قانون عدد 86 لسنة 2005 مؤرخ في 15 اوت 2005 يتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة التأمين يخص تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الاضرار اللاحقة بالاشخاص في حوادث المرور.
الفصول
الفصل الأول:
يدرج بمجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، عنوان خامس يسمى "تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور" ويتضمن الفصول من 110 إلى 179 التالية:
الباب الأوّل
إلزاميـة تأميـن المسـؤوليـة المـدنية الناتجـة
عن استعمال العربات البرية
ذات محـرك ومجـروراتها
الفصل 110:
يجب على كلّ شخـص طبيعـي أو معنـوي يمكن أن تلقى على عاتقه المسؤوليــة المدنية من جـراء استعمال عـربـة بـريـّة ذات محرك ومجروراتها للجولان أن يبــرم عقــد تأمين يضمــن المسؤولية التي يمكن أن تحمل عليه بسبب الأضرار التي تحدثها العربة للأشخاص والممتلكات.
ويجب تأمين كل مجرورة على حده سواء كانت مرتبطة بالعربة الجارة أو غير مرتبطة بها. وتأخذ المجرورة مفهوم العربة في هذا العنوان.
ويغطي عقد التأمين المسؤولية المدنية لمبرمه ومالك العربة وكلّ شخــص يتولى حفظها أو سياقتها بـاستثناء الأشخـاص المتعاطين لمهن تصليح العربات أو صيانتها أو الاتجار فيها.
ويجب عل أصحاب المهن المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل تأمين مسؤوليتهم المدنية ومسؤولية مأموريهم ومسؤولية كلّ شخص يتولى سياقة العربات المعهود بها إليهم أو حفظها وذلك في نطاق عملهم.
الفصل 111:
تنطبق إلزامية التأمين المنصوص عليها بالفصـل 110 من هـذه المجلـة على كلّ عربة بريّة ذات محرّك وعلى مجروراتها باستثناء العـربـات التي تمتلكهـا الدولة والعـربات السائـرة على السكك الحديدية.
الفصل 112:
على مؤسسات التأمين المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك توفير هذا التأمين لفائدة الأشخاص المشار إليهم بالفصل 110 من هذه المجلة.
ويعتبر سكوت مؤسسة التأمين بعد مضي عشرة أيام من تاريخ اتصالها بطلب إبرام عقد تأمين رفض ضمني.
ويمكن لكلّ شخص خاضع لإلزامية التأمين المنصوص عليها بالفصل 110 من هذه المجلة يطلب إبرام عقد تأمين جديد أو تأمين عقد تأمين ساري المفعول أو تنقيحه أو إعادة العمل بعقد تأمين تمّ توقيفه ويجاب طلبه بالرفض أن يعلم بذلك المكتب المركزي للتعريفة التابع للجمعية المهنية لمؤسسات التأمين بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
وفي هذه الحالة ومع مراعاة أحكام الفصل 45 من مجلة التأمين يتولى المكتب المركزي للتعريفة ضبط قسط التأمين أو معلوم الاشتراك الذي تكون مؤسسة التأمين ملزمة في مقابله بضمان المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربة البرية ذات محرك.
وتضبط قواعد تسيير المكتب المشار إليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل بقرار من وزير المالية.
الفصل 113:
تسلط على كل مؤسسة تأمين ترفض تأمين المسؤولية المدنية رغم تحديد تعريفته من قبل المكتب المركزي للتعريفة إحدى العقوبات أو الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 87 من مجلة التأمين أو بخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار.
الفصل 114:
تضبط بأمر شروط تطبيق أحكام هذا الباب على مستعملي العربات البرية ذات محرك غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية وكذلك طرق صياغة الوثائق المثبتة لوجود عقد التأمين وصحتها.
وعلى مؤسسات التأمين المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك أن تكوّن فيما بينها جمعية مهنية تتولى تطبيق المعاهدات المبرمة مع الدول الأجنبية المنخرطة في أنظمة البطاقات الدولية للتأمين، ويصادق على نظامها الأساسي بقرار من وزير المالية.
الفصل 115:
يعاقب بخطية من مائة إلى ألف دينار وبالسجن من ستة عشر يوما إلى ثلاثة اشهر أو بإحدى العقوبتين كل مخالف لمقتضيات الفصل 110 من هذه المجلة. وفي صورة العود يضاعف مقدار الخطية.
غير انه إذا نشرت قضية أمام المحكمة المدنية بخصوص نزاع يتعلق بوجود التأمين أو بصحته فانه يجب على المحكمة الجزائية المتعهدة بالنظر في الجنحة المشار إليها أعلاه أن توقف النظر في القضية إلى أن يقضى في النزاع المدني بحكم بات.
الفصل 116:
يتولى أعوان الشرطة والحرس الوطني المكلفون بشرطة الطرقات والمرور ومأمورو الضابطة العدلية المعنيون معاينة مخالفة أحكام الفصل 110 من هذه المجلة.
الفصل 117:
يجب أن يشمل عقد التأمين تعويض الأضرار اللاحقة بمناسبة جولان العربات بالأشخاص والممتلكات والناتجة عن:
أ - الحوادث أو الحرائق أو الانفجارات التي تتسبب فيها عربة برية ذات محرك أو مجروراتها أو توابعها أو التجهيزات المعدة لاستعمالها أو الأشياء أو المواد التي تنقلها.
ب - تناثر التوابع أو التجهيزات أو الأشياء أو المواد المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل.
ولا يشمل التأمين الوجوبي تعويض الأضرار التالية:
أ - الأضرار اللاحقـة بسائق العربة.
ب - الأضـرار اللاحقـة لسارق العربـة والمشاركين في السرقة.
ج - الأضـرار اللاحقة بأجراء واتباع المؤمن لهم أثناء قيامهم بعملهم وعند ثبوت مسؤوليته عن تلك الأضرار.
د- الأضرار اللاحقة بشركاء المؤمن له في صورة نقلهم بالعربة وبمناسبة النشاط المشترك بينهم وبين المؤمن له.
هـ- الأضرار الناتجة عن عمليات شحن عربة بالبضائع أو تفريغها منها.
و- الأضرار الناتجة عن التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة للانفجار أو للانبعاث الحراري أو للأشعة المتولدة عن تحويل نواة الذرة أو عن النشاط الإشعاعي وكذلك عن تأثيرات الإشعاع التي تنشأ عن التسارع الاصطناعي للجزئيات.
ز- الأضرار اللاحقة بالبضائع والأشياء المحمولة على متن عربة برية ذات محرك عدا التلف الذي يلحق ثياب الأشخاص الراكبين إذا كان ناتجا عن حادث مرور ترتبت عنه أضرار بدنية.
الفصل 118:
يمكن التنصيص بعقد التأمين على الاستثناء من الضمان في الحالات التالية:
أ- إذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث السن القانونية لسياقة العربة المؤمنة.
ب - إذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث الشهادات الصالحة التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل لسياقة تلك العربة.
ولا يطبّق هذا الشرط إذا كان السائق يسوق عربة برية ذات محرك معدة للتدريب أثناء حصّة يشرف عليها شخص متحصل على الشهادات التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل.
ج - إذا تمّ نقل أشخاص على متن عربة برية ذات محرك دون احترام شروط السلامة التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل وذلك بالنسبة إلى الأضرار التي تلحقهم.
الفصل 119:
لا يمكن للمؤمن أن يعارض ضحايا حوادث المرور أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة:
أ - بالشرط المتعلق بالتخفيض من مبلغ التعويض المطبق وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من الفصل 8 من هذه المجلة.
ب - بجميع حالات سقوط الحقّ.
ويتولى المؤمن في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين أ وب من هذا الفصل دفع التعويض إلى مستحقيه لحساب المؤمن له ويمكنه أن يقوم عليه بدعوى لاسترجاع المبالغ التي دفعها عوضا عنه.
الفصل 120:
يمكن للمؤمن أن يعارض ضحايا حوادث المرور أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة:
أ - بحالات عدم التأمين التالية:
- بطلان عقد التأمين.
- انتهاء صلوحية عقد التأمين بالنسبة إلى العقود المحدودة الأجل.
- فسخ عقد التأمين عدا في الصورة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 من هذه المجلة.
- إيقاف عقد التأمين عدا في الصورتين المنصوص عليهما على التوالي بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 وبالفقرة الثالثة من الفصل 22 من هذه المجلة.
ب - بجميع حالات الاستثناء من الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من هذه المجلــــــة. ويجـــــب على المؤمــــن الـــذي يريد أن يتمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمــان، حتى لا يسقط حقه، أن يعلم بذلك صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في اجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث ويطلب تدخله.
كما يجب عليه في نفس الأجل وحسب نفس الصيغة المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة أن يعلم بذلك المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة.
ويتولى الصندوق دفع التعويض إلى مستحقيه ويمكنه أن يقوم بدعوى لاسترجاع ما دفعه.
الباب الثاني
نظام التعويض عن الأضرار اللاحقة
بالأشخاص في حوادث المرور
القسم الأوّل
النظام القانوني للتعويض
الفصل 121:
يتــم التعــويـــض عــــن الأضـــرار الـنــاتجـــة عـــن حـــوادث المــرور والمنصوص عليها بالفصل 126 من هذه المجلة لفائدة المتضررين أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة، في صورة التسوية الصّلحية، طبقا للقواعد والمقاييس المنصوص عليها بهذا العنوان.
وتطبّق نفس المقاييس من المحاكم، ويمكن للقاضي الترفيع في مبلغ التعويض أو التخفيض فيه بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حده وفقا لما تقتضيه الحالة.
ولا يجوز التمسك بأي قانون آخر ضدّ المؤمن في خصوص المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور.
وبالنسبة إلى حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية لا يمكن للمتضرر أو لمن يؤول إليهم الحق عند الوفاة، الحصول عند الاقتضاء إلا على الفارق بين التعويض طبقا لأحكام هذه المجلة والتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب الحوادث التي تكتسي صبغة شغلية.
ولا تنطبق أحكام هذا الباب على الأضرار المادية التي تلحق العربة البرية ذات محرك.
وتعوض تلك الأضرار حسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق سواء كانت العربة على ملكه أو على ملك غيره.
الفصل 122:
يقع تعويض متضرري حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص ومخلفاتها دون إمكانية معارضتهم بخطإ في جانبهم باستثناء الحالة التي يتعمدون فيها إلحاق الضرر بأنفسهم أو الخطإ الفادح الذي لا يمكن تبريره.
الفصل 123:
يحرم سائق العربة البرية ذات محرك كليا أو جزئيا وكذلك من يؤول إليهم الحق عند الوفاة من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور حسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث والتي يقع تحديدها وفقا للمقاييس المبيّنة في جدول تحديد المسؤوليات الملحق بهذا القانون.
وتحدّد المسؤولية في حوادث المرور التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا، طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
وعند استحالة البت في مسؤولية الاصطدام بين عربتين أو اكثر لا يمكن لكل سائق أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة، أن يحصلوا إلا على نصف التعويضات المستحقة.
الفصل 124:
لا يمكن معارضة متضرري حوادث المرور بمن فيهم سائق أو حافظ العربة البرية ذات محرك بالقوة القاهرة أو بالأمر الطارئ أو بفعل الغير.
الفصل 125:
تسقط الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة بالضرر أو بمن تسبب فيه.
القسم الثاني
الأضرار القابلة للتعويض وقواعد تقديرها
الفــرع الأوّل
أحكـام مشتركة
الفصل 126:
يشمل تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث المرور على معنى هذا القسم:
- مصاريف العلاج المترتبة عن الحادث.
- خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل.
- الضرر البدني والضرر المهني والضرر المعنوي والجمالي ومصاريف الاستعانة بشخص آخر نتيجة العجز الدائم.
- الضرر الاقتصادي والضرر المعنوي ومصاريف الدفن في صورة الوفاة.
الفصل 127:
يحتسب التعويض عن الأضرار التي تلحق المتضرر نتيجة العجز المؤقت أو الدائم عن العمل أو التي تلحق من يؤول إليهم الحق عند الوفاة على أساس الخسارة الفعلية في الدخل التي تقاضاه المتضرر خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث والمصرّح به إلى مصالح الاداءات.
الفرع الثاني
مصاريف العلاج المترتبة عن الحادث
الفصل 128:
يشمل التعويض:
- مصاريف الأطباء وأطباء الأسنان والأعوان شبه الطبيين.
- مــصاريف الإقامة والعـلاج بالمستشفيات العمومية أو بالمؤسسات الصحية الخاصة.
- نفقــات الأدوية والمخابـر والكشـوفات والتجهيزات والآلات والأعضاء الاصطناعية.
- مصاريف نقل المتضرر والأشخاص المرافقين له إلى اقرب مكان يمكن معالجته فيه حسب ما تتطلبه حالته الصحية.
الفصل 129:
يتحمل المؤمن مصاريف علاج متضرري حوادث المرور وذلك في حدود التعريفات الاطارية المتفق بشأنها بين مؤسسات التأمين والمستشفيات العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة وصندوقي الضمان الاجتماعي ويصادق عليها بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
وفي صورة عدم إبرام الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة، تحدد التعريفات بمقتضى قرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالصحة العمومية والوزيـــــر المكلــف بالشـــــؤون الاجتماعية، ويبقى هذا القرار نافذا إلى أن يقع إبرام الاتفاق المذكور.
الفرع الثالث
تعويض خسارة الدخل
خلال مدة العجـــز المؤقت عن العمل
الفصل 130:
يشمل التعويض عن الضرر الناتج عن العجز المؤقت عن العمل الخسارة الفعلية في الدخل خلال مدة العجز التي يقع تحديدها بمقتضى الشهادة الطبية الأولية أو ما يليها من الشهادات الطبية.
ويتمّ تعويض المتضرر على أساس ثلاثة أرباع الخسارة الفعلية لدخله كما نصّ عليها الفصل 127 من هذه المجلة وذلك بعد خصم الدفوعات الصادرة عن المؤجر أو صناديق الضمان الاجتماعي أو الهياكل المماثلة.
ويصرف التعويض عن خسارة الدخل دفعه واحدة.