قانون عدد 13 لسنة 2010 مؤرخ في 22 فيفري 2010 يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري .
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري الفصل 6 (جديد) والفصل 7 (جديد) هذا نصهما :
الفصل 6 (جديد) : تخضع ممارسة مهنة عون الإشهار التجاري لترخيص الوزير المكلف بالتجارة.
ويمكن أن يتحصل على هذا الترخيص الأشخاص الطبيعيون أو الذوات المعنوية الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية. وتضبط شروط الحصول على الترخيص وسحبه بمقتضى أمر.
الفصل 7 (جديد) : يعاقب كل شخص يمارس مهنة عون الإشهار التجاري دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 6 (جديد) من هذا القانون بخطية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار.
الفصل 2 ـ يتعين على ممارسي نشاط عون الإشهار التجاري عند صدور هذا القانون الامتثال لأحكامه وتسوية وضعياتهم في أجل ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة وخاصة المطة الخامسة من الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بحذف التراخيص الإدارية المسندة من قبل مصالح وزارة التجارة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 فيفري 2010.
زين العابدين بن علي