تونس: إحداث مركز للبحوث والدراسات المالية والنقدية
صدر أخير أمر عـدد 88 لسنة 2009 مؤرخ في 13 جانفي 2009 يتعلق بإحداث مركز للبحوث والدراسات المالية والنقدية وضبط تنظيمه وطرق سيره وهو مركز من شأنه أن يدعمه الثقافة الجبائية لدى المختصيين و كما سيسهم في نشرها لدى العموم و هذا هو نص هذا الأمر
الفصل الأول ـ أحدث لدى البنك المركزي التونسي مركز للبحوث والدراسات المالية والنقدية.
الفصل 2 ـ يتولى المركز خاصة :
ـ متابعة التطورات العالمية وإنجاز الدراسات والبحوث اللازمة لاستشرافها وتحليل تأثيراتها على الاقتصاد الوطني وتقديم المقترحات اللازمة للغرض،
ـ تطوير البحوث التطبيقية في مجال السياسة النقدية،
ـ تركيز قدرات وطنية للبحث والتحليل في المجال المالي والنقدي بتشريك الكفاءات التونسية داخل البلاد وخارجها والتفتح على الجامعة،
ـ تنظيم مؤتمرات وندوات محلية ودولية متخصصة في المجال.
الفصل 3 ـ يتركب مركز البحوث والدراسات المالية والنقدية من مجلس علمي ومدير عام.
الفصل 4 ـ يبدي المجلس العلمي رأيا استشاريا في :
ـ البرنامج السنوي لنشاط المركز،
ـ التسيير الإداري والمالي للمركز،
ـ مشروع ميزانية المركز.
كما يبدي رأيا استشاريا في كل موضوع يعرضه عليه رئيسه.
الفصل 5 ـ يرأس المجلس العلمي محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه ويتركب المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ أربعة أعضاء يعينهم محافظ البنك المركزي من بين أعوان البنك ممن يشغلون خطة مدير عام،
ـ ممثل عن كل من الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي يعينهما الوزيران المعنيان من بين الأعوان الذين يشغلون خطة مدير عام إدارة مركزية،
ـ أستاذي تعليم عال من ذوي الاختصاص في المجال المالي والنقدي يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي.
وللرئيس أو من ينوبه أن يدعو كل شخص يرى في الاستماع إلى رأيه فائدة نظرا لكفاءته، لحضور اجتماعات المجلس عند التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال ودون أن يكون له الحق في التصويت.
الفصل 6 ـ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من ينوبه مرة في السنة على الأقل.
الفصل 7 ـ لا تكون مداولات المجلس العلمي صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه.
ويبدي المجلس العلمي آراءه الاستشارية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يحرر محضر في كل جلسة يعقدها المجلس العلمي يمضيه الرئيس أو من ينوبه ويضمّن بدفتر مداولات.
الفصل 8 ـ يعين المدير العام للمركز بأمر باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي.
الفصل 9 ـ يتولى المدير العام للمركز خاصة :
ـ اقتراح خطة عمل المركز والتدابير التي من شأنها تطوير نشاطه والسهر على إنجازها،
ـ النهوض بالشراكة مع مؤسسات البحوث والدراسات في المجال الاقتصادي والمالي والنقدي،
ـ تمثيل المركز في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية،
ـ إنجاز كل نشاط آخر بتكليف من محافظ البنك المركزي التونسي.
الفصل 10 ـ يضبط محافظ البنك المركزي التونسي الهيكل التنظيمي لإدارة المركز وطرق سيره.
الفصل 11 ـ تخصّص لفائدة مركز البحوث والدراسات المالية والنقدية الاعتمادات اللازمة لإنجاز مهامه وتحمّل على اعتمادات ميزانية البنك المركزي التونسي.
الفصل 12 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2009.
زين العابدين بن علي