هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 لمحة عن مجلّة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ناصر

ناصر


عدد الرسائل : 651
العمر : 58
الإسم و اللقب : ناصر
نقاط : 141
تاريخ التسجيل : 08/05/2008

لمحة عن مجلّة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120  لسنة 1993 Empty
مُساهمةموضوع: لمحة عن مجلّة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993   لمحة عن مجلّة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120  لسنة 1993 Emptyالثلاثاء نوفمبر 25, 2008 8:23 pm


تحتوي مجلّة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 على عدد هـام من التّشجيعات الجبائية و المالية و
القمرقية و هي تنقسم إلى قسمين :

تشجيعات مشتركة : تتمثّل في إعفاءات جبائيّة تمنح بصفة آليّة
وتشجيعات خصوصيّة : جبائيّة وماليّة تحظى بها المؤسّسات الّتي تنشط في القطاعات ذات الأولويّة.



1. التشجيعات المشتركة

- عدم احتساب المداخيل والمرابيح المعاد استثمارها في حدود 35 % من جملة المرابيح
والمداخيل الخاضعة للضريبة ؛
- الإعفاء من الأداء الجمركي على المعدّات المستوردة والّتي لا يصنع مثلها في تونس ؛
- تحديد الأداء على القيمة المضافة عند استيراد معدّات التّجهيز (قانون الماليّة لسنة 1999) ؛
- إمكانيّة اختيار نظام الإنتاج الّذي تتعدّى مدّة استغلال المعدّات فيه 7 سنوات.


2.التشجيعات الخصوصيّة :


1.2.النّهوض بالصّادرات :

الشّركات المصدّرة كلّيا :

تعتبر الشّركة مصدّرة كلّيا إذا كان إنتاجها موجّه بالكامل إلى الخارج.
ويتمتّع هذ الصّنف من الشّركات بالامتيازات التالية :
- إعفاء كامل من الأداء طيلة العشر سنوات الأولى و50 % ابتداء من السّنة الحادية عشرة ؛
- طرح المداخيل والمرابيح المستثمرة من قاعدة المرابيح والمداخيل الخاضعة للضّريبة (عند
الرّفع من رأس المال أو الاكتتاب).

الشّركات المصدّرة جزئيا :


تعتبر مصدّرة جزئيا كلّ شركة لا يتجاوز رقم أعمالها مع الخارج 80 % من الرّقم الجملي في الحالات التاّلية :
- بيع إنتاج للخارج ؛
- بيع خدمات للخارج ؛
- خدمات منجزة بتونس واستعمالها موجّه للخارج ؛
- بيع منتوج وخدمات لشركات مصدّرة كلّيا أو للشّركات المنتصبة بالمناطق الاقتصاديّة الحرّة ؛
- بيع خدمات لهياكل ومؤسّسات مالية تتعامل بصفة خاصة مع غير المقيمين.

وفيما يتعلّق بالأداءات فإنّ كلّ الاجراءات المتعلّقة بالشّركات المصدّرة كلّيا تطبّق في هذا الشّأن.


2.2.النّهوض بالفلاحة :


-الإعفاء الكامل الضريبي على المداخيل والمرابيح المعاد استثمارها ؛
-الإعفاء الكامل الضريبي طيلة العشر سنوات الأولى من النّشاط ؛
- خفض الأداء على القيمة المضافة على المعدّات والتّجهيزات المستوردة والّتي لا ينتج مثلها
محلّيا ؛
- إمكانيّة مساهمة الدّولة في نفقات تهيئة البنية التّحتيّة لإعداد أماكن مخصّصة لتربية
الأسماك بالأحواض وغيرها من الأنشطة ؛
- تمكين الباعث من منحة تساوي 7 % من قيمة الاستثمار.
- منحة إضافيّة تساوي 8 % من قيمة الاستثمار يمكن اسنادها للاستثمارات الفلاحيّة
بالمناطق ذات المناخ الصّعب (قابس قفصة مدنين قبلّي تطاوين توزر) ؛
-منحة إضافيّة بـ 25 % من القيمة الجمليّة للاستثمار يمكن أن تقدّم لمشاريع الصّيد البحري
في منطقتي بنزرت وطبرقة.




عدل سابقا من قبل naceur في الثلاثاء نوفمبر 25, 2008 8:36 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ناصر

ناصر


عدد الرسائل : 651
العمر : 58
الإسم و اللقب : ناصر
نقاط : 141
تاريخ التسجيل : 08/05/2008

لمحة عن مجلّة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120  لسنة 1993 Empty
مُساهمةموضوع: يتبع   لمحة عن مجلّة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120  لسنة 1993 Emptyالثلاثاء نوفمبر 25, 2008 8:26 pm



3.2 . التّنمية الجهويّة :

تمنح مجلّة تشجيع الاستثمارات الامتيازات التّالية بالنّسبة إلى الاستثمارات المنجزة بمناطق
التّنمية الجهويّة ذات الأولويّة :
- الإعفاء الكامل الضّريبي على الأرباح والمداخيل الّتي يعاد استثمارها ؛
- إعفاء تام من الأداء على المرابيح لمدّة 10 سنوات وبنسبة 50 % من قاعدة احتساب
الضرائب لعشر سنوات إضافيّة؛
- طرح المداخيل والأرباح الّتي يعاد استثمارها في رأس المال الأصلي للمؤسّسة من فائدة
- المرابيح الخاضعة للّضريبة على المداخيل ؛
- إمكانيّة مساهمة الدّولة في مصاريف البنية التّحتيّة ؛
إعفاء من الأداء على المداخيل بنسبة 100 % خلال العشر سنوات الأولى من عمر
المشروع و50 % في السنوات الموالية ؛
- طرح المداخيل والأرباح الّتي يعاد استثمارها في رأس المال الأصلي للمؤسّسة أو في الرّفع
من رأس المال من فائدة المرابيح الخاضعة للّضريبة على المداخيل ؛
- إعفاء من الأداء للنّهوض بمساكن الأجراء خلال الخمس سنوات الأولى (صندوق النّهوض
بمساكن الإجراء) ؛
- منحة استثمار تساوي 8 % من قيمة المشروع وترفع إلى 25 % إذا أنجز المشروع بمنطقة قفصة المنجميّة ؛
- منحة استثمار لإنجاز أشغال البنية التّحتيّة اللاّزمة للمشروع ؛
- تكفّل الدّولة بمساهمة الأعراف في الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي مدّة 5 سنوات.

- منحة استثمار بـ 15 % من قيمة الاستثمار في مناطق تشجيع التّنمية.
-منحة استثمار بـ 25 % من القيمة الجمليّة للاستثمار في هذه المناطق الأولويّة.


4.2. امتيازات للباعثين الجدد :

- منحة استثمار تقدّر بـ 6 % من قيمة المشروع ؛
- إعفاء الباعثين الجدد من مساهمة الأعراف في النّظام القانوني للضمان الاجتماعي خلال
الخمس سنوات الأولى من النّشاط الفعلي ؛
- هبة تسدّد خلال 12 سنة منها 5 سنوات إمهال وقيمتها لا تفوق 70 % من التّمويل الذّاتي
المطلوب مع سقف بـ 100 ألف دينار.

و الباعثين الجدد هم أفراد أو مجموعات مكوّنون لشركات ومتمتّعون بالجنسيّة التّونسيّة و :
- لهم التّجربة والتّخصّص المطلوب ؛
- متفرّغون كامل الوقت لتسيير المشروع ؛
- ليست لهم أملاك منقولة أو غير منقولة ؛
- ينجزون أوّل مشروع استثماري بالنّسبة إليهم.
- أبناء الفلاّحين والصّيادين الّذين لا تفوق أعمارهم الأربعين سنة والّذين يمارسون نشاطهم
الأصلي في ميدان الفلاحة أو الصّيد البحري أو تكوّنت لهم تجربة ودراية في هذين القطاعين؛
- خرّيجو مؤسّسات التّكوين في الفلاحة أو الصّيد البحري.



عدل سابقا من قبل naceur في الأربعاء نوفمبر 26, 2008 6:28 am عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ناصر

ناصر


عدد الرسائل : 651
العمر : 58
الإسم و اللقب : ناصر
نقاط : 141
تاريخ التسجيل : 08/05/2008

لمحة عن مجلّة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120  لسنة 1993 Empty
مُساهمةموضوع: يتبع   لمحة عن مجلّة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120  لسنة 1993 Emptyالثلاثاء نوفمبر 25, 2008 8:30 pm



5.2 حماية المحيط :

تمنح مجلّة تشجيع الاستثمارات للمؤسّسات صاحبة المشاريع الهادفة إلى حماية المحيط أو معالجة الفضلات والنّفايات - الامتيازات التّالية :
- طرح المداخيل والأرباح الّتي يعاد استثمارها في حدود 50 % من قاعدة احتساب الضرائب ؛
- اعتماد تعريفة منخفضة (10 %) في الأداء على المداخيل والأرباح ؛
- منحة بـ 20 % من القيمة الجمليّة للاستثمار ؛
- حذف الأداء على القيمة المضافة على نسبة كبيرة من المعدّات والتّجهيزات ؛
- تشجيع النّهوض بالتّكنولوجية والأبحاث الّتي تقام في هذا الشّأن (الاستثمار في الأبحاث) ؛
- تكفّل الدّولة لمدّة 5 سنوات بمساهمة الأعراف في النّظام القانوني للضّمان الاجتماعي
عند انتداب حاملي شهادات التّعليم العالي.


2. 6. استثمارات الدّعم :

قطاعات التّربية والتّكوين والإنتاج الثّقافي والصحّة والنّقل تحظى بالامتيازات التّالية :
- طرح الأرباح الّتي يعاد استثمارها بسقف 50 % من قيمة الأرباح الصّافية الخاضعة للضّريبة
على الشّركات ؛
- احتساب النّسبة المنخفضة (10 %) في الأداء على المداخيل والمرابيح ؛
- حذف الأداء على القيمة المضافة على التّجهيزات المستوردة والّتي لا تنتج محليّا.


7.2. امتيازات أخرى :

- تشجيع الصّناعة بتخفيض المعاليم الدّيوانيّة إلى 10 % بالنّسبة إلى المواد الأوّليّة و المواد
نصف المصنّعة الّتي يتمّ اقتناؤها لصنع أو تركيب بعض المنتوجات والتّجهيزات؛
- الإعفاء التّام للأداء من المعاليم الدّيوانيّة عند استيراد المواد والمعدّات الضّروريّة لصناعة
التّجهيزات الإعلاميّة؛

- استرجاع المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل المستخلصة على المواد الأوّلية
والمواد نصف المصنعة المستوردة أو التي يتم اقتناؤها من قبل المؤسسة بالسوق الداخلية
لصنع مواد ومنتوجات معدة للتصدير؛
- تيسير أنظمة الدخول المؤقت أو الخزن الصناعي لفائدة المواد والمنتوجات المستوردة
والمعدة للتحويل قصد إعادة تصديرها





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لمحة عن مجلّة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون هدد 15 لسنة 2008 مؤرخ في 18 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 اوت 1999
» قانون عدد 41 لسنة 2002 مؤرخ في 17 افريل 2002 يتعلق بإتمام مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995
» قانون عدد 37 لسنة 2002 مؤرخ في اول افريل 2002 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التامين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما وقع إتمامها بالقانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والقانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 199
» قانون عدد 18 لسنة 1993 مؤرخ في 22 فيفري 1993 يتعلق بتنقيح القانون عدد 147 لسنة 1959المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 والمتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها
» قانون عدد 16 لسنة 2000 مؤرخ في 7 فيفري 2000 يتعلق باتمام القانون عدد 51 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بمصالح الموفق الإداري.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1-1- بحوث عامة في القانون التونسي :: في القانون الجبائي التونسي و الإستشارات الجبائية . Impôt et fiscalité :: إتفاقيات ثانئية في عدم إزدواجية التوظيف :: مصادر التشريع الجبائي-
انتقل الى: