مشكور على تواصلك معنا أخ عماد و ردا على الإستشارة التي تفضلت بعرضها على أعضاء المنتدى أجيبك بما يلي:
أعتقد أن ما ذهبت إليه محكمة التعقيب سليما قانونا بإعتبار أن الفصل 297 من المجلة الجزائية التونسية قد إشترط لقيام جريمة خيانة أمانة توفر أركانها الأربعة وهي :
* تسليم مال منقول إلى الجاني بعقد من عقود الأمانة.
* إختلاس هذا المال أو تبديده أو إستعماله إستعمالا يعد في حكم التبديد.
* وجود ضرر للذمة المالية للمجني عليه.
* توافر القصد الجنائي.
و يعد إثبات عقد الأمانة من الأمور الأولية التي يتوقف عليها الحكم في مثل هذه التهم و على القاضي الجزائي أن يفصل فيها طبقا لقواعد الإجراءات الجزائية كما يختص أيضا بالفصل في الدفوع المتصلة بالعقد بإعتبار أن القاضي الجزائي هو قاضي الدفع و من ثمة فإنه يكون مقيدا فيما يتعلق بإثبات الأمور المدنية البحت بقواعد الإثبات التي رسمها القانون المدني مع توسع فيها لتستوعب متطلبات قرينة البراءة.
و طالما لم يقع إثبات وجود عقد من عقود الأمانة فإن الجريمة تظل منتفية قانونا مما يجعل قرار محكمة التقيب الذي نقضت به قرار محكمة الإستئناف في طريقه.
و في خصوص الإستفسار الأول : في حالة ثبوت إدانة الأعوان مع ثبوت
انعدام صفة الشركة العمومية و رفض الدعوى المدنية
التي قدمتها هل بإمكان هذه الأخيرة التحجج بإدانة
الأعوان لدى الدائرة الشغلية في قضية الطرد التعسفي
فإنه لا جدال من أن الإدانة التي تنسب للعامل في خصوص الأعمال المناطة لديه تعد تأكيدا و حجة للمؤجر على إرتكابه لهفوة فادحة فكلما كانت هناك إدانة تكون الهفوة مثبتة قانونا و يمكن للقضاء إعتبار على نحوها الطرد لا يكتسي صبغة تعسفية و العكس ليس دائما صحيحا أي إذا ما قررت النيابة العمومية حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة أو لإنعدام الأركان القانونية للجريمة أو لتقاعس المشتكي على التتبع أو إذا ما قضي بشأن العامل بالبراءة فإن ذلك لا ينفي عنه دائما الهفوة لإستقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي وهو ما أكدته محكمة التعقيب بشكل دائم على ضرورة التمييز بين الخطأ المهني و بين الخطأ الجزائي إذ أشارت إلى أن " ق
رار دائرة الإتهام بحفظ التهمة الموجهة على العامل لا يعد حكما باتا بترك السبيل و لا يقيد القاضي المدني و إن عدم توفر أركان الجريمة لا يمنع قيام الخطأ المدني وهو ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الأضرار" ( ق ت م عـ66085ـدد مؤرخ في 01/08/1998 ن م ت لعام 1998 ق م ج 2 ص 430" كما أقرت محكمة التعقيب من أن "إع
تداء العامل على زميله بالعنف في مقر عمله خطأ فادح يبرر الفصل النهائي عن العمل و يمكن إثبات الخطأ المذكور بكل الوسائل و من ذلك الإقرار و شهادة و لا ضرورة لصدور حكم جزائي لإثبات الخطأ المذكور " ( ق ت م عـ63485ـدد مؤرخ في 08/06/1998 ن م ت 1998 ق م ج ص 4270...).
و بالتالي فإن مسؤولية العملة تظل قائمة حتى في غياب حكم في الإدانة و فما الحال و الأمر قد يتعلق بحكم جزائي يدينهم علما و أن حجية الجزائ غبى المدني تظل مرتبطة بالشخص الصادر ضده الحكم لا يمتد إلى غيره من العملة.
ا
لاستفسار الثاني :هل بالإمكان طلب تطبيق الفصل199 م.ا.ج بابطال كل الاعمال و الاحكام ...الخ..باعتبار و أن
القائمة بالتشكي و بالحق الشخصي هي الشركة العمومية قد قدمت من البداية مع انعدام صفتها أوراق مغلوطة تسببت في إثارة الدعوة العموميةلا يمكن إبطال تلك الأعمال إعتبار إستقلالية الدعوى العامة عن الدعوى الخاصة فإبطال القيام في الدعوى المدنية لا يؤثر في المسؤولية الجزائية كما أن إثارة الدعوى العامة تناولتها النيابة العمومية و لو أن الشكاية تقدمت بها الشركة زاعمة المضرة فالنيابة العمومية تستنقل بإجراءات تحريك الدعوى و بتتبع المظنون فيه و يمكن تشبيه الحالة بحالة المخبر الذي يوشي بشخص فيتم تحريك ضد هذا الأخير الدعوى العامة و أحيانا لا يذكر هذا المخبر و يقتصر في التضمين بمحضر البحث "حسب بعض مصادرنا التي أكدت لنا".
إلا أنه لا بد من الإشادة بفقه القضاء المصري الذي يبطل كل تتبع ضد شخص مس حريته الفردية و بُني على مصادر غير جدية لم يتناولها الباحث الجزائي بالبحث المسبق و التحقق منها.
و بالتالي فإنه و متى كانت أعمال النيابة العمومية في طريقها شكلا و موضوعا فإنه لا ينظر إلى ما طال الدعوى الخاصة من خلل.
مع الشكر و في إستفسار أو مساهمة أخرى.