قانون عدد 27 لسنة 2008 مؤرخ في 22 افريل 2008 يتعلق باحداث قرية اللغات.
الفصل الأول: أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتّع بالشخصية المعنوية وبالاستقـلال المالي أطلق عليها اسـم " قرية اللّغات ". وتخضع هذه المؤسسة لإشراف الوزارة المكلّفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.
الفصل 2: تتمثّل مهمّة قرية اللّغات في تأمين التربّصات المخصّصة لطلبة اللّغات الأجنبية وتنظيم التكوين في اللّغات للعموم. وهي مكلّفة خاصة بـ:
- تنظيم حلقات التدريب اللّغوي لفائدة الطلبة النظاميين،
- تأمين النشاط التثقيفي والترفيهي للمتكونّين خلال فترات التربّص،
- تنظيم حلقات تكوينية في اللّغات لفائدة العموم بمقابل.
الفصل 3: يضبط التنظيم الإداري والمالي لقرية اللّغات بأمر.
الفصل 4: في صورة حلّ قرية اللّغات ترجع مكاسبها إلى الدولة التي تتولّى تنفيذ التزاماتها.