صدور أمر عدد 262 لسنة 2010 مؤرخ في 15 فيفري 2010 يتعلق بضبط قائمة المخالفات لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق بإصدار مجلّة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 والمتعلق بإصدار مجلة الطرقات، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة الفصل 83 منها،
وعلى الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3354 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 145 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بضبط مدة السياقة ومدة الراحة لسائقي بعض أصناف من العربـات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2411 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2434 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004،
وعلى الأمر عدد 150 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بضبط إشارات وعلامات الطريق،
وعلى الأمر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بالقواعد العامة للجولان بالطرقـات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2190 لسنة 2004 المؤرخ في 14 سبتمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 153 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بضبط قائمة المخالفات العادية لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية ومقادير الخطايا المطبقة عليها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد117 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 والمتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات ذات محرك يشتغل بغاز البترول المسيل،
وعلى الأمر عدد 2017 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 والمتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات ذات محرك يشتغل بالغاز الطبيعي المضغوط،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط الجدول التالي قائمة المخالفات طبقا للأصناف المنصوص عليها بالفصل 83 من مجلة الطرقات :
العدد الرتبي المخالفات صنف المخالفة المرجع (*)
قانون أو
أمر أو قرار الفصول الفقرات
العنوان الأول
المخالفات للقواعد العامة للجولان بالطرقات
البـاب الأول
المخالفات للقواعد العامة المتعلقة بقيادة العربات والحيوانات
1. إحداث عرقلة أو خطر لحركة الجولان بوضع أشياء أو إلقائها على المعبد أو عدم إزالتها في الوقت المناسب. 5 الأمر عدد 151 لسنة 2000 2 1
2. عدم أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي سيلان الزيوت أو المواد التي تتسبب في الانزلاق أو تناثر الحصى أو الرمال أو حمولة العربة أو البعض منها. 5 الأمر عدد 151 لسنة 2000 2
3. مخالفة الأحكام المتعلقة بالجولان على الطرقات السيارة باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصلين 85 و87 من مجلة الطرقات. 5 الأمر عدد 151 لسنة 2000 من 45
إلى 49
4. السير في الاتجاه الممنوع. 5 الأمر عدد 150 لسنة 2000 ملحق
5. تغيير اتجاه عربة دون التأكد مسبقا من القدرة على القيام بذلك دون خطر أو دون تنبيه بقية مستعملي الطريق في الوقت المناسب. 5 مجلة الطرقات 11
6. عدم قيادة الحيوانات في حالة السير العادي قرب الحافة اليمنى للحاشية اليمنى من الطريق أو قرب الحافة اليمنى من المعبد إذا كان جولان الحيوانات مسموحا به.
1
مجلة الطرقات
9
3
7. عدم استعمال السبيل اللازم للجــــــولان بطريق متعــــــــدد السبل أو سلوك المعبدات أو السبل غير المخصصة له. 3 مجلة الطرقات 10 و44 1 و2
8. عدم أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي تعطيل الحركة والحد من مجال الرؤية سواء بسبب عدد الركاب أو وضعيتهم أو بسبب الأشياء المنقولة أو بسبب وضع أشياء غير شفافة على الزجاج. 4 مجلة الطرقات 7 3
9. إحداث عرقلة غير إرادية للجولان وعدم تنبيه مستعملي الطريق إليها. 3 الأمر عدد 151 لسنة 2000 2 2
10. تجاوز مدة السياقة المحددة. 4 الأمر عدد 145 لسنة 2000 2
11. عدم احترام فترة الراحة الفاصلة بين فترتي سياقة. 4 الأمر عدد 145 لسنة 2000 3
12. عدم السير بالعربة في حالة الجولان العادي قريبا من الحافة اليمنى للمعبد. 3 مجلة الطرقات 9 1
13. اجتياز الخط المتواصل أو السير عليه. 4 مجلة الطرقات 10 1
14. اجتياز خط متواصل يحاذيه خط متقطع إذا كان أول خط تخطاه السائق هو الخط المتواصل وذلك في غير حالات المجاوزة.
4
مجلة الطرقات
10
3
15. عدم القيام بالإحاطة من اليمين لبناء أو نصب أو أرض مسطحة أقيمت بمعبد أو بساحة أو بمفترق طرقات ما لم توجد علامة تقضي بخلاف ذلك.
4
مجلة الطرقات
12
-
16. استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة. 5 الأمر عدد 151 لسنة 2000 2 3
17. مسافة الأمان :
عدم ترك مسافة أمان كافية بين عربة وعربة تتقدمها لتفادي الاصطدام بها في صورة التخفيض الفجئي أو الوقوف المفاجئ لها.
3
مجلة الطرقات
14
-
البـاب الثاني
المخالفات المتعلقة بالسرعة
18. تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بأقل من عشرين (20) كلم في الساعة. 4 الأمر عدد 151 لسنة 2000 من 5 إلى 13
19. تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين(20) كلم في الساعة أو أكثر و دون الخمسين0) 5 ( كلم في الساعة 5 الأمر عدد 151 لسنة 2000 من 5 إلى 13
20. عدم التخفيض من السرعة بصفة ملحوظة :
أ. عند الاقتراب من الثكنات ومخارج المعامل والحضائر.
3
الأمر عدد 151 لسنة 2000
3
5
ب. عند مقاطعة أو مجاوزة حيوانات الجر أو الحمل أو الركوب أو المواشي. 3 الأمر عدد 151 لسنة 2000 3 7
ج. إذا كانت ظروف الرؤية غير كافية وفي المنعرجات والمنحدرات الحادة وأجزاء الطريق الضيقة أو المكتظة. 3 الأمر عدد 151 لسنة 2000 3 1 و2
د. عند الاقتراب من مفترقات الطرقات أو الساحات أو قمم المرتفعات. 3 الأمر عدد 151 لسنة 2000 3 3 و4
هـ. عند مقاطعة أو مجاوزة مجموعة من المترجلين أو العسكريين أو قافلة بحالة وقوف.
3
الأمر عدد 151 لسنة 2000
3
6
و. عند الاقتراب من عربات النقل العمومي للأشخاص عندما يكون الركاب بصدد الصعود أو النزول أو عند الاقتراب من محطات النقل.
3
الأمر عدد 151 لسنة 2000
3
8 و9
ز. عند الاقتراب من ممرات المترجلين. 3 الأمر عدد 151 لسنة 2000 3 10
21. عدم التخفيض من السرعة بصفة ملحوظة والوقوف عند الاقتضاء :
أ. إذا كانت الطريق غير شاغرة.
4
الأمر عدد 151 لسنة 2000
4
1
ب. إذا كانت ظروف الرؤية لا تسمح بمواصلة السير خاصة عند وجود ضباب أو أمطار غزيرة.
4 الأمر عدد 151 لسنة 2000
4
2
ج. قرب المدارس. 4 الأمر عدد 151 لسنة 2000 4 3
22. عدم التخفيض من السرعة عند الاقتراب من تقاطع طريق مع سكة حديدية. 4 الأمر عدد 151 لسنة 2000 17 1
23. السير بسرعة منخفضة بدون موجب والتسبب في تعطيل حركة الجولان.
3 الأمر عدد 151 لسنة 2000
2
1
البـاب الثالث
المخالفات للقواعد المتعلقة بالمقاطعة والمجاوزة
24. المقاطعة على اليسار. 5 مجلة الطرقات 16
25. عدم تنبيه مستعملي الطريق الآخرين بنية الرجوع إلى الصف الأصلي بعد عملية مجاوزة ما لم تتواصل عملية المجاوزة لعربة أخرى أو تغيير الاتجاه.
3
مجلة الطرقات
19
3
26. المجاوزة دون تنبيه مستعملي الطريق الآخرين بالنية في القيام بذلك. 3 مجلة الطرقات 19 1
27. عدم ترك أثناء المجاوزة لمسافة جانبية كافية عن العربة التي ستتم مجاوزتها.
3
مجلة الطرقات
19 2
28. عدم استعمال السبيل الوسطى عند عملية مجاوزة على معبد ذي اتجاهين يشتمل على ثلاث سبل مشخصة ماديا.
3
الأمر عدد 151 لسنة 2000
14
أخيرة
29. عدم الانحياز إلى أقصى اليمين أو الزيادة في سرعة العربة عند المجاوزة من قبل عربة أخرى.
4
مجلة الطرقات
20
30. عدم الانحياز إلى أقصى يمين المعبد عند السياقة بسرعة منخفضة وعدم استعمال الحاشية أو التوقف عند الاقتضاء لفسح مجال المرور للعربات التي تتبع.
3
مجلة الطرقات
23
1
31. عدم الانحياز عند سياقة عربة يتجاوز حجمها الخارجي أو حمولتها المترين عرضا أو سبعة أمتار طولا باعتبار العربة المجرورة وذلك باستثناء الحافلات داخل مواطن العمران، إلى أقصى يمين المعبد لفسح مجال المرور للعربات الأقل حجما إذا كان ذلك سيمثل خطرا على الجولان أو عرقلة له
3 الأمر عدد 151 لسنة 2000
16
1
32. عدم فسح المجال من قبل عربة نازلة أمام العربات الصاعدة عند صعوبة المقاطعة بالطرقات المنحدرة
3 الأمر عدد 151 لسنة 2000
16
2
البـاب الرابع
المخالفات للقواعد المتعلقة بأولوية المرور
33. عدم احترام الأولوية. 5 مجلة الطرقات من 25 إلى 32
34. عدم فسح المجال بإخلاء المعبد أو التوقف عند الاقتضاء لتسهيل مرور العربات ذات الأولوية و عربات التدخل السريع التي تعلن عن اقترابها باستعمال إشارات خاصة. 5 مجلة الطرقات 30
35. اقتراب سائق عربة أو حيوانات من تقاطع طرقات دون التأكد من أنّ المعبد الذي ينوي قطعه شاغر.
2
مجلة الطرقات
25
36. الانعطاف إلى اليمين أو إلى اليسار لسلوك طريق أخرى أو دخول ملك مجاور دون التأكد من إمكانية القيام بذلك دون خطر أو عرقلة الجولان و دون تنبيه مستعملي الطريق الآخرين.
3
مجلة الطرقات
26
1
37. عدم الانحياز قدر الإمكان إلى الحافة اليمنى من المعبد قبل مبارحة الطريق في اتجاه اليمين. 2 مجلة الطرقات
26 1
38. مبارحة الطريق في اتجاه اليسار دون الانحياز بقدر الإمكان إلى محور المعبد إذا كان الجولان في الاتجاهين أو إلى الحافة اليسرى إذا كان الجولان في اتجاه واحد. 2 مجلة الطرقات 26 2
39. عدم فسح المجال ، خلال عملية تغيير الاتجاه، لمرور :
أ. العربات القادمة من الاتجاه المعاكس بالمعبد الذي تتم مبارحته ما لم توجد علامة تقضي بخلاف ذلك.
3
مجلة الطرقات
26
أخيرة
ب. الدراجات والدراجات النارية المتجولة على المسالك الخاصة بالدراجات والتي تجتاز المعبد الذي سيتم سلوكه.
3
مجلة الطرقات
26
أخيرة
ج. المترجلـين الذين يجتازون المعبد حسب الشروط المبينة بمجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية.
3
مجلة الطرقات
26
أخيرة
40. التوغل بمفترق طرقات إذا كانت حالة الجولان مكتظة بصورة لا تسمح بالمرور وتعرقل أو تمنع عبور العربات القادمة من الاتجاهات الأخرى و لو في صورة التمتع بأولوية المرور بمقتضى إشارات ضوئية أو علامات طريق.
3
مجلة الطرقات
27
41. عدم الامتثال لإشارة التوقف الصادرة عن حارس تقاطع طريق مع سكة حديدية. 5 الأمر عدد 151 لسنة 2000 17 2
البـاب الخامس
المخالفات للقواعد المتعلقة باستعمال المنبهات الصوتية
42. استعمال المنبهات الصوتية في غير الحالات المسموح بها. 2 مجلة الطرقات 33 و35 و36
43. عدم استعمال المنبهات الصوتية بصفة قصيرة ومعتدلة. 2 مجلة الطرقات 33 2
44. استعمال مولدات ذات أصوات متعددة أو حادة. 2 مجلة الطرقات 34
البـاب السادس
المخالفات للقواعد المتعلقة بالتوقف والوقوف
45. التوقف أو الوقوف دون أخذ الاحتياطات اللازمة قبل مغادرة العربة. 1 مجلة الطرقات 40
46. توقف أو وقوف عربة داخل مواطن العمران :
أ. قرب الرصيف وعلى مسافة تزيد على 30 صنتيمترا.
1
الأمر عدد 151 لسنة 2000
18
1
ب. على الجهة اليسرى من الطريق ذي الاتجاهين. 3 الأمر عدد 151 لسنة 2000 18 2
ج. من الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى من الطريق ذي الاتجاه الواحد في الحالات التي تمنع فيها السلط ذات النظر التوقف أو الوقوف.
2
الأمر عدد 151 لسنة 2000
18
3
47. الوقوف بأماكن يمنع فيها الوقوف بواسطة علامة عمودية أو سطحية. 2 الأمر عدد 150 لسنة 2000 29
48. توقف ووقوف عربة خارج مواطن العمران :
أ. على الحاشية المستعملة لسير المترجلين أو المهيئة لبعض أصناف مستعملي الطريق.
2
الأمر عدد 151 لسنة 2000
19
1
ب. على الحواشي إذا كان عرضها غير كاف ولا يسمح بتوقف أو وقوف العربات.
2 الأمر عدد 151 لسنة 2000
19
2
ج. على المعبدات إن لم تكن بها أماكن مهيأة للتوقف والوقوف. 4 الأمر عدد 151 لسنة 2000 19 أخيرة
49. التوقف بأماكن يمنع فيها التوقف بواسطة علامة عمودية أو سطحية. 3 الأمر عدد 150 لسنة 2000 29
50. التوقف الفجئي و دون موجب في وسط المعبد. 4 الأمر عدد 151 لسنة 2000 2 3
51. التوقف أو الوقوف الخطير :
أ. بالأماكن التي تكون الرؤية فيها محدودة.
4
الأمر عدد 151 لسنة 2000
20
1
ب. بقمم المرتفعات وبالمنعرجات إذا كانت الرؤية غير مؤمنة على مسافة خمسين مترا على الأقل في الاتجاهين.
4 الأمر عدد 151 لسنة 2000 20
1
ج. على الممرات العليا والجسور وتحتها وبالأنفاق ما عدا الأماكن المهيئة لذلك. 4 الأمر عدد 151 لسنة 2000 20 2
د. بالمفترقات وبالقرب منها على مسافة تقل عن عشرة أمتار خارج مواطن العمران وثلاثة أمتار داخلها ابتداء من نقطة منحنى ربط الأرصفة.
4
الأمر عدد 151 لسنة 2000
20
3
هـ. عند تقاطعات الطرقات مع السكك الحديدية وبالقرب منها على مسافة تقل عن ثلاثين مترا خارج مواطن العمران وعن عشرة أمتار داخلها.
4
الأمر عدد 151 لسنة 2000
20
4
52.
التوقف أو الوقوف المضايق :
أ. على الأرصفة والممرات الخاصة بالمترجلين وبالقرب منها على مسافة تقــل على 3 أمتار إن كانت موجودة بالمفترق. 3 الأمر عدد 151 لسنة 2000 21 1 و 2
ب. على الممرات الخاصة ببعض أصناف مستعملي الطريق وبالممرات والسبل والمحطات المخصصة لعربات النقل العمومي للأشخاص وبالأماكن المخصصة لوقوف بعض أصناف العربات. 3 الأمر عدد 151 لسنة 2000 21 3 و4 و5
ج. بكل مكان تحول فيه العربة دون الوصول إلى عربة أخرى واقفة أو تحول دون إخراجها من مكانها.
3 الأمر عدد 151 لسنة 2000
21
6
د. بالقرب أو بجانب علامات الطريق إذا كانت العربة تحجب رؤية هذه العلامات على بقية مستعملي الطريق وبالقرب من حنفيات الحرائق وفوق أو بجانب مداخل التجهيزات التحتية. 3 الأمر عدد 151 لسنة 2000 21 7 و8
هـ. على الجهة اليسرى من المعبد ذي الاتجاه الواحد إذا كان الجزء الشاغر من المعبد في صورة وقوف عربات على الجهتين دون ثلاثة أمتار.
3
الأمر عدد 151 لسنة 2000
21 9
و. ما بين حافة المعبد وخط متواصل عندما يكون عرض الجزء الشاغر من المعبد ما بين الخط والعربة لا يسمح بمرور عربة أخرى دون السير على الخط أو اجتيازه. 3 الأمر عدد 151 لسنة 2000 21 10
53. الوقوف المضايق لحركة الجولان :
أ. قرب أماكن الأشغال و في الصف الثاني على المعبد 3 الأمر عدد 151 لسنة 2000 22 1 و2
ب. أمام مداخل الممتلكات والمستودعات والمآوي المهيأة لدخول أو خروج العربات وأمام الحواجز بمداخل الأنهج المخصصة للمترجلين. 3 الأمر عدد 151 لسنة 2000 22 3 و4
ج. على أقل من عشرين مترا من ممر المترجلين إذا كان هذا الأخير لا يوجد على مستوى مفترق الطرقات. 3 الأمر عدد 151 لسنة 2000 22 5
54. وقوف عربة ناقلة لمواد خطرة دون حراسة. 5 الأمر عدد 151 لسنة 2000 24 1
55. وقوف عربة ناقلة لمواد خطرة بمأوى غير مراقب من طرف شخص أو بمأوى عمومي أو خاص قد تشكل فيه العربات الأخرى خطرا على العربة الناقلة لمواد خطرة.
5
الأمر عدد 151 لسنة 2000
24
أ وب
56. وقوف عربة ناقلة لمواد خطرة بفضاء يوجد قريبا من الطرقات ذات حركة جولان كثيفة أو بأماكن آهلة بالسكان وتستعمل عادة لمرور المترجلين.
5
الأمر عدد 151 لسنة 2000
24
ج
57. وقوف عدة عربات ناقلة لمواد خطرة بنفس المكان دون ترك مسافة لا تقل عن 20 مترا بين عربة وأخرى.
5 الأمر عدد 151 لسنة 2000
24
5
البـاب السابع
المخالفات للقواعد المتعلقة بإضاءة العربات وإشاراتها
58. السير بدون إنارة ليلا أو عند وجود ضباب. 5 مجلة الطرقات 42
59. استعمال أضواء الطريق عند التلاقي أو عند السير ليلا وراء عربة. 5 الأمر عدد 151 لسنة 2000 27
60. عدم استعمال أضواء الوضعية أو أضواء الوقوف في حالة التوقف والوقوف ليلا خارج مواطن العمران أو ليلا في صورة عدم وجود إنارة عمومية داخل مواطن العمران. 4 الأمر عدد 151 لسنة 2000 26
61. عدم استعمال أضواء التلاقي ليلا و كلما اقتضت ظروف الرؤية ذلك في النهار في الحالات التالية:
1- إذا كانت إنارة الطريق مسترسلة و تسمح للسائق بالرؤية على مسافة كافية.
2- في الطرقات الجبلية الضيقة و التي بها عدة منعرجات متتالية. 2 الأمر عدد 151 لسنة 2000 27
62. عدم استعمال الضوء الأمامي والخلفي عند سياقة الدراجة ليلا وكلما اقتضت ظروف الرؤية ذلك في النهار . 2 الأمر عدد 151 لسنة 2000 29
63.
عدم استعمال الضوء الأمامي والضوء الخلفي عند سياقة دراجة نارية صغيرة في الليل وكذلك في النهار.
2 الأمر عدد 151 لسنة 2000
30
64. عدم استعمال ضوء التلاقي وضوء الوضعية الخلفي عند سياقة دراجة نارية متوسطة الحجم أو كبيرة في النهار.
2 الأمر عدد 151 لسنة 2000
31
1
65. عدم استعمال أضواء التلاقي وأضواء الوضعية عند سياقة عربة فلاحية أو معدة فلاحية أو معدة أشغال عمومية أو معدة صناعية أو معدة خاصة في :
أ. الليل.
5
الأمر عدد 151 لسنة 2000
33
ب. النهار. 2 الأمر عدد 151 لسنة 2000
33
66. عدم استعمال، أضواء الوضعية الخلفية لآخر عربة مجرورة في نفس الوقت مع الأضواء الأمامية للعربة الجارة، عند سياقة مجموعة عربات.
3
الأمر عدد 151 لسنة 2000
34
67. عدم استعمال الأضواء الأمامية والخلفية عند سياقة عربة مجرورة بالدواب في الليل وكذلك في النهار كلما اقتضت ظروف الرؤية ذلك .
2
الأمر عدد 151 لسنة 2000
35
68. عدم استعمال أضواء الوضعية و أضواء لوحة التسجيل وأضواء الحجم في نفس الوقت مع أضواء التلاقي و أضواء الضباب.
2 الأمر عدد 151 لسنة 2000
38
69. عدم استعمال أضواء تغيير الاتجاه قبل كل مناورة وفي الوقت المناسب. 2 الأمر عدد 151 لسنة 2000 40
70. استعمال مثلث الخطر في غير المسافات القانونية. 2 الأمر عدد 151 لسنة 2000 43
71. عدم تنبيه الغير من مستعملي الطريق باستعمال الإشارات القانونية في صورة تعطب العربة بالطريق أو حادث أو خطر داهم. 3 الأمر عدد 151 لسنة 2000 42
72. عدم تنبيه الغير من مستعملي الطريق بالإشارات القانونية عند سقوط كل حمولة العربة أو البعض منها على المعبد. 3 الأمر عدد 151 لسنة 2000
42
73. تشغيل إشارات تغيير الإتجاه الأربعة في نفس الوقت في غير الحالات المسموح بها.
1 الأمر عدد 151 لسنة 2000
43
74. سياقة عربة بها إشارات الفرملة لا تشتغل عند الدوس على المكابح. 3 الأمر عدد 151 لسنة 2000 39
العنوان الثاني
المخالفات لقواعد الجولان المتعلقة بالدراجات والدراجات
النارية وبالمترجلين وقيادة الحيوانات
الباب الأول
المخالفات لقواعد الجولان المتعلقة بالدراجات والدراجات النارية
75. السياقة جنبا لجنب من قبل سائقي الدراجات أو الدراجات النارية. 2 مجلة الطرقات 51 1
76. جر دراجة أو دراجة نارية ذات عجلتين وراء العربة. 2 مجلة الطرقات 51 2
77. سياقة دراجة أو دراجة نارية ذات عجلتين دون شد المقود 2 قرار 1 5
78. السير بدراجة أو دراجة نارية ذات عجلتين دون وضع الرجلين على الدواسة أو على جهاز وضع الرجلين 2 قرار 1 5
79. السير خارج المســــــــالك المخصصة عنـــــــــد سياقة الدراجـــــــــــات أو الدراجات النارية إن وجدت. 1 مجلة الطرقات 52 1
80. السماح لشخص لم يبلغ الإثنى عشر عاما بسياقة دراجة. 3 مجلة الطرقات 74
81. استعمال المسالك المخصصة للدراجات والدراجات النارية الصغيرة عند سياقـــــــــة دراجة نارية ذات ثلاث أو أربع عجـــــــلات أو دراجة نارية متوسطة أو كبيرة الحجم. 2 مجلة الطرقات 52 2
82. نقل أكثر من شخص واحد في غير الحالات المسموح بها على عربة ذات عجلتين 3 قرار 1 4
83. نقل أشخاص على دراجة نارية صغيرة من قبل سائق لم يبلغ عمره 18 سنة. 3 قرار 1 6
84. نقل راكب على دراجة عمره دون الستة أعوام أو يزيد عن اثنتي عشر سنة. 2 قرار 1 7
85. نقل راكب على دراجة نارية ذات عجلتين عمره أقل من ست (6) سنوات. 2 قرار 1 8
86. نقل أشخاص على دراجات أو دراجات نارية غير مجهزة بمقاعد أو على مجرورة غير مهيأة خصيصا لهذا الغرض. 3 مجلة الطرقات 53 1
87. نقل أشياء على دراجات أو دراجات نارية بطريقة تعرقل السياقة وتشكل خطرا على سلامة الجولان ومستعملي الطريق الآخرين. 3 مجلة الطرقات 53 2
88. عدم استعمال الخوذة من قبل سائق دراجة نــــــارية ذات عجلتين أو مرافقه داخل أو خارج مناطق العمران.
4
مجلة الطرقات
73
89. سياقة أو ركوب دراجة أو دراجة نارية ذات عجلتين بطريقة غير قانونية من طرف السائق أو مرافقه. 3 قرار 1 1 و2 و3 و5
الباب الثاني
المخالفات للقواعد المتعلقة بالمترجلين
90. السير في غير الأماكن المخصصة للمترجلين أو التوغل في المعبد في صورة عدم وجود تلك الأماكن أو تعذر استعمالها دون التأكد من عدم وجود خطر. 2 مجلة الطرقات 54 1 و 2
91. عبور المعبد دون استعمال الممرات المخصصة للمترجلين متى وجدت على أقل من خمسين متر من المترجل. 2 مجلة الطرقات 55 1
92. التجول في ساحة معبد أو تقاطع طرقات في صورة عدم وجود ممر للمترجلين يسمح بالعبور المباشر دون الإحاطة بهذه الساحة أو هذا التقاطع للطرقات مع عبور ما يلزم من المعبدات. 2 مجلة الطرقات 55 5
93. عبور المعبد المنظمة به حركة الجولان من قبل عون أو بواسطة إشارات ضوئية دون انتظار الإشارة التي تسمح بالعبور. 3 مجلة الطرقات 55 3
94. مجموعة من المترجلين السائرين على المعبد بشكل منظم دون الإشارة ليلا وفي النهار كلما اقتضت ظروف الرؤية ذلك بضوء أبيض من الأمام وضوء أحمر من الخلف. 3 مجلة الطرقات 56 3
الباب الثالث
المخالفات للأحكام المتعلقة بسياقة الحيوانات
95. السماح بقيادة قطيع من قبل شخص عمره أقل من ستة عشر عاما. 1 مجلة الطرقات 57 2
96. عدم حمل مصباح أو جهاز عاكس للنور يوضع من الأمام و من الخلف بصورة ظاهرة للعيان عند سياقة قطعان أو حيوانات منفردة أثناء الليل أو في النهار كلما اقتضت ظروف الرؤية ذلك. 2 مجلة الطرقات 58 1
97. إهمال حيوان أو تركه يتجول بالطرقات . 3 مجلة الطرقات 59 1
98. ترك القطعان أو الحيوانات المنفردة رابضة على المعبد. 3 مجلة الطرقات 59 2
99. 1 السماح بسياقة عربة تجرها حيوانات من قبل شخص لم يبلغ عمره الستة عشر عاما. 3 مجلة الطرقات 76 2
العنوان الثالث
المخالفات للقواعد الفنية المتعلقة بتجهيز وتهيئة العربات
الباب الأول
أحكام عامة
100. 1 استعمال عربة غير مجهزة ومهيأة طبقا للقواعد الفنية المحددة بالتراتيب الجاري بها العمل. 3 الأمر عدد 147 لسنة 2000 1
101. 1 عدم تجهيز عربة بأجهزة حماية ضد الصدمات و/أو أجهزة حماية جانبية. 3 الأمر عدد 147 لسنة 2000 85
102. 1 عربات ذات محرك يشتغل بغاز البترول المسيل أو الغاز الطبيعي المضغوط :
أ. وجود تسرب بجهاز غاز البترول المسيل. 5 الأمر عدد 2016 لسنة 2002 27
ب. عدم إحكام تثبيت خزان غاز البترول المسيل بالعربة. 4 الأمر عدد 2016 لسنة 2002 36
ج. عدم تجهيز عربة بآلة ملائمة لإطفاء الحريق. 3 الأمر عدد 2016 لسنة 2002 71
الأمر عدد 2017 لسنة 2002 50
د. عربة لا تحمل الإشارات اللازمة الدالة على نوع الوقود المستعمل. 3 الأمر عدد 2016 لسنة 2002 72
الأمر عدد 2017 لسنة 2002 51
الباب الثاني
المخالفات المتعلقة بالدخان والضجيج الصادر عن العربات
103. 1 استعمال عربة تنفث دخانا أو تحدث ضجيجا يتجاوز المقاييس المسموح بها بنسبة تفوق 20% وتقل عن 50 %. 5 الأمر عدد 147 لسنة 2000 من 132
إلى 138
الباب الثالث
الأطواق المطاطية
104. 1 استعمال سيارة أو مجرورتها مجهزة بأطواق مطاطية معدة للتركيب بعربات مصممة للسير بسرعة محددة. 1 الأمر عدد 147 لسنة 2000 13
105. 1 استعمال سيارة أو مجرورتها مجهزة بأطواق مطاطية مختلفة الهيكل على نفس المغزل. 1 الأمر عدد 147 لسنة 2000 14 1
106. 1 استعمال سيارة غير السيارة الخاصة ومجرورتها مجهزة بطوقين مطاطيين مختلفي الهيكل :
1. على مغزل ذي عجلات غير مزدوجة
2. بنفس الجانب من مغزل ذي عجلات مزدوجة. 2 الأمر عدد 147 لسنة 2000 14 أ و ب
107. 1 - تركيب على سيارة خاصة أطواق مطاطية ذات هيكل قطري على المغزل الخلفي إذا تم تركيب أطواق مطاطية ذات هيكل قطري محزم على المغزل الأمامي.
- تركيب على سيارة خاصة أطواق مطاطية ذات هيكل قطري أو ذات هيكل قطري محزم على المغزل الخلفي إذا تم تركيب أطواق مطاطية ذات هيكل شعاعي على المغزل الأمامي.
2 الأمر عدد 147 لسنة 2000 15 1 و 2
108. 1 استعمال عربة أو دراجة أو دراجة نارية ومجرورتها أطواقها المطاطية لا تحمل نحتا ظاهرا على كامل مساحة الدوران أو يظهر نسيج على مساحة أو بعمق النحت أو يوجد بجوانبها تمزق. 4 الأمر عدد 147 لسنة 2000 8 و86 و87 و104
109. 1 استعمال عربة مجرورة بحيوان على المعبد وهي مجهزة بعجلات ذات أطواق معدنية.
3
الأمر عدد 147 لسنة 2000
148
110. 1 الجولان بسيارة غير مجهزة بعجلة احتياطية صالحة للاستعمال و/أو غير مجهزة بالأدوات اللازمة لتركيب أو فك العجلات. 3 الأمر عدد 147 لسنة 2000 8
111. 1 استعمال عربة أو مجروراتها أطواقها المطاطية بها أكثر من نقطة يقل فيها العمق المقاس في النحوت عن المليمتر الواحد.
3
الأمر عدد 147 لسنة 2000
16
1
الباب الرابع
أحزمة الأمان والمرايا العاكسة للرؤية
وآلة مراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة
112. 1 حزام الأمان
عدم استعمال حزام الأمان من قبل السائق أو راكب بالمقاعد الأمامية للسيارات الخاصة والسيارات المزدوجة والشاحنات الخفيفة بالطرقات السيارة وخارج المناطق البلدية.
4
الأمر عدد 147 لسنة 2000
82 (جديد)
113. 1 المرايا العاكسة للرؤية :
أ- استعمال سيارة خاصة أو سيارة مزدوجة أو حافلة أو عربة صغيرة أو دراجة نارية ذات ثلاث أو أربع عجلات مجهزة بحجرة قيادة ومخصصة لنقل الأشخاص غير مجهزة بمرآة داخلية عاكسة للرؤية.
2 الأمر عدد 147 لسنة 2000 40 و 41 و42 و110
ب - استعمال عربة غير مجهزة بمرآة عاكسة للرؤية من الجهة اليسرى. 3 الأمر عدد 147 لسنة 2000 40 و 41 و42 و95 و109 و110 و122
ج- استعمال سيارة خاصة أو سيارة مزدوجة أو حافلة أو عربة صغيرة أو دراجة نارية ذات ثلاث أو أربع عجلات مجهزة بحجرة قيادة ومخصصة لنقل الأشخاص غير مجهزة بمرآة داخلية عاكسة للرؤية وأخرى خارجية من الجهة اليسرى.
4
الأمر عدد 147 لسنة 2000
40 و41 و42 و110
د- استعمال شاحنة خفيفة أو شاحنة أو حافلة أو جرار طرقي أو دراجة نارية ذات ثلاث أو أربع عجلات مجهزة بحجرة قيادة مخصصة لنقل البضائع غير مجهزة بمرآة عاكسة للرؤية خارجية من الجهة اليمنى وأخرى من الجهة اليسرى. 3 الأمر عدد 147 لسنة 2000 42 و110
هـ - استعمال سيارة خاصة مقترنة بها مجرورة إن كانت هذه الأخيرة تحجب مجال الرؤية للمرآة الداخلية أو يتجاوز عرضها عرض العربة الجارة غير مجهزة بمرآة عاكسة للرؤية من الجهة اليمنى. 3 الأمر عدد 147 لسنة 2000 41 3
114. 1 مساحة الزجاج :
استعمال عربة غير مجهزة بمساحة زجاج أو مساحة زجاج غير صالحة للاستعمال.
2
الأمر عدد 147 لسنة 2000 34
115. 1 آلة مراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة :
أ - استعمال عربة خاضعة للتجهيز بآلة مراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة غير مجهزة بهذه الآلة.
5
الأمر عدد 147 لسنة 2000
47
ب- استعمال عربة مجهزة بآلة لمراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة معطّبة أو غير صالحة للاستعمال أو غير مطابقة للمواصفات القانونية.
5
الأمر عدد 155 لسنة 2000
2
ج- عدم تشغيل آلة مراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة. 5 الأمر عدد 155 لسنة 2000 9
د- عدم الاستظهار بتساجيل آلة مراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة عند كل طلب من طرف السلط المختصة.
5
الأمر عدد 155 لسنة 2000
12
هـ - أداة تسجيل أعيد استعمالها أو وقع استعمالها لمدة تفوق المدة المحددة لذلك. 5 الأمر عدد 155 لسنة 2000 10
و- استعمال أداة تسجيل غير حاملة للبيانات اللازمة الخاصة بالسائق والعربة. 5 الأمر عدد 155 لسنة 2000 10
الباب الخامس
أجهزة الفرملة
116. 1 استعمال دراجة أو دراجة نارية غير مجهزة بجهاز فرملة.
3 الأمر عدد 147 لسنة 2000 123
الباب السادس
إضاءة العربات وإشاراتها
117. 1 الأضواء غير القانونية :
استعمال عربة مجهزة بأضواء وإشارات غير مصادق عليها طبقا لمواصفات معترف بها.
3
الأمر عدد 147 لسنة 2000
65
118. 1 أضواء الوضعية :
أ. أضواء وضعية ترسل نورا مبهرا أو لونها غير مطابق أو لا يرى على مسافة 150 مترا على الأقل ليلا وفي طقس صاف.
1
الأمر عدد 147 لسنة 2000
54
1و2
ب . عدم صلوحية أحد ضوئي الوضعية الأمامي أو الخلفي. 2 الأمر عدد 147 لسنة 2000 54
ج . عدم صلوحية أضواء الوضعية الأمامية أو الخلفية. 3 الأمر عدد 147 لسنة 2000 54
119. 1 أضواء الطريق :
أ. استعمال عربة مجهزة بضوئي طريق يرسلان نورا غير كاف (ينير الطريق على أقل من 100 متر).
1
الأمر عدد 147 لسنة 2000
55
ب . استعمال عربة مجهزة بضوئي طريق ترسل إلى الأمام نورا غير النور الأبيض 2 الأمر عدد 147 لسنة 2000 55
ج . عدم صلوحية أحد ضوئي الطريق أو كلاهما. 3 الأمر عدد 147 لسنة 2000 55
120. 1 أضواء المقاطعة :
أ. استعمــــــال عربة مجهزة بضوئي مقـــــــــاطعة يرسلان نورا مبهرا أو غير كاف. 1 الأمر عدد 147 لسنة 2000 56
ب . استعمال عربة مجهزة بضوئي مقاطعة ترسل إلى الأمام نورا غير النور الأبيض. 2 الأمر عدد 147 لسنة 2000 56
ج . عدم صلوحية أحد ضوئي المقاطعة أو كلاهما. 3 الأمر عدد 147 لسنة 2000 56
121. 1 أضواء الحجم :
أ . عدم صلوحية أحد أضواء الحجم. 2 الأمر عدد 147 لسنة 2000 57
ب . عدم صلوحية ضوئين للحجم. 3 الأمر عدد 147 لسنة 2000 57
ج . استعمال عربة مجهزة بأضواء حجم غير مطابقة للمقتضيات القانونية (اللون، الوضعية إلخ...).
2 الأمر عدد 147 لسنة 2000 57
د. عدم صلوحية أضواء الحجم. 3 الأمر عدد 147 لسنة 2000 57
122. 1 إشارات الفرملة :
أ. عدم صلوحية أحد إشارتي الفرملة.
2 الأمر عدد 147 لسنة 2000
59
1
ب . استعمال عربة مجهزة بإشارات فرملة ذات لون غير مطابق أو ترسل نورا غير كاف.
2 الأمر عدد 147 لسنة 2000
59
1
ج . عدم صلوحية إشارات الفرملة. 3 الأمر عدد 147 لسنة 2000 59
123. 1 إضاءة لوحة التسجيل
استعمال جهاز إضاءة لوحة التسجيل غير صالح أو إضاءته غير كافية.
3
الأمر عدد 147 لسنة 2000
58
124. 1 الإشارات الدالة على تغيير الاتجاه :
أ . استعمال عربة مجهزة بإشارات دالة على تغيير الاتجاه ترسل نورا لونه غير مطابق. 1
الأمر عدد 147 لسنة 2000
60
1
ب . عدم صلوحية أحد الإشارات الدالة على تغيير الاتجاه. 2 الأمر عدد 147 لسنة 2000 60 1
ج . استعمال إشارات دالة على تغيير الاتجاه غير صالحة للاستعمال. 3 الأمر عدد 147 لسنة 2000 60 1 و2
125. 1 الأجهزة العاكسة للنور :
أ . استعمال عربة مجهزة بجهازين يعكسان إلى الوراء نورا غير كاف أو لونه غير مطابق. 1 الأمر عدد 147 لسنة 2000 61
ب . استعمال عربة تجرها حيوانات غير مجهزة في مؤخرتها بأجهزة عاكسة للنور.
2 الأمر عدد 147 لسنة 2000
153
1
ج . استعمال عربة تجر باليد غير مجهزة بجهاز عاكس للنور. 2 الأمر عدد 147 لسنة 2000 153 1 و3
د . استعمال عربة مجهزة بجهازين عاكسين للنور غير صالحين. 2 الأمر عدد 147 لسنة 2000 61 1
هـ . استعمال عربة مجهزة بجهازين عاكسين للنور احدهما غير صالح أو مجهزة بجهاز واحد. 2 الأمر عدد 147 لسنة 2000 61 1
و . استعمال دراجة أو دراجة نارية صغيرة أو متوسطة أو كبيرة أو دراجة نارية ذات ثلاث أو أربع عجلات ومجروراتها غير مجهزة بجهاز عاكس للنور. 2 الأمر عدد 147 لسنة 2000 113 و115 و125 و126
ز. استعمال دراجة أو دراجة نارية صغيرة أو متوسطة أو كبيرة مجهزة بعربة جانبية أو بمجرورة غير حاملة لجهاز عاكس للنور. 2 الأمر عدد 147 لسنة 2000 113 و115 و125 و126
126. 1 أضواء الوضعية الخلفية :
استعمال دراجة أو دراجة نارية صغيرة غير مجهزة بضوء وضعية خلفي أو مجهزة بضوء غير صالح للاستعمال. 3 الأمر عدد 147 لسنة 2000 124 1
127. 1 الأضواء الخاصة :
استعمال عربة غير مجهزة بالأضواء الخاصة الإجبارية أو مجهزة بأضواء خاصة غير مطابقة أو غير صالحة. 3 الأمر عدد 147 لسنة 2000 140 و142 4
128. 1 المنبهات الصوتية :
أ. دراجة أو دراجة نارية غير مجهزة بمنبه صوتي. 1 الأمر عدد 147 لسنة 2000 118 و127
ب . استعمال سيارة غير مجهزة بمنبه صوتي أو مجهزة بمنبه صوتي غير صالح للاستعمال. 3 الأمر عدد 147 لسنة 2000 66
129. 1 الإشارات الدالة على تحديد السرعة القصوى :
أ. عربة يفوق وزنها الجملي المرخص فيه أو وزنها الجملي الناقل المرخص فيه 3500 كغ أو حافلة يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 10000 كغ أو عربة يقودها متربص لا تحمل الإشارات الدالة على تحديد السرعة القصوى. 3 قرار 2 1 و4
ب . وضع إشارة دالة على تحديد السرعة القصوى غير مطابقة للمقتضيات القانونية. 2 قرار 2 2 و3
و5 و6
العنوان الرابع
لوحات التسجيل
130. 1 استعمال عربة خاضعة للتسجيل حاملة للوحة تسجيل غير مطابقة (الأقيسة، اللون، الكتابة أو الموضع). 4 قرار 3 46 الى 50
131. 1 استعمال مجرورة خاضعة لوضع لوحة تسجيل العربة الجارة حاملة للوحة تسجيل غير مطابقة (الأقيسة، اللون، الكتابة أو الموضع). 3 قرار 3 46 الى 50
العنوان الخامس
أحكام مختلفة
132. 1 السياقة برخصة سياقة معلقة الصلوحية. 5 مجلة الطرقات 101 (ثــــــالثا) و114
133. 1 السياقة برخصة سياقة منتهية الصلوحية. 3 الأمر عدد 142 لسنة 2000 31
134. 1 السياقة برخصة أجنبية لم يقع تعويضها في الآجال القانونية. 4 قرار 4 1
135. 1 عدم الاستظهار بالوثائق اللازمة لاستعمال عربة في الجولان عند كل طلب من طرف الأعوان المكلفين بالمراقبة بالطرقات. 2 الأمر عدد 152 لسنة 2000 1 و2
136. 1 نقل الأطفال الذين لم يبلغوا سن العاشرة بالمقاعد الأمامية للعربات. 2 الأمر عدد 151 لسنة 2000 56
137. 1 القيام بأعمال ذات خطورة أثناء السياقة. 5 الأمر عدد 151 لسنة 2000 2 1
138. 1 السير على السكك الحديدية. 5 الأمر عدد 151 لسنة 2000 17 2
139. 1 سياقة عربة في وضعية غير عادية للسياقة. 3 الأمر عدد 147 لسنة 2000 37
140. 1 سياقة عربة غير مرخص فيها خلال فترة التربص. 4 الأمر عدد 142 لسنة 2000 6 و10
141. 1 استعمال بطاقة جولان منتهية الصلوحية بالنسبة للعربات المسجلة بالسلسلة " ع ع " 4 قرار 3 15 الأخيرة
142. 1 استعمال شهادة تسجيل عربة مسجلة بالسلسلة المؤقتة "ت م" منتهية الصلوحية 4 قرار 3 17 1
143. 1 عدم تغيير لوحات ترسيم العربات تحت القيد الديواني عند بداية السنة الإدارية. 4 قرار 3 24 1
(*) قرار 1 : قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 والمتعلق بالدراجات والدراجات النارية
قرار 2 : قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 والمتعلق بضبط خاصيات وأقيسة الإشارات الدالة على السرعة القصوى المسموح بها وشروط وضعها.
قرار 3 : قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 والمتعلق بتسجيل العربات.
قرار 4 : قرار وزير النقل المؤرخ في 27 فيفري 2002 والمتعلق بضبط شروط استعمال وتعويض رخص السياقة الأجنبية.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 153 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه و جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
الفصل 3 ـ وزير النقل ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2010.
زين العابدين بن علي