هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  أمر حكومـي عدد 57 لسنة 2019 مؤرّخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد الاعتماد المالي الواجب إرجاعه على موارد الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	أمر حكومـي عدد 57 لسنة 2019 مؤرّخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد الاعتماد المالي الواجب إرجاعه على موارد الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى.	 Empty
مُساهمةموضوع: أمر حكومـي عدد 57 لسنة 2019 مؤرّخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد الاعتماد المالي الواجب إرجاعه على موارد الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى.    	أمر حكومـي عدد 57 لسنة 2019 مؤرّخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد الاعتماد المالي الواجب إرجاعه على موارد الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى.	 Emptyالخميس فبراير 28, 2019 4:15 pm

أمر حكومـي عدد 57 لسنة 2019 مؤرّخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد الاعتماد المالي الواجب إرجاعه على موارد الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 76 لسنة 1981 المؤرّخ في 9 أوت 1981 المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى، كما تم تنقيحه بالفصل 51 من القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لسنة 1987 وبالفصلين 47 و48 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989،

وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرّخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرّخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،

وعلى الأمر عـدد 316 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المـالية،

وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرّخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 439 لسنة 2009 المؤرّخ في 16 فيفري 2009،

وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرّخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 سبتمبر2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرّخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمـر الحكومي الآتـي نصّـه :

الفصل الأوّل ـ يمكن أن ينتفع بالاعتماد المالي الواجب إرجاعه المنصوص عليه بالفصل 2 من القانون عدد 76 لسنة 1981 المؤرّخ في 9 أوت 1981 المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، الحرفيون والمؤسسات الحرفية في الصناعات التقليدية الذين يتعاطون نشاطهم في إطار القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرّخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف وكذلك المؤسسات التي تتعاطى أنشطة المهن الصغرى المحددة بالقائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي.

الفصل 2 ـ للانتفاع بالاعتماد المالي الواجب إرجاعه، يشترط أن لا يتجاوز حجم الاستثمار المتراكم للمؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر الحكومي مائة وخمسون (150) ألف دينار بما في ذلك الأموال المتداولة وأن يكونها أشخاص من ذوي الجنسية التونسية سواء في شكل مؤسسات فردية أو شركات أشخاص ويثبتون الكفاءة المهنية الملائمة ويلتزمون بالتفرغ كامل الوقت لتسيير مشاريعهم.

الفصل 3 ـ يمنح الاعتماد المالي المنصوص عليه بالفصل الأوّل من هذا الأمر الحكومي لعمليات الإحداث وعمليات التوسعة التي تحتوي هيكلة تمويلها على أموال ذاتية تمثل 40% على الأقل من تكلفة المشروع بما في ذلك الاعتماد المالي المذكور.

ولا يمكن الانتفاع بالاعتماد المالي إلا مرّة واحدة.

الفصل 4 ـ تنتفع الاستثمارات المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي بالاعتماد الواجب إرجاعه وفقا للهيكلة التالية:

ـ 80% من الأموال الذاتية المستوجبة كما وقع تعريفها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي بالنسبة لقسط الاستثمار الذي لا يتجاوز خمسين (50) ألف دينار شريطة إثبات تقديم مساهمة شخصية نقدا لا تقل عن 20% من الأموال الذاتية المذكورة.

ـ 60% من الأموال الذاتية الإضافية بالنسبة لقسط الاستثمار الذي يفوق خمسين (50) ألف دينار شريطة إثبات تقديم مساهمة شخصية نقدا لا تقل عن 40% من الأموال الذاتية الإضافية المذكورة.

الفصل 5 ـ بصرف النظر عن أحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي، ينتفع أصحاب المشاريع من أبناء العائلات المعوزة المرسمة بالسجل الوطني للفقر أو من المنتمين للفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وغير القادرين على تقديم المساهمة الشخصية نقدا لتمويل مشاريعهم باعتماد مالي واجب إرجاعه يمثل 100% من الأموال الذاتية كما وقع تعريفها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي وذلك بناء على شهادة مسلمة للغرض من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

الفصل 6 ـ يقع إسناد الاعتماد المالي المشار إليه بالفصل الأوّل من هذا الأمر الحكومي بدون فائض ويتم إرجاعه في أجل أقصاه 11 سنة بما في ذلك فترة إمهال لا تتجاوز مدة خلاص قروض الاستثمار المبرمة لدى البنوك لإنجاز المشروع.

الفصل 7 ـ يسند الاعتماد المالي المنصوص عليه بالفصل الأوّل من هذا الأمر الحكومي على موارد الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى المفتوح لدى البنك المركزي التونسي.

ويمنح هذا الاعتماد المالي في إطار اتفاقيات يبرمها وزير المالية مع بنك أو عدة بنوك تنص بالخصوص على تكليف هذه البنوك بتسيير الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى وعلى شروط وإجراءات منح الاعتماد المالي الواجب إرجاعه ووضعه على ذمة المنتفعين به وكذلك الضمانات الواجب تقديمها لإرجاع تلك الأموال.

الفصل 8 ـ ترصد الاعتمادات المخصصة للصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى ضمن الاعتمادات المرسمة في ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل التي تكلف بمساندة ومتابعة مشاريع المؤسسات الصغرى وتقييمها.

الفصل 9 ـ تبقى الاتفاقيات المبرمة حاليا بين وزير المالية والمؤسسات البنكية والمتعلقة بتسيير الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى سارية المفعول مع مراعاة الإجراءات والشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي إلى حين إبرام اتفاقيات جديدة.

الفصل 10 ـ تقدم مطالب الانتفاع بالاعتماد المالي الواجب إرجاعه إلى البنوك المكلفة بإدارة الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى ويجب أن تكون هذه المطالب مدعمة بدراسة جدوى للمشروع تحتوي بالخصوص على:

- نوعية الاستثمار،

- النشاط الرئيسي،

- مكان انتصاب المشروع،

- بيانات حول السوق،

- نمط الاستثمار والتمويل،

- النظام القانوني للمؤسسة،

- البرمجة الزمنية لإنجاز المشروع،

- مواطن الشغل المزمع إحداثها،

- كشف للمصاريف وقائمة التجهيزات التي سيقع اقتناؤها،

الفصل 11 ـ تنسحب أحكام هذا الأمر الحكومي على المشاريع التي لديها شهادات إيداع التصريح بالاستثمار متحصل عليها قبل دخوله حيز التنفيذ وسارية المفعول طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.

الفصل 12 ـ وزير المالية ووزيرة التكوين المهني والتشغيل ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزيـــر السياحة والصناعات التقليدية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 جانفي 2019.



الإمضاء المجاور

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

زياد العذاري

وزيرة التكوين المهني والتشغيل

سيدة لونيسي

وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

سليم الفرياني

وزير السياحة والصناعات التقليدية

روني الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي رئيس الحكومة

يوسف الشاهد



قائمة الأنشطة الحرفية الممارسة في المهن الصغرى

1 - مجموعة الحرف في الصناعات الغذائية:

- إنتاج مشتقات الحليب

- استخراج الزيوت النباتية

- رحي وتحويل الحبوب

- رحي التوابل والفواكه الجافة

- رحي وقلي القهوة

- صناعة الخبز

- صناعة المرطبات والحلويات والبسكويت والشكلاطة

- تحويل وتصبير الفواكه والغلال

- صناعة المشروبات السكرية والمثلجات وأنواع العصير

- إنتاج العطورات الغذائية

- تحويل وتصبير اللحوم والأسماك

- صنع المثلجات

- صنع الحلويات

- صنع كؤوس من بسكويت للمثلجات ( cornets à glace).

2 - مجموعة الحرف في صناعة مواد البناء والخزف:

- صنع الهياكل المعدة للبناء

- تحويل الرخام الطبيعي وصناعة وتحويل الرخام الاصطناعي

- صناعة وتحويل الجبس

- صناعة الجير

- صناعة مشتقات الإسمنت

- صناعة الجليز

- استغلال مقاطع الحجارة والرمل

- صناعة مواد وأواني مختلفة من الطين

- صناعة الجليز والقرميد والآجر وما تبعها

- تزويق الزجاج والأواني الزجاجية

- تزويق مربعات الخزف

- قص وتهيئة الزجاج المسطح والمرآة.

3 - مجموعة الحرف في صناعات الخشب والفلين والحلفاء والسعف:

- النجارة بمختلف أنواعها ما عدى النجارة التقليدية

- صناعة الأثاث من الخشب أو من مواد أخرى

- صنع عوامات للصيد البحري

- صنع الزوارق الخشبية و أفصالها

- صنع الفرشات ( Brosse ) والمكنسات

- صنع اللعب الخشبية

- صنع العربات المجرورة (Charettes)

- صنع شباك الصيد

- صنع الحبال.

4 - مجموعة الحرف في صناعات النسيج والملابس:

- الغزل ما عدى الغزل اليدوي

- نسيج القطن والقطن المختلط ما عدى النسيج اليدوي

- نسيج الصوف والصوف المختلط ما عدى النسيج اليدوي

- صنع الأغطية والمنتوجات الصوفية

- إنتاج الملابس الجاهزة

- إنتاج الملابس الداخلية

- إنتاج الجوارب وما شاكلها

- إنتاج الملابس المهنية

- صنع الحشايا والضفائر

- التطريز الآلي والدنتيلا

- صنع الستائر

- صنع لوازم الخياطة.

5 - مجموعة الحرف في صناعة الجلد والأحذية:

- جمع الجلود وتصبيرها وتكييفها

- دباغة الجلود والفرو ما عدى الدباغة التقليدية

- صناعة الأحذية والبلغة ما عدى الدباغة التقليدية منها

- صناعة أجزاء الأحذية

- صناعة المنتوجات الجلدية

- تصليح الأحذية والمنتوجات الجلدية.

6 - مجموعة الحرف في الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية:

- البناء المعدني

- نجارة الأليمينيوم والحديد وغيرها

- صنع قطع الغيار

- صنع الآلات والمعدات الفلاحية

- صنع الآلات والمعدات الصناعية

- صناعة المجرورات للاستعمال الفلاحي والبراميل

- صناعة الأثاث المعدني

- صناعة الأواني المنزلية المعدنية

- تركيب الدراجات

- تركيب الساعات

- صناعة القوالب

- صناعة المفاتيح والأقفال

- صنع المعدات والإشارات الإشهارية

- صنع الفوانيس والثريات

- صناعة قطع كهربائية

- صناعة وتركيب أجهزة إلكترونية

- تشجير سطح المواد الحديدية بما في ذلك المطاط

- صنع النماذج وقطع الغيار حسب الطلب

- صقل وخراطة وفريزة ( ميكانيك عام)

- صنع المواد المعدنية المستعملة في المكاتب

- صنع آلات الوزن والقيس

- صنع صفائح أرقام تسجيل السيارات

- حدادة.

7 - مجموعة الحرف في الورق والطباعة:

- تحويل الورق والورق المقوى

- صنع الكراس والدفاتر

- الطباعة على الورق

- طباعة النسيج

- طباعة المعادن وغيرها

- تجليد الكتب.

8 - مجموعة الحرف في الصناعات الكيمياوية:

- تقطير الماء المعد للبطاريات

- صناعة مواد التجميل

- تقطير الأعشاب والزهور

- صناعة الصابون ومواد التطهير والتنظيف والتلميع

- تحويل الشمع وصنع أدوات من الشمع

- صنع الدهن

- تثمين وإعادة استعمال الحمأة في المجال الفلاحي

9 - مجموعة الحرف في الصناعات البلاستيكية:

- تحويل أوراق البلاستيك

- صناعة هياكل وأبواب ونوافذ من البلاستيك

- تحويل الأفلام البلاستيكية.

10 - مجموعة خدمات النظافة الصحية:

- استغلال الحمامات والأدواش

11 - مجموعة خدمات النظافة المنزلية:

- التغليف بمختلف أنواعه

- صناعة الحشايا

- التصمير

- صبغ وغسل وكي الثياب

- تنظيف المحلات الإدارية والصناعية والنزل

- تغليف البلاط والجدران وتوظيب وتزويق المحلات.

12 - حرف الخدمات المرتبطة بقطاع البناء:

- طلاء البناءات ( دهان)

- كهربائي بناء

- وضع الجليز والفسيفساء والقرميد

- وضع الزجاج والإطارات

- وضع السقف الاصطناعي

- تركيب الجبس

- عزل السقوف

- لحام صحي

- مقاولة بناء

- حفر الآبار( Forage )

- حفر وبناء الآبار( Puisatier ).

13 - صناعات مختلفة:

- صنع الأحواض لتربية الأسماك والنباتات المائية

- صنع الآلات الموسيقية

- تكييف الإسفنج

- صنع الطباشير

- صنع الأمثلة المصغرة

- صنع النماذج المصغرة

- صنع الزهور الاصطناعية

- التصوير الشمسي والتصوير بالفيديو والتسجيل وتحميض الأفلام

- سحب الأمثلة الهندسية والتوبوغرافية

- معالجة القطع المستعملة في بعض المعدات والآلات قصد إعادة استعمالها (خراطيش طباعة الليزر وأشرطة الإعلامية)

- جز الصوف

- صنع اللعب بجميع أنواعها

- صنع أدوات طبية لتقويم وشد الأعضاء.

14 - مجموعة حرف الخدمات المرتبطة بالصيانة:

- تصليح الآلات الكهربائية والآلات الإلكترونية ( المنزلية) للاستعمال المنزلي

- اللحام بمختلف أنواعه

- تصليح الآلات البصرية وتركيب النظارات

- تصليح الساعات

- إصلاح المصوغ

- صيانة الأجهزة الصحية والمدافئ

- تصليح الأقفال وصنع المفاتيح

- صيانة كهرباء السيارات

- تصليح ميكانيك السيارات

- سمكرة وطلاء السيارات

- تصليح الرادياتور

- تغليف السيارات

- تلفيف المحركات الكهربائية وصيانتها

- تصليح العجلات المطاطية

- تصليح وصيانة البطاريات

- تصليح الدراجات والدراجات النارية

- تصليح آلات الوزن والقيس

- تصليح الآلات الموسيقية

- مراقبة أجهزة مكافحة الحرائق

- صيانة المعدات وتصليحها

- ترميم الموبيليا واللوحات الفنية

- تصليح آلات الخياطة و"التريكو"

- تصليح الأدوات الطبية

- تصليح آلات المكاتب

- تصليح آلات التصوير

- تركيب وتصليح التجهيزات الإعلامية

- تركيب وتصليح تجهيزات المواصلات والإلكترونيك

- صيانة وتصليح الأدوات المنزلية

- إصلاح الآلات والمعدات الفلاحية

- إصلاح القوارب البحرية

- تصليح وصيانة التجهيزات وتركيبها

- تجديد وإعادة تهيئة القطع والمعدات الصناعية وغير الصناعية

- صيانة المعدات الإعلامية

- صيانة المحولات الكهربائية

- تركيز شبكات الغاز وصيانتها

- مد القنوات وصيانتها

- صيانة شبكات التطهير

- تركيز شبكات الإعلامية،

- صيانة محطات الضخ

- أشغال تنظيف الطرقات والحواشي وأشغال الجهر والعناية بالمساحات الخضراء وصيانة المنشآت المائية

15 - مجموعة الخدمات المختلفة:

- الحرف التابعة لميدان الإعلامية:

• مكاتب تطبيق الإعلامية

• تطوير البرمجيات وصيانتها

• اختيار الألوان للطباعة

- التوثيق باستعمال الميكرو فيلم

- استغلال محطات غسل و تشحيم بدون توزيع الوقود

- مكاتب الدراسات الهندسية

- مكاتب الهندسة المعمارية

- دور حضانة

- خدمات لتطهير المياه

- رياض أطفال

- عرض أفلام ذات صبغة ثقافية واجتماعية

- مدارس مهنية

- قاعات الرياضة البدنية

- تنظيم المؤتمرات والمعارض

- قيس الأراضي

- إنشاء وتجهيز حدائق ترفيهية وملاهي للأطفال

- مكاتب ترجمة

- مكاتب محاسبات ومراقبة الحسابات

- مكاتب استشارات ودراسات جبائية وقانونية وغيرها

- تشخيص فني للسيارات

- التزويق

- ابتكار وتصميم

- تحليل ومراقبة واختيار وتثبيت المنتوجات

- خدمات بريدية وما تبعها

- خدمات مواصلات وما تبعها

- مكتب اختيار واستشارة في التوظيف

- خدمات حراس وما تبعها

- مكتبية ومعالجة نصوص بالإعلامية

- رفع وفرز الفضلات

- خدمات متعلقة بمواكب الدفن

- إنتاج نباتات التزويق والزينة وصيانتها

- خدمات مرتبطة بتربية المواشي ما عدى الطب البيطري

- خدمات مرتبطة باستغلال الغابات

- مكتب مستشار في التصدير

- وسيط قمرقي

- النقل العمومي الريفي

- النقل المبرد لمنتوجات الصيد البحري.

- عيادة طبية بما في ذلك اختصاص الأشعة

- عيادة لطب الأسنان

- عيادة الطب البيطري

- صيدلة

- مخبر تحاليل البيولوجيا الطبية

- مخبر تحاليل البيولوجيا الحيوانية

- مكتب اختصاصي في التعمير

- مكتب استشارات فلاحية

- بنوك بيانات وخدمات الاتصالات المعلوماتية

- دراسات واستشارات في الملكية الصناعية والتجارية

- تسويغ معدات وخدمات إعلامية

- وكالة المعطيات

- إيواء الخدمات

- الإعانة على بعث نظام جودة

- دراسات في الصيانة

- مكاتب الدراسات العاملة في مجال البيئة

- دراسات في التسويق

- المراكز العمومية للأنترنات

- الكشف والخبرة في الطاقة

- الكشف والخبرة التكنولوجية

- مكاتب الإحاطة والإرشاد الجبائي

- مكاتب مستشاري العمل المستقل ومرافقة الباعثين

- مكاتب المتابعة والمساعدة على استخلاص ديون المؤسسات الصغرى

- إنتاج أو تطوير برمجيات أو محتويات رقمية

- إنتاج أو تطوير أنظمة وحلول تقنية ذات قيمة مضافة عالية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال

- تطوير خدمات مجددة تعتمد بالأساس على تكنولوجيا المعلومات والاتصال أو موجهة لها،

- مساعدة تقنية ودراسات وهندسة معلوماتية

- المراقبة والخبرة الكيفية والكمية

- تجارب وتحاليل فنية

- تركيب المصانع

- مكاتب الدراسات والهندسة

- النقل المبرد للمنتوجات الفلاحية

- الخدمات المرتبطة بالتوثيق وبتخزين المعطيات وبالأرشيف بمختلف صيغه

- الخدمات والأشغال المتصلة بالتطهير

- الخدمات والأشغال المتعلقة بالاتصالات

- الخدمات البيئية

- إنتاج الأسمدة البيولوجية

- مخابر تحاليل التربة والمياه

- استخلاص الزيوت الأساسية والنباتية

- مراكز النداء

- إدخال ومعالجة المعطيات

- الأنشطة المرتبطة بالسلامة المعلوماتية

- إنتاج حوامل متعددة الوسائط ذات مضامين ثقافية

- رقمنة وتوثيق التراث الثقافي المادي

- رقمنة وتوثيق المخزون السمعي البصري

- منابت الأشجار ونباتات الزينة، أشجار مثمرة

- أشغال التنوير الأفقي والعمودي والتجهيزات الطرقية

16 - مهن شبه طبية:

- صيانة الأسنان الاصطناعية

- محلات تمريض

- تقويم النطق والصوت والكلام

- تقويم البصر

- المعالجة بالحمية ( Diététique )

- محل قابلة

- صنع آلات السمع

- محل نظاراتي

- المداواة بالعلاج الطبيعي

- العلاج النفسي الحركي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
أمر حكومـي عدد 57 لسنة 2019 مؤرّخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد الاعتماد المالي الواجب إرجاعه على موارد الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أمر حكومي عدد 1125 لسنة 2016 مؤرخ في 22 أوت 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن.
»  أمر حكومي عدد 40 لسنة 2019 مؤرخ في 15 جانفي 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المتعلقة بضبط صيغ وإجراءات تحويل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة إلى كل من الصندوق الوطني للت
»  أمر حكومي عدد 52 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني لسجل المؤسسات.
» أمر حكومي عدد 53 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات شهادة حجز الشارة والتسمية الاجتماعية والاسم التجاري.
»  أمر حكومي عدد 53 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات شهادة حجز الشارة والتسمية الاجتماعية والاسم التجاري.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: