صدور أمر عدد 2256 لسنة 2009 مؤرخ في 31 جويلية 2009 يتعلق بضبط النظام الداخلي للمجالس المحلية للتنمية
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بإحداث مجالس محلية للتنمية،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر النظام الداخلي للمجالس المحلية للتنمية.
الفصل 2 ـ يشكل المجلس المحلي للتنمية في اجتماعه الأول من بداية كل سنة أربع لجان قارة في الميادين التالية :
ـ التجهيز والتهيئة الترابية،
ـ الصحة والنظافة والمحافظة على البيئة،
ـ التشغيل والشؤون الاجتماعية،
ـ التخطيط والاستثمار.
يمكن للمجلس المحلي للتنمية أن يشكل لجانا غير قارة يعهد إليها بدراسة مسائل محددة.
الفصل 3 ـ يتولى رئيس المجلس المحلي للتنمية تركيز اللجان ويسهر على تنشيطها ومتابعة سير أعمالها.
الفصل 4 ـ يعين رئيس المجلس المحلي للتنمية رئيسا لكل لجنة من بين أعضاء المجلس كما يعين نائبا لكل رئيس لجنة ومقررا لها.
الفصل 5 ـ لا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس المحلي للتنمية أن يكون عضوا في أكثر من لجنتين من اللجان القارة.
الفصل 6 ـ يمكن لرئيس المجلس المحلي للتنمية أن يدعو، من تلقاء نفسه أو بطلب من رئيس اللجنة المعنية إلى حضور جلسات اللجنة، بعض أعوان الدولة والمؤسسات العمومية المباشرين لوظائفهم بالدائرة الترابية للمعتمدية وممثل عن كل جمعية تنمية تعمل بهذه الدائرة الترابية وكل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمالها.
الفصل 7 ـ تضبط كل لجنة أثناء أول اجتماع لها من بداية كل سنة برنامج اجتماعاتها وتعرضه على المجلس المحلي للتنمية في أول اجتماع له.
ولا يمكن أن تقل اجتماعات كل لجنة عن اجتماع واحد في الشهر.
الفصل 8 ـ تتولى كل لجنة، حسب مجال اختصاصها، درس المسائل التي تعرض عليها بتكليف من المجلس المحلي للتنمية أو من رئيسه.
وتحيل اللجنة تقريرا في الغرض إلى رئيس المجلس المحلي للتنمية الذي يتولى عرضه على اجتماع المجلس.
الفصل 9 ـ يتولى رئيس اللجنة دعوة الأعضاء إلى حضور اجتماعاتها باستدعاء كتابي يوجه سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن عند التأكد اختصار هذا الأجل.
الفصل 10 ـ لا يمكن لأية لجنة أن تلتئم إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم حضور العدد اللازم من الأعضاء يعاد الاستدعاء للاجتماع في ظرف أجل لا يتجاوز خمسة أيام، ويلتئم الاجتماع في هذه الحالة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 11 ـ يجب أن يرفق الاستدعاء بجدول أعمال اجتماع اللجنة والوثائق المتعلقة بالمسائل المدرجة به.
الفصل 12 ـ يتولى مقرر كل لجنة تضمين محاضر اجتماعاتها بدفتر معد للغرض، وتمضى هذه المحاضر من قبل رئيس اللجنة ومقررها وتوجه مضامين منها إلى رئيس المجلس المحلي للتنمية في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخها.
الفصل 13 ـ يوجه رئيس المجلس المحلي للتنمية الدعوة كتابيا إلى الأعضاء لحضور اجتماعات المجلس قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ انعقادها، ويرفق الاستدعاء بجدول أعمال الاجتماع وبالوثائق المتعلقة بالمسائل المدرجة به.
الفصل 14 ـ في حالة عدم حضور أغلبية الأعضاء اللازمة لانعقاد اجتماع المجلس المحلي للتنمية، تتم إعادة الاستدعاء للاجتماع في ظرف أجل لا يتجاوز خمسة أيام.
الفصل 15 ـ يتم تضمين محاضر اجتماعات المجلس المحلي للتنمية بدفتر معد للغرض، وتمضى هذه المحاضر من قبل رئيس المجلس ومقرره.
الفصل 16 ـ لرئيس المجلس المحلي للتنمية وحده صلاحية حفظ النظام باجتماعات المجلس، وإذا أخل أحد الأعضاء بنظام الاجتماع فله أن يدعوه إلى الالتزام بالنظام وله أن ينذره إن استمر على ذلك، ولرئيس المجلس أن يسحب منه الكلمة، وله في حالة عدم الامتثال أن يطلب منه مبارحة قاعة الاجتماع.
الفصل 17 ـ في حالة تكرر الغياب غير المبرر، لأحد أعضاء المجلس المحلي للتنمية أو إحدى لجانه، عن حضور اجتماعاتها، يتولى رئيس المجلس تحرير تقرير في ذلك وإحالته إلى والي الجهة.
الفصل 18 ـ وزير الداخلية والتنمية المحلية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2009.