مشكور أخ ناصر على هذا الرابط و كذلك الشكر لمن أنجزه إلا أنه يتجه التأكيد على بعض النقائص لهذا البرنامج إذ و لئن لا يعمل بشكل دائم فإنه لم يقع فصل الضرر المعنوي عن الضرر الجمالي و الذي إعتبرتهما محكمة التعقيب في آخر قراراتها أنهما ضرران منفصلان و ذلك في قرارها عـ27416/08ـدد بتاريخ 27 أكتوبر 2008 مؤكدة على أن "الدفع بعدم جواز تجزئة التعويض عن الضرر الجمالي و المعنوي أثير لأول مرة أمام هذه المحكمة فإن المشرع لم يمنع صلب الفصل 136 المذكور التعويض عن الضررين المذكورين بمبلغين مستقلين ضرورة أنه يستشف من صيغة تحرير الفصل 136 أن الغاية من عدم إعادة لفظة تعويض هو تجنب التكرار و لا تحجير البت في كل تعويض على حدة ضرورة أن الضرر الجمالي يعتمد في مفهومه الفني و هو يميز حالة بحالة إستنادا إلى جنس المتضرر إن كان ذكرا أو أنثى و سنه و وضعه الإجتماعي و مدى أهمية التشوه الذي خلفه له الحادث بخلاف الضرر المعنوي الذي يمثل الشعور بالألم و الأوجاع إبان الحادث و طيلة فترة العلاج و الذي يكون مماثلا لدى المتضررين الحاصلة لهم نفس الإصابة و المتلقون لعلاج مماثل و بالتالي فإن محكمة الدرجة الثانية لما قضت بالتعويض عن الضررين المعنوي و الجمالي بمبلغين منفردين تكون قد أحسنت تطبيق أحكام الفصل136 من مجلة التأمين و عللت حكمها بما له أصل ثابت بالملف و في حدود المطاعن المثارة"..
و من جهة أخرى لم يتح البرنامج إمكانية إحتساب التعويض الناتج عن العجز المؤقت عن العمل
كما أنه لم يأخذ بعين الإعتبار الزيادة التي يمكن للمحكمة القضاء بها و المقدرة بـ15% وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 121 من مجلة التأمين.
و مع ذلك فإن الفكرة تظل جيدة و تثبت أن المعرفة التكنولوجية لرجل القانون ضرورية و بتوفرها لديه يتطور النشاط القانوني و القضائي.