قرار تعقيبي جزائي يؤكد على إمكانية تقديم مطلب في العرض على الفحص الطبي لأول مرة و خارج إطار القيام بالحق الشخصي إستئنافيا
صدر عن محكمة التعقيب التونسية قرار بتاريخ 10 فيفري 2007 تحت عـ17668ـدد (منشور بنشرية محكمة التعقيب لسنة 2007 ق ج ) يبين الفيصل بين جريمة التحرش الجنسي و جريمة مواقعة أنثى بدون رضاها كما أكدت محكمة القانون على إمكانية تقدم المتضررة بمطلب في العرض لأول مرة لدى محكمة الإستئناف ليس للمطالبة بغرم ضررها و إنما للوقوف على نسبة العجز و في ذلك تحديد لمرجع نظرها الحكمي.
وأكد القرار من أنه كان حري على محكمة الدرجة الثانية أن تطلب العرض و لو بدون طلب طالما أن شهادة الطبية الأولية بنتت أن المتضررة قد إستوجبت مدة راحة بثلاثين يوم.
و إعتبرت محكمة التعقيب في هذا القرار أن وصف القانوني للوقائع لم يكن موفقا بالنسبة لمحكمة القرار المطعون فيه إذ ما إعتبرته مجرد تحرش جنسي لا يستقيم مع ملابسات القضية طالما أقدم الجاني على الإقتراب من المتضررة و عمد إلى نزع ثيابها السفلية مفصحا لها عن رغبته في الإتصال بها جنسيا بعد أن قام بنزع لباسه و أن إتيانه لتلك الأعمال يعد شروعا في العمل المادي لجريمة محاولة المواقعة غصبا بعد تعنيفها بواسطة قضيب حديدي على مستوى فخذها الأيسر و عدوله عن ذلك كان بأمر خارج عن إرادته و المتمثل في ممانعة المتضررة النزول عند رغبته و إصرارها على ذلك بدليل تعرضها العنف من طرفه.
و لقد ميزت محكمة التعقيب في هذا القرار بين الجريمتين معتبرة أن جريمة التحرش الجنسي المنصوص عليها بالفصل 226 ثالثا من م ج تتكون متى قام المتهم بأعمال من شأنها إضعاف إرادة المتضررة للخضوع لرغبة جنسية.
و يعد هذا القرار هاما إذ يكشف من جهة كيف حُرفت الوقائع بشكل جُعل من جريمة موغلة في خطورة إلى جريمة جنحية بسيطة رتب المشرع عقوبة سالبة للحرية بعام واحد فضلا على أن تخلي المحكمة عن واجب العرض على الفحص الطبي هو تخلي عن تفعيل قواعد الإختصاص الحكمي و التي مناطها النظام العام.
لإطلاع على كامل القرار التعقيبي
من هنا