هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في قضية جنائية و اثارها على الدائرة الشغلية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
imed




عدد الرسائل : 11
العمر : 61
الإسم و اللقب : عماد بن عمارة
نقاط : 14
تاريخ التسجيل : 05/03/2009

انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في قضية جنائية و اثارها على الدائرة الشغلية Empty
مُساهمةموضوع: انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في قضية جنائية و اثارها على الدائرة الشغلية   انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في قضية جنائية و اثارها على الدائرة الشغلية Emptyالجمعة مارس 06, 2009 3:33 pm

مع الشكر سلفا لسعة صدركم و ردكم على هذان الاستفساران



حيث قامت شركة عمومية بطرد مجموعة من عمالها ناسبة إليهم الخطأ الفادح كما قامت بالتشكي لدى
وكالة الجمهورية التي أثارت
الدعوة العمومية و اتهام الأعوان
بالخيانة الموصوفة كما قامت الشركة
بالحق الشخصي .و قام الاعوان بقضايا شغلية في الطرد التعسفي جمدت فانتظار مآل القضية الجزائية التي و بعد السير
فيها من التحقيق
و حتى الوصول إلى الاستئناف و صدور
أحكام بالسجن ضد اثنين من الاعوان صدر قرار
تعقيبي بالنقض و الإحالة لانعدام
صفة الشركة الشاكية القائمة بالحق الشخصي باعتبارها
ليست الشركة المتضررة و بفقدان أركان جريمة
الخيانة الموصوفة لانعدام أي عقد
من عقود الأمانة أو استلام أموال على سبيل الوديعة و كذلك انعدام الرابطة الشغلية بين الأعوان و الشركة
المتضررة. و التي هي شركة تعاونية مستقلة بذاتها و التي لم تقم بالتشكي بتاتا .



-الاستفسار
الأول :
في حالة ثبوت إدانة الأعوان مع ثبوت
انعدام صفة الشركة العمومية و رفض الدعوى المدنية
التي قدمتها هل بإمكان هذه الأخيرة التحجج بإدانة
الأعوان لدى الدائرة الشغلية في قضية الطرد التعسفي


-الاستفسار الثاني :هل بالإمكان طلب تطبيق الفصل199 م.ا.ج بابطال كل الاعمال و الاحكام ...الخ..باعتبار و أن
القائمة بالتشكي و بالحق الشخصي
و هي الشركة العمومية قد قدمت من البداية مع انعدام صفتها أوراق مغلوطة تسببت في إثارة الدعوة العمومية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في قضية جنائية و اثارها على الدائرة الشغلية Empty
مُساهمةموضوع: الخطأ الجزائي مستقل عن الخطأ المهني و لا تأثير رفض الدعوى الخاصة على إجراءات التتبع الجزائي   انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في قضية جنائية و اثارها على الدائرة الشغلية Emptyالسبت مارس 07, 2009 11:11 am

مشكور على تواصلك معنا أخ عماد و ردا على الإستشارة التي تفضلت بعرضها على أعضاء المنتدى أجيبك بما يلي:
أعتقد أن ما ذهبت إليه محكمة التعقيب سليما قانونا بإعتبار أن الفصل 297 من المجلة الجزائية التونسية قد إشترط لقيام جريمة خيانة أمانة توفر أركانها الأربعة وهي :
* تسليم مال منقول إلى الجاني بعقد من عقود الأمانة.
* إختلاس هذا المال أو تبديده أو إستعماله إستعمالا يعد في حكم التبديد.
* وجود ضرر للذمة المالية للمجني عليه.
* توافر القصد الجنائي.

و يعد إثبات عقد الأمانة من الأمور الأولية التي يتوقف عليها الحكم في مثل هذه التهم و على القاضي الجزائي أن يفصل فيها طبقا لقواعد الإجراءات الجزائية كما يختص أيضا بالفصل في الدفوع المتصلة بالعقد بإعتبار أن القاضي الجزائي هو قاضي الدفع و من ثمة فإنه يكون مقيدا فيما يتعلق بإثبات الأمور المدنية البحت بقواعد الإثبات التي رسمها القانون المدني مع توسع فيها لتستوعب متطلبات قرينة البراءة.
و طالما لم يقع إثبات وجود عقد من عقود الأمانة فإن الجريمة تظل منتفية قانونا مما يجعل قرار محكمة التقيب الذي نقضت به قرار محكمة الإستئناف في طريقه.
و في خصوص الإستفسار الأول : في حالة ثبوت إدانة الأعوان مع ثبوت
انعدام صفة الشركة العمومية و رفض الدعوى المدنية
التي قدمتها هل بإمكان هذه الأخيرة التحجج بإدانة
الأعوان لدى الدائرة الشغلية في قضية الطرد التعسفي

فإنه لا جدال من أن الإدانة التي تنسب للعامل في خصوص الأعمال المناطة لديه تعد تأكيدا و حجة للمؤجر على إرتكابه لهفوة فادحة فكلما كانت هناك إدانة تكون الهفوة مثبتة قانونا و يمكن للقضاء إعتبار على نحوها الطرد لا يكتسي صبغة تعسفية و العكس ليس دائما صحيحا أي إذا ما قررت النيابة العمومية حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة أو لإنعدام الأركان القانونية للجريمة أو لتقاعس المشتكي على التتبع أو إذا ما قضي بشأن العامل بالبراءة فإن ذلك لا ينفي عنه دائما الهفوة لإستقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي وهو ما أكدته محكمة التعقيب بشكل دائم على ضرورة التمييز بين الخطأ المهني و بين الخطأ الجزائي إذ أشارت إلى أن " قرار دائرة الإتهام بحفظ التهمة الموجهة على العامل لا يعد حكما باتا بترك السبيل و لا يقيد القاضي المدني و إن عدم توفر أركان الجريمة لا يمنع قيام الخطأ المدني وهو ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الأضرار" ( ق ت م عـ66085ـدد مؤرخ في 01/08/1998 ن م ت لعام 1998 ق م ج 2 ص 430" كما أقرت محكمة التعقيب من أن "إعتداء العامل على زميله بالعنف في مقر عمله خطأ فادح يبرر الفصل النهائي عن العمل و يمكن إثبات الخطأ المذكور بكل الوسائل و من ذلك الإقرار و شهادة و لا ضرورة لصدور حكم جزائي لإثبات الخطأ المذكور " ( ق ت م عـ63485ـدد مؤرخ في 08/06/1998 ن م ت 1998 ق م ج ص 4270...).
و بالتالي فإن مسؤولية العملة تظل قائمة حتى في غياب حكم في الإدانة و فما الحال و الأمر قد يتعلق بحكم جزائي يدينهم علما و أن حجية الجزائ غبى المدني تظل مرتبطة بالشخص الصادر ضده الحكم لا يمتد إلى غيره من العملة.
الاستفسار الثاني :هل بالإمكان طلب تطبيق الفصل199 م.ا.ج بابطال كل الاعمال و الاحكام ...الخ..باعتبار و أن
القائمة بالتشكي و بالحق الشخصي هي الشركة العمومية قد قدمت من البداية مع انعدام صفتها أوراق مغلوطة تسببت في إثارة الدعوة العمومية

لا يمكن إبطال تلك الأعمال إعتبار إستقلالية الدعوى العامة عن الدعوى الخاصة فإبطال القيام في الدعوى المدنية لا يؤثر في المسؤولية الجزائية كما أن إثارة الدعوى العامة تناولتها النيابة العمومية و لو أن الشكاية تقدمت بها الشركة زاعمة المضرة فالنيابة العمومية تستنقل بإجراءات تحريك الدعوى و بتتبع المظنون فيه و يمكن تشبيه الحالة بحالة المخبر الذي يوشي بشخص فيتم تحريك ضد هذا الأخير الدعوى العامة و أحيانا لا يذكر هذا المخبر و يقتصر في التضمين بمحضر البحث "حسب بعض مصادرنا التي أكدت لنا".
إلا أنه لا بد من الإشادة بفقه القضاء المصري الذي يبطل كل تتبع ضد شخص مس حريته الفردية و بُني على مصادر غير جدية لم يتناولها الباحث الجزائي بالبحث المسبق و التحقق منها.
و بالتالي فإنه و متى كانت أعمال النيابة العمومية في طريقها شكلا و موضوعا فإنه لا ينظر إلى ما طال الدعوى الخاصة من خلل.
مع الشكر و في إستفسار أو مساهمة أخرى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
ناصر

ناصر


عدد الرسائل : 651
العمر : 58
الإسم و اللقب : ناصر
نقاط : 141
تاريخ التسجيل : 08/05/2008

انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في قضية جنائية و اثارها على الدائرة الشغلية Empty
مُساهمةموضوع: رد: انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في قضية جنائية و اثارها على الدائرة الشغلية   انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في قضية جنائية و اثارها على الدائرة الشغلية Emptyالسبت مارس 07, 2009 1:30 pm

جواب كافٍ و شافٍ

بارك الله فيك


وجعلك ذخرا لكــــــــــــافة الأغضاء




.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
imed




عدد الرسائل : 11
العمر : 61
الإسم و اللقب : عماد بن عمارة
نقاط : 14
تاريخ التسجيل : 05/03/2009

انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في قضية جنائية و اثارها على الدائرة الشغلية Empty
مُساهمةموضوع: رد: انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في قضية جنائية و اثارها على الدائرة الشغلية   انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في قضية جنائية و اثارها على الدائرة الشغلية Emptyالسبت مارس 07, 2009 2:29 pm

لكم مني جزيل الشكر على الاجابة الضافية و خاصة للاستفسار الثاني .اما بالنسبة للاستفسار الاول فقد وجب عليا ربما توضيح الاستفسار اكثر لرفع الالتباس الذي قد يحول دون الوصول الى المقصود فعندما قلت ان الشركة قد وقع رفض دعواها مدنيا لانعدام الصفة مع ثبوت ادانة الاعوان في القضية الجزائية .فالمقصود هو ان الشركة قد اصبحت ايضا منعدمة الصفة امام الدائرة الشغلية حيث انها قد اطردت العمال بدون سبب او ضرر يخصها شخصيا.. كما ان هذا الطرد جاء قبل 6 سنوات من البت في القضية الجزائية و اذا اعتبرنا ان القاضي المدني مقيد بالقاضي الجزائي اذا اتحد الموضوع والسبب والخصوم و هو ما ليس متوفرا في موضوع الحال لانعدام صفة احد الخصوم و هي الشركة العمومية و هل ان اجراءات الطرد يمكن تبريرها امام قاضي الشغل . و هي التي لم تتضرر منها شخصيا باعتبارها لم تكن طرفا في الموضوع .خاصة و ان الفصل 19 من م.م.م.ت.يذكر بصريح العبارة بان حق القيام يكون لكل شخص له صفة و اعلية تخولانه حق اقيام بطلب ماله من حق و انم تكون للقائم مصلحة في القيام هذا و مع العلم ان احد المطرودين و قبل انعقاد مجلس التاديب قد قدم للشركة شهادة طبية يطلب بمقتضاها تاخير المجلس حتى يتمكن من الحظور و الدفاع عن نفسه و لكن الشركة تجاهلت هذه الشهادة و عقدت المجلس الذي اخذ قرار الطرد ..فهل هذا هضم لحقوق الدفاع ام لا..ارجوا المعذرة ان اطلت و اشكركم مرة اخرى على تفهمكم و سعة صدركم و اتمنى لكم عطلة اخر اسبوع طيبة و مولد مبروك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في قضية جنائية و اثارها على الدائرة الشغلية Empty
مُساهمةموضوع: رد: انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في قضية جنائية و اثارها على الدائرة الشغلية   انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في قضية جنائية و اثارها على الدائرة الشغلية Emptyالسبت مارس 07, 2009 3:35 pm

مشكور صديقي ناصر على التحية مولد نبوي مبروك عليك و على كافة العائلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في قضية جنائية و اثارها على الدائرة الشغلية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صفة القائم بالحق الشخصي
» قرار تعقيبي جزائي يبين الفاصل بين جريمتي المواقعة و التحرش الجنسي و يؤكد على إمكانية طلب عرض على الفحص الطبي لأول مرة و خارج إطار القيام بالحق الشخصي إستئنافيا
» في تونس /الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف تواصل استنطاق المتهمين في قضية الجماعة الإرهابية بسليمان
» 26 قضية جنائية ختمت فيها الأبحاث من قضاة التحقيق ومتورط فيها بالخصوص بن علي ورفيق الحاج قاسم
» حوادث المرور ذات الصبغة الشغلية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 14- إستشارات قانونية و مناقشات قانونية و تساؤلات و إقتراحات حول الموقع :: إستشارات قانونية-
انتقل الى: