتاج مواد نووية أو معالجتها أو استعمالها أو تداولها أو خزنها أو التخلص منها ويمكن، إذا لحق به ضرر أو تم العبث به، أن يؤدي إلى انطلاق كميات كبيرة من الإشعاعات أو المواد المشعة.

(هـ) يقصد بكلمة "التخريب" أي فعل متعمد يوجه ضد مرفق نووي أو مواد نووية يجري استعمالها أو خزنها أو نقلها ويمكن أن يهدد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة صحة وأمان العاملين أو الجمهور أو البيئة نتيجة التعرض لإشعاعات أو لانطلاق مواد مشعة،

4- بعد المادة 1 من الاتفاقية تضاف مادة جديدة، هي المادة 1 ألف، وذلك على النحو التالي :

المادة 1 ألف

تتمثل أغراض هذه الاتفاقية في تحقيق وتعهد حماية مادية فعالة وعالمية النطاق للمواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية، وفي منع ومكافحة الجرائم المتعلقة بتلك المواد والمرافق على الصعيد العالمي، وكذلك في تيسير التعاون فيما بين الدول الأطراف تحقيقا لتلك الغايات.

5- يستعاض عن المادة 2 من الاتفاقية بالنص التالي :

1- تنطبق هذه الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أثناء استعمالها وخزنها ونقلها وعلى المرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية، لكن شريطة أن يقتصر تطبيق المادتين 3 و4 والفقرة 4 من المادة 5 من هذه الاتفاقية على تلك المواد النووية عند نقلها نقلا نوويا دوليا.

2- تقع كامل مسؤولية إنشاء وتشغيل وتعهد نظام للحماية المادية في دولة طرف على تلك الدولة.

3- فيما عدا الالتزامات التي تتعهد بها صراحة الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية، ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يمس الحقوق السيادية لأي دولة.

4- (أ) ليس في هذه الاتفاقية ما يمس سائر حقوق الدول الأطراف والتزاماتها ومسؤولياتها طبقا للقانون الدولي، لاسيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي.

(ب) لا تحكم هذه الاتفاقية الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة في الصراعات المسلحة حسب تعريف هذين المصطلحين طبقا للقانون الإنساني الدولي الذي يحكم هذه الأنشطة، كما لا تحكم هذه الاتفاقية الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة لدولة ما في إطار ممارسة مهامها الرسمية ما دامت تحكمها قواعد أخرى من القانون الدولي.

(ج) ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تأويله على أنه إذن مشروع باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ضد المواد النووية أو المرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية.

(د) ليس في هذه الاتفاقية ما يتغاضى عن أعمال غير مشروعة أو يضفي صفة المشروعية على أعمال تعتبر غير مشروعة، وليس في هذه الاتفاقية أيضا ما يحول دون المحاكمة بموجب قوانين أخرى.

5- لا تنطبق هذه الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة في الأغراض العسكرية أو المستبقاة لمثل هذه الأغراض ولا على المرافق النووية المحتوية على مثل هذه المواد.

6- بعد المادة 2 من الاتفاقية تضاف مادة جديدة، هي المادة 2 ألف، وذلك على النحو التالي :

المادة 2 ألف

1- على كل دولة طرف أن تنشئ وتشغل وتتعهد نظام حماية مادية ملائما ينطبق على المواد النووية والمرافق النووية الخاضعة لولايتها، من أجل ما يلي :

(أ) حماية المواد النووية من السرقة ومن أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء غير القانوني، أثناء استخدامها وخزنها ونقلها،

(ب) وكفالة تنفيذ تدابير سريعة وشاملة ترمي إلى تحديد مكان المواد النووية المفقودة أو المسروقة وإلى استرجاعها عند الاقتضاء، وعندما تكون المواد موجودة خارج أراضي الدولة الطرف، يكون على تلك الدولة أن تتصرف وفقا للمادة 5،

(ج) وحماية المواد النووية والمرافق النووية من التخريب،

(د) وتخفيف العواقب الإشعاعية للتخريب أو تدنيتها،

2- في معرض تنفيذ الفقرة 1، على كل دولة طرف أن تقوم بما يلي :

(أ) إنشاء وتعهد إطار تشريعي ورقابي يحكم الحماية المادية،

(ب) وإنشاء أو تسمية سلطة، أو سلطات، مختصة مسؤولة عن تنفيذ الإطار التشريعي والرقابي،

(ج) واتخاذ سائر التدابير الملائمة الضرورية من أجل الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية،

3- في معرض تنفيذ الالتزامات التي تقضي بها الفقرتان 1 و2، على كل دولة طرف، دون المساس بأي حكم آخر من أحكام هذه الاتفاقية، أن تطبق بالقدر المعقول والممكن عمليا المبادئ الأساسية التالية الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية.

المبدأ الأساسي ألف : مسؤولية الدولة

تقع كامل مسؤولية إنشاء وتشغيل وتعهد نظام للحماية المادية داخل دولة ما على تلك الدولة.

المبدأ الأساسي باء : المسؤوليات خلال عمليات النقل الدولي

تنسحب مسؤولية دولة ما عن ضمان الحماية الكافية للمواد النووية على عمليات النقل الدولي لتلك المواد إلى حين انتقال هذه المسؤولية على النحو السليم إلى دولة أخرى حسب الاقتضاء.

المبدأ الأساسي جيم : التشريعي والرقابي

الدولة مسؤولية عن إنشاء وتعهد إطار تشريعي ورقابي يحكم الحماية المادية. وينبغي أن يتيح هذا الإطار وضع متطلبات الحماية المادية المنطبقة وأن يتضمن نظاما للتقييم ومنح التراخيص أو غير ذلك من إجراءات التخويل. وينبغي لهذا الإطار أن يتضمن نظاما للتفتيش على المرافق النووية وعلى نقل المواد النووية للتأكد من الامتثال للمتطلبات والشروط المنطبقة بالنسبة للرخصة أو أي وثيقة تخويليّة أخرى، ولتحديد وسائل إنفاذ المتطلبات والشروط المنطبقة، بما في ذلك فرض عقوبات فعالة.

المبدأ الأساسي دال : السلطة المختصة

ينبغي للدولة أن تنشئ أو تعين سلطة مختصة تكون مسؤولة عن تنفيذ الإطار التشريعي والرقابي، ومتمتعة بالسلطة والكفاءة والموارد المالية والبشرية الكافية للوفاء بالمسؤوليات المسندة إليها. وينبغي للدولة أن تتخذ الخطوات الكفيلة بضمان استقلال فعال بين وظائف السلطة المختصة في الدولة وبين وظائف أية أجهزة أخرى مسؤولة عن ترويج الطاقة النووية أو استخدامها.

المبدأ الأساسي هاء : مسؤولية حائزي التراخيص

ينبغي أن تحدد بوضوح مسؤوليات تنفيذ مختلف عناصر الحماية المادية في الدولة. وينبغي للدولة أن تتأكد من أن المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ الحماية المادية للمواد النووية أو المرافق النووية تقع على حائزي التراخيص ذات الصلة أو غير ذلك من الوثائق التخويلية (مثل المشغلين أو الشاحنين).

المبدأ الأساسي واو : ثقافة الأمن

ينبغي لجميع المنظمات المعنية بتنفيذ الحماية المادية أن تولي الأولوية الواجبة لثقافة الأمن ولتطويرها وصيانتها بما يكفل تنفيذها بفعالية في المنظمة بكاملها.

المبدأ الأساسي زاي : التهديد

ينبغي للحماية المادية في دولة ما أن تكون قائمة على أساس تقييم الدولة الراهن للتهديد.

المبدأ الأساسي حاء : النهج المتدرّج

ينبغي وضع متطلبات الحماية المادية على أساس نهج متدرج مع مراعاة التقييم الراهن للتهديد والجاذبية النسبية للمواد وطبيعة المواد والعواقب المحتملة المترتبة على سحب مواد نووية دون إذن أو على تخريب مواد نووية أو مرافق نووية.

المبدأ الأساسي طاء : الدفاع المتعمق

ينبغي أن تجسد متطلبات الحماية المادية في دولة ما مفهوما يقوم على عدة مستويات وأساليب للحماية (هيكلية أو تقنية وفردية وتنظيمية أخرى) يتعين على خصم ما أن يتغلب أو يتحايل عليها من أجل تحقيق أهدافه.

المبدأ الأساسي ياء : توكيد الجودة

ينبغي وضع سياسة لتوكيد الجودة وبرامج لتوكيد الجودة وتنفيذها بغية الاستيثاق من أن المتطلبات المحددة لكل الأنشطة المهمة بالنسبة للحماية المادية مستوفاة.

المبدأ الأساسي كاف : خطط الطوارئ

ينبغي إعداد خطط طوارئ من أجل التصدي لسحب المواد النووية دون إذن أو تخريب المرافق النووية أو المواد النووية، أو محاولة القيام بذلك، كما ينبغي تطبيق هذه الخطط على نحو ملائم من جانب جميع حائزي التراخيص والسلطات المعنية.

المبدأ الأساسي لام : السرية

ينبغي للدولة أن تضع متطلبات لحماية سرية المعلومات التي قد يؤدي كشف النقاب عنها دون تصريح إلى تهديد الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية.

4- (أ) لا تنطبق أحكام هذه المادة على أي مواد نووية تقرر الدولة الطرف على نحو معقول أنه لا حاجة لإخضاعها لنظام الحماية المادية الموضوع بمقتضى الفقرة 1، مع مراعاة طبيعة تلك المواد وكميتها وجاذبيتها النسبية والعواقب الإشعاعية وغيرها من العواقب التي يمكن أن تترتب على أي فعل غير مسموح به موجه ضدها والتقييم الراهن للتهديد الموجه لها.

(ب) ينبغي حماية المواد النووية غير الخاضعة لأحكام هذه المادة بمقتضى الفقرة الفرعية (أ) وفقا للممارسات الإدارية الحصيفة.

7- يستعاض عن المادة 5 من الاتفاقية بالنص التالي :

1- تقوم الدول الأطراف بتحديد جهة الاتصال التابعة لها، المعنية بالمسائل الواقعة في نطاق هذه الاتفاقية، وتُعلم بها بعضها بعضا وذلك إما مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

2- في حالة وقوع سرقة أو سلب أو أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء غير المشروع على مواد نووية أو وجود تهديد معقول بحدوث ذلك، تقوم الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية وبأقصى قدر ممكن عمليا، بتقديم التعاون والمساعدة في استعادة وحماية تلك المواد إلى أية دولة تطلب ذلك. وعلى وجه الخصوص :

(أ) تتخذ الدولة الطرف الخطوات الملائمة للمبادرة، في أقرب وقت ممكن، إلى إبلاغ الدول الأخرى التي يبدو لها أن الأمر يعنيها، بوقوع أي حالة سرقة أو سلب أو أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء غير المشروع على مواد نووية أو وجود تهديد معقول بحدوث ذلك، وكذلك - عند الاقتضاء - إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة،

(ب) لدى الاضطلاع بذلك، تقوم الدول الأطراف المعنية، حسب الاقتضاء، بتبادل المعلومات فيما بينها ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بغية حماية المواد النووية المهددة، أو التحقق من سلامة حاوية الشحن، أو استعادة المواد النووية المستولى عليها على نحو غير مشروع، كما تقوم بما يلي :

’1’ تنسيق جهودها من خلال القنوات الدبلوماسية وغيرها من القنوات المتفق عليها،

’2’ تقديم المساعدة، إذا ما طُلب منها ذلك،

’3’ ضمان إعادة المواد النووية المستردة المسروقة أو المفقودة نتيجة الأحداث المذكورة أعلاه.

وتقرر الدول الأطراف المعنية وسيلة تنفيذ هذا التعاون.

3- في حالة وجود تهديد معقول بحدوث تخريب لمواد نووية أو مرفق نووي أو في حالة حدوث مثل هذا التخريب تقوم الدول الأطراف، بأقصى قدر ممكن عمليّا ووفقا لقوانينها الوطنية وبما يتفق مع التزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي، بتوفير التعاون على النحو التالي :

(أ) إذا كان لدى دولة طرف علم بوجود تهديد معقول بحدوث تخريب لمواد نووية أو مرفق نووي في دولة أخرى، كان على تلك الدولة الطرف أن تقرر ما يلزم اتخاذه من خطوات ملائمة من أجل إبلاغ هذه الدولة في أسرع وقت ممكن وكذلك، عند الاقتضاء، إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بغية منع هذا التخريب،

(ب) في حالة حدوث تخريب لمواد نووية أو مرفق نووي في دولة طرف وإذا رأت تلك الدولة الطرف أن من المحتمل أن تضار دول أخرى إشعاعيا من جراء ذلك، كان على تلك الدولة أن تتخذ، دون المساس بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، خطوات ملائمة من أجل القيام، في أسرع وقت ممكن، بإبلاغ الدولة أو الدول التي يُحتمل أن تضار إشعاعيا ومن أجل القيام، عند الاقتضاء، بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بغية تدنية العواقب الإشعاعية المترتبة على ذلك

أو تخفيفها،

(ج) إذا طلبت دولة طرف مساعدة، في سياق الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب)، كان على كل دولة طرف وُجّه إليها طلب المساعدة أن تتخذ دون إبطاء قرارها بشأن ما إذا كانت في وضع يسمح لها بتقديم المساعدة المطلوبة وبشأن نطاق وشروط المساعدة التي قد تقدمها، وأن تُخطر الدولة الطرف الطالبة، مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بقرارها هذا،

(د) يتم تنسيق التعاون بشأن ما جاء في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ج) عبر القنوات الدبلوماسية أو عبر قنوات أخرى متفق عليها. وتقرر الدول الأطراف المعنية، على نحو ثنائي أو متعدد الأطراف، وسيلة تنفيذ هذا التعاون.

4- تتعاون الدول الأطراف وتتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بغية الحصول على إرشادات بشأن تصميم وتعهد وتحسين نُظم الحماية المادية للمواد النووية أثناء النقل الدولي.

5- يجوز لدولة طرف أن تتشاور وتتعاون، حسب الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بغية الحصول على إرشادات بشأن تصميم وتعهّد وتحسين نظامها الوطني الخاص بالحماية المادية للمواد النووية ـ أثناء استخدامها وخزنها ونقلها محليا ـ وللمرافق النووية.

8- يستعاض عن المادة 6 من الاتفاقية بالنص التالي :

1- تتخذ الدول الأطراف تدابير ملائمة تتسق مع قوانينها الوطنية من أجل حماية سرية أية معلومات تتلقاها، مؤتمنة عليها، بموجب أحكام هذه الاتفاقية من دولة طرف أخرى أو من خلال اشتراكها في أي نشاط مضطلع به تنفيذا لهذه الاتفاقية. وإذا قدمت دول أطراف إلى منظمات دولية أو إلى دول ليست أطرافا في هذه الاتفاقية معلومات، مؤتمنة إياها عليها، لزم اتخاذ خطوات لضمان حماية سرية تلك المعلومات. ولا يجوز لأية دولة طرف تلقت طيّ الكتمان معلومات من دولة طرف أخرى أن تقدم هذه المعلومات إلى أطراف ثالثة إلا بموافقة تلك الدولة الطرف الأخرى.

2- لا تُلزم هذه الاتفاقية الدول الأطراف بتوفير أية معلومات لا تسمح لها قوانينها الوطنية بالإفصاح عنها أو أية معلومات من شأنها أن تُعرّض للخطر أمن الدولة المعنية أو الحماية المادية للمواد النووية أو المرافق النووية.

9- يستعاض عن الفقرة 1 من المادة 7 من الاتفاقية بالنص التالي :

1- على كل دولة طرف أن تجعل الارتكاب المتعمد لما يلي جريمة تستحق العقاب بموجب قانونها الوطني :

(أ) أي فعل يتم دون إذن مشروع ويُشكّل استلاما أو حيازة أو استع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

المصادقة على انضمام تونس إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وإلى تعديلها  Empty
مُساهمةموضوع: الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب   المصادقة على انضمام تونس إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وإلى تعديلها  Emptyالجمعة أغسطس 27, 2010 7:21 pm


الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب


قبل اتخاذ القرار 1373 (2001) وإنشاء لجنة مكافحة الإرهاب، كان المجتمع الدولي قد أصدر بالفعل 12 صكا من الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والبالغ عددها حاليا 16 صكا. بيد أن معدل انضمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتلك الاتفاقيات والبروتوكولات كان منخفضا.

ونتيجة لتركيز الانتباه على مكافحة الإرهاب منذ أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 واتخاذ قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، الذي يدعو الدول إلى أن تصبح أطرافا في هذه الصكوك الدولية، ارتفع معدل الانضمام إليها: صدَّق أو انضم حواليْ ثلثيْ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ما لا يقل عن 10 من الصكوك الـ 16، ولم يعد هناك أي بلد لم يوقع على أحد تلك الصكوك على الأقل أو ينضم إليه.

وفي الفترة بين عاميْ 1963 و 2004، وضع المجتمع الدولي، تحت إشراف الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، 13 صكا دوليا لمكافحة الإرهاب، مفتوحة لاشتراك جميع الدول الأعضاء. ومنذ 2005، أدخل المجتمع الدولي أيضا تغييرات جوهرية على ثلاثة من تلك الصكوك العالمية، للتصدي تحديدا لخطر الإرهاب؛ ففي 8 تموز/يوليه من ذلك العام، اعتمدت الدول التعديلات على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر وافقت الدول على كل من بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وبروتوكول عام 2005 المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري.

وقد ركزت الجمعية العامة منذ عام 1972 على الإرهاب بوصفه مشكلة دولية، وتناولت المسألة خلال الثمانينات بشكل متقطع من خلال قراراتها. واعتمدت الجمعية خلال تلك الفترة أيضا صكين متعلقين بمكافحة الإرهاب: اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها (1973)، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (1979).

وفي كانون الأول/ديسمبر 1994، وجهت الجمعية العامة الانتباه من جديد إلى هذه المسألة باعتماد إعلان بشأن التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي (A/RES/49/60). وفي 1996، أنشأ مُلحق لذلك الإعلان (A/RES/51/210) اللجنة المخصصة المعنية بالإرهاب. ومنذ ذلك التاريخ، أصبحت الجمعية العامة تتناول مسألة الإرهاب بشكل منتظم.

وخلال العقد الماضي، أكملت الدول الأعضاء أعمالها بشأن ثلاثة صكوك أخرى تتعلق بمكافحة الإرهاب تغطي أنواعا محددة من الأنشطة الإرهابية: الاتفاقية الدولية لعام 1997 لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل؛ والاتفاقية الدولية لعام 1999 لقمع تمويل الإرهاب؛ والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. وقد اعتُمدت الاتفاقية الأخيرة في نيسان/أبريل 2005 وفُتحت للتوقيع في 14 أيلول/سبتمبر 2005، يوم افتتاح مؤتمر القمة العالمي للجمعية العامة. وخلال هذا الاجتماع الرفيع المستوى الذي استمر ثلاثة أيام، وقّعت عليها 82 دولة عضوا.

وتتفاوض الدول الأعضاء منذ سنة 2000، في إطار اللجنة المخصصة أيضا، بشأن مشروع اتفاقية شاملة تتعلق بالإرهاب الدولي.


فيما يلي موجز بشأن الصكوك القانونية الدولية الـ 16 المتعلقة بمكافحة الإرهاب:
اتفاقية عام 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات ("اتفاقية طوكيو") بشأن سلامة الطيران

وقعت في طوكيو يوم 14 أيلول/سبتمبر 1963
دخلت حيز النفاذ يوم 4 كانون الأول/ديسمبر 1969
الحالة: 185 طرفا

* تنطبق على الأعمال التي تهدد السلامة أثناء الطيران؛
* تأذن لقائد الطائرة بفرض تدابير معقولة لحماية سلامة الطائرة عند الاقتضاء، منها تقييد حركة أي شخص يرى قائد الطائرة أنه ارتكب أو بصدد ارتكاب عمل يهدد تلك السلامة؛
* تقضي بأن تقبض الدول المتعاقدة على المجرمين وأن تعيد إلى قائد الطائرة الشرعي سيطرته عليها.

وصلة: اتفاقية الطائرات*

اتفاقية سنة 1970 بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ("اتفاقية لاهاي") بشأن اختطاف الطائرات

وقعت في لاهاي يوم 16 كانون الأول/ديسمبر 1970
دخلت حيز النفاذ يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر 1971
الحالة: 185 طرفا

* تجرّم قيام أي شخص على متن طائرة في رحلة جوية بـ "الاستيلاء غير المشروع على تلك الطائرة بالقوة أو التهديد باستخدامها أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف، والسيطرة عليه"، أو محاولة ارتكاب تلك الأعمال؛
* تقضي بأن تجعل الدول الأطراف اختطاف الطائرات جريمة يعاقب القانون عليها بـ "عقوبات قاسية"؛
* تقضي بأن تقوم الدول الأطراف التي قبضت على المجرمين إما بتسليمهم أو تقديمهم إلى العدالة؛
* تقضي بأن تساعد الدول الأطراف بعضها البعض فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المنصوص عليها بموجب الاتفاقية.

وصلة: اتفاقية الاستيلاء غير المشروع*

اتفاقية سنة 1971 بشأن قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني ("اتفاقية مونتريال") بشأن أعما ل التخريب الموجهة ضد الطيران، مثل الهجمات بالقنابل خلال الرحلات الجوية

وقعت في مونتريال يوم 23 أيلول/سبتمبر 1971
دخلت حيز النفاذ يوم 26 كانون الثاني/يناير 1973
الحالة: 188 طرفا

* تجرّم قيام أي شخص بقصد وبشكل غير مشروع بفعل عنيف ضد شخص آخر على متن طائرة في الجو، إذا كان من المرجح أن يهدد ذلك الفعل سلامة الطائرة؛ أو وضع جهاز تفجيري على متن طائرة؛ أو محاولة القيام بذلك؛ أو الاشتراك مع شخص يقوم بأفعال من ذلك النوع أو يحاول القيام بها؛
* تقضي بأن تجعل الدول الأطراف في الاتفاقية تلك الأفعال جرائم يُعاقب عليها بـ "عقوبات قاسية"؛
* تقضي بأن تقوم الدول الأطراف التي قبضت على المجرمين إما بتسليمهم أو تقديمهم إلى العدالة.

وصلة: اتفاقية الطيران المدني*

اتفاقية سنة 1973 بشأن منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، بشأن الاعتداءات على كبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين

أُقرت في نيويورك يوم 14 كانون الأول/ديسمبر 1973
دخلت حيز النفاذ يوم 20 شباط/فبراير 1977
الحالة: 172 طرفا

* تعرّف "الأشخاص المتمتعين بحماية دولية" بأنهم رئيس الدولة، ووزير الخارجية، وممثل أو مسؤول دولة ما أو منظمة دولية يحق له ولأسرته التمتع بالحماية في دولة أجنبية؛
* تقضي بأن تجرّم الدول الأطراف الاعتداء على شخص يتمتع بحماية دولية، بالقتل عمدا، أو الاختطاف، أو الاعتداء بشكل آخر على الشخص أو الاعتداء على حرية شخص متمتع بالحماية الدولية، أو ارتكاب اعتداء عنيف على أماكن عمله الرسمي، أو على محال إقامته الخاصة، أو وسائل انتقاله، أو التهديد بالقيام بتلك الاعتداءات أو محاولة ارتكابها، أوالقيام بفعل "يشكل مساهمة كشريك في الاعتداء"، وأن تجعل تلك الأفعال مستوجبة "لعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة".

أُقرت في نيويورك يوم 14 كانون الأول/ديسمبر 1973
دخلت حيز النفاذ يوم 20 شباط/فبراير 1977
الحالة: 166 طرفا

وصلة: اتفاقية الموظفين الدبلوماسيين*

الاتفاقية الدولية لسنة 1979 بشأن مناهضة أخذ الرهائن ("اتفاقية مناهضة أخذ الرهائن")

أُقرت في نيويورك يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 1979
دخلت حيز النفاذ يوم 3 حزيران/يونيه 1983
الحالة: 167 طرفا

* تنص على أن "كل شخص يأخذ شخصا آخر رهينة أو يحتجزه ويهدده بالقتل أو الأذى، أو يواصل احتجاز شخص آخر بهدف إكراه طرف ثالث، سواء دولة أو منظمة حكومية دولية، أو شخص طبيعي أو قانوني، أو مجموعة من الأشخاص، على القيام بأي فعل أو الامتناع عن القيام بـه كشرط صريح أو ضمني لإطلاق سراح الرهينة، يكون مرتكبا لجريمة أخذ الرهائن بالمعنى المنصوص عليه في هذه الاتفاقية".

وصلة: اتفاقية أخذ الرهائن*

بروتوكول سنة 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية

* يجرّم استخدام السفن كأجهزة للقيام بأعمال إرهابية؛
* يجرّم استخدام السفن لنقل مختلف المواد مع العلم بأن الغرض من استخدامها هو التسبب في الموت، أو في التهديد بالتسبب في الموت، أو في إحداث إصابات خطيرة أو أضرار فادحة، لتسهيل ارتكاب عمل إرهابي؛
* يجرّم استخدام السفن لنقل أشخاص ارتكبوا أعمالا إرهابية؛ و
* يضع إجراءات تنظم تفتيش سفينة يُشتبه في ارتكابها جريمة في إطار الاتفاقية.

وصلة: اتفاقية الملاحة البحرية*

اتفاقية سنة 1980 بشأن الحماية المادية للمواد النووية ("اتفاقية المواد النووية") بشأن حيازة المواد النووية واستخدامها بشكل غير مشروع

وقعت في فيينا يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر 1979
دخلت حيز النفاذ يوم 8 شباط/فبراير 1987
الحالة: 141 طرفا

* تجرّم حيازة المواد النووية، أو استخدامها، أو نقلها، أو سرقتها، بشكل غير مشروع، وكذلك التهديد باستخدام المواد النووية للتسبب في الموت، أو إحداث ضرر فادح، أو خسائر كبيرة في الممتلكات.

التعديلات التي أُدخلت على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

وقعت في فيينا يوم 8 تموز/يوليه 2005
الحالة: 40 طرفا

* إلزام الدول الأطراف قانونا بحماية المرافق والمواد النووية عند استعمالها محليا للأغراض السلمية وتخزينها ونقلها؛ و
* النص على توسيع التعاون بين الدول فيما يتعلق بسرعة اتخاذ التدابير لتحديد مكان المواد النووية المسروقة أو المهرّبة واسترجاعها، والتخفيف من أي نتائج إشعاعية أو تخريب، ومنع الجرائم ذات الصلة ومكافحتها.

وصلة: اتفاقية المواد النووية*

بروتوكول سنة 1988 المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، التكميلي لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني

وقعت في مونتريال يوم 24 شباط/فبراير 1988
دخلت حيز النفاذ يوم 6 آب/أغسطس 1989
الحالة: 171 طرفا

* يوسّع نطاق أحكام اتفاقية مونتريال (انظر البند 3 أعلاه) ليشمل الأعمال الإرهابية في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي.

وصلة: بروتوكول المطارات*

اتفاقية سنة 1988 بشأن قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية بشأن الأنشطة الإرهابية على متن السفن

أُبرمت في روما في 10 آذار/مارس 1988
دخلت حيز النفاذ يوم 1 آذار/مارس 1992
الحالة: 156 طرفا

* تضع نظاما قانونيا ينطبق على الأعمال الموجهة ضد الملاحة البحرية الدولية ويشبه النظم الموضوعة للطيران الدولي؛ و
* تجرّم قيام أي شخص باحتجاز سفينة والسيطرة عليها عمدا وبشكل غير مشروع بالقوة، أو التهديد، أو الترهيب، للقيام بأعمال عنف ضد شخص على متن سفينة، إذا كان من المرجح أن يُعرض ذلك العمل للخطر سلامة ملاحة السفينة؛ أو وضع أجهزة أو مواد تفجيرية على متن سفينة؛ أو أي أعمال أخرى تهدد سلامة السفن.


بروتوكول سنة 1988 المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري، والمتعلق بالأنشطة الإرهابية على المنشآت الثابتة في المناطق البحرية

أُبرم في روما يوم 10 آذار/مارس 1988
دخل حيز النفاذ يوم 1 آذار/مارس 1992
الحالة: 144 طرفا

* يُنشئ نظاما قانونيا ينطبق على الأعمال الموجهة ضد المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري يُشبه النظم الموضوعة للطيران الدولي.

بروتوكول سنة 2005 للبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري

أُبرم في لندن يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر 2005
الحالة: 16 طرفا

* يكيّف التغييرات التي أُدخلت على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية على النحو المناسب لسياق المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري.

وصلة: بروتوكول منشآت الجرف القاري الثابتة*

اتفاقية سنة 1991 بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها تنص على التمييز الكيميائي لتيسير كشف المتفجرات البلاستيكية، لمكافحة تخريب الطائرات، مثلا

أُبرمت في مونتريال يوم 1 آذار/ مارس 1991
دخلت حيز النفاذ يوم 21 حزيران/يونيه 1998
الحالة: 144 طرفا

* وُضعت لمراقبة المتفجرات البلاستيكية التي لم تُميَّز وغير القابلة للكشف والحد من استخدامها (جرى التفاوض بشأنها في أعقاب تفجير رحلة بان آم 103 بالقنابل سنة 1988)؛
* الأطراف ملزمة بكفالة المراقبة الفعالة في اقليم كل منها على المتفجرات البلاستيكية "غير المميزة"، أي تلك التي لا تحتوي على أحد عوامل الكشف الواردة في المرفق التقني للمعاهدة؛ و
* يجب على كل طرف أن يقوم، في جملة أمور، باتخاذ التدابير الضرورية والفعالة لحظر ومنع صناعة متفجرات بلاستيكية غير مميزة؛ ومنع دخول المتفجرات البلاستيكية غير المميزة إلى إقليمها وخروجها منه؛ وممارسة مراقبة صارمة وفعالة على حيازة ونقل المتفجرات غير المميزة التي صُنعت أو استوردت قبل سريان الاتفاقية؛ وكفالة إعدام كامل مخزونات المتفجرات غير المميزة التي ليست في حوزة الشرطة أو الجيش، أو استهلاكها، أو تمييزها أو إبطال مفعولها بصفة دائمة في غضون ثلاث سنوات؛ واتخاذ التدابير اللازمة لكفالة إعدام المتفجرات البلاستيكية غير المميزة التي هي في حوزة الجيش أو الشرطة، أو استهلاكها، أو تمييزها، أو إبطال مفعولها بصفة دائمة، في غضون خمسة عشر عاما؛ وكفالة القيام في أقرب وقت ممكن بإعدام أي متفجرات غير مميزة صُنعت بعد تاريخ سريان الاتفاقية في الدولة المعنية.

وصلة: اتفاقية المتفجرات البلاستيكية*

الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، لسنة 1997

أُقرت في نيويورك يوم 15 كانون الأول/ديسمبر 1997
دخلت حيز النفاذ يوم 23 أيار/مايو 2001
الحالة: 164 طرفا

* تُنشئ نظاما لولاية قضائية عالمية على استخدام المتفجرات وغيرها من الأجهزة المميتة، بصورة غير مشروعة وعن عمد، في مختلف الأماكن العامة المحددة أو ضدها، بقصد إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة، أو بقصد إحداث دمار هائل للأماكن العامة.

وصلة: اتفاقية الهجمات الإرهابية بالقنابل*

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، لسنة 1999

أُقرت في نيويورك يوم 9 كانون الأول/ديسمبر 1999
دخلت حيز النفاذ يوم 10 نيسان/أبريل 2002
الحالة: 173 طرفا

* تقضي بأن تتخذ الأطراف خطوات لمنع تمويل الإرهابيين والحيلولة دون هذا التمويل، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق جماعات تدّعي أن لها أهدافا خيرية أو اجتماعية أو ثقافية، أو تشترك أيضا في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات أو تهريب الأسلحة؛
* تُلزم الدول بتحميل من يموّلون الإرهاب مسؤولية جنائية، أو مدنية، أو إدارية عن القيام بذلك العمل؛
* تنص على تحديد الأموال المخصصة للأنشطة الإرهابية، وتجميدها ومصادرتها، وكذلك تقاسم الأموال المتأتية من المصادرة مع دول أخرى، على أساس كل حالة على حدة. ولم تعد الأسرار المصرفية مبررا كافيا للامتناع عن التعاون.

وصلة: اتفاقية تمويل الإرهاب

الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لسنة 2005

أُقرت في نيويورك يوم 13 نيسان/أبريل 2005
لم تدخل بعد حيز النفاذ (فُتح باب التوقيع اعتبارا من 14 أيلول/سبتمبر 2005 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006).
الحالة: 65 طرفا

* تشمل مجموعة كبيرة من الأفعال والأهداف الممكنة، بما في ذلك منشآت الطاقة النووية، والمفاعلات النووية؛
* تشمل التهديد بارتكاب تلك الجرائم ومحاولة ارتكابها أوالمساهمة فيها كشريك؛ تنص على تسليم أو مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم؛
* تشجع الدول على التعاون في منع الهجمات الإرهابية بتبادل المعلومات والتعاون في سياق التحقيقات الجنائية وإجراءات تسليم المطلوبين؛ و
* تتناول كلا من حالات الأزمات (مساعدة الدول على حل الأزمات) والحالات التي تلي الأزمات (تأمين المواد النووية عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية).

وصلة: اتفاقية الإرهاب النووي*
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
المصادقة على انضمام تونس إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وإلى تعديلها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المصادقة على انضمام تونس إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وإلى تعديلها
» تونس:المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية
» في جلسة عامة لمجلس النواب المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بالتعاون البحري بين تونس والبرتغال ونظام اللزمات
»  أمر عدد 549 لسنة 2011 مؤرخ في 14 ماي 2011 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإلى اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها.
»  أمر عدد 549 لسنة 2011 مؤرخ في 14 ماي 2011 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإلى اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: