الذي يحجر على الذوات المعنوية تجاوزه بمناسبة قبول المبالغ المالية نقدا استجابة لقواعد التصرف الحذر .
وفي يوم 1 ديسبمر2003 اطلعت اللجنة على أجوبة الحكومة والصيغة المعدّلة للمشروع وأبرز أعضاؤها أهمية ما جاء به نص المشروع من إجراءات من شأنها معاضدة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب والتصدي لغسل الأموال وزجره والتي تندرج في إطار ما دأبت تونس على بذله من جهود وقائية ودفاعية لمختلف هذه الظواهر السلبية .
ومـــــن جهـة أخرى فإن اللجنة تطلب مزيد توضيح المطّـة الأخيرة من الفصل 69 فيما يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى الذي يحجّر على الذوات المعنوية تجاوزه عند قبول المبالغ المالية نقدا ومدى تأثير هذا الإجراء على المعاملات .
- قرار اللجان :
قررت لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية الموافقة على مشروع هذا القانون معدلا وهي توصي المجلس بالمصادقة عليه .
ملحق
أجوبة وزارة العدل وحقوق الإنسان عن أسئلة لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بمجلس النواب حول مشروع القانون المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
السؤال :
1) تطلب اللجنــة توضيـــح مفهــوم عبارة " أضرار جسيمة بالبيئة " الواردة بالسطر السادس وبيان طريقة تقدير جسامة الأضرار المحدثة.
الجواب :
تم توضيح مفهوم عبارة " أضرار جسيمة بالبيئة " صلب نص الفصل الرابع من مشروع القانون ذاته إذ اقترنت العبارة المشار إليها بعبارة " بما يعرض حياة المتساكنين او صحتهم للخطر ".
واجب التوضيح وتفادي اللبس الذي قد يحصل بين الفرنكات والدنانير إذ أن عبــارة " من خمســة آلاف إلى...." قد يفهم منها " خمسة دنانير " .
الفصل 20 :
السؤال :
7) تقترح اللجنة نفس الملاحظة مع الفصل 19 في خصوص لفظة " دينار " الواردة في بداية السطر الثاني .
الجواب :
7) يراجع الجواب عن السؤال السابق، كما تجدر الملاحظة انه تم بنفس المناسبة تدارك السهو المتمثل في سقوط عبارة " أو معنوية " التي من المفروض أن ترد بعد عبارة " طبيعية " على مستوى السطر الرابع من الفصل عشرين ليكون النص على النحو التالي :
"... أو مداخيل أو مرابيح راجعة لذوات طبيعية أو معنوية مهما كان شكلها لها علاقة......" .
السؤال :
تقتــرح اللجنــــة اعتمـــاد مصطلـــح " أشخـــاص طبيعيين " و " أشخاص معنويين " عوضا عن " ذوات طبيعية " و" ذوات معنوية " في هذا الفصل وفي باقي فصول المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار لقواعد اللغة في صياغة الفصول .
الجواب :
لا يثير استعمال عبارة ذات طبيعية او ذات معنوية أي اشكال لغوي او تطبيقي لذلك يستحسن الإبقاء على الصياغة الواردة بالمشروع .
الفصل 21 :
السؤال :
9) تقترح اللجنة تعويض عبارة " حسب الأحوال " بعبارة " حسب الحالة ".
الجواب :
9) ملاحظة وجيهة تم اعتمادها .
الفصل 22 :
السؤال :
10) تقتـــرح اللجنـــة إعــــادة رســــم الهمــزة الـــواردة فــي لفظــة " الأخوة " لتصبح " الاخوة " وذلك في السطر الأول من الفقرة الثانية .
الجواب :
10) ملاحظة وجيهة تم اعتمادها .
الفصل 26 :
السؤال :
11) تقترح اللجنة تعويض عبارة " في كـل الأحوال " بعبــارة " في كل الحالات " وذلك في السطر الثاني من الفقرة الثانية .
الجواب :
11) ملاحظة وجيهة تم اعتمادها .
الفصلان 26 و27 :
السؤال :
12) تطلب اللجنة مزيد توضيح العلاقة بين الفصل 26 و27 المتعلقين تباعا بالإعفاء والتخفيف .
الجواب :
12) يمثل حث المنتمين إلى تنظيمات إرهابية وتشجيعهم على إعلان توبتهم واعلام السلط العمومية بالمخططات والجرائم الإرهابية القاسم المشترك بين الفصلين 26 و27 من مشروع القانون.
- أما الفصل 26 فهو يهدف إلى التوقي من الجريمة الإرهابية وذلك بدرء وقوعها من خلال تشجيع المنتمين إلى تنظيمات إرهابية على تبليغ السلط ذات النظر عنها قبل حصولها أي عند مرحلة العزم او التحضير وفي هذه الحالة يعفى من تولى التبليغ من العقاب إعفاء كليا خصوصا وان الفعل الإرهابي لم ينفذ بعد وتم درء وقوعه بفضل التبليغ .
- اما الفصل 27 فهو يهدف الى وضع حد للأعمال الإرهابية والى تفادي حصول خسائر بشرية وغيرها وهو بخلاف احكام الفصل 26 يتناول جرائم تمّ تنفيذها فعلا إلا أن الإرشادات التي يتم تلقيها يكون من شانها وضع حد لاعمال إرهابية أو تفادي وقوع خسائر بشرية، وهو ما يبرر التخفيف من العقاب المقرر للمخبر، باعتبار أن التبليغ لم يحل دون وقوع الجريمة وإنما ساهم في الحد من آثارها وقلّص حجم الخسائر الناجمة عنها.
الفصل 31 :
السؤال :
13) تقترح اللجنة إعادة صياغة الجملة الأخيرة من الفصل كما يلي : " وفي كل الحالات لا تضم العقوبات لبعضها ".
الجواب :
13) ملاحظة وجيهة تم اعتمادها .
الفصل 32 :
السؤال :
14) تقترح اللجنـة تعويض " التابعين " بـ " والتابعون " في بداية السطر الثاني .
الجواب :
14) ملاحظة وجيهة تم اعتمادها .
الفصل 41 :
السؤال :
15) تطلب اللجنة توضيح المقصود بعبارة " دون الاستعانة بأي كتب " الواردة بالسطر الأول من الفصل .
الجواب :
15) المقصود بعبارة " دون الاستعانة باي كتب " ان تكون الشهادة بصفة تلقائية تعبر عن الحقيقة بذاتها ولا يجوز ان يقدم الشاهد كتبا يتضمن شهادته، وذلك خشية ان يقع إعداد مضمون الشهادة مسبقا بما قد يقلل من تلقائية من صدرت عنه علما وان الصياغة المعتمدة تتفق مع صريح الفصل 65 من مجلة الإجراءات الجزائية .
الفصل 44 :
السؤال :
16) تقترح اللجـة تعويض عبارة " تنطبق " بعبارة " تطبق ".
الجواب :
16) ترى الوزارة أنه من المستحسن المحافظة على عبارة "تنطبق" لسبق استعمالها في نصوص قانونية أخرى من ناحية،
وتعد تبعا لذلك من الأضرار الجسيمة الأضرار اللاحقة بالبيئة التي من شانها أن تعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر، كتعمد الهجوم بغازات خانقة وبثها في المحيط أو تلويث مجاري المياه بمواد سامة وغيرها من الأضرار المعتبرة الأخرى.
أما فيما يتعلق بطريقة تقدير جسامة الأضرار فان الفصل الرابع من المشروع قد حدّد المعايير التي على القاضي اعتمادها في هذا الشان وهي متمثلة كما اسلفنا في طبيعة هذه الاضرار ومدى تاثيرها على حياة المتساكنين او صحتهم وهي مسائل واقعية موكولة الى اجتهاد قضاة الموضوع الذين يضفون التكييف القانوني المناسب عليها بالاستناد الى المعايير المشار اليها ويتم ذلك تحت رقابة محكمة التعقيب باعتبار ان التكييف هو من المسائل القانونية التي تدخل في دائرة اختصاصها.
السؤال :
2) تطلب اللجنة توضيـــح مفهــوم عبارة " ترويع " الواردة بالسطر الثاني من هذا الفصل.
الجواب :
2) لتوضيح مفهوم عبارة " ترويع " نشير إلى أن فعل " روع " حسب لسان العرب الجزء الخامس صفحة 371 يعني بث الفزع والذعر ويقال " هدأ روع فلان " بمعنى زال عنه الخوف .
الفصل 5 :
السؤال :
3) تطلب اللجنة توضيـــح مفهــوم عبارة " الجرائم التي تعامل معاملتها " الواردة بهذا الفصل.
الجواب :
3) تنقسم الجريمة الإرهابية من خلال مشروع القانون إلى صنفين :
- الجريمة الإرهابية بطبيعتها وهي الجريمة التي لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي يستهدف النيل من الأشخاص والممتلكات.
- الجريمة التي تعامل معاملة الجرائم المتصفة بالإرهابية وهي جرائم التحريض على الكراهية أو التعصب العنصري أو الديني التي تعتبر من الجرائم الإرهابية بحكم القانون وينطبق عليها النظام القانوني للجرائم الإرهابية وتعامل معاملتها .
الفصل 10 :
السؤال :
4) تقترح اللجنة تعويض عبارة " ويستثنى " في بداية الفقرة الثانية بعبارة " وتستثنى " .
الجواب :
4) ملاحظة وجيهة تم اعتمادها .
الفصل 17 :
السؤال :
5) تقترح اللجنة إعادة ترتيب لفظتي " وفاق " و" تنظيم " في السطرين الثاني والثالث لتصبح الصياغة كما يلي : " على ذمة تنظيم أو وفاق " وذلك ملاءمة للترتيب الوارد بالفصل السابق والفصل الموالي .
الجواب :
5) ملاحظة وجيهة تم اعتمادها .
الفصل 19 :
السؤال :
6) تقترح اللجنة حذف لفظة " دينار " الواردة بعد " خمسة آلاف " في السطر الثاني لتصبح الصياغة كما يلي : " من خمسة آلاف الى خمسين دينار ".
الجواب :
6) يستحسن إبقــاء صياغـــة النص على حالتها للاعتبارات التالية :
- ملاءمـة لـــما دأب عليـــه المشرّع من خـــلال المجلــة الجنائيــة ( الفصلين 303 و306 ) وغيرهما من الفصول الجزائيــة المتفرقة ( الفصل 35 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية ) من تكرار للوحدة النقدية سواء تعلق الأمر بـ " فرنك أو دينار ".