إحداث بكل محكمة ابتدائية دائرة شغل،
صدر أمر عدد 1536 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 يتعلق بإحداث دوائر الشغل وهذا نصه:
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 والقانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007 وخاصة الفصل 184 منها،
وعلى الأمر عدد 813 لسنة 1977 المؤرخ في 30 سبتمبر 1977 المتعلق بضبط تراتيب تعيين الأعضاء المستشارين بدوائر الشغل،
وعلى الأمر عدد 751 لسنة 1979 المؤرخ في 21 أوت 1979 المتعلق بإحداث دوائر شغل بمراكز المحاكم الابتدائية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1048 لسنة 1989 المؤرخ في 26 جويلية 1989 والأمر عدد 2196 لسنة 1994 المؤرخ في 24 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 1274 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بمنوبة،
وعلى الأمر عدد 1806 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 المتعلق بإحداث ثلاث محاكم ابتدائية ومحكمتي ناحية تابعتين لها،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بكل محكمة ابتدائية دائرة شغل، غير أن المحكمة الابتدائية بتونس تضم ثلاث دوائر.
الفصل 2 ـ يضبط مرجع النظر الترابي لكل دائرة شغل في حدود مرجع النظر الترابي للمحكمة الابتدائية المنتصبة بها.
الفصل 3 ـ حدد عدد مستشاري الأعراف ومستشاري العملة بثمانية لكل دائرة شغل وباثني عشر لكل من دائرة الشغل بقرمبالية وبنزرت وسوسة وصفاقس ولكل دائرة من دوائر الشغل بتونس.
الفصل 4 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 751 لسنة 1979 المؤرخ في 21 أوت 1979 المتعلق بإحداث دوائر شغل بمراكز المحاكم الابتدائية والأمرين المنقحين له عدد 1048 لسنة 1989 المؤرخ في 26 جويلية 1989 وعدد 2196 لسنة 1994 المؤرخ في 24 أكتوبر 1994.
الفصل 5 ـ وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جوان 2010.
زين العابدين بن علي