قانون عدد 83 لسنة 1985 مؤرخ فى 11 اوت 1985 يتعلق بتنقيح القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ فى 7 ديسمبر 1967 المتعلق بتنظيم مهنة البنوك
الفصول
فصل وحيد : الغيت الفقرة الاولى من الفصل 21 من القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المتعلق بتنظيم مهنة البنوك وعوضت بالاحكام التالية :
الفصل 21 الفقرة الاولى (الجديدة) : يجب على الرئيس المدير العام لبنك ذي نظام قانوني تونسي وخاضع لاحكام هذا القانون ان يكون تونسي الجنسية.
غير انه في حالة ما إذا نص القانون الاساسي للبنك على الفصل بين مهام رئيس مجلس الادارة ومهام المدير العام فان احدي المهام يجب ان يتولاها شخص له الجنسية التونسية.
ويتعين ان يكون الرئيس المدير العام او المدير العام حسب الحالة مقيما على معنى تراتيب الصرف الجاري بها العمل.