هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تشريع: بعد أن أعلن عنه رئيس الدولة في برنامجه الانتخابي لتوحيد بين سنّ الرشد المدني والجزائي... كيف... ولماذا؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

تشريع: بعد أن أعلن عنه رئيس الدولة في برنامجه الانتخابي  	لتوحيد بين سنّ الرشد المدني والجزائي... كيف... ولماذا؟ Empty
مُساهمةموضوع: تشريع: بعد أن أعلن عنه رئيس الدولة في برنامجه الانتخابي لتوحيد بين سنّ الرشد المدني والجزائي... كيف... ولماذا؟   تشريع: بعد أن أعلن عنه رئيس الدولة في برنامجه الانتخابي  	لتوحيد بين سنّ الرشد المدني والجزائي... كيف... ولماذا؟ Emptyالإثنين أكتوبر 19, 2009 6:21 pm

تشريع: بعد أن أعلن عنه رئيس الدولة في برنامجه الانتخابي
لتوحيد بين سنّ الرشد المدني والجزائي... كيف... ولماذا؟


تونس ـ الأسبوعي:

تأكّدت رسميّا مراجعة سنّ الرشد المدني في اتجاه توحيدها بعد إعلان رئيس الدولة ضمن برنامجه الانتخابي عن اعتزامه تحقيق التوحيد في سياق مزيد ترسيخ حقوق الإنسان، وذلك بعد أن كانت هذه المسألة محلّ جدل واسع في أوساط الحقوقيين وطالب بها الكثير،

وكانت «الأسبوعي» قد أثارتها عندما تم إدخال تعديل على القانون المنظم لتوحيد سن الزواج. ويذكر أنّ الجهات الرسمية لم تبد ممانعتها في توحيد سنّ الرشد بين المادتين المدنية والجزائية بل وعدت بالاهتمام بها خاصّة أنّ بعض الأنظمة القانونية الأجنبية اعتمدت مبدأ توحيد سنّ الرشد المدني والجزائيّ وها أنّ حسم هذه المسألة جاء من أعلى هرم السلطة. ومعلوم أنّ سنّ الرشد المدني يختلف عن سن الرشد الجزائي في القانون التونسي باعتبار أن سن الرشد المدني محدّد بعشرين سنة حسب الفصل السابع من مجلة الالتزامات والعقود في حين أنّ سن الرشد الجزائي محدّدة بثمانية عشرة عاما حسب الفصل الثالث من مجلة حماية الطفل.

أهلـية

وقد حرص المشرع في مجلة الالتزامات والعقود أن يكون سنّ الرشد مؤسّسا على مؤشرين اثنين أحدهما بيولوجي وهو اكتمال البناء الجسماني وثانيهما ذهني وهو حيازة الحد الأدنى من النضج بالقدر الذي يضمن سلامة المعاملات.

ويفسّر المشرع التونسي تحديد سنّ الرشد بعشرين سنة بعوامل تعود بالأساس إلى عدم اكتمال خبرة الإنسان في المعاملات المدنية والمالية قبل سن العشرين إضافة إلى ما يقتضيه تشعّب المعاملات المدنية من ضرورة إلمام أكثر بها وبالتالي تقدّما في السنّ في حين أن إدراك الإنسان للخير والشر وفهمه لمعني التتبع الجزائي والمحاكمة والعقاب يظهر في سنّ مبكّرة نسبيّا ولأجل ذلك ذهبت بعض الأنظمة القانونية، ومنها النظام القانوني التونسي، إلى التفريق بين سن الرشد المدني وسن الرشد الجزائي.

وتهدف أحكام الأهلية إلى حماية طرفي العقد وخاصّة القاصر وإبرام اتفاقات خطيرة قد تؤول إلى تحمّل التزامات ليعجز عن الإيفاء بها وما قد ينتج عن ذلك من مساس بذمّته المالية.

مرونة في التعامل مع السنّ

غير أنّ المشرّع تعامل مع هذا السنّ (20) بشيء من المرونة ففتح باب الترشيد لممارسة بعض التصرفات القانونية المدنية والتجارية وإبرام بعض العقود كالزواج، اعتبارا إلى أنّ الشخص يتمتّع بدرجة من الإدراك والفهم تمكّنه من تسيير بعض شؤونه الخاصّة.

ولذلك فإنّ تحديد سن الرشد المدني بعشرين سنة لم يمنع إمكانية الترشيد قبل بلوغها ذلك أنّه فضلا عن إمكانية الترشيد بالزواج أي أن يصبح الزواج عامل رشد معتبرة قانونا، فقد خوّل القانون المدني للطفل بداية من سن 13 عاما وقبل بلوغ سن العشرين التمتع بأهلية مقيّدة تمكّنه من أن يبرم بعض العقود بترخيص من والديه أو من وليّه القانوني شريطة أن يعود ذلك عليه بالنفع أي بالزيادة في مصالحه أو تبرئة ذمته.

كما سمح قانون الشغل للطفل بداية من سن الـ 16 الانخراط في العمل لكن وفق شروط حمائية خاصة نصت عليها مجلة الشغل ووفقا لأحكام الاتفاقية الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الشغل والتي صادقت عليها تونس سنة .1995

وقد تبنّى المشرّع التونسي تدريجيا هذا التمشّي في اتجاه اعتماد سن 18 عاما كمنطلق لنشأة الأهلية في بعض المجالات على غرار أهلية الزواج عقب توحيد سن الزواج بين الجنسين حسب مقتضيات الفصل 5 جديد من مجلة الأحوال الشخصية أو كذلك بالنسبة للسن المشترطة للحصول على رخصة سياقة السيارات.

سن الرشد في المنظومة القانونية

وجاء في بعض البحوث والدراسات لمختصّين في القانون أنّ تحديد سنّ الرشد يكتسي بالغ الأهميّة بالنسبة إلى الشخص الطبيعي لما يترتّب عنه من فسح المجال لممارسة العديد من الحقوق إلى جانب قيام مسؤوليته المدنية والجزائية عند توفّر شروطها القانونية.

واعتبارا إلى ارتباط سنّ الرشد بتوفّر المؤهلات الذهنية للشخص التي تجعله يميّز بين المباح والمحظور في تصرفاته وأفعاله سواء تعلّقت بالمجال المدني أو الجزائي، فإنّه يلاحظ التوجّه الحديث المعتمد من قبل أغلب القوانين المقارنة العربية منها والأجنبية يتمثل في تكريس توحيد سن الرشد المدني والجزائي بثماني عشرة سنة وذلك على غرار التشريع الفرنسي والبلجيكي والسويسري واللبناني والمغربي إلا أنّه في المقابل يلاحظ استمرار بعض التشريعات العربية اعتماد مبدأ التفريق في سن الرشد في المادة الجزائية من جهة والمادتين المدنية والسياسية من جهة أخرى، وهو ما تكرّسه أيضا المنظومة الوطنية في هذا المجال.

وحدّدت سن الرشد الجزائي ضمن التشريع الجزائي بثماني عشرة سنة في مناسبتين الأولى بموجب الأمر المؤرخ في 22 جوان 1950 الذي نقّح الفصل 43 من المجلة الجنائية والثاني بموجب القانون المؤرخ في 27 فيفري 1989 الذي بموجبه أصبح الفصل 43 من المجلة الجنائية ينصّ على انّه «يقع تطبيق القانون الجنائي على المتهمين الذين سنّهم أكثر من ثلاثة عشرة سنة كاملة وأقل من 18 عاما كاملة لكن إذا كان العقاب المستوجب هو القتل أو السجن بقية العمر فيعوض ذلك العقاب بالسجن لمدة عشرة أعوام وإذا كان العقاب المستوجب لمدة معيّنة يعوّض بالسجن مدّة خمسة أعوام وإذا كان العقاب المستوجب هو السجن فينحط إلى نصفه».

وقد تدعّم هذا المسار التشريعي في مجال حماية هذه الفئة من المتهمين خلال صدور مجلة حماية الطفل بموجب القانون المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 التي خصّصت عنوانها الثاني لـ «حماية الطفل الجانح» وميزته بمنظومة قضائية تكفل له «الضمانات اللازمة طيلة كامل التقاضي الجزائي بداية من مرحلة ما قبل المحاكمة وصولا إلى ما بعد المحاكمة» وذلك انسجاما مع المعايير الدولية كيفما جاءت ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها بلادنا بموجب القانون عدد 84 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر .1991

ويتبيّن من النصوص القانونية في المادة المدنية أنّ المشرع تبنّى بالنسبة إلى تحديد سن الرشد المدني مبدأ دعّمه بعدة استثناءات وذلك تطبيقا للمقولة الشهيرة «الاستثناء يؤكد دائما القاعدة»، وقد حدّدت سن الرشد المدني بعشرين عاما وفق ما نصّ عليه الفصل السابع من مجلة الالتزامات والعقود المتضمن أنّ «كل إنسان ذكرا كان أو أنثى تجاوز عمره 20 عاما يعتبر رشيدا بمقتضى هذا القانون».

ومن جهتها ضبطت مجلة الأحوال الشخصية سن الرشد بعشرين عاما وفق ما نصّ عليه الفصل 157 المتضمن «إذا أتمّ المولّى عليه عشرين عاما كاملة ولم يسبق صدور حكم بالتحجير عليه لسبب غير الصغر فإنّه يصبح وجوبا رشيدا له كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وتكون جمـيع تـصرفاته نافذة».
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
تشريع: بعد أن أعلن عنه رئيس الدولة في برنامجه الانتخابي لتوحيد بين سنّ الرشد المدني والجزائي... كيف... ولماذا؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بضبط مقدار القيمة الخاضعة لمصادقة رئيس الحكومة عند إبرام عقود شراء العقارات لفائدة الدولة.
» صدور قــانــون عدد 39 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بتوحيد سن الرشد المدني.
» رئيس الدولة يستقبل عميد الهيئة الوطنية للمحامين
» رئيس الجمهورية المؤقت يستقبل منسق تحالف المجتمع المدني لدى المحكمة الجنائية الدولية
» رئيس الدولة يتولى التوقيع على أمر يتعلق بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: