تونس: صدور أمر عدد 2159 لسنة 2009 مؤرخ في 14 جويلية 2009 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء المسندة للقضاة من الصنف العدلي بعنوان سنة 2009
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985 المتعلق بإسناد منحة القضاء لفائدة القضاة من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 4084 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء طيلة الفترة 2008 ـ 2010 وإسناد القسط الأول لفائدة القضاة من الصنف العدلي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يسند ابتداء من أوّل أكتوبر 2009 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء بعنوان سنة 2009 لفائدة القضاة من الصنف العدلي وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار
المقدار الشهري للزيادةابتداء من أول أكتوبر 2009 الرتــــــب
100 قاض من الرتبة الثالثة
83 قاض من الرتبة الثانية
71 قاض من الرتبة الأولى
الفصل 2 ـ لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 ـ وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي