مشكور جدا على التفاعل و الإضافة القيمة و أرجو للإفادة مدنا بمراجع نشر القرار التعقيبي موضوع المقال.
المسألة فيها نقاش كبير حسب رأيي و يتجه التمييز بين عدة حالات للقول بسلامة تعليل محكمة التعقيب و حسن تطبيقها للقانون من عدمه.
ففي صورة الحادث بين وسيلتين فإنه لا إشكال في القيام بالحق الشخصي من طرف سائق عربة برية ضد السائق الثاني في الشق المقابل المحال بمفرده أو كلاهما على الدائرة الجناحية من أجل الجرح على وجه الخطأ.
أما في صورة المتضرر المرافق فإنه لا يمكنه القيام بالحق الشخصي إذا كان سائق الوسيلة التي يركبها غير محال و إنما سائق الوسيلة في الشق المقابل باعتباره المتسبب في الحادث لأن توجيه الطلبات المدنية يتم على شركة التأمين للعربة التي يمتطيها المتضرر عملا بالفصول 151 م ت و 6 من إتفاقية التعويض لحساب الغير وهي الحالة التي لايستقيم خلالها القيام بالحق الشخصي.
كذلك في صورة كون المتضرر مترجلا أو عموما غير سائق لعربة برية ذات محرك فإن القانون يقطع بين بين الجنحة و التعويض إذ حتى في حالات القضاء بعدم سماع الدعوى لإنتفاء جريمة الجرح على وجه الخطأ فإن التعويض يكون آليا وهو ما لا يمكن القبول به أي أن يقضي القاضي الجزائي بعدم سماع الدعوى العامة و يقضي مع ذلك لصالح الدعوى الخاصة.
الرجاء مدنا بالنص الكامل للقرار حتى تعم الفائدة و الموضوع يحتاج إلى مزيد النقاش.