الأستاذ الكريم طه العبيدي المحترم
أرجو أن تتفضل بتوضيح النقاط التالية و المرتبطة بالاستشارة السابقة اللتي موضوعها استشارة حول الأصل التجاري و اللتي تفضلت بالاجابة ةعنها في هذا المنتدى و اللتي تخص مهنة التاكسيفون
أستاذنا الكريم، اشارة الى توضيحك السابق واللذي قلتم فيه باختصار،أن مهنة التاكسيفون ليس من المهن التجارية: أي اسداء خدمات الا اذا أضيف عليه نشاط بيع مثل بطاقات الشحن،الخ....فعندها يصبح له الحق
في الأصل التجاري.و تكملة لهذا الموضوع أحيطكم علما بتطورات جديدة تخص هذا الموضوع،و المتمثل في محلنا اللذي اجرناه الى شخص ليمتهن مهنة التاكسيسفون أي مكالمات هاتفية لا غيركما هو منصوص
عليه في عقد الكراء صراحة يمنعه من ادخال أي نشاط جديد على ما هو منصوص عليه بالعقد،علما بأن عقد الكراء أبرم بتاريخ4 سبتمبر 1994 .الجديد في هذا الموضوع،أننا تفطنا اليبه وهو يبيع بطاقات
الشحن مع اشهاره لها فقمنا باستجوابه عن طريق عدول اشهاد لنثبت عليه عملية البيعبتاريخ4 سبتمبر 2003؟أي بعد سنةمن نشاط البيع تقريبا و ذكر الكاري صراحة في الاستجواب أنه بدا هذا النشاط الجديدمنذ سبتمبر
2002و أن ليس له أي نشاط بيع قبل هذا التاريخ، وفي أكتوبر2003أرسلنا له عدل منفذ حيث نبه عليه قانونيا من ايقاف نشاط البيع الجديد و التقيد ببنود العقد اللتي تمنعه صراحة من ادخال أي نشاط مخالف
لماء جاء في عقد الكراء و المطابق لمحتوى الفصل796 من مجلة الالتزامات و العقود،
و سؤالي الرئيسي لكم أستاذ: بعد استجوابنا له عن طريق عدول اشهاد حيث أثبتنا عملية البيع، وبعد تنبيهه عن طريق عدل منفذ بايقاف النشاط الجديد اللذي لم يتجاوز السنة و الشهرمن تاريخ التنبيه
عليه قانونيا،ففي هذه الحالة هل هل يحق للكاري أن يطالبنا في وقت ماء في الأصل التجاري بعد
ما نبهنا عليه قانونيا أرجو أن توضحوا لي أستاذهذه النقطة تحديدا ولكم مني كل الاحترام والتقدير
.