أمر عـ887ـدد المؤرخ في 22/04/2002 و المتعلق بضبط شروط وأساليب التكفل بمنح المغادرة لأسباب اقتصادية أو فنية
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاجتماعية للعمال وخاصة الفصل 6 (جديد) منه كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002،
وعلى الأمر عدد 775 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بالتدخلات الاجتماعية لفائدة العمال كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 886 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002،
وعلى الأمر عدد 1926 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط شروط وأساليب التكفل بمنح المغادرة لأسباب اقتصادية أو فنية،
وعلى رأي وزيري المالية والتنمية الاقتصادية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يعوّض عنوان الأمر عدد 1926 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط شروط وأساليب التكفل بمنح المغادرة لأسباب اقتصادية أو فنية كما يلي : أمر عدد 886 لسنة 2002 مؤرخ في 22 أفريل 2002 يتعلق بضبط شروط وأساليب التكفل بمنح المغادرة والمستحقات القانونية للفصل عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية أو نتيجة غلق المؤسسة بصفة نهائية وفجئية دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل.
الفصل 2 ـ تنقح أحكام الفصول من 1 إلى 7 من الأمر عدد 1926 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه كما يلي :
الفصل الأول (جديد) : تضبط بمقتضى هذا الأمر شروط وأساليب تكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمنح المغادرة والمستحقات القانونية الراجعة لفائدة العمال المشتغلين لدى مؤسسات منخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين فصلوا عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية أو نتيجة غلق المؤسسة بصفة نهائية وفجئية دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل.
الفصل 2 (جديد) : يتكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمنح المغادرة والمستحقات القانونية للأسباب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر عند ثبوت عدم تمكن العمال المعنيين من الحصول على مستحقاتهم بسبب توقف المؤسسة عن الدفع.
ويقتصر تدخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الحالات التالية :
ـ إفلاس المؤسسة،
ـ إغلاق المؤسسة نهائيا وعدم وجود ممتلكات لديها تفي بخلاص ديونها،
ـ تصفية المؤسسة قضائيا أو بمقتضى قرار إداري ووجود صعوبات في بيع ممتلكاتها أدت إلى تأخير دفع المنح والمستحقات المخولة للعمال.
ولا ينطبق النظام المنصوص عليه بهذا الأمر على العمال الذين يقع تسريحهم من قبل المنشآت العمومية وكذلك المنشآت الأخرى المشبهة بها والمخول لها الانتفاع بتدخل صندوق إعادة هيكلة المؤسسات العمومية.
الفصل 3 (جديد) : ينتفع بالتكفل بمنح المغادرة والمستحقات القانونية المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر العمال الذين تم فصلهم عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية أو نتيجة غلق المؤسسة بصفة نهائية وفجئية دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل دون سواها من الحالات.
ويتم إثبات الصبغة الاقتصادية أو الفنية أو الغلق النهائي والفجئي للمؤسسة دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل التي أدت إلى الفصل عن العمل بمقتضى حكم أحرز على قوة اتصال القضاء.
الفصل 4 (جديد) : يشمل التكفل بمنح المغادرة والمستحقات القانونية للأسباب المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر المبالغ المستحقة بصفة قانونية لفائدة العمال المشار إليهم.
وتتكون هذه المبالغ من العناصر التالية دون سواها :
ـ الأجور وتوابعها التي لم يقع دفعها،
ـ الرخص خالصة الأجر التي لم يقع دفعها،
ـ منحة الإعلام بالطرد،
ـ مبلغ مكافأة نهاية الخدمة في حدود المبالغ المضبوطة طبقا لأحكام مجلة الشغل.
الفصل 5 (جديد) : يشترط للانتفاع بتدخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن تكون المنح والمستحقات القانونية المترتبة عن الفصل عن العمل للأسباب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر موضوع حكم أحرز على قوة اتصال القضاء تم الإعلام به بصفة قانونية وأن يتم إثبات استحالة استخلاص المنح والمستحقات المحكوم بها على المؤجر من طرف عدل التنفيذ.
الفصل 6 (جديد) : يودع ملف الانتفاع بالتكفل بمنح المغادرة والمستحقات القانونية من قبل العمال الذين تم فصلهم عن العمل للأسباب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر لدى المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الراجعين إليه بالنظر ويحتوي وجوبا على الوثائق التالية :
ـ مطبوعة تسلم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتم تعميرها من طرف العامل أو مجموعة العمال وتحمل تأشيرة تفقدية الشغل،
ـ نسخة قانونية من الحكم القاضي بالمنح والمستحقات المترتبة عن الفصل عن العمل،
ـ نسخة من الإعلام بالحكم،
ـ نسخة من محضر تعذر التنفيذ.
الفصل 7 (جديد) : يتولى الصندوق، بعد التثبت من توقف المؤسسة عن الدفع ومن توفر الشروط القانونية والترتيبية للانتفاع بالتكفّل، صرف المبالغ المستحقة طبقا لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر لفائدة العمال المعنيين في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع الملف بعد طرح الإعانات الاجتماعية التي قد يكونوا تقاضوها طبقا لأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بالتدخلات الاجتماعية لفائدة العمال كما تم تنقيحه بالأمر عدد 886 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002.
وفي صورة عدم توفر هذه الشروط يوجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي نفس الآجال إعلاما بالرفض إلى العمال المعنيين.
الفصل 3 ـ وزراء الشؤون الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والمالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2002.