هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محكمة التعقيب:لاشيء بالقانون عـ86ـدد لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 يمنع القاضي الجزائي من النظر في الدعوى المدنية المرتبطة بالأضرار الناتجة عن حوادث المرور

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
avocatn

avocatn


عدد الرسائل : 441
نقاط : 262
تاريخ التسجيل : 21/02/2008

محكمة التعقيب:لاشيء بالقانون عـ86ـدد لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 يمنع القاضي الجزائي من النظر في الدعوى المدنية المرتبطة بالأضرار الناتجة عن حوادث المرور Empty
مُساهمةموضوع: محكمة التعقيب:لاشيء بالقانون عـ86ـدد لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 يمنع القاضي الجزائي من النظر في الدعوى المدنية المرتبطة بالأضرار الناتجة عن حوادث المرور   محكمة التعقيب:لاشيء بالقانون عـ86ـدد لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 يمنع القاضي الجزائي من النظر في الدعوى المدنية المرتبطة بالأضرار الناتجة عن حوادث المرور Emptyالثلاثاء ديسمبر 02, 2008 2:10 pm

محكمة التعقيب:لاشيء بالقانون عـ86ـدد لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 يمنع القاضي الجزائي من النظر في الدعوى المدنية المرتبطة بالأضرار الناتجة عن حوادث المرور


في قرار تعقيبي جزائي عـ21490ـدد مؤرخ في 29 سبتمبر 2007 أيدت محكمة التعقيب قرار محكمتي الأصل لما قبلتا القيام بالحق الشخصي لديها في تعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور سواء شكلا أو أصلا و تجاوزت بذلك عن تأرجح بعض المحاكم في قبول مطالب القيام بالحق الشخصي لدى الدعوى العامة إذ عادة ما تقضي برفضها إعتبار و أن القانون الجديد المتعلق بتنقيح مجلة التأمين لم يشر إلى المسلك الجزائي في أي طور من أطوار عملية التعويض الجديدة في جميع مراحلها و لأن القانون الجديد يستند في عملية التعويض إلى أسس موضوعية و ليس لها علاقة بالجنحة فكما أن المحكمة الجزائية تقضي بالتخلي عن الدعوى الخاصة في صورة الحكم بعدم سماع الدعوى عملا بأحكام الفصل 170 من م إ عنظرا لإرتباط الدعويين فإنها لا تملك وفقا لهذا الرأي النطق بالتعويضات المدنية بإعتبار المحاكم الجزائية غير مختصة.
و من خلال هذا القرار فقد إعتبرت محكمة التعقيب أن "لاشيء بالقانون عـ86ـدد لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 يمنع القاضي الجزائي من النظر في الدعوى المدنية المرتبط بالأضرار الناتجة عن حوادث المرور سواء شكلا أو أصلا" إذ "لم تسقط فكرة الخطأ من أحكامه فرغم أنه أشار إلى عدم إمكانية معارضة المتضرر بخطئه أو بالقوة القاهرة يرتد في قوله في عدة مواطن ليوزع المسؤولية بين المتدخلين على أساس حجم الخطأ".
و لقد إستعرضت محكمة التعقيب عدة فصول من قانون المنقح لمجلة التأمين المشار إليه و منها الفصل 122 إمكانية معارضة المتضررين بالخطأ الفادح من جهتهم و كذلك إمكانية تنصيف التعويضات الذي نص عليها الفصل 123 و كتحديد المقاييس المبينة في جداول المسؤولية بما يبقي القانون الجديد على فكرة الخطأ في أغلب أحكامه.
و قد إستدركت محكمة التعقيب لتؤكد من أنه و على الرغم من أن القانون الجديد لا يستند أصلا إلى الخطأ بل إلى "مفهوم تورط عربة" فإنه يكفي للقول بإختصاص القاضي الجزائي للتعهد بالدعوى المدنية شكلا و أصلا أن يتثبت من عنصر السببية بين الضرر و الحادث توصلا لمراعاة عنصر الترابط الوارد بالفصل 7 من م إ ج كما إستندت محكمة التعقيب لتبرز إمكانية تعهد القاضي الجزائي بالدعوى المدنية بأحكام الفصل 118 من مجلة الطرقات الصادرة بموجب القانون عـ71 لسنة 1999 بالنسبة إلى قضايا حوادث المرور أنه " في صورة القيام بالحق الشخصي ( أمام الدائرة الجناحية) يقع إدخال المؤمن و عند الإقتضاء صندوق الضمان لفائدة الضحايا حوادث السيارات في القضية و تكون المحكمة المتعهدة مؤهلة للبت في الطلبات ذات الصبغة المدنية"
و قد إنتهت محكمة التعقيب إلى إمكانية القيام مدنيا أمام القاضي الجزائي.

و يظل هذا القرار على الغاية من أهمية من الناحية القانونية و ذلك بإدراج مفهوم جديد للمسؤولية من الخطأ إلى الضمان إلى مفهوم تورط عربة" و من الناحية التطبيقية إذ يمكن أن يستفاد المتضررون من سرعة الفصل في القضايا الجزائية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأستاذ زهير غديرة

الأستاذ زهير غديرة


عدد الرسائل : 29
العمر : 52
الإسم و اللقب : زهير غديرة
نقاط : 9
تاريخ التسجيل : 24/11/2008

محكمة التعقيب:لاشيء بالقانون عـ86ـدد لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 يمنع القاضي الجزائي من النظر في الدعوى المدنية المرتبطة بالأضرار الناتجة عن حوادث المرور Empty
مُساهمةموضوع: رد: محكمة التعقيب:لاشيء بالقانون عـ86ـدد لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 يمنع القاضي الجزائي من النظر في الدعوى المدنية المرتبطة بالأضرار الناتجة عن حوادث المرور   محكمة التعقيب:لاشيء بالقانون عـ86ـدد لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 يمنع القاضي الجزائي من النظر في الدعوى المدنية المرتبطة بالأضرار الناتجة عن حوادث المرور Emptyالثلاثاء ديسمبر 02, 2008 10:13 pm

مشكور جدا على التفاعل و الإضافة القيمة و أرجو للإفادة مدنا بمراجع نشر القرار التعقيبي موضوع المقال.
المسألة فيها نقاش كبير حسب رأيي و يتجه التمييز بين عدة حالات للقول بسلامة تعليل محكمة التعقيب و حسن تطبيقها للقانون من عدمه.
ففي صورة الحادث بين وسيلتين فإنه لا إشكال في القيام بالحق الشخصي من طرف سائق عربة برية ضد السائق الثاني في الشق المقابل المحال بمفرده أو كلاهما على الدائرة الجناحية من أجل الجرح على وجه الخطأ.
أما في صورة المتضرر المرافق فإنه لا يمكنه القيام بالحق الشخصي إذا كان سائق الوسيلة التي يركبها غير محال و إنما سائق الوسيلة في الشق المقابل باعتباره المتسبب في الحادث لأن توجيه الطلبات المدنية يتم على شركة التأمين للعربة التي يمتطيها المتضرر عملا بالفصول 151 م ت و 6 من إتفاقية التعويض لحساب الغير وهي الحالة التي لايستقيم خلالها القيام بالحق الشخصي.
كذلك في صورة كون المتضرر مترجلا أو عموما غير سائق لعربة برية ذات محرك فإن القانون يقطع بين بين الجنحة و التعويض إذ حتى في حالات القضاء بعدم سماع الدعوى لإنتفاء جريمة الجرح على وجه الخطأ فإن التعويض يكون آليا وهو ما لا يمكن القبول به أي أن يقضي القاضي الجزائي بعدم سماع الدعوى العامة و يقضي مع ذلك لصالح الدعوى الخاصة.
الرجاء مدنا بالنص الكامل للقرار حتى تعم الفائدة و الموضوع يحتاج إلى مزيد النقاش.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
محكمة التعقيب:لاشيء بالقانون عـ86ـدد لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 يمنع القاضي الجزائي من النظر في الدعوى المدنية المرتبطة بالأضرار الناتجة عن حوادث المرور
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 86 لسنة 2005 مؤرخ في 15 اوت 2005 يتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة التأمين يخص تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الاضرار اللاحقة بالاشخاص في حوادث المرور.
»  أمر حكومي عدد 1140 لسنة 2016 مؤرخ في 26 أوت 2016 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2336 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المتعلق بضبط إجراءات تدخل صندوق الوقاية من حوادث المرور وطرق تسييره وقاعدة ونسب المساهمات المخصصة له.
» قرار عن محكمة التعقيب التونسية: عدم إرتياح المتقاضي لسير الدعوى لوجود تدخلات يحق الإستجابة لطلبه في سحب الملف من المحكمة المتعهدة
» قرار عن محكمة التعقيب التونسية: عدم إرتياح المتقاضي لسير الدعوى لوجود تدخلات يحق الإستجابة لطلبه في سحب الملف من المحكمة المتعهدة
» قانون عدد 37 لسنة 2002 مؤرخ في اول افريل 2002 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التامين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما وقع إتمامها بالقانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والقانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 199

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 7- قانون التأمين و التعويض عن حوادث الطرقات Droit des assurances et Droit à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation-
انتقل الى: