هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث   قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Emptyالسبت يناير 26, 2008 11:48 am

باب الثالـث
أحكام مشتركة بين مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
القسم الأول
في منع المسالك المالية غير المشروعة
الفصل 68:
يحجر توفير كل أشكال الدّعم والتمويل لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، سواء تمّ ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عبر ذوات طبيعية أو معنوية، أيّا كان شكلها أو الغرض منها، ولو لم تتخذ من غنم الأرباح هدفا لها.
وتعتبر ذاتا معنوية، على معنى هذا القانون، كل ذات لها موارد خاصة بها وذمّة مالية مستقلّة عن الذّمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بمقتضى نصّ خاص من القانون.
الفصل 69:
يجب على الذوات المعنوية اتخاذ قواعد التصرف الحذر التالية:
- الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو تنظيمات أو هياكل عرفوا بتورطهم، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.
- الامتناع عن قبول أي اشتراكات تتجاوز قيمتها السقف المحدد قانونا،
- الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية أخرى، مهما كان حجمها، وذلك في ما عدا الاستثناءات المقرّرة بمقتضى نص خاص من القانون،
- الامتناع، عن قبول أي أموال متأتية من الخارج، إلا بواسطة وسيط مقبول يوجد مقره بالبلاد التونسية، وبشرط أن لا يحول القانون الجاري به العمل دون قبولها،
- الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق ما يعادل خمسة آلاف دينار ولو تمّ ذلك بمقتضى دفعات متعدّدة يشتبه في قيام علاقة بينها.
الفصل 70:
يجب على الذوات المعنوية:
- مسك حساباتها بدفتر يومي يتضمن جميع المقابيض والمصاريف،
- مسك قائمة في المقابيض والتحويلات التي لها علاقة بالخارج، تتضمّن بيانا في المبالغ المتصلة بها وموجبها وتاريخها مع التعريف بالشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بها وينهى نظير منها إلى مصالح البنك المركزي التونسي،
- إعداد موازنة سنوية،
- الاحتفاظ بالدفاتر والوثائق المحاسبية، سواء كانت محمولة على حامل مادي أو إلكتروني، مدّة لا تقلّ عن عشرة أعوام من تاريخ إنهاء العمل بها.
وتعفى من موجبات أحكام هذا الفصل الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدّخراتها القابلة للتصرّف سقفا معيّنا يقع تحديده بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 71:
تعتمد موجبات الفصل المتقدم كقواعد محاسبية دنيا مشتركة بين سائر الذوات المعنوية، ولا تحول دون تطبيق الأنظمة المحاسبية الخاصّة ببعض الأصناف منها وقواعد تمويلها وذلك وفقا لأحكام التشريع الجاري بشأنها
الفصل 72:
يجوز للوزير المكلف بالمالية إخضاع الذوات المعنوية التي يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنيّة بهذا القانون، أو التي خالفت قواعد التصرّف الحذر أو القواعد المتعلّقة بتمويلها أو بمسك حساباتها، إلى ترخيص مسبق في ما يتعلّق بقبول أي تحويلات مالية واردة عليها من الخارج.
ويتخذ هذا التدبير بمقتضى قرار يبلّغ إلى الممثل القانوني للذات المعنوية المعنيّة وذلك بأي وسيلة من وسائل التبليغ تترك أثرا كتابيا.
وتنهى نسخة من القرار المشار إليه إلى محافظ البنك المركزي التونسي الذي يعلم به اللجنة التونسية للتحاليل المالية وجميع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، يكون من آثاره تعليق صرف الأموال موضوع التحويل، لفائدة الذات المعنوية المعنيّة، على الإدلاء بترخيص من الوزير المكلّف بالمالية.
الفصل 73:
لرئيس المحكمة الابتدائية المختصّ ترابيا أن يأذن بإخضاع الذات المعنوية المشتبه ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنية بهذا القانون، أو التي خالفت قواعد التصرّف الحذر أو القواعد المتعلّقة بتمويلها أو بمسك حساباتها، إلى عملية تدقيق خارجي بواسطة خبير أو عدّة خبراء مختصين، يتمّ تعيينهم بمقتضى إذن على العريضة، وذلك بناء على طلب من الوزير المكلّف بالمالية.
الفصل 74:
يجب على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وأصحاب المهن المؤهلين بمقتضى مهامهم، لإنجاز معاملات أو عمليات مالية تترتب عنها حركة في الأموال، أو لمراقبة هذه المعاملات أو العمليات، أو لتقديم الاستشارة بشأنها، الامتناع عن إنجاز أي عملية أو معاملة لا تتضمّن هوية المعنيين بها أو هوية غير كافية أو هوية لاحت صوريتها بصفة جلية.
وعليهم للغرض التحقّق، بالاستناد إلى وثائق رسمية، من هوية حرفائهم، الاعتياديين أو العرضيين، والمتعاملين معهم وغيرهم من المتداخلين في العمليات والمعاملات المنجزة لديهم وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم خاصة عند فتح الحسابات أو قبول الودائع أو كراء الخزائن الحديدية أو توظيف الأموال أو القيام بمعاملات مالية هامة نقدا تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
كما يجب عليها، إذا كان الحريف ذاتا معنوية، التحقّق، بالاستناد إلى وثائق أو سجلات رسمية، من تكوينها ومن شكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وهوية مسيّريها وممن لهم صفة الالتزام في حقّها.
وإذا تبيّن من ظروف إنجاز العملية أو المعاملة أنها مجراة أو يمكن أن تكون مجراة لفائدة الغير فإنه يجب التحقّق من هوية المستفيد منها ومن صفة القائم بها للتصرّف في حقّه.
الفصل 75:
يجب على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية الاحتفاظ، مدة لا تقلّ عن عشرة أعوام بداية من تاريخ الانتهاء من المعاملة أو إقفال الحساب، بالسجلات والدفاتر وغيرها من الوثائق المحفوظة لديها، على حامل مادي أو إلكتروني، قصد الرجوع إليها عند الحاجة لغاية الوقوف على مختلف المراحل التي مرّت بها المعاملات أو العمليات المالية المجراة لديها أو بواسطتها والتعريف بكل المتداخلين فيها وتقصي حقيقتها.
الفصل 76:
يجب التصريح للمصالح الديوانية، عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور، بكل عملية توريد أو تصدير عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
وعلى الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبّت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.
الفصل 77:
تتعهّد الجهات المكلّفة بمراقبة المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وأصحاب المهن الخاضعة لواجب التصريح على معنى الفصل 85 من هذا القانون بوضع برامج وتدابير تطبيقية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها واتخاذ التدابير التأديبية، عند الاقتضاء، وفق التشريع الجاري به العمل.
ويجب أن تتضمّن هذه البرامج والتدابير التطبيقية وضع:
- نظام لترصّد العمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية، بما في ذلك تعيين من تمّ تكليفهم من ضمن مسيريها وأجرائها بالقيام بواجب التصريح،
- قواعد مراقبة داخلية للتثبّت من مدى نجاعة النظام الذي تمّ إقراره،
- برامج للتكوين المستمر لفائدة أعوانها.
القسـم الثانـيالقسـم الثانـي
في التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال
الجـزء الأول
في لجنة التحاليل المالية
الفصل 78:
أحدثت لدى البنك المركزي التونسي لجنة تسمى "اللّجنة التونسية للتحاليل المالية" تعقد جلساتها بمقرّ البنك المركزي التونسي الذي يتولى كتابة اللّجنة.
الفصل 79:
تتركّب اللّجنة التونسية للتحاليل المالية من:
محافظ البنك المركزي أو من ينوبه رئيسا،
- قاض من الرتبة الثالثة،
- ممثّل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
- ممثل عن وزارة المالية،
- ممثل عن الإدارة العامة للديوانة،
- ممثل عن هيئة السوق المالية،
- خبير مختص في مكافحة الجرائم المالية.
ويتمّ تعيين أعضاء اللجنة بقرار من الوزراء المعنيين.
وتتكونّ اللجنة من هيئة توجيه وخلية عملية وكتابة عامة ويضبط تنظيمها وطرق سيرها بمقتضى أمر.
الفصل 80:
تتولى اللّجنة التونسية للتحاليل المالية القيام خاصة بالمهام التالية:
- إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من ترصّد العمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية والتصريح بها،
- تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية وتحليلها والإعلام بمآلها،
- المساعدة على وضع البرامج التي تهدف إلى منع المسالك المالية غير المشروعة وإلى التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال،
- المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة وبصفة عامة في كل نشاط له علاقة بميدان تدخلها،
- تمثيل مختلف المصالح والجهات المعنية بهذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي وتيسير الاتصال بينها.


الفصل 81:
للّجنة التونسية للتحاليل المالية، في إطار المهام الموكولة إليها، الاستعانة بالمصالح الإدارية المكلّفة بالسهّر على تطبيق القانون وبالمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وأصحاب المهن المشار إليهم بالفصل 85 من هذا القانون الذين يجب عليهم مدها بالمعلومات الضرورية لتقصي حقيقة العمليات أو المعاملات موضوع التصاريح الواردة عليهم في آجالها القانونية.
ولا يمكن معارضتها في ذلك بالسرّ المهني، كما لا يؤاخذ المؤتمنون على هذه الأسرار من أجل إفشائها.
الفصل 82:
للّجنة التونسية للتحاليل المالية أيضا الاستعانة بنظيراتها بالبلاد الأجنبية، التي تربطها بها اتفاقات تعاون، والتعجيل بتبادل المعلومات المالية معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكّر بالجرائم المعنية بهذا القانون وتفادي ارتكابها.
ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدّمة على التزام نظيراتها بالبلاد الأجنبية، بمقتضى التشريع المنظم لها، بالتقيّد بالسرّ المهني وعدم إحالة المعطيات والمعلومات المالية المبلّغة إليها أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنيّة بهذا القانون وزجرها.
الفصل 83:
يجب على اللّجنة التونسية للتحاليل المالية إحداث قاعدة بيانات حول الأشخاص والذوات المعنوية التي يشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال وما تمّ تلقيه من تصاريح بمعاملات أو عمليات مسترابة أو غير اعتيادية وما طلب منها من معلومات من السلط المكلفة بتطبيق القانون أو من نظيراتها بالبلاد الأجنبية وبمآلها.
وعليها الاحتفاظ مدة لا تقلّ عن عشرة أعوام بداية من تاريخ ختم أعمالها بجميع المعلومات والوثائق التي اعتمدتها في تقرير مآل التصاريح الواردة عليها، سواء كانت محفوظة على حامل مادي أو إلكتروني، وذلك قصد الرجوع إليها عند الحاجة.
الفصل 84:
يتعيّن على مسيّري اللّجنة التونسية للتحاليل المالية ومساعديهم وعلى غيرهم من الأعوان المدعوين بمقتضى مهامهم للإطلاع على الملفات موضوع التصاريح بالعمليات والمعاملات المسترابة، المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم.
الجزء الثاني
في آليات تقصّي حقيقة العمليات والمعاملات المسترابة
الفصل 85:
على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وأصحاب المهن المؤهلين بمقتضى مهامهم، لإنجاز معاملات أو عمليات مالية تترتب عنها حركة في الأموال، أو لمراقبة هذه المعاملات أو العمليات، أو لتقديم الاستشارة بشأنها، القيام حالا بتصريح كتابي إلى اللّجنة التونسية للتحاليل المالية بجميع المعاملات أو العمليات المسترابة أو غير الاعتيادية التي تحمل على قيام شبهة في ارتباطها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.
الفصل 86:
يترتّب عن التصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية، قانونا، تعليق إنجاز العمليات أو المعاملات موضوع التصريح حالا وبصفة مؤقتة دون التوقّف على صدور أيّ إذن في ذلك.
الفصل 87:
يمكن للجنة التحاليل المالية الإذن مؤقتا للمصرّح بتجميد الأموال موضوع التصريح ووضعها بحساب انتظاري.
ويجب على المصرّح الامتناع عن إعلام المعني بالأمر بما شمله من تصريح وما ترتّب عن ذلك من تدابير.
الفصل 88:
إذا لم تؤكد التحريات الشبهة القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح، تبادر اللّجنة التونسية للتحاليل المالية بإعلام المصرّح بذلك حالا وتأذن له برفع التجميد عن الأموال موضوع المعاملة أو العملية المصرّح بها.
ويقوم سكوت اللّجنة التونسية للتحاليل المالية عن إعلام المصرّح بنتيجة أعمالها في الأجل المقرّر بالفصل 91 من هذا القانون مقام الإذن برفع التجميد.
الفصل 89:
إذا أكدّت التحريات الشبهة القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح، تنهي اللّجنة التونسية للتحاليل المالية نتيجة أعمالها مع ما لديها من أوراق حالا إلى وكيل الجمهورية بتونس قصد تقرير مآلها وتعلم المصرّح بذلك.
وعلى وكيل الجمهورية البتّ في الموضوع في أجل لا يتجاوز اليومين المواليين لبلوغ الملف إليه وإعلام كل من المصرّح ولجنة التحاليل المالية بمآله.
الفصل 90:
تختص المحكمة الابتدائية بتونس بالتتبع والتحقيق والحكم في جرائم غسل الأموال وتجري بشأنها الأحكام المقررة في الغرض بمقتضى هذا القانون للجرائم الإرهابية.
الفصل 91:
يجب على اللجنة التونسية للتحاليل المالية ختم أعمالها في أجل قدره يومان من تاريخ تلقي التصريح.
ويكون هذا الأجل قابلا للتمديد مرة واحدة لنفس المدة، وعليها حينئذ إعلام المصرح بذلك.
الفصل 92:
يجب على اللجنة التونسية للتحاليل المالية تعليل القرارات الصادرة عنها، ولا تقبل هذه القرارات أي وجه من أوجه الطعن.
الفصل 93:
يترتب عن قرار الحفظ الصادر عن وكيل الجمهورية رفع التجميد عن الأموال موضوع التصريح حالا.
وإذا رأى وكيل الجمهورية الإذن بإجراء بحث في الموضوع فإن التجميد يبقى قائما ما لم تر الجهة القضائية المتعهدة خلاف ذلك.
الفصل 94:
للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ولو في غياب التصريح بعملية أو معاملة مسترابة أو غير اعتيادية، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس الإذن بتجميد الأموال الراجعة لذوات طبيعية أو معنوية يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنيّة بهذا القانون، ولو لم ترتكب داخل تراب الجمهورية.
الفصل 95:
يتخذ قرار التجميد المشار إليه بالفصل المتقدّم من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس وفقا لإجراءات الأذون على العرائض.
الفصل 96:
على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة الإذن بالتجميد الصادر على معنى الفصل المتقدّم مع ما لديه من أوراق حالا إلى وكيل الجمهورية بتونس للإذن بإجراء بحث في الموضوع.
وينهي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس نظيرا من الإذن بالتجميد إلى اللّجنة التونسية للتحاليل المالية يعلمها بمقتضاه بفتح بحث ضد المعني به.
وتبقى الأموال موضوع الإذن المشار إليه مجمدّة ما لم تر الجهة القضائية المتعهدّة خلاف ذلك.
الفصل 97:
يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يمتنع عمدا عن القيام بواجب التصريح على معنى أحكام الفصل 85 من هذا القانون.
الفصل 98:
لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي ذات طبيعية أو معنوية من أجل القيام عن حسن نية بواجب التصريح الوارد بالفصل 85 من هذا القانون.
كما لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة اللجنة التونسية للتحاليل المالية في إطار المهام الموكولة إليها.
الفصل 99:
يعاقب بالسجن من شهر إلى خمسة أعوام وبخطية من ثلاثة آلاف دينار إلى ثلاثمائة ألف دينار كل من يمتنع عن القيام بواجب التصريح الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 76 من هذا القانون.
ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي خمس مرات قيمة المبلغ الذي قامت عليه الجريمة.
الفصل 100:
تنسحب العقوبات المالية المشار إليها بالفصل المتقدم على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف الذين يمتنعون عن القيام بموجبات الفقرة الثانية من الفصل 76 من هذا القانون.
الفصل 101:
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار مسيرو الذوات المعنوية أو ممثلوها الذين ثبتت مسؤوليتهم الشخصية بشأن مخالفة أو عدم الإذعان لمقتضيات الفصـول 69 و70 و72 و73 و74 و75 و84 و86 و87 و96 من هذا القانون.
ولا يمنع ذلك من تتبع الذوات المعنوية التي تعاقب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للجريمة الأصلية.
الفصل 102:
لا يمكن في كل الحالات أن تنال الأحكام الصادرة باستصفاء الأموال أو بمصادرتها تطبيقا لهذا القانون من الحقوق التي اكتسبها الغير عن حسن نيّة.
الفصل 103:
تلغى أحكام الفصل 52 مكرر من المجلة الجنائية والفقرة الثالثة من الفصل 305 والفقرة الثانية من أولا من الفصل 313 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 30 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلّق بالمخدرات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Empty
مُساهمةموضوع: مداولات مجلس النواب في خصوص قانون مكافحة الأرهاب   قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Emptyالسبت يناير 26, 2008 11:50 am

عقد مجلس النواب جلسة عامة على الساعة التاسعة وخمس وعشرين دقيقة من صباح يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2003 برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب، وذلك للنظر في مشاريع القوانين آنفة الذكر.

افتتاح الجلسة
السيد رئيس مجلس النواب

حضرات الزملاء والزميلات،

على بركة الله وبعونه نفتتح الجلسة السادسة من الدورة العادية الخامسة للمدة النيابية العاشرة.

ويتضمّن جدول الأعمال المعدّل النظر في ثلاثة مشاريع قوانين وفي البداية نرحّـب بالسيــد وزيــر العــدل وحقــوق الإنســان وأعضاده في الوزارة.

الترحم على نائب سابق

وقبل الشروع في جدول الأعمال وفي نطاق الوفاء لزملائنا السابقين الذين يبلغهم الأجل المحتوم، نترحّم اليوم بكل خشوع على روح زميلنا السيد الحبيب بن عتيق الذي انتقل إلى جوار ربه يوم السبت 29 نوفمبر الجاري وهو عضو في مجلسنا الموقر خلال هذه المدة العاشرة عن دائرة بن عروس.

والمرحوم من مواليد تونس في 15 أوت 1946.

وقد عِرف الفقيد بحسن المعشر ودثامة الأخلاق خلال هذه المدة النيابية العاشرة والحرص على القيام بواجباته النيابية والمواظبة وفي ذلك خير دليل على مدى تقدير الفقيد لأهمية المسؤولية التي يتحملها النائب.

والمرحوم اضطلع بمسؤولية الكتابة العامة للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس قبل انتخابه وهو محرز على الصنف الاستثنائي لوسام الشغل.

نسأل الله عزّ وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وأدعوكم الآن إلى الوقوف وتلاوة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. (تمت تلاوة الفاتحة).

عرض ومناقشة مشاريع القوانين
السيد رئيس مجلس النواب
قلت جدول الأعمال المعدل بين أيديكم، لنا ثلاثة مشاريع وفي آخر هذه الجلسة ستتولى لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية اقتراح نصّ لائحة ترفع إلى سيادة رئيس الجمهورية بعد انعقاد القمة ونجاح قمة غرب البحر الأبيض المتوسط وقد قرر ذلك مكتب المجلس في اجتماعه أمس وأناط بعهدة رئيس اللجنة ومقررها تحضير هذا المشروع وسنقدمه إليكم في آخر هذه الجلسة.والآن نشرع في جدول الأعمال ونبدأ بمشروع القانون الذي يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ونطلب من الزميل صالح الطبرقي مقرر لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة التفضل بتقديم التقرير المشترك بين اللجان الثلاثة التي نظرت في هذا المشروع.

تقرير مشترك

بين لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة

ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية

ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية

حـول مشــروع قـانـون يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنـع غـسـل الأمـوال
- التقديم
تبعا لتطور نظم المجتمعات وتطلعها إلى الاستقرار ونبذ العنف والتطرّف ، أصبح العالم ينظر إلى الجريمة الإرهابية على أنها أخطرتهديد للسلم الاجتماعية على المستويين الداخلي والخارجي ، خصوصا مع ظهور شبكات إرهابية وتنظيمات إجرامية ذات بعد عالمي تمكّنت من إقامة مسالك مالية غير مشروعة لغسل مواردها وتمويل أنشطتها الإجرامية مما استوجب تكاتف الجهود وتدعيم التعاون الدولي للتصدي لهذه الظاهرة .

وقد أصدرت أغلب الدول تشريعات جديدة تعنى بجرائم غسل الأموال ومكافحة الجريمة الإرهابية ، تضمنت أساسا وضع نظام خاص في ما يتعلق بإجراءات تتبع هذه الجرائم والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها ، إلى جانب سنّ عقوبات خاصة ، تتميّز بالصرامة والحزم .

وفي إطار هذا التمشي العالمي ، تمّ إعداد مشروع القانون المصاحب الذي تمّ استلهام أحكامه من أحدث توجهات القانون المقارن في هذا المجال مع مواصلة العمل بالنهج الذي خطه التشريع التونسي في التصدي للإرهاب ومنع توخي المسالك المالية غير المشروعة .

وقد حرص مشروع القانون المصاحب على تحقيق المعادلة بين حق المجتمع في توفير الآليات الكفيلة بتتبّـع هذه الجرائم الخطيرة وزجرها ، وحقّ الأفراد في محاكمة تكفل لهم فيها جميع الضمانات للدفاع عن حقوقهم وعدم المساس بحريتهم .

وجسّـم هذا المشروع الرؤية التونسية لكيفية معالجة الإرهاب وغسل الأموال والتعاون على الصعيد الدولي لمقاومته ، خاصة أن هذا الصنف من الجرائم لا يمسّ المجتمع التونسي بشكل مباشر ، ولا تصل تأثيراته إليه إلا من مصادر خارجية .

وقد تضمّن هذا المشروع بالخصوص ما يلي :

أولا : مساندة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب :

عرّف مشروع القانون المصاحب الجرائم الإرهابية بطبيعتها والجرائم التـــــي تعامل معاملة الجريمة الإرهابية وجعلها خاضعة من حيث نظامها القانوني إلـى الأحكام المتعلقة بالجرائم الإرهابية ، وذلك باعتبار ما يترتّب عنها من نشـر للضغينة والبغضاء وروح التشاحن والحقد بين المجتمعات،بما يؤدي في أغلب الأحيان إلى نشأة التنظيمات الإرهابية .

والجريمة المتّصفة بالإرهابية هي جريمة حق عام يعاقب عليها بنص جزائي سابق الوضع ، ويكون إضفاء الوصف الإرهابي عليها نتيجة توفّـر المعايير المنصوص عليها بالفصل الرابع من المشروع المرافق والتي تتمثّل في ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص أو الأملاك بقصد ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص أو بث الرعب بين السكان وذلك بغض النظر عن أهداف مرتكبيهـا ودوافعهــم .

وبالتالي فإن العقاب عن فعل ما على أساس أنه يشكل جريمة إرهابية يستوجب بصفة أوّلية وجود نص جزائي يجرّم ذلك الفعل الذي تسبغ عليه صفة العمل الإرهابي بمجرّد اقترانه بمعايير الجريمة الإرهابية .

وفي إطار معاضدة المجهود الدولي لمقاومة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ، فقد أقرّ مشروع القانون تجريم كل أشكال الدعم والتمويل لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية ، وجعل منها جرائم مستقلة بذاتها ، لا تحول دون تطبيق العقوبات الأكثر شدّة المقررة للمشاركة في الجريمة الإرهابية وذلك في صورة ثبوت قيام رابطة بينها وبين عمل إرهابي معيّن بذاته .

وبالنظر إلى خطورة الجريمة الإرهابية ، فقد تضمّن مشروع القانون الترفيع في أدنى العقوبات المالية والعقوبات السالبة للحرية المستوجبة للجريمة الإرهابية وأوجب الحكم بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإدارية دون أن يمنع ذلك من تطبيق كل أو بعض العقوبات التكميلية الأخرى المقررة قانونا .

هذا ، وقد أقرّ مشروع القانون ظروف تشديد إضافية للجريمة الإرهابية مستمدة من صفة بعض الأشخاص المؤتمنين بمقتضى وظائفهم على أمن المجتمع وحجّر على المحكمة ضمّ العقوبات في الجرائم الإرهابية .

وتكريسا للطابع الإنساني للقانون الجزائي التونسي ، لم يمنع مشروع القانون في المقابل اعتماد ظروف التخفيف المستمدّة من الأحوال الخاصّة بذي الشبهة أو من ظروف الواقعة وملابساتها، علاوة على إقراره لبعض الأوجه الأخرى من التخفيف أو من الإعفاء من العقوبة .

واعتبارا لخطورة الجريمة الإرهابية على أمن المجتمع ، فقد تضمّن مشروع القانون أحكاما تتميّز بالخصوصية ، مقارنة بالقواعد العامة ، من ذلك أنه اعتبر أنّ الجريمة الإرهابية تقوم بالتقارر أو بإقرار العزم عليها إذا اقترن ذلك العزم بأي عمل تحضيري لتنفيذها .

وتميّزت إجراءات التتبّع والتحقيق والمحاكمة بتجميع الاختصاص بالنظر في الجرائم الإرهابية وجرائم غسل الأموال لدى المحكمة الابتدائية بتونس .

وقد تمّ إقرار تدابير حماية لفائدة كلّ من شارك في معاينة الجرائم الإرهابية ومحاكمة مرتكبيها من متضرّرين وشهود وقضاة ومأموري ضابطة عدلية ومساعدي قضاء وغيرهم .

وتتمثّل تدابير الحماية أساسا في عدم الكشـــف عــــن هوية الأشخاص المذكورين وإمكانية مباشرة أعمال التحقيق وعقد جلسات المحاكمة بغير مكانها الاعتيادي واستنطاق ذي الشبهة وسماع المتضرر أو الشهود بالاعتماد على وسائل الاتصال المرئية والمسموعة دون ضرورة لحضورهم شخصيا بالجلسة على أن لا ينال ذلك من حقوق الدفاع ، مع اتخاذ التدابير الملائمة بحســــــب الحال .

ثانيا : التصدي لغسل الأموال وزجره :

عرّف المشروع جريمة غسل الأموال على أنها كلّ فعل قصدي يهدف بأيّ وسيلة كانت إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية بصفة مباشرة من جنحة أو جناية إلى جانب كل عملية قصدية تهدف إلى توظيف أموال متأتية من جنحة أو جناية في الدورة الاقتصادية أو إيداعهـا أو إدماجها فيها ، ولو لم ترتكب الجريمة الأصلية المتأتية منها تلك الأموال بالبلاد التونسية .

وأقرّ مشروع القانون لهذه الجريمة عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات إذا ارتكبت ممّن اعتاد القيام بعمليات غسل الأموال أو ممن استغلّ التسهيلات التي خولتها له خصائص مهنته أو إذا ارتكبت جريمة غسل الأموال من جماعة منظّمة ، دون أن يمنع ذلك اعتماد العقوبات الأشدّ المستوجبة للجريمة المتأتية منها الأموال موضوع الغسل إذا كان الجاني على علم بها .

ثالثا : أحكام مشتركة بين تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال :

أقرّ مشروع القانون قواعد تصّرف حذر وقواعد محاسبية دنيا يجب على جميع الذوات المعنوية اعتمادها لتفادي استعمال أنشطتها كغطاء لتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بجرائم إرهابية أو بغسل أموال متأتية من جرائم يعتبرها القانون جناية أو جنحة ولو لم ترتكب بالبلاد التونسية .

وقد تمّ اعتماد آليات لذلك تتمثّل في إحداث" اللجنة التونسية للتحاليل المالية " ، التي تتمثل مهمتها الأساسية في ترصّد العمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية التي يشتبه في ارتباطها بتمويل أنشطة إرهابية أو بغسل أموال متأتية من جنحة أو جناية وتحليلها .

وتمّ وضع نظام للتصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة تمّ بموجبه إخضاع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وأصحاب المهن المكلّفين بمقتضى مهامهم بإنجاز عمليات أو معاملات مالية ، من شأنها أن يترتّب عنها حركة في الأمـــوال ، أو مراقبتها أو لتقديم الاستشارة بشأنها ، إلى واجب إعلام اللجنة التونسية للتحاليل المالية بما تمّ تسجيله لديهم من عمليات ومعاملات مسترابة أو غير اعتيادية وتحقيقا لنجاعة هذه الآلية تمّ إقرار عقوبات جزائية لمخالفة واجب التصريح .

كما تضمّن مشروع القانون نظامين لتجميد الأموال والعمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية .

أمّا النظام الأول فمبناه التصريح بعملية مسترابة أو غير اعتيادية ، ويترتّب عنه قانونا تجميد الأموال موضوع العملية المصرّح بها مؤقتا إلى حين تقصّي حقيقتها ويكون ذلك بمقتضى إذن من لجنة التحاليل المالية .

أمّا النظام الثاني فمبناه صدور إذن عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس وذلك بناء على طلب من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس .

وقد ضبطت آجال قصيرة لتقصّي حقيقة هذه العمليات والمعاملات المسترابة وذلك حفظا لحقوق الأشخاص الذين جمّدت أموالهم .

كما تمّ إقرار قاعدة تقتضي حماية مصالح الأشخاص الذين اكتسبوا عن حسن نيّة حقوقا على الأموال التي تمّ القضاء بمصادرتها أو استصفائها .

- أعمال اللجان :

1 ) لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة :

عقدت اللجنة جلسة يوم 12 جويلية 2003 نظرت خلالها في مشروع هذا القانون على ضوء ما ورد عليها من بيانات بوثيقة شرح الأسباب ونص المشروع واطلعت على رأي المجلس الدستوري كما اطلعت على الإتفاقيات والمعاهدات المبرمة في الغرض وبعد دراسة ونقاش قررت اللجنة تكوين فريق عمل لمزيد التمعن والمتابعة .

وفي يوم 20 اكتوبر 2003 اجتمعت اللجنة واطلعت على استفسارات وملاحظات فريق العمل وقررت توجيه أسئلة كتابية إلى الحكومة تجدونها والأجوبة عنها مرفقة بالتقرير .

وخلال جلستها يوم 29 نوفمبر 2003 استعرضت اللجنة الأجوبة الكتابية والصيغة الجديدة للمشروع وثمن أعضاء اللجنة أحكام هذا النص الذي يندرج ضمن قرارات سيادة رئيس الجمهورية لتطوير المنظومة التشريعية الجزائية في مجال دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال حتى يساير تشريعنا القوانين المقارنة والإتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي صادقت عليها بلادنا دون المساس بحقوق الأفراد المضمونة دستوريا مع التأكيد على الرؤية التونسية لمعالجة هذه الظواهر التي لا تمس مجتمعنا بصفة مباشرة وذلك بالعمل على استئصال أسباب هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا وتكريس مجتمع الوسطية والتسامح والإعتدال انطلاقا من الطابع الإنساني والحماية القانونية لحقوق الأفراد والمجتمع في التشريع الجزائي التونسي .

2) لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية :

عقدت لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية جلسة يوم الإربعــاء 16 جويلية 2003 نظرت خلالها في مشروع هذا القانون وذلك على ضوء ما ورد عليها من بيانات بوثيقة شرح الأسباب ونص الفصول المعروضة ، كما اطلعت اللجنة على رأي المجلس الدستوري .

وإثر التداول والنقاش قررت اللجنة تكوين فريق عمل لمزيد التعمق في المشروع وإعداد ورقة عمل حوله .

وفي يوم الإربعاء 22 أكتوبر 2003 عقدت اللجنة جلسة اطلعت خلالها على ورقة العمل التي أعدها فريق العمل وقررت توجيه سؤالين كتابيين إلى الحكومة .

وفي يوم الإثنين 1 ديسمبر 2003 عقدت اللجنة جلسة اطلعت خلالها على أجوبة الحكومة وعلى الصيغة الجديدة للمشروع وعلى وثيقة شرح الأسباب الجديدة وإذ تسجل اللجنة إستجابة الحكومة لأغلب المقترحات التي قدمت لها فإنها تثمن مشروع هذا القانون الرامي إلى مقاومة التطرف والعنف والإرهاب الذي يعدّ من أهم أسباب إنعدام الإستقرار في الدول وإن مشروع هذا القانون سيساعد على مكافحة الجرائم الإرهابية وغسل الأموال وذلك بإقرار العقوبات التي من شأنها أن تحد هذه الظاهرة .

3 ) لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية :

عقـــــــــدت لجنة الماليـــــــة والتخطيـــط والتنميــة الجهويــــــة جلســـــــة يوم16 جويلية 2003 للنظر في مشروع هذا القانون على ضوء ما ورد عليها من بيانات بوثيقة شرح الأسباب ورأي المجلس الدستوري .

وإثر التداول والنقاش قررت اللجنة تكوين فريق عمل من بين أعضائها لمزيد التعمق والدرس .

وفي يوم 2 أكتوبر 2003 نظرت اللجنة في حصيلة أعمال فريق العمل ووجهت جملة من الأسئلة الكتابية إلى الحكومة تمحورت بالخصوص حول تدقيق المفهوم القانوني لبعض العبارات وتحديد العلاقة بين بعض الفصول المتعلقة بالإعفاء والتخفيف من العقوبة إلى جانب بيان المقاييس التي تمّ اعتمادها لتحديد المبلغ الأقصى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Empty
مُساهمةموضوع: مداولات مجلس النواب في خصوص قانون مكافحة الأرهاب   قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Emptyالسبت يناير 26, 2008 11:51 am

الذي يحجر على الذوات المعنوية تجاوزه بمناسبة قبول المبالغ المالية نقدا استجابة لقواعد التصرف الحذر .

وفي يوم 1 ديسبمر2003 اطلعت اللجنة على أجوبة الحكومة والصيغة المعدّلة للمشروع وأبرز أعضاؤها أهمية ما جاء به نص المشروع من إجراءات من شأنها معاضدة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب والتصدي لغسل الأموال وزجره والتي تندرج في إطار ما دأبت تونس على بذله من جهود وقائية ودفاعية لمختلف هذه الظواهر السلبية .

ومـــــن جهـة أخرى فإن اللجنة تطلب مزيد توضيح المطّـة الأخيرة من الفصل 69 فيما يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى الذي يحجّر على الذوات المعنوية تجاوزه عند قبول المبالغ المالية نقدا ومدى تأثير هذا الإجراء على المعاملات .

- قرار اللجان :

قررت لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية الموافقة على مشروع هذا القانون معدلا وهي توصي المجلس بالمصادقة عليه .

ملحق

أجوبة وزارة العدل وحقوق الإنسان عن أسئلة لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بمجلس النواب حول مشروع القانون المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

السؤال :

1) تطلب اللجنــة توضيـــح مفهــوم عبارة " أضرار جسيمة بالبيئة " الواردة بالسطر السادس وبيان طريقة تقدير جسامة الأضرار المحدثة.

الجواب :

تم توضيح مفهوم عبارة " أضرار جسيمة بالبيئة " صلب نص الفصل الرابع من مشروع القانون ذاته إذ اقترنت العبارة المشار إليها بعبارة " بما يعرض حياة المتساكنين او صحتهم للخطر ".

واجب التوضيح وتفادي اللبس الذي قد يحصل بين الفرنكات والدنانير إذ أن عبــارة " من خمســة آلاف إلى...." قد يفهم منها " خمسة دنانير " .

الفصل 20 :

السؤال :

7) تقترح اللجنة نفس الملاحظة مع الفصل 19 في خصوص لفظة " دينار " الواردة في بداية السطر الثاني .

الجواب :

7) يراجع الجواب عن السؤال السابق، كما تجدر الملاحظة انه تم بنفس المناسبة تدارك السهو المتمثل في سقوط عبارة " أو معنوية " التي من المفروض أن ترد بعد عبارة " طبيعية " على مستوى السطر الرابع من الفصل عشرين ليكون النص على النحو التالي :

"... أو مداخيل أو مرابيح راجعة لذوات طبيعية أو معنوية مهما كان شكلها لها علاقة......" .

السؤال :

Cool تقتــرح اللجنــــة اعتمـــاد مصطلـــح " أشخـــاص طبيعيين " و " أشخاص معنويين " عوضا عن " ذوات طبيعية " و" ذوات معنوية " في هذا الفصل وفي باقي فصول المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار لقواعد اللغة في صياغة الفصول .

الجواب :

Cool لا يثير استعمال عبارة ذات طبيعية او ذات معنوية أي اشكال لغوي او تطبيقي لذلك يستحسن الإبقاء على الصياغة الواردة بالمشروع .

الفصل 21 :

السؤال :

9) تقترح اللجنة تعويض عبارة " حسب الأحوال " بعبارة " حسب الحالة ".

الجواب :

9) ملاحظة وجيهة تم اعتمادها .

الفصل 22 :

السؤال :

10) تقتـــرح اللجنـــة إعــــادة رســــم الهمــزة الـــواردة فــي لفظــة " الأخوة " لتصبح " الاخوة " وذلك في السطر الأول من الفقرة الثانية .

الجواب :

10) ملاحظة وجيهة تم اعتمادها .

الفصل 26 :

السؤال :

11) تقترح اللجنة تعويض عبارة " في كـل الأحوال " بعبــارة " في كل الحالات " وذلك في السطر الثاني من الفقرة الثانية .

الجواب :

11) ملاحظة وجيهة تم اعتمادها .

الفصلان 26 و27 :

السؤال :

12) تطلب اللجنة مزيد توضيح العلاقة بين الفصل 26 و27 المتعلقين تباعا بالإعفاء والتخفيف .

الجواب :

12) يمثل حث المنتمين إلى تنظيمات إرهابية وتشجيعهم على إعلان توبتهم واعلام السلط العمومية بالمخططات والجرائم الإرهابية القاسم المشترك بين الفصلين 26 و27 من مشروع القانون.

- أما الفصل 26 فهو يهدف إلى التوقي من الجريمة الإرهابية وذلك بدرء وقوعها من خلال تشجيع المنتمين إلى تنظيمات إرهابية على تبليغ السلط ذات النظر عنها قبل حصولها أي عند مرحلة العزم او التحضير وفي هذه الحالة يعفى من تولى التبليغ من العقاب إعفاء كليا خصوصا وان الفعل الإرهابي لم ينفذ بعد وتم درء وقوعه بفضل التبليغ .

- اما الفصل 27 فهو يهدف الى وضع حد للأعمال الإرهابية والى تفادي حصول خسائر بشرية وغيرها وهو بخلاف احكام الفصل 26 يتناول جرائم تمّ تنفيذها فعلا إلا أن الإرشادات التي يتم تلقيها يكون من شانها وضع حد لاعمال إرهابية أو تفادي وقوع خسائر بشرية، وهو ما يبرر التخفيف من العقاب المقرر للمخبر، باعتبار أن التبليغ لم يحل دون وقوع الجريمة وإنما ساهم في الحد من آثارها وقلّص حجم الخسائر الناجمة عنها.

الفصل 31 :

السؤال :

13) تقترح اللجنة إعادة صياغة الجملة الأخيرة من الفصل كما يلي : " وفي كل الحالات لا تضم العقوبات لبعضها ".

الجواب :

13) ملاحظة وجيهة تم اعتمادها .

الفصل 32 :

السؤال :

14) تقترح اللجنـة تعويض " التابعين " بـ " والتابعون " في بداية السطر الثاني .

الجواب :

14) ملاحظة وجيهة تم اعتمادها .

الفصل 41 :

السؤال :

15) تطلب اللجنة توضيح المقصود بعبارة " دون الاستعانة بأي كتب " الواردة بالسطر الأول من الفصل .

الجواب :

15) المقصود بعبارة " دون الاستعانة باي كتب " ان تكون الشهادة بصفة تلقائية تعبر عن الحقيقة بذاتها ولا يجوز ان يقدم الشاهد كتبا يتضمن شهادته، وذلك خشية ان يقع إعداد مضمون الشهادة مسبقا بما قد يقلل من تلقائية من صدرت عنه علما وان الصياغة المعتمدة تتفق مع صريح الفصل 65 من مجلة الإجراءات الجزائية .

الفصل 44 :

السؤال :

16) تقترح اللجـة تعويض عبارة " تنطبق " بعبارة " تطبق ".

الجواب :

16) ترى الوزارة أنه من المستحسن المحافظة على عبارة "تنطبق" لسبق استعمالها في نصوص قانونية أخرى من ناحية،



وتعد تبعا لذلك من الأضرار الجسيمة الأضرار اللاحقة بالبيئة التي من شانها أن تعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر، كتعمد الهجوم بغازات خانقة وبثها في المحيط أو تلويث مجاري المياه بمواد سامة وغيرها من الأضرار المعتبرة الأخرى.

أما فيما يتعلق بطريقة تقدير جسامة الأضرار فان الفصل الرابع من المشروع قد حدّد المعايير التي على القاضي اعتمادها في هذا الشان وهي متمثلة كما اسلفنا في طبيعة هذه الاضرار ومدى تاثيرها على حياة المتساكنين او صحتهم وهي مسائل واقعية موكولة الى اجتهاد قضاة الموضوع الذين يضفون التكييف القانوني المناسب عليها بالاستناد الى المعايير المشار اليها ويتم ذلك تحت رقابة محكمة التعقيب باعتبار ان التكييف هو من المسائل القانونية التي تدخل في دائرة اختصاصها.

السؤال :

2) تطلب اللجنة توضيـــح مفهــوم عبارة " ترويع " الواردة بالسطر الثاني من هذا الفصل.

الجواب :

2) لتوضيح مفهوم عبارة " ترويع " نشير إلى أن فعل " روع " حسب لسان العرب الجزء الخامس صفحة 371 يعني بث الفزع والذعر ويقال " هدأ روع فلان " بمعنى زال عنه الخوف .

الفصل 5 :

السؤال :

3) تطلب اللجنة توضيـــح مفهــوم عبارة " الجرائم التي تعامل معاملتها " الواردة بهذا الفصل.

الجواب :

3) تنقسم الجريمة الإرهابية من خلال مشروع القانون إلى صنفين :

- الجريمة الإرهابية بطبيعتها وهي الجريمة التي لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي يستهدف النيل من الأشخاص والممتلكات.

- الجريمة التي تعامل معاملة الجرائم المتصفة بالإرهابية وهي جرائم التحريض على الكراهية أو التعصب العنصري أو الديني التي تعتبر من الجرائم الإرهابية بحكم القانون وينطبق عليها النظام القانوني للجرائم الإرهابية وتعامل معاملتها .

الفصل 10 :

السؤال :

4) تقترح اللجنة تعويض عبارة " ويستثنى " في بداية الفقرة الثانية بعبارة " وتستثنى " .

الجواب :

4) ملاحظة وجيهة تم اعتمادها .

الفصل 17 :

السؤال :

5) تقترح اللجنة إعادة ترتيب لفظتي " وفاق " و" تنظيم " في السطرين الثاني والثالث لتصبح الصياغة كما يلي : " على ذمة تنظيم أو وفاق " وذلك ملاءمة للترتيب الوارد بالفصل السابق والفصل الموالي .

الجواب :

5) ملاحظة وجيهة تم اعتمادها .

الفصل 19 :

السؤال :

6) تقترح اللجنة حذف لفظة " دينار " الواردة بعد " خمسة آلاف " في السطر الثاني لتصبح الصياغة كما يلي : " من خمسة آلاف الى خمسين دينار ".

الجواب :

6) يستحسن إبقــاء صياغـــة النص على حالتها للاعتبارات التالية :

- ملاءمـة لـــما دأب عليـــه المشرّع من خـــلال المجلــة الجنائيــة ( الفصلين 303 و306 ) وغيرهما من الفصول الجزائيــة المتفرقة ( الفصل 35 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية ) من تكرار للوحدة النقدية سواء تعلق الأمر بـ " فرنك أو دينار ".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Empty
مُساهمةموضوع: مداولات مجلس النواب في خصوص قانون مكافحة الأرهاب   قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Emptyالسبت يناير 26, 2008 11:52 am

ولأن العبارة "تطبق" المقترحة كتعويض لعبارة "تنطبق" قد تفيد بأن القانون لا ينفذ بذاته مما يحدّ من القوة الإلزامية للقانون.

الفصل 45 :

السؤال :

17) تقترح اللجنة تعويض عبارة "كل الأحوال" في السطر الثاني من الفقرة الثانية بـ "كل الحالات".

الجواب :

17) ملاحظة وجيهة تم اعتمادها.

السؤال :

18) ما هو مفهوم القانوني لعبارة "الإستصفاء".

الجواب :

18) "الإستصفاء" حسب أحكام الفصل 28 من المجلة الجنائية هو "أن يؤخذ لخزينة الدولة ما حصل من الجريمة أو الآلات التي استعملت أو يمكن استعمالها في الجريمة..."، فهو نقل لملكية شيء معين لفائدة الدولة دون مقابل ونزع لملكية المجرم بعنوان عقوبة تكميلية.

الفصل 49 :

السؤال :

19) تقترح اللجنة إعادة صياغة بداية الفصل كما يلي : "يمكن لقاضي التحقيق أو لرئيس المحكمة، حسب الحالة، في صورة الخطر الملم...".

الجواب :

19) إن عبارة "حسب الأحوال" في هذا الفصل تعني حسب الظروف التي تقتضيها الضرورة، وقد ذكرت لفظة "حالات بعد ذلك ويستحسن الإبقاء على الصيغة الحالية باعتبارها تؤدي المعنى المرغوب.

الفصل 50 :

السؤال :

20) تقترح اللجنة إضافة عبارة "لدى وكيل الجمهورية بتونس" بعد عبارة "لهذا الغرض" في آخر الفصل.

الجواب :

20) ملاحظة وجيهة تم اعتمادها كما تم بنفس المناسبة تدارك الخطأ المادي الوارد على مستوى الفقرة الأولى من الفصل 50 التي تمت الإحالة فيها إلى الفقرة الثانية من الفصل المتقدم أي الفصل 49 الذي تعرض للأشخاص المعنيين بالحماية والحال أن الصواب هو إحالة على الفقرة الثالثة لتكون صياغة الفقرة الأولى من الفصل 50 على النحو التالي :

"يمكن للأشخاص المذكورين بالفقرة الثالثة من الفصل المتقدم، في صورة دعوتهم إلى الإدلاء بتصريحاتهم لدى مأموري الضابطة العدلية أو قاضي التحقيق أو غيره من الهيئات القضائية، أن يعينوا محل مخابراتهم لدى وكيل الجمهورية بتونس.

"وتضمن في هذه الحالة، هوياتهم ومقراتهم بدفتر سري مرقم وممضي يقع ففتحه لهذا الغرض لدى وكيل الجمهورية بتونس".

الفصل 51 :

السؤال :

21) تقترح اللجنة إعادة رسم الشدة الواردة في لفظة "الملّم" لتصبح "الملمّ".

الجواب :

21) ملاحظة وجيهة تم اعتمادها.

السؤال :

22) تطلب اللجنة تحديد من يتولى إمضاء الدفتر السري والمرقم.

الجواب :

22) يقع إمضاء الدفتر السري المرقم من قبل وكيل الجمهورية وقد تمت إضافة عبارة "لدى وكيل الجمهورية بتونس" لرفع اللبس في شأن هذه النقطة وتصبح صياغة الفصل كما يلي : ... بدفتر سري مرقم وممضى من وكيل الجمهورية بتونس يقع فتحه لديه للغرض".

الفصل 52 :

السؤال :

23) تقترح اللجنة إعادة صياغة آخر فقرة من الفصل كما يلي : "ويكون القرار الصادر ...".

الجواب :

23) لا ترى الوزارة ضرورة لإضافة عبارة "ويكون" بطالع الفقرة الأخيرة من الفصل 52 باعتبار أن الصياغة الحالية للنص تؤدي المعنى المطلوب.

الفصل 53 :

السؤال :

24) تقترح اللجنة تعويض "في كل الأحوال بـ "في كل الحالات".

الجواب :

24) ملاحظة وجيهة تم اعتمادها.

الفصل 55 :

السؤال :

25) المطة الثالثة : تقترح اللجنة إضافة عبارة "أجنبي" إثر عبارة "أو من قبل شخص" لمزيد التوضيح.

25) ملاحظة وجيهة يتجه اعتمادها لمزيد توضيح النص وذلك من خلال صلب المطة الثالثة إلى عديم الجنسية إلى جانب مقترحكم الرامي إلى إضافة عبارة أجنبي قبل عبارة شخص ليصبح النص المقترح على النحو التالي :

- إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنب أو شخص عديم الجنسية يوجد محلّ إقامته المعتاد داخل التراب التونسي، أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالتراب التونسي، ولم تطلب السلط الأجنبية المختصة بالنظر تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل المحاكم التونسية ذات النظر.

الفصل 57 :

السؤال :

26) تقترح اللجنة إضافة "الإرهابية" في بداية السطر الثاني لتصبح "في الجرائم الإرهابية...".

الجواب :

26) ملاحظة وجيهة تم اعتمادها.

الفصل 58 :

السؤال :

27) تسأل اللجنة عن مدى انطباق آجال سقوط الدعوى
العمومية الواردة بالفصل 37 من المشروع على مرتكبي الجرائم الإرهابية خارج البلاد التونسية، المشار إليهم بالفصلين 57 و 58 من مشروع القانون.

الجواب :

27) تطبق المحاكم التونسية عند انتصابها للقضاء في المادة الجزائية نظام الإجراءات الجزائية والقانون التونسي دون سواهما ولو ارتكبت الجريمة خارج التراب التونسي وبالتالي فإنه يقع العمل بآجال إثارة الدعوى العمومية المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون إذا ارتكبت الجريمة الإرهابية خارج تراب الجمهورية.

الفصل 61 :

السؤال :

28) تقترح اللجنة إضافة لفظة "الأجل" إلى بداية الفقرة الأخيرة لتصبح كما يلي : ويجري الأجل...".

الجواب :

28/ يستحسن عدم تكرار عبارة "الأجل" علما وأنه تم في صياغة هذا الفصل من مشروع القانون اعتماد صيغة الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية حرفيا.

السؤال :

29/ تقترح اللجنة حذف الجزء الأخير من الفقرة من الفصل 61 بداية من "ما لم يتبين ..." حتى يستقيم المعنى تماشيا مع الأحكام العامة لمجلة الإجراءات الجزائية في خصوص الأحكام الغيابية.

الجواب :

29/ يستحسن الإبقاء على الصياغة المقترحة إذ أنها تتماشى مع أحكام الفصل 349 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي تم اعتماد صيغته حرفيا.

علما وان الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية أقر نظامين لاحتساب أجل السقوط :

* أولهما مبناه تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي لغير شخص المعني بالأمر.

* وثانيهما مبناه حصول العلم بالحكم للمعني بالأمر من خلال عمل من أعمال التنفيذ.

الفصل 62 :

السؤال :

30/ تقترح اللجنة تعويض حرف "على" في السطر الثاني من الفقرة بحرف "إلى" لتصبح الصياغة كما يلي : "أو إلى إيداعها...".

الجواب :

30/ ملاحظة وجيهة تم اعتمادها.

الفصلان 63 و 64 :

السؤال :

31/ تقترح اللجنة حذف لفظة "دينار" الواردة بعد "آلاف" في السطر الثاني من كل من الفصلين.

الجواب :

31/ يراجع الجواب عن السؤال السادس.

الفصل 66 :

السؤال :

32/ تقترح اللجنة تعويض عبارة " الأحوال" في السطر الأول بـ " الحالة".

الجواب :

32/ ملاحظة وجيهة تم اعتمادها.

الفصل 67 :

السؤال :

33/ تقترح اللجنة إضافة حرف "بـ" لعبارة "واستصفائها" لتصبح "وباستصفائها" وتعويض "الأحوال" في الفقرة الثانية بــ "الحالات".

الجواب :

33/ ملاحظة وجيهة تم اعتمادها.

السؤال :

34/ تقترح اللجنة تعويض "لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام" في آخر الفقرة الثالثة بما يلي : "تتجاوز خمسة أعوام" وذلك لتتطابق مع سياقة النص في ما يتعلق بالتشديد.

الجواب :

34/ إن اعتماد المقترح الوارد في السؤال المطروح من شأنه أن يمنح القضاء سلطة مطلقة وغير مقيدة لتحديد مدة العقاب، حال أن المبادئ الأساسية في المادة الجزائية تقتضي تقييد العقوبات ووضع حدود لها في النص التشريعي وعدم تركها لمحض اجتهاد القاضي بحيث يترك باب الاجتهاد القضائي للتخفيف لا للتشديد، ولا يمكن خرق هذه المبادئ الاساسية ولو كان ذلك بهدف التشديد في معاملة الجرائم الخطيرة وعلى رأسها الجرائم الإرهابية وتنطبق هذه المبادئ على العقوبات الأصلية والعقوبات التكميلية على حد سواء علما بأن الفصل 52 مكرر من المجلة الجنائية كان يتضمن قاعدة مماثلة ويقرر نفس المدة.

كما أنه ومن ناحية أخرى فإن الحرمان أكثر من خمس سنوات من مباشرة الوظائف أو الأنشطة المهنية والاجتماعية يضاهي في حقيقة الأمر الحرمان النهائي لذا وجب عدم تجاوز سقف هذه العقوبة التكميلية 5 سنوات.

الفصل 69 :

السؤال :

35/ تسأل اللجنة عن المقصود "بتبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر" وعما إذا كان الأمر يهم التبرعات والمساعدات الواردة من الخارج أم داخل البلاد التونسية.

كما تسأل عن مبررات تحديد سقف بخمسة آلاف دينار للعمليات التي تتم بالعملة الأجنبية وعن الطريقة العملية لضمان احترام هذا التحديد، خاصة في مجالات تشهد تعاملا مكثفا بالعملة.

الجواب :

35/ * المقصود بعبارة "تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر" هو الأموال المنقولة أو العقارية أو المداخيل المتأتية من مصدر مجهول أي غير معروف كأن تتولى ذات معنوية قبول مبلغ مالي نقدا من شخص لا يرغب في كشف هويته فهذه العملية جرّمها مشروع القانون الحالي ويستوي الأمر بالنسبة إلى التجريم سواء كانت الأموال متأتية من الداخل أو من الخارج ففي كلا الحالتين هناك فعل مجرم.

* أما في ما يتعلق بتحديد سقف بخمسة آلاف دينار بالنسبة إلى المعاملات التي يتم الخلاص فيها نقدا فإن هذه القاعدة مردها هو تطور وسائل الخلاص وخصوصا انتشار التعامل بالشيكات ووسائل الخلاص البنكية كالتحويل البنكي، بحيث أصبح خلاص مبالغ هامة نقدا عملية مسترابة بطبيعتها لأن الغالب أن صاحبها يهدف إلى إخراجها عن قنوات التعامل العادية وعدم ترك أثر لها. وقد تم تحديد المبلغ المشار إليه انطلاقا من ملاحظة الواقع الاقتصادي والمعاملات الجارية بين الناس والمؤسسات.

* وفي ما يتعلق بالطريقة العملية لضمان احترام هذا التحديد فإن ذلك يتم خصوصا عبر وضع أحكام جزائية لزجر من يخالف مقتضيات القانون المقرر لها.

السؤال :

36/ تقترح اللجنة تعويض عبارة "إلا بواسطة وسيط مقبول" بعبارة "إلا عن طريق وسيط مرخص له".

الجواب :

36/ لقد تم استعمال عبارة "وسطاء مقبولين" تماشيا مع المصطلحات المعتمدة في الفصل 3 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية.

السؤال :

37/ المطة الرابعة : تطلب اللجنة توضيح مفهوم "الوسيط".

الجواب :

37/ تتعلق أحكام الفصل 69 من المشروع بالوسطاء المرخص لهم في القيام بعمليات الصرف، والذين تنطبق عليهم أحكام الفصل 3 وما بعده من مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة سنة 1976، وقد جاء بالفصل 5 من مجلة الصرف أنه يراد بعبارة "الوسطاء المقبولين" الوسطاء المنصوص عليهم بالفصل 3 من نفس المجلة، والذي ينص على أن إنجاز عمليات الصرف يقوم به الأشخاص المقبولين من طرف وزير المالية وباقتــراح مــن محافــــــظ البنـــــــك المركـــزي التونســي. وينجــز هــؤلاء الأشخـــاص عمليــــــات الصــرف بتفويض من البنك المركزي التونسي.

السؤال :

38/ المطة الأخيرة : ما هي المقاييس التي تم اعتمادها لتحديد هذا المبلغ ؟

الجواب :

38/ انظر الجواب عن السؤال 35.

الفصل 70 :

السؤال :

39/ تقترح اللجنة إضافة حرف "و" في السطر الرابع وقبل "ينهى" لتصبح "وينهى ....".

الجواب :

39/ ملاحظة وجيهة تم اعتمادها.

السؤال :

40/ تسأل اللجنة عن موجبات إفراد "الأشخاص المعنويين" بالأحكام الواردة بالفصل والمتعلقة بمسك المحاسبة والحال أن هذه الأحكام واردة في مجملها بنظام المحاسبة للمؤسسات الصادر بالقانون عدد 112 لسنة 1996 وهي تنطبق على كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بمسك محاسبة.

الجواب :

40/ تشمل أحكام الفصل 70 من المشروع جميع الذوات المعنوية بما فيها تلك التي لا تدخل في ميدان تطبيق القانون المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات، وتتجه الإرادة إلى توحيد النظام المحاسبي لجميع الذوات المعنوية المعنية بتطبيق أحكام القانون بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتتمثل الالتزامات المحاسبية الواردة بهذا القانون في التزامات محاسبية دنيا لا يمكن النزول تحتها وتنطبق الى جانب القواعد الخاصة الواردة بنصوص أخرى.

الفصل 72:

السؤال :

41/ تقترح اللجنة إضافة لفظة "التونسي..." الى "البنك المركزي" في السطر الأول من الفقرة الأخيرة.

الجواب:

41/ ملاحظة وجيهة تم اعتمادها.

الفصل 74:

السؤال :

42/ تقترح اللجنة تعويض لفظة " الودائع" في السطر الرابع من الفقرة الثانية بـ "الإيداعات".

الجواب:

42/ إن الوديعة هي الشيء أو المال الذي يترك لدى الغير المستأمن عليه أما الإيداع فهو العملية أي الفعل الذي يقوم به صاحب الشيء بتركه لدى الغير، وما يمكن منعه هو قبول الودائع أي المنقولات، ومخالفة هذا المنع تعد جريمة، أما منع قبول الإيداع أي الفعل الصادر عن صاحب تلك المنقولات فلا يؤدي معنى مقبولا في اللغة العربية، ويستحسن عدم تعديل النص.

الفصل 76:

السؤال :

43/ تسأل اللجنة عن مبلغ السقف الذي ينتظر أن يحدده قرار الوزير المكلف بالمالية والواجب التصريح عند توريد أو تصدير العملية الأجنبية وهي تتساءل عن الانعكاسات المحتملة لهذا الإجراء على مواردنا من العملة من خلال قطاع السياحة بالخصوص.

الجواب :

43/ في إطار إعداد مشروع القرار المنصوص عليه بهذا الفصل، سيقع تكوين لجنة فنية لدراسة المبلغ المقترح وانعكاسات تحديد هذا المبلغ على الحركة الاقتصادية عامة والقطاع السياحي بوجه خاص وذلك لضمان نجاعة هذا القانون مع عدم التأثير سلبا على قطاع السياحة.

السؤال :

44/ تقترح اللجنة تعويض "المقبولين" بـ " المرخص لهم" في الفقرة الثانية.

الجواب :

44/ لقد تم استعمال عبارة "وسطاء مقبولين" تماشيا مع المصطلحات المعتمدة في الفصل 3 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية.

السؤال :

45/ تقترح اللجنة إضافة لفظة "التونسي" الى "البنك المركزي" في آخر الفصل.

الجواب :

45/ ملاحظة وجيهة تم اعتمادها.

الفصل 78 :

السؤال :

46/ تقترح اللجنة تعويض "أحدثت" في بداية الفصل بـ "تحدث...".

الجواب :

46/ تقتضي التقاليد في مجال صياغة النصوص التشريعية استعمال صيغة الماضي في النصوص المتعلقة بإصدار القوانين وتعديلها وإلغاءها لأنه يوجد دائما فاصل زمني ولو كان بسيطا بين صدور القانون ودخوله حيز التطبيق من جهة وبين زمن بلوغ العلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Empty
مُساهمةموضوع: مداولات مجلس النواب في خصوص قانون مكافحة الأرهاب   قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Emptyالسبت يناير 26, 2008 11:54 am

به إلى المعنيين بأحكامه من جهة أخرى فيكون القانون القديم قد ألغى بعد في الزمن الذي يطلع عليه المخاطبون به ويستحسن الإبقاء على الصيغة الواردة في المشروع.

الفصل 81:

السؤال :

47/ تقترح اللجنة تعويض عبارة "التي يجب عليها" بالسطر الرابع من الفقرة الأولى بـ "الذين يجب عليهم" وتعويض "عليها" في آخر الفقرة بـ "عليهم".

الجواب :

47/ ملاحظة وجيهة تم اعتمادها.

الفصل 82:

السؤال :

48/ تقترح اللجنة تعويض " بنظرائها" في السطر الأول بـ "بنظيراتها" وكذلك بالسطر الأول من الفقرة الثانية وبالفقرة الأولى من الفصل الموالي.

الجواب :

48/ ملاحظة وجيهة تم اعتمادها.

الفصل 84 :

السؤال :

49/ تقترح اللجنة تعويض "الموكولة لهم" بـ "الموكولة إليهم" في السطر الخامس من الفصل.

الجواب :

49/ ملاحظة وجيهة تم اعتمادها.

الفصل 86 :

السؤال :

50/ تقترح اللجنة تعويض "يترتب عن" بـ "يترتب على".

الجواب :

50/ إن فعل "ترتب" فعل متعد بغيره، وهو يتعدى بحرف الجر "عن" إن كان المقصد هو بيان النتيجة. أما إذا كان المقصود هو أن دينا نشأ في ذمة شخص ما، فيقال "ترتب عليه دين" وبالنظر إلى السياق، فإن المقصود هو أول المعنيين، ويقترح الإبقاء على الصيغة الحالية بالمشروع.

الفصل 87 :

السؤال :

51/ تطلب اللجنة توضيح الطبيعة القانونية للحساب الانتظاري الذي يمكن أن توضع به الأموال المجمدة وفقا لأحكام الفصل 87 وعن الشروط التي تنطبق عليه خاصة إذا تم رفع التجميع طبقا لأحكام الفصل 93 الموالي.

الجواب :

51/ الحساب الانتظاري هو حساب مؤقت ومجمد بطبيعته يفتح لغاية إيداع أموال له إلى حين التحقق من أمر معين ليغلق في ما بعد وتعود الأموال إلى صاحبها أو تحجز أو تستصفى وقد ورد ذكر عبارة " الحساب الانتظاري" مثلا في العمليات العقارية التي يكون فيها أجنبي حيث إن الأموال تودع بحساب انتظاري إلى حين الحصول على رخصة الوالي.

الفصل 89 :

السؤال :

52/ تقترح اللجنة تعويض لفظة "خلية" في السطر الثاني من الفقرة الثانية بلفظة لجنة.

الجواب:

52/ مقترح وجيه وقد تم اعتماده توحيدا للمصطلحات الواردة في المشروع.

الفصل 91:

السؤال:

53/ تقترح اللجنة تعويض "يومين" في بداية السطر الثاني بـ "يومان".

الجواب :

53/ ملاحظة وجيهة تم اعتمادها.

الفصلان 97 و 99 :

السؤال :

54/ تقترح اللجنة حذف لفظة "دينار" الواردة بعد "آلاف" بالسطر الأول من كل من الفصل 97 والفصل 99.

الجواب :

54/ يراجع الجواب عن السؤال السادس.

الفصل 98 :

السؤال :

55/ تقترح اللجنة تعويض "الموكولــــة لهـــا" فــي آخــر الفصــل بـ "الموكولة إليها".

الجواب :

55/ ملاحظة وجيهة تم اعتمادها.

الفصل 99 :

السؤال :

56/ تستوضح اللجنة عن المقصود بعبارة "الذي قامت عليه الجريمة" وتسأل عما إذا كان الأمر يتعلق بالمبلغ غير المصرح به وفقا لأحكام الفصل 76 أم بغيره من المبالغ.

الجواب :

56/ إن المقصود بعبارة "المبلغ الذي قامت عليه الجريمة" هو المبلغ من العملة الأجنبية غير المصرح به طبق أحكام الفصل 76 من مشروع القانون. ففي صورة التصريح بمبلغ يقل عن المبلغ الحقيقي، يعتمد المبلغ الذي لم يصرح به فقط.

الفصل 101 :

السؤال :

57/ تقترح اللجنة حذف لفظة "دينار" الواردة في بداية السطر الثاني من الفصل .

الجواب :

57/ يراجع الجواب عن السؤال السادس.

الفصل 102 :

السؤال :

58/ تقترح اللجنة تعويض "كل الأحوال" بـ "كل الحالات".

الجواب :

58/ ملاحظة وجيهة تم اعتمادها
السيد رئيس مجلس النواب
شكرا للسيد المقرر، نفتح الآن باب النقاش العام وأول المتدخلين الزميل جلال الأخضر.

السيد جلال الأخضر
شكرا سيدي الرئيس،

بادئ ذي بدء، أولى الملاحظات التي تلفت الانتباه قبل مضمون وشكل النص القانوني وفلسفته وروحه العامة وتوجهاته ومقاصده والفقه الذي أسس عليه وعناصر القانون المقارن... أولى هذه الملاحظات تتعلق بعنوان النص القانوني نفسه فهو لم يأت لحاجة أكيدة وطنية وإن كانت ضمنيّة يتولاها مشروع القانون، بل أساس النص حسب العنوان جاء أكثر من الحاجة لسد فراغ لربّما في المنظومة التشريعية الوطنية في ظل تواجد خاصة للمجلة الجنائية وليتّوجه المشروع نحو دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. في تقديرنا سيدي الرئيس أن هذا المسعى يؤكد أنه في العموم أوضاع بلادنا والقدرات على مختلف الأصعدة سليمة ولها من القدرة الكفيلة لمواصلة التطور في رؤية ثاقبة وبإرادة سياسية واضحة بدون آليات معالجة استثنائية وإنّما ننظر للمسألة باعتبار بلادنا وضعت لنفسها رهان دخول مصاف الدول الصاعدة والمتقدمة وكسب تحديات الشراكة الاقتصادية وإرساء منطقة للتبادل الحر والانخراط عن وعي في الحداثة وبناء دولة عصرية متفتحة وواثقة من قدراتها بإيمان وتفاعل الأبعاد الحضارية والتلاؤم بين هويتنا العربية الإسلامية والمعاصرة والتعامل مع القوى الاقتصادية الكبرى في نطاق الوضوح والشفافية والتمسك بالقيم الإنسانية الأخلاقية واحترام التعهدات والالتزامات والمواصفات إن كانت في نطاق الشرعية الدولية ومنظومات المجموعة الدولية مثل البوليس الدولي أو في المستوى الثنائي ومتعدّد الأطراف مثل المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية جهويا واقليميا، ولذلك نعتبر من حيث المبدأ أن هذا التمشي إيجابي ويضع بلادنا بين الدول التي تحترم وتسهر على احترام القانون ولا تسمح بإثارة الشبهات ومن وحي الإطار الزماني، سيدي الرئيس وقد مثل منبر "الحوار 5 زائد 5" سيدتي الرئيسة قلت وقد مثل " منبر الحوار 5 زائد 5 " لبلدان الحوض الغربي لضفتي المتوسط بين الطرف الأوروبي والطرف المغاربي المنعقد أخيرا ببلادنا بدعوة من الرئيس بن علي فرصة حيث صدر إثر الاجتماع إعلان تونس الذي خصص محورا لمسائل الأمن والاستقرار حيث نقرأ وعيا من البلدان المشاركة بتلازم الأمن والاستقرار والتنمية:

- يجددون إدانتهم الشديدة للإرهاب بكافة أشكاله وللجريمة المنظمة عبر الوطنية ولاسيما الاتجار بالمخدرات وبالأسلحة وتبييض الأموال.

-يؤكدون التزامهم بالعمل جماعيا على مكافحة هذه الآفات نظرا لما تشكله من خطر على الأمن والاستقرار في المنطقة .

-يرحبون بمبادرات دول فضاء "5 زائد 5" الرامية إلى تعزيز العمل المشترك وتكثيفه من أجل القضاء على هذه الآفات.

-يجددون التزامهم بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية ذات العلاقة لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 1373.

-يؤكدون الأهمية التي تكتسيها الاقتراحات المتصلة بإبرام اتفاقية أممية عامة حول الإرهاب وبالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول هذه الظاهرة بإشراف الأمم المتحدة كما يعربون عن اهتمامهم بمبادرة الرئيس زين العابدين بن علي الداعية إلى وضع مدونة سلوك دولية لمكافحة الإرهاب بما يساعد على تعزيز التوافق الدولي وعلى استبعاد كافة أوجه الخلط وذلك في كنف الاحترام الكامل للمواثيق الدولية ذات العلاقة.

وفي جهة أخرى من الإعلان نجد المحاور المتصلة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتأكيد خاصة على تلازم هذه الأبعاد مثل التأكيد على أهمية تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين ضفتي منطقة "5 زائد 5".

-التأكيد على دعم الاستثمارات في الضفة الجنوبية بإنشاء منتدى للأعمال والاستثمار.

- كما يعربون عن قناعتهم بان تنظيم الهجرة باتجاه أوروبا يشكل عاملا اقتصاديا وانسانيا.

- كما يدعون إلى تعزيز الحوار بين الثقافات .

وإنها مناسبة – سيدتي الرئيسة- للوقوف على مساهمة بلادنا والتأكيد مع شركائها على تلازم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمكافحة الإرهاب وأسباب الجريمة المنظمة عبر الوطنية وغسل الأموال. كما أنها فرصة لرفع أسمى عبارات التقدير والشكر للرئيس بن علي على كل هذه المجهودات وهذا النجاح الكبير الذي قام به وأثمر بعد 13 سنة انعقاد أول قمة أرو متوسطية بين بلدان من أوروبا وبلدان اتحاد المغرب العربي الذي يبدو أن الحرارة دبت في جسمه وسيشهد اجتماع قمة قريبا قبل نهاية السنة بفضل ما قام به الرئيس بن علي ونظرا للموقع الاستراتيجي لفضاء اتحاد المغرب العربي وقيمة ومسيرة الاتحاد واعتباره خيارا إستراتيجيا لبلادنا. وهذه المجهودات تبعث فينا النخوة والاعتزاز عندما نشاهد حضوة تونس في محيطها الحضاري رغم محاولات البعض التي في تقديرنا يمكن التعامل معها بصيغة الاستثناء الذي يحفـظ ولا يقاس عليه. ها نحن نلاحظ سيدتي الرئيسة – في بلدان أخرى مثلا أقصى اليسار وأقصى اليمين في ايطاليا وفي فرنسا وفي اسبانيا مسيرات واحتجاجات... ولكن مسيرة الدولة متواصلة ويزيدها قيمة المسار الديمقراطي التعددي والإعلام المتطور والتحالف بين المكونات والأحزاب السياسية التي لها أرضية ومشروع سياسي متكامل في نطاق التوجه الإصلاحي والواقعية والتدرج فتكون الصورة ذوبان وعزل كل المشاريع الراديكالية الغير واقعية...ومظاهر التشنج.

سيدتي الرئيسة، بخصوص مسألة الإرهاب، الإشكالية في نظرنا، تكمن في التأويلات المختلفة لحد الضبابية أحيانا وكذلك في الخلط في الوسط الخارجي خاصة المتعمد من بعض الجهات بغاية اعتماد تمشي معين، وقد قلنا أن النص لدعم المجهود الدولي.

فمبدأ التعامل بالمثل أساسي بين تونس وبقية الدول وركن إقامة اتفاقيات توضح هذا الاتجاه تبدو ضرورية خاصة وان كل بند أو عنصر من شأنه أن يتسبب في جدل وصراع لربما بين مكونات المجتمع المدني والجهات الرسمية يمكن أن يترتب عليه الوقوع تحت طائلة هذا القانون... وليس المعني بالأمر بالضرورة أن يكون تونسيا فيمكن أن يكون أجنبيا وتطاله التتبعات في تونس والحال أن الفصل 17 من الدستور يحجر تسليم اللاجئين السياسيين. فما هو تفسير الحكومة لهذه القراءة في بعدها السياسي ولو بصيغة غير مباشرة؟
دائما في مستوى الدستور، الفصل 8 يتحدث عن حرية التعبير والحق النقابي وتكوين الأحزاب، ومن صميم حرية التعبير، التظاهر والقيام بالإضراب في إطار القانون والحرص أن لا تؤوّل وتؤول وتفسر هذه التحركات ولو عندما يحتد النقاش إلى شعارات ذات علاقة بالاختلاف بين المنظمة والجهات الرسمية، فكيف ستعالج هذه المسائل المحتمل وقوعها؟

وأخيرا، تونس تعمل جاهدة على استقطاب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من الخارج، فهل نتوقع عندما يحترم القانون ونمسك بخيط الصرامة في الشفافية لمصادر التمويل من الجهات الخارجية، هل أنّ بقية المنافسين لنا وخاصة في بعض الجهات في العالم النامي (أذكر إفريقيا، أمريكا اللاتينية وبعض بلدان آسيا وبعض الساحات المعروفة والصغيرة في أوروبا ) هل ستعتمد نفس التمشي أو نكون عرضة لسياسة إزدواجية المكاييل والمعايير ولربما نشدد على المستثمرين وتكون العملية في غير صالحنا ونفقد فرصة في سباق استقطاب التمويلات الخارجية؟ وشكرا سيدتي الرئيسة.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
شكرا والكلمة الآن للزميل عيسى الطهاري فليتفضل.

السيد عيسى الطهاري
شكرا السيدة الرئيسة،

ان الدارس بعمق لأهداف هذا المشروع المعروض علينا اليوم يثمنه كثيرا ذلك أنه يضمن حق المجتمع في العيش في أمن وسلام واستقرار بعيدا عن كل أشكال العنف والتطرف والعنصرية والإرهاب، الإرهاب الذي أصبح اليوم يهدد الإنسانية بأكملها فلا وطن له ولا هوية ولا جنسية ولا حدود له، مرض عضال ينخر عديد المجتمعات، ظاهرة خطيرة انتشرت بصورة واسعة لتبلغ امتداداتها الهيكلية والمالية عديد البلدان عن طريق شبكات وتنظيمات ذات بعد إقليمي وعالمي لها مسالك وموارد مالية غير مشروعة لتمويل أنشطتها الهدامة مما حدا ببعض البلدان لمكافحة هاته الجرائم بعث تشريعات جديدة وبإقرار عقوبات ضرورية صارمة للوقوف أمام هاته الظاهرة الإرهابية والتي والحمد لله في بلادنا نحن في مأمن منها بفضل المقاربة التونسية لمعالجة مثل هاته الظواهر الداخلية على مجتمعنا ونتيجة رؤية متبصرة رئاسية قائمة على تأصيل بيداغوجية التسامح والوسطية والتضامن والتآزر والاعتدال والتفاعل بين الحضارات والثقافات والتعايش بين الأديان وعلى تنمية شاملة ومستديمة وعلى إزالة عوامل الإحباط والإقصاء والتهميش ولهذا فإن هذا المشروع سيكون لنا وقائيا واستشرافيا حيث بلادنا والحمد لله محصنة لكن في نفس الوقت سيكون درعا للمجتمع وسيستعمل عند الضرورة ضد كل من يحاول المس من خصائص المجتمع التونسي في هذا المجال وارتكاب جرائم إرهابية في حقه.

سيدتي الرئيسة، أستوضح السيد الوزير حول نقطتين من هذا المشروع.

أولا: حول الإجراءات التي يقع العمل بها في الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج تراب الجمهورية، إذا ارتكبت ضد مصالح تونسية أو إذا ارتكبت من قبل مواطنين تونسيين، كذلك الجرائم الإرهابية حول تسليم المجرمين مع العلم أنّ هذه الجرائم هي جرائم حق عام.

سيدتي الرئيسة بالمناسبة أنوّه بالنظرة الثاقبة لسيادة الرئيس، فقد تفطن السيد الرئيس منذ أمد بعيد ومنذ التسعينات ان ما يشهده العالم من تفاقم التطرف والإرهاب يستوجب اعتماد مقاربة دولية شاملة لمكافحتها والقضاء عليها، واستنادا لهذا المنظور فقد بادر سيادته ونادى مجددا وفي عديد المرات بعقد مؤتمر دولي تحت إشراف أممي يتولى وضع مدونة سلوك لمكافحة الإرهاب تلتزم به كل الدول من شأنه أن يساعد على بلورة رؤية مشتركة لهذه الظاهرة ما من شأنه أن يوضح المفاهيم وأن يضع حدّا لأشكال الخلط بين الإرهاب الإجرامي وبين المقاومة، المقاومة التي نعتبرها نحن في تونس حقا شرعيا لكل الشعوب المستعمرة لمقاومة الاحتلال والاغتصاب مع الشكر.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
شكرا والكلمة الآن للزميل محمد الحبيب الباهي فليتفضل.

السيد محمد الحبيب الباهي
بسم الله الرحمان الرحيم،

شكرا سيدتي الرئيسة،

أخيرا أدركت المجموعة الدولية أن الإرهاب بكافة تمظهراته وخطاباته المزدوجة التي يتوارى خلفها إنّما هو وباء يهدّد الإنسانية بأسرها وهو داء عضال ينتهي الى خنق من يستقبله أو يغذيه: فاتضحت بالتالي للجميع صحة الرؤية التونسية في التعاطي مع هذه الظاهرة المرضية واستئصالها من جذورها إنتصارا للحياة وانتصارا للإنسان الذي كرّمه الله قال تعالى في الآية 32 من سورة المائدة بسم الله الرحمان الرحيم، "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " صدق الله العظيم.

وفي هذا التوجه تلتقي كافة الديانات السماوية في صفاء جوهرها اعتبارا لوحدة مصدرها واشتراكها في الدعوة الى تحقيق مصالح العباد: دينا ونفسا وعقلا ونسلا ومالا. وهذا ما اصطلح فقهاؤنا الأعلام على تسميته: بالكليات الخمس.

و ما انخراط المجموعة الدولية في مجهود مشترك لمكافحة الإرهاب ومنع تبييض الأموال المتأتية من الجريمة إلاّ ترجمة لوعيها بمخاطر هذه الظاهرة،

وحتى نكسب هذا السعي ما يلزم من نجاعة فلابد من"اعتماد مقاربة متكاملة العناصر لمكافحة ظواهر التطرّف والتعصب جماعيا وعدم الاقتصار على الإجراءات الأمنية وحدها للتمكن من معالجة أسبابها العميقة..." كما ورد في خطاب سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في افتتاح القمة الأولى للحوار 5 زائد 5 التي احتضنتها بلادنا على مدى يومي 5 و6 ديسمبر الجاري.

السيدة الرئيسة، وأستسمحكم بعد هذا لإبداء ملاحظة واحدة على صلة بمشروع هذا القانون الذي يروم الإرتقاء بمنظومتنا التشريعية الجزائية لتساير القوانين في حراكها: الثنائي والإقليمي والدولي لقيام عالم أكثر عدلا وتضامنا يكفل قطع الطريق أمام كافة أشكال الإرهاب الذي يبقى مستهجنا ومرفوضا: دينا وعقلا وعرفا.

السيدة الرئيسة، من المعلوم بداهة أن كلّ مرتكب لأيّ فعل إرهابي إنما يسعى بشتى الأساليب إلى إلحاق أقصى الضرر بمن يستهدفه لانه يصدر في أفعاله عن ضمير ميّت، ومن ثمّة يكون الحكم المسلط عليه بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة عادلا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Empty
مُساهمةموضوع: مداولات مجلس النواب في خصوص قانون مكافحة الأرهاب   قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Emptyالسبت يناير 26, 2008 11:56 am

وحاسما ومنطقيا صيانة لأمن الأفراد والمجتمع. إلاّ أن المطّة الخامسة من الفصل 30 من مشروع هذا القانون جعلت إنزال أقصى العقوبة المستوجبة للجريمة متوقفا على حدوث وفاة أو عجز بدني مستمرّ تجاوزت نسبته عشرين بالمائة، فهل معنى هذا أن يستفيد المرتكب لجرائم ارهابية بظروف التخفيف ما لم تنتج عن أعماله الشنيعة الأضرار التي أشارت إليها المطة الخامسة من الفصل 30؟

وإن كان ذلك هو المقصود فأين صرامة القانون؟ وأين الحرص على أمن المجتمع؟ فمتى توفّر ركن القصد لزم أن يكون العقاب في صورته القصوى حتى ولم يترتب عن الفعل الإرهابي أثر مادي لأنّ كلّ ارهابي هو مغتال للحياة. لذا يقتضي الحال العمل بقاعدة سدّ الذرائع فدرء المفسدة مقدّم في شرع الله على جلب المصلحة. صيانة للحياة ومحافظة على الذات الآدمية. قال صلّى الله عليه وسلّم:"لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدّنيا" وشكرا السيدة الرئيسة.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
شكرا والكلمة الآن للزميل أحمد الفارحي فليتفضل.

السيد أحمد الفارحي
شكرا السيدة الرئيسة،

نحن نثمّن مشروع هذا القانون المتعلّق بدعم المجهود الدولي لمكافحة ومناهظة الإرهاب وهو ما يجعل بلادنا سبّاقة في مسايرة تشريعها الوطني للاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية في هذا المضمار، ولعلّ التوصيات المتمخّضة عن القمّة 5+5 في الغرض تشكّل إطارا إضافيا مدعما لهذا التوجه الرّامي إلى مكافحة غسل الأموال والجريمة الإرهابية التي ما انفكت تتشعّب في شكل شبكات وتنظيمات إجرامية تهدّد السلم والأمن العالميين الشيء الذي يتطلّب حتما تظافر جهود كل الأطراف لاحتواء ومقاومة الإرهاب واستئصال جذوره.

إلاّ أنّ –السيدة الرئيسة- مشروع هذا القانون أثار لديّ شخصيا بعض التساؤلات فأكتفي بالآتية:

أولا: إلى علمنا وأنّ "الإرهاب" لم يعرّف إلى حدّ الآن على المستوى الأممي وهو ما تسبّب في كثير من الخلط على الساحة العالمية كالتّفرقة أو عدم التفرقة- مثلا- بين الإرهاب ومقاومة المستعمر، وبالتالي وفي غياب تعريف متّفق عليه لمفهوم الإرهاب كيف يمكن لنا الحديث عن" الجريمة الإرهابية" أو تعريفها، أضف إلى ذلك أنّنا نستشف بكل وضوح من وراء التعريف الوارد في نصّ مشروع القانون نستشف – في الحقيقة- تعريف" جريمة الحرب" كما ورد في العديد من النصوص الأممية، وكلا التعريفان يختلفان ولا يتطابقان بالضرورة.

ثانيا: ورد في نصّ مشروع القانون إمكانية متابعة الفرد بمجرّد الشكّ فيه أو بالأحرى بمجرّد نيّة إقرار العزم لديه بالقيام بعمل إرهابي وهذا في الحقيقة ورد في بعض النصوص التشريعية لدول غربية والتي هي موضوع جدل حاد باعتبار أنّ الإنطلاق ممّا أشرت إليه لتجريم الفرد أو لاتّهامه يفتح الباب عريضا لتأويل وقراءة سلوكيات ونوايا الأفراد في اتجاهات مختلفة الشيء الذي قد يجعل من كلّ فرد نعم يجعل من كل فرد مجرما إفتراضيا وبالتالي لابد من مزيد التحرّي في الاستئناس بالقانون المقارن أو بالنصوص الأجنبية الواردة في الغرض.

ثالثا وأخيرا: التأكيد على كلّ التحري في عملية التحاليل المالية حتى نميّز بالدّقة اللازمة بين الأموال المجهولة المصدر والمسخّرة لتمويل الإرهاب والأموال الموجهة للمنظمات الخيرية التي تقوم بأعمال إنسانية ومشاريع خيرية ذات طابع اجتماعي وتضامني.

أختم السيد الرئيسة وأقول أنّه في وضع مدونة سلوك متفق عليها أمميا- والتي ما انفك يدعو إليها سيادة الرئيس - هو الكفيل باحتواء الارهاب ومكافحته، وهذه المدونة المنتظرة يجب أن تكون في الحقيقة المرجع الرئيسي لاستلهام القوانين الوطنية في الغرض لتجنّب كلّ مظهر من مظاهر الخلط مع الشكر.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
شكرا والكلمة الآن للزميل مصطفى بوعواجة فليتفضل.

السيد مصطفى بوعواجة
شكرا سيتي الرئيسة،

سيدتي الرئيسة، إن أولى المكتسبات الهامة والأساسية لضمان حياة إجتماعية متوازنة تنشر الطمأنينة وتدعو الإنسان إلى الإنكباب على مشاغله الحياتية وبرمجة مستقبله ومستقبل أبنائه هي لا محالة تحوّل العقاب من يد الفرد إلى يد المجموعة تنظمه صلب قوانين وإجراءات مضبوطة تضمن في الآن نفسه الراحة للمتضرر والعدل للمعتدي. ولقد شعرت المجتمعات منذ أول تنظمها بضرورة كبح العنف داخلها وصنفت جرائم العنف حسب خطورتها وأولت للإرهاب مكانة خصوصية لما يمتاز به من نفي لكل قواعد العقد الإجتماعي فيفرض التطرف ويلزم قبول رأي وتصرف الآخر دون إيمان وإنما خوفا وريبة ليجعل الخارج عن القانون صاحب الأمر والنهي وسيد الشأن داخل المجتمع.

وإن كان التنديد بالإرهاب والوقوف ضده أمر بديهي لكل من يؤمن بالديمقراطية وحق الإختلاف وحق التعبير عن الرأي الآخر فإن من يدعون إليه وينضوون تحت رايته هم بطبيعتهم من المتطرفين ومدعي مالكي الحقيقة المطلقة يضعون علو رأيهم في مرتبة أسمى من أهم معطى في الحياة الإجتماعية وهو حياة البشر يحصدون منها دون تمييز وبلا وخز ضمير.

سيدتي الرئيسة، إن المجتمعات تفطنت لخطورة الإرهاب ووقفت وقفة حازمة ونحن نرى كل الأنظمة والتيارات والحساسيات السياسية تتكاثف وتتعاون من أجل القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه بالعمل الوقائي أولا وبالعقوبة أيضا وهو حالنا اليوم ونحن نتدارس مشروع القانون الذي هو بين يدينا في فرعه الأول المتعلق بتتبع الجريمة الإرهابية وفي فرعه الثاني المتعلق بتمويلها.

وإن كانت المجتمعات داخل الدول قد سارعت بتقنين وتعريف وتتبع وعقاب الجريمة الإرهابية فإن المجتمع الدولي قد سعى أيضا عبر ميثاق الأمم المتحدة والقواعد المنظمة لعمل مجلس الأمن إلى تنظيم مجتمع الدول ووضع مقاييس إتفق عليها وأضفيت عليها صبغة الشرعية الدولية سواء في تصرف الحكومات زمن الحرب وخارجه تجاه الدول الأخرى أو تجاه المواطنين.

وبهذه المناسبة لابد أن نندّد وبشدة بإرهاب الدولة الممارس من طرف العدو الصهيوني الغاشم ضد الشعب الفلسطيني البطل والشعوب العربية وكذلك إرهاب الدولة الأمريكية في تدخلها الخارج عن القانون الدولي وإحتلالها للعراق الشقيق، وأغتنم هذه الفرصة لأوجه تحيات الاعتزاز والإكبار للمقاومة الوطنية الباسلة التي وشحت جبين الأمة العربية بإكليل من الزهور بعد أن تعفر بتراب الإهانة.

ولابد هنا من الإشارة إلى ضرورة تدقيق وصف الجريمة الإرهابية على مستوى دوافعها(وهنا أقصد صراحة حركات التحرير الوطنية مثل ما هو الحال في فلسطين والعراق) وكذلك الأشخاص الموجه ضدهم العمل المؤثم (عسر الإحتلال والسلطات المسيرة له مثلا). وانّ حشر جميع الدوافع مهما كانت للتأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو على الامتناع عن القيام به يجرد المقاومة الوطنية من أهم أسلحتها وهو الكفاح المسلح ونحن كجميع بلدان العالم لانزال نذكر أنه لولا الكفاح المسلح الذي ضحى من أجله أجدادنا وآباؤنا ما كنا لننعم بالحرية في يومنا هذا، ورغم انخراطنا في ضرورة أن يكون عقاب الجريمة الإرهابية شديدا فإننا نخشى أن يكون الحرص على ضمان أمان المجتمع مطية للمس من حقوق البشر، فالفصل 11 من مشروع القانون يكاد يجرم النوايا والفصل 24 يعاقب الشريك دون أن يكون هناك فاعل أصلي(لم يقع تنفيذ أو الشروع في التنفيذ بالنسبة للعمل الإرهابي) كما يعاقب الفصل 22 من جرّوا إلى المشاركة في إحدى الجرائم الإرهابية بالتغرير بهم أو بإغرائهم أو بإستغلال حالتهم أو ظروفهم وهي حالات فقدان إرادة حرة لا تسمح للمعني بالأمر بالتمييز.

أما بخصوص غسل الأموال فالملاحظة هنا هو أن القانون التونسي كان يحتّم على كل من يقوم بتحويل عملة أجنبية إلى عملة وطنية أن يدلي بما يثبت مصدر تلك الأموال وأنه قد وقع التخلي تماما عن هذا الإجراء الذي كان يحمي الإقتصاد الوطني من الأموال فاسدة المصدر وإن طلب تقديم ما يثبت مصدر الأموال ولو بصورة مرنة يكون عاملا مساعدا لمقاومة غسيل الأموال.

وتجدر الإشارة إلى أن ما جاء بالفصل 85 من سلطة تقدير وتأويل ممنوحة للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية بخصوص العمليات المسترابة أو غير الإعتيادية والمؤسسة على مجرد قيام شبهة هو عمل لا يتماشى مع مبدأ حرية المعاملات ضرورة وان نتيجة القيام بالتصريح ينتج عنه تعليق إنجاز العمليات أو المعاملات موضوع التصريح حالا وبصفة مؤقتة دون التوقف على صدور أي إذن في ذلك.

سيدتي الرئيسة،

في الختام فإنني لابد من التوجه إلى السيد الوزير مشكورا بالسؤال حول مدى صحة ما يشاع من أن إنخفاض أثمان البضائع المعروضة في إطار التجارة الموازية منخفضة بسبب مصدرها المتمثل في جانب منه في غسل الأموال. وشكرا.

ال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Empty
مُساهمةموضوع: مداولات مجلس النواب في خصوص قانون مكافحة الأرهاب   قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Emptyالسبت يناير 26, 2008 12:00 pm

السيد البشير التكاري، وزير العدل وحقوق الإنسان

شكرا سيدي الرئيس،

طبيعي أن يحظى مشروع القانون هذا المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب والتصدي لغسل الأموال بهذا الاهتمام وهذا النقاش الثري من قبل السادة النواب المحترمين، هذا طبيعي في تونس التي كانت من الدول السباقة لمكافحة الإرهاب، فأذكر هنا بقانون صدر سنة 1993 ونقح الفصل 52 مكرر من المجلة الجنائية ليدخل تعريفا للجريمة الإرهابية لأول مرة في التشريع التونسي والتشريع التونسي سبق عديد التشاريع الأخرى في تعريف الجريمة الإرهابية منذ سنة 1993، ونذكر أيضا بما صرح به سيادة الرئيس في بداية التسعينات للصحافة العالمية حول ضرورة التصدي للإرهاب بمختلف أشكاله وضرورة التصدي له لا بالوسائل القانونية فحسب بل أيضا بالوسائل الوقائية والتثقيفية والتعليمية والتضامنية حتى نضع حدا لهذه الآفة التي يمكن أن تنال جميع المجتمعات، ونذكر ايضا بما قاله سيادة الرئيس أخيرا واقترحه من إعداد مدوّنة دولية لمكافحة الإرهاب.

نحن نحمد الله أننا قضينا في تونس على بؤر الإرهاب بسياسة متكاملة، بسياسة أنجزت في الإبان قبل أن يصبح الإرهاب معظلة دولية، وبقدر ما نحمد الله على هذا فعلينا أيضا اليقظة لأن الإرهاب لا يعرف الحدود ولأن الإرهاب يمسّ بصفة خطيرة بأمن الأشخاص وممتلكاتهم ولأن الإرهاب يأخذ أشكالا عديدة من بينها أشكال التمويل، والإرهاب يمرّ عبر التمويل لأنه يحتاج إلى وسائل مادية عديدة ووسائل عادية تقتضي أموالا طائلة، ولذلك فمشروع القانون هذا هو مشروع ينصهر في إطار التعاون الدولي وعنوانه يدل على هذا وهو دعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب والتصدي لغسل الأموال. لماذا هذا الاطار لمشروع هذا القانون؟ لأن تونس صادقت على كل الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الارهاب، 11 اتفاقية لمكافحة الارهاب صادقت عليها تونس بما في ذلك الجوانب المتصلة بتمويل الارهاب ويكفي ان اذكر هنا الاتفاقية الدولية المتعلقة بقمع تمويل الارهاب والتي صادق عليها مجلسكم الموقر في 25 نوفمبر 2002، كذلك بلادنا كانت من بين الدول التي صادقت على القرار 1373 الذي تبناه مجلس الأمن على إثر أحداث 11 سبتمبر 2001.

النقطة الثالثة التي أريد بيانها هي أن مشروع القانون هذا يحمي المجتمع من الارهاب ويقرّ التعاون الدولي في مجال الارهاب لكنه ايضا يحمي حقوق المشتبه فيهم في جرائم ارهابية، وأقولها وأبيّن ذلك بأنه يحمي الحقوق أكثر من عديد الدول بما في ذلك الدول التي تعتبر نفسها رائدة في مجال الحريات ويكفي أن نقارن أحكام هذا القانون بقوانين عديد الدول الأوربية بما في ذلك الدول التي هي في الآن نفسه أوروبية وأنقلو سكسونية حتى نتبيّن أن هذا القانون هو قانون يحمي الحقوق وبقدر ما يسعى الى حماية المجتمع فهو أيضا قانون يحمي الحقوق والحريات.

واجيب على بعض التساؤلات في هذا الشأن التي تبيّن خلافا للقراءة التي ذهب إليها بعض من السادة النواب المحترمين أن هذا القانون يحمي الحقوق والحريات، اولا التعريف الذي يعطيه القانون للجريمة الارهابية ليس تعريفا عاما فضفاضا بل هو تعريف دقيق، بل ذهب في الدقة أكثر حتى من الفصل 52 مكرر الموجود في المجلة الجنائية والذي سيلغى بموجب هذا القانون.

الفصل 4 ماذا يقول؟ يقول "توصف بإرهابية كل جريمة مهما كانت دوافعها لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص" وبينا في الأجوبة الكتابية أن الترويع يختلف عن مجرد التخويف، الترويع أو بث الرعب بين السكان دائما نتحدث عن الرعب، إذن هناك النتيجة هي الترويع وهو قمة الخوف والهدف أيضا هو محدد بالأهداف إمّا التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو على الامتناع عن القيام بعمل وهذا شيء واضح ودقيق، الإخلال بالأمن العام أو السلم والأمن الدوليين وهذا شيء دقيق أيضا، النيل من الأشخاص أو الأملاك وهذا شيء دقيق، إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة وهذا شيء دقيق وفيه مستوى معين من الخطورة، إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر، إذن هناك دقة في التعريف بالجريمة الارهابية.

الفصل 6" تعامل جرائم التحريض على الكراهية أو التعصب العنصري او الديني معاملة الجريمة المتصلة بالارهابية مهما كانت الوسائل المستعملة لذلك" بديهي أن التعصب الديني والعنصري يغذي الارهاب وهذا اقررناه في القانون التونسي منذ سنة 1993 وهذا الفصل 6 هو تأكيد لما اقره القانون التونسي منذ سنة 1993، والتحريض على الكراهية الدينية ليس التعريف بالمعتقدات الدينية، فالتعريف بالمعتقدات الدينية شيء والتحريض على الكراهية شيء آخر، وقد تعرض السيد النائب المحترم إلى: هل أن مكافحة الصهيونية تعتبر تحريضا على الكراهية؟ أذكر السيد النائب المحترم بأن هناك قرارا صادرا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يعرف الصهيونية بأنها شكل من أشكال العنصرية، فهذا القرار هو في حد ذاته جواب للسيد النائب المحترم لأن الصهيونية ليست ديانة، إذن فلا فائدة من خلط المفاهيم فالأمور واضحة.

أيضا لابد من أن نحذر ممن يرى في بعض أحكام هذا القانون مساّ بالحريات العامة، وأقول بأن من يرى في بعض احكام هذا القانون مساّ بالحريات العامة أقولها بكل صراحة هو قرأ تعاليق على قوانين في دول أخرى وأراد تطبيقها ونقلها على هذا القانون وقرأنا كلنا التعاليق في الصحافة الأجنبية على قوانين صدرت في دول أخرى، هذه التعاليق على قوانين صدرت في دول أخرى ونعرفها وليس هنا المجال لنذكر هذه القوانين لا تطبق على القانون التونسي هذا المعروض على جناب المجلس اليوم وذلك لأسباب عديدة أكتفي بذكر البعض منها :

أولا خلافا للقوانين المعتمدة في الدول الأخرى بما فيها الدول الغربية هذا القانون يطبق لكن في ما لم يتعرض إليه تبقى القوانين العامة أي المجلة الجنائية ومجلة الاجراءات الجزائية مطبقة وهذا بصريح الفصل 3 وهذا التنصيص الموجود في الفصل 3 من القانون التونسي غير موجود في قوانين الدول الأخرى.

ثانيا : نتيجة لذلك ليس هناك تغيير لآجال الاحتفاظ والايقاف التحفظي خلافا لما أقر في قوانين أخرى قرأ البعض التعاليق عليها وأراد نقلها تعليقا على القانون التونسي.

ثالثا : هذا القانون لا يمس بالحياة الخاصة للأفراد، فلا يقر المداهمات الليلية خلافا لما أقر في قوانين أخرى قرئت التعاليق عليها، ولا يقر مثلما هو الشأن في دول أخرى حق التفتيش في بناية كاملة إذا تعذر تحديد محل إقامة الشخص المشتبه فيه، فهذا القانون يقر الاختصاص القضائي للقضاء العادي وليس هناك تغيير لا في تركيبة المحكمة ولا في طبيعتها. تونس التغيير التي ألغت محكمة أمن الدولة وألغت خطة الوكيل العام للجمهورية لا تريد الرجوع إلى القضاء الاستثنائي حتى وإن تعلق الأمر بمكافحة الإرهاب، يبقى دائما الرجوع إلى القضاء العادي والإجراءات العادية وهذا غير متوفر في قوانين أخرى عربية وغربية، غربية شرقية وغربية غربية. أيضا هذا القانون يقرّ للمحكوم عليه أثناء قضائه لعقوبته نفس الحقوق للمحكوم عليه في قضايا أخرى، بعبارة أخرى أن القانون العام والضمانات العامة وحقوق الإنسان بكل جزئياتها يبقى الشخص المتتبع من أجل جريمة إرهابية متمتعا بها.

وقع التعرض في هذا الإطار إلى بعض الفصول على أساس أنها ربما حسب هذه القراءة التي تنم في تقديري عن تأثر بالتعليقات التي وقعت للقوانين في الدول الغربية بالخصوص، فبعض هذه الفصول أود أن أوضح الشأن بالنسبة لها، وقد أجبت على التحريض على الكراهية والتعصب الديني وبالنسبة للتقارر الفصل 11 هناك من رأى في ان عقاب التقارر هو ليس عقوبة لعمل مادي بل عقوبة لنية، فكما أن الشأن يؤدي الى محاكمة الأفكار التقارر ليس مجرد نيّة فعل عمل إجرامي، فالتقارر هو عمل مادي أي أنه اتصال بأشخاص واتفاق مع هؤلاء الأشخاص على إنجاز هذا العمل، أي بعبارة أخرى لو كان العمل مجرد فكرة حتى وإن جسمت هذه الفكرة في ورقة فليس في ذلك ما يوجب العقاب، أما إذا نقلت هذه الفكرة عبر تلك الورقة أو عبر اجتماع أو عبر لقاء فإن ذلك يسمى تقارر وليس في هذا بدعة بل إنه موجود في القانون التونسي وبالفصل 134 من المجلة الجنائية منذ سنة 1913 والذي يعاقب التقارر على ارتكاب الجرائم الخطيرة الرامية إلى الاعتداء على الأشخاص، فهذا موجود منذ سنة 1913 ومتفق عليه بالنسبة للجرائم الرامية إلى الاعتداء على الأشخاص، فمن باب أولى أن نقره أيضا بالنسبة للجرائم الإرهابية.

دائما بالنسبة للتعليق على الفصل 11 رأى النائب المحترم أن العزم على الفعل، العمل أيضا هذا يؤدي إلى تأويلات مشطة، فأطمئن النائب المحترم بأن أذكره بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 11 التي تقول : "يعد مرتكبا للجرائم الارهابية كل من يدعو إليها أو يتقارر بشأنها" ومطة ثانية "يعزم على الفعل "-ليس فقط يعزم على الفعل-" إذا إقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه" فمجرد العزم لا يعاقب عليه أمّا إذا إقترن العزم وخرج من إطار الفكرة إلى إطار الانجاز المادي في العالم الخارجي للتفكير فعندئذ يعاقب على هذا العمل وهذا أمر طبيعي.

تعرض أيضا أحد النواب المحترمين الى الفصل 12 : "يعاقب بالسجن كل من يدعو بأي وسيلة كانت الى ارتكاب جرائم ارهابية أو الانضمام الى تنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم ارهابية أو يستعمل اسما او كلمة او رمزا أو غير ذلك من الاشارات قصد التعريف بتنظيم ارهابي او بأعضائه أو بنشاطه" ما دمنا نتحدث عن الرموز ما يرمز اليه الفصل 12 هو ان الشخص يدعو عبر الصور الى التنظيمات الارهابية، مثلا الشخص الذي يضع ما يفيد شعار الانضمام الى تنظيم ارهابي هذا يعاقب وهذا طبيعي لأن في ذلك عمل مادي في التشجيع على الارهاب.

المصـــادرة ونأتـــي إلـــى الجانـــب المالـــــي لهــذا القانــــــون، قلنـــــا بأن الارهـــاب يتصـــل بالتمويـــل ولـــذلك أقــــر القانـون منظومـــــة وهــــذه المنظومــة متفــق عليهـــــــا دوليــا ويكفــي ان أذكــر بمــا تــم اعتمـــــاده فـــي مجموعـــــة العمــــل المالـــي لمكافحــــــة غســـل الامــــوال، ما يعبـــر عنــــــه بـــ "GAFI " فـــــي الاطـــــار الأوروبــــــي Le groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux هذه المجموعة أقرت جملة من التوصيات وحتى نطمئن من تعرض الى الإستثمار أقرت جملة من التوصيات للدول واشترطت حتى للاستثمار أن يقع العمل بهذه التوصيات ومن بينها تحقيق شفافية المعاملات المالية، وضع نظام لترصد العمليات والمعاملات المسترابة، وضع نظام للتصريح الوجوبي بالعمليات، وضع نظام مرن لتجميد الأموال موضوع المعاملة المشتبه فيها وإحداث مؤسسة عمومية للتحاليل المالية وهذه المؤسسة ايضا موجودة في مشروعنا.

إذن هذه المنظومة اولا هي شرط من شروط التعاون الدولي لا في مجال مكافحة الارهاب فقط حتى في مجال الاستثمار، فالدول اقتنعت وهو ما تؤكده هذه الصكوك الدولية التي تعرضت لها سواء توصيات مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال او الاتفاقية الدولية المتعلقة بقمع تمويل الارهاب، كل هذا يضع علاقة بين التعاون الدولي في مجال الاستثمار والمعاملات المالية والتعاون الدولي في مجال مراقبة التمويلات الخارجية ومنع غسل الأموال.

وهذا النظام الذي أقره المشروع التونسي هو أيضا نظام مرن ويحفظ الحقوق المالية للأشخاص، فيما يتمثل هذا النظام؟ يتمثل هذا النظام في إعلام اللجنة التونسية للتحاليل المالية -واللجنة التونسية للتحاليل المالية مكونة من قضاة ومن خبراء في المالية وموجودة لدى البنك المركزي التونسي وأن صفتها مالية بدرجة أولى -بالعمليات المسترابة، وهذه اللجنة بمجرد علمها بهذه العملية المسترابة لها أجل يومين، 48 ساعة لتقرر إما لإحالة الملف إلى العدالة أو رفع التجميد المؤقت بـ 48 ساعة على العملية المالية، وإذا أحالت الملف الى العدالة فالنيابة العمومية ووكيل الجمهورية له يومان إما أن يحفظ أو أن يحيل الملف على التحقيق، يعني من حيث الأجل والإجراءات ومن حيث الضمانات القضائية هذه ضمانات قضائية مثلى مقارنة مع الرقابة على العمليات المالية المسترابة الموجودة في القوانين المقارنة.

تمّ التعرض في هذا الشأن الى اختصاص الوكيل العام وكيف أنه حتى وإن لم يقع الاعلام بعملية مسترابة لدى اللجنة له اجراءات يقوم بها، ولا يجب أن نكتفي بقراءة الفصل 94 بل نواصل القراءة الى الفصلين 95 و 96 ونعرج أيضا على الفصل 213 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية حتى نفهم المنظومة القانونية، فالفصل 94 اقر للوكيل العام بأن يطلب -لا ان يقرر- بل أن يطلب من المحكمة أي من القضاء الجالس -وبما يمثله من ضمانات- أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس الاذن بتجميد الاموال الراجعة لذوات طبيعية ومعنوية يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنية بهذا القانون، فهو لا يجمد بل يطلب من رئيس المحكمة أن يجمد، وقرار التجميد هذا حسب الفصل 95 يتخذ من رئيس المحكمة وفقا لإجراءات الأذون على العرائض، أي أنه يمكن فيما بعد أن يقع الطعن أو الاعتراض على الإذن على هذه العريضة وتكون الاجراءات فيما بعد اجراءات تحترم حقوق الدفاع ويبيّن الشخص المعني بالأمر وجهة نظره. هذه هي المنظومة والتي فيها مجموعة من الضمانات القانونية وليست المنظومة المعتمدة في بعض القوانين والتي يشتبه في أنها ادرجت في القانون التونسي، لكن بقراءة القانون التونسي نتبيّن أنه مجرد شبهة مادمنا نتحدث عن الشبهات.

أيضا في نفس هذا الاطار وقع التعرض الى مجموعة من الاسئلة الاخرى مثل التعرض الى الجمعيات الخيرية وتمويلها والجمعيات بصفة عامة، فإذا كان هذا التمويل ليس مسترابا على معنى هذا القانون والمعايير مقررة به فإن هذا التمويل يبقى عاديا، فهي منظومة قانونية متكاملة فيها مجموعة من الضمانات ومن الضمانات الوقائية : إقرار التصرف الحذر في الأموال مع ما يقتضيه من أن الأموال بالخارج تمر عبر وسيط مقبول أي عبر بنك لأن تمويل الارهاب دائما يقع بالتمويلات العينية المباشرة وليس عبر وسيط مقبول اي عبر بنك، مسك حسابية حتى تعرف، وأيضا تفادي التمويل مجهول المصدر لأننا نعـرف الـــى مــاذا أدّى التمويل مجهول المصدر في عديد الدول القريبة والبعيدة عنا، هذه كل المنظومة لضمان الشفافية وضمان عدم استعمال الأموال لغايات ارهابية.

هناك من تعرض الى التجارة الموازية وغسل الاموال ويشاع أن هناك علاقة بين التجارة الموازية وغسل الاموال، اولا لا يمكن ان نستند الى ما يشاع وثانيا ومع احترامي للتحقيق وسرية التحقيق في هذه القضايا المعروضة على القضاء أقول بأن المعطيات الاولية المتوفرة لدى النيابة العمومية التي هي تحت سلطة وزير العدل حسب القانون لا تفيد وجود علاقة بين التجارة الموازية التي هي جريمة قائمة بذاتها وليست لها علاقة بغسل الأموال خلافا لما يشاع.

أيضا وقع التعرض الى الفصل 30 وإمكانية تطبيق ظروف التخفيف المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجنائية، أقول بأن هذا القانون في إطار حفظ الحقوق والحريات يقر أيضا ظروف التخفيف إلا إذا تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها بالفصل 30 من القانون والتي تستوجب الحكم بأقصى العقوبة إذا ارتكبت ممن عهد إليهم القانون مهمة معاينة هذه الجرائم، مثل قوات الأمن الداخلي وفي هذه الحالة لا تطبق ظروف التخفيف أما في غير هذه الحالات فإن الفصل 53 المتعلق بظروف التخفيف والذي يسمح بالنزول بالعقوبة بدرجة أو درجتين فإنها تطبق مما يدل على أن هذا القانون يبقى دائما خاضعا للقواعد العامة الحافظة للحقوق والحريات سواء كانت حقوقا فردية فيما يخص المحاكمة العادلة وضمانات المشتبه فيه والاحتفاظ والايقاف التحفظي أو كانت حقوقا مدنية وسياسية فيما يتعلق بحرية التجمع وحرية التعبير وغيرها وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا للسيد الوزير، نمر الآن الى تلاوة مشروع القانون.

المقرر

مشروع قانون يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

أحكـــام تمهيديــــة

الفصل الأول:

يضمن هذا القانون حق المجتمع في العيش في أمن وسلام، بعيدا عن كل ما يهدد استقراره، ونبذ كل أشكال الانحراف والعنف والتطرف والعنصرية والإرهاب التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، كما يدعم المجهود الدولي الرامي إلى مكافحة كلّ مظاهر الإرهاب والتصدي لمصادر تمويله ومنع غسل الأموال المتأتية من الجريمة، وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية، دون المساس بالضمانات الدستورية.

السيد رئيس مجلس النواب

أي ملاحظة حول هذا الفصل؟ الكلمة للزميل محمد المختار الجلالي السيد محمد المختار الجلالي

شكرا سيدي الرئيس،

سيدي الرئيس، أعطى الفصل الأول الإطار العام لهذا القانون وهو اطار عام منطقي ومعقول ومقبول خاصة وانه في نهاية الفصل يقول النص : "دون المساس بالضمانات الدستورية" وللأسف الشديد ما نلاحظه داخل النص -وسوف نأتي عليه عند مناقشة الفصول- أن بعض الضمانات الدستورية يتجاوزها هذا القانون ويخرقها وسوف نبيّن ذلك في الفصول القادمة لأنه في الحقيقة هناك تجاوزات لعديد الضمانات الدستورية منها أن المتهم بريء الى ان تثبت إدانته ومنها أن الحكم لا يكون على مجرد الشك ومنها ان ذا الشبهة ليس مدانا الى ان تثبت ادانته في محاكمة عادلة، انما ان تصبح الشبهة محلا لإتخاذ قرارات قضائية بالإدانة وبتجميد الأموال فذلك ما لا يمكن، وسوف نعود -سيدي الرئيس- الى مناقشة هذه في الفصول وسوف نبين ذلك تدقيقا وذلك خلافا لما أُكد، وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزير العدل وحقوق الانسان

الضمانات الدستورية بالنسبة لمشروع القانون انه يخضع خضوعا وجوبا لرقابة المجلس الدستوري وأكتفي بالقول حسب الدستور إن آراء المجلس الدستوري ملزمة في هذا الشأن وقد عرض هذا المشروع على المجلس الدستوري وأخذنا في خصوص هذا المشروع بكل ما أقره، لأن رأي المجلس الدستوري ملزم في هذا الشأن.

من ناحية أخرى عندما يقول هذا الفصل "دون المساس بالضمانات الدستورية" فيعني ذلك أن الضمانات الدستورية بتأكيد النص وبصريحه هي عنصر وجوبي للتأويل من قبل القضاء عند غموض النص، فجميع أحكام هذا النص التي سيطبقها القضاء، فالقضاء هنا يسهر على احترام النص وعند غموضه أو الحاجة الى التأويل فإن أحكام هذا النص تؤول حسب فصله الأول بالرجوع أيضا الى الضمانات الدستورية وشكرا.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، أية ملاحظة أخرى؟ أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل الأول.

المقرر

أحكـام عــامــة

الفصل 2:

ينطبق هذا القانون على الجرائم المتصفة بالإرهابية أو التي تعامل معاملتها وعلى جرائم غسل الأموال المتأتية من الجريمة

السيد رئيس مجلس النواب

أية ملاحظة حول هذا الفصل؟ أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل الثاني.

المقرر

الفصل 3:

تنطبق أحكام المجلة الجنائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الخاصة، المتعلقة ببعض الجرائم والإجراءات المقررة لها، على الجرائم المعنية بهذا القانون بقدر ما لا تتعارض مع أحكامه.

ويخضع الأطفال إلى مجلة حماية الطفل.

السيد رئيس مجلس النواب

أ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Empty
مُساهمةموضوع: مداولات مجلس النواب في خصوص قانون مكافحة الأرهاب   قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Emptyالسبت يناير 26, 2008 12:01 pm

السيد محمد المختار الجلالي

شكرا سيدي الرئيس،

سيدي الرئيس، أعطى الفصل الأول الإطار العام لهذا القانون وهو اطار عام منطقي ومعقول ومقبول خاصة وانه في نهاية الفصل يقول النص : "دون المساس بالضمانات الدستورية" وللأسف الشديد ما نلاحظه داخل النص -وسوف نأتي عليه عند مناقشة الفصول- أن بعض الضمانات الدستورية يتجاوزها هذا القانون ويخرقها وسوف نبيّن ذلك في الفصول القادمة لأنه في الحقيقة هناك تجاوزات لعديد الضمانات الدستورية منها أن المتهم بريء الى ان تثبت إدانته ومنها أن الحكم لا يكون على مجرد الشك ومنها ان ذا الشبهة ليس مدانا الى ان تثبت ادانته في محاكمة عادلة، انما ان تصبح الشبهة محلا لإتخاذ قرارات قضائية بالإدانة وبتجميد الأموال فذلك ما لا يمكن، وسوف نعود -سيدي الرئيس- الى مناقشة هذه في الفصول وسوف نبين ذلك تدقيقا وذلك خلافا لما أُكد، وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزير العدل وحقوق الانسان

الضمانات الدستورية بالنسبة لمشروع القانون انه يخضع خضوعا وجوبا لرقابة المجلس الدستوري وأكتفي بالقول حسب الدستور إن آراء المجلس الدستوري ملزمة في هذا الشأن وقد عرض هذا المشروع على المجلس الدستوري وأخذنا في خصوص هذا المشروع بكل ما أقره، لأن رأي المجلس الدستوري ملزم في هذا الشأن.

من ناحية أخرى عندما يقول هذا الفصل "دون المساس بالضمانات الدستورية" فيعني ذلك أن الضمانات الدستورية بتأكيد النص وبصريحه هي عنصر وجوبي للتأويل من قبل القضاء عند غموض النص، فجميع أحكام هذا النص التي سيطبقها القضاء، فالقضاء هنا يسهر على احترام النص وعند غموضه أو الحاجة الى التأويل فإن أحكام هذا النص تؤول حسب فصله الأول بالرجوع أيضا الى الضمانات الدستورية وشكرا.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، أية ملاحظة أخرى؟ أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل الأول.

المقرر

أحكـام عــامــة

الفصل 2:

ينطبق هذا القانون على الجرائم المتصفة بالإرهابية أو التي تعامل معاملتها وعلى جرائم غسل الأموال المتأتية من الجريمة

السيد رئيس مجلس النواب

أية ملاحظة حول هذا الفصل؟ أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل الثاني.

المقرر

الفصل 3:

تنطبق أحكام المجلة الجنائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الخاصة، المتعلقة ببعض الجرائم والإجراءات المقررة لها، على الجرائم المعنية بهذا القانون بقدر ما لا تتعارض مع أحكامه.

ويخضع الأطفال إلى مجلة حماية الطفل.

السيد رئيس مجلس النواب

أية ملاحظة حول هذا الفصل؟ أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل الثالث.

المقرر

البـاب الأول

في مكافحة الإرهاب وزجره

القسـم الأول

في الجريمة الإرهابية والعقوبات المقرّرة لها

الفصل 4:

توصف بإرهابية، كل جريمة مهما كانت دوافعها، لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص، أو بثّ الرعب بين السكان، وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو على الامتناع عن القيام به، أو الإخلال بالنظام العام أو السلم أو الأمن الدوليين، أو النيل من الأشخاص أو الأملاك، أو الإضرار بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية، أو إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعرّض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر، أو الإضرار بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.

السيد رئيس مجلس النواب

أيّة ملاحظة حول هذا الفصل؟ الكلمة للزميل محمد المختار الجلالي.

السيد محمد المختار الجلالي

شكرا سيدي الرئيس،

سيدي الرئيس، يعرّف هذا الفصل الجريمة الإرهابية ويضع إطارا لهذه الجريمة التي ينصّ القانون على معاقبة مرتكبيها عقابا شديدا.

سيدي الرئيس، وكأن الذي يعلّق على محتوى هذا القانون هو يساند الإرهاب، فالتعليق على هذا القانون جاء من مبدإ أنه من الضروري مكافحة الإرهاب لكن من الضروري أيضا المحافظة على الحريات حتى لا ينطبق هذا القانون بسهولة على غير الإرهابيين وعلـى جـرائـم لا يمكـن أن تكتسـي صبغــــة إرهــابيـة، فــالتـدخــل هنـا - سيدي الرئيس - هو من منطلق الحرص على استقرار المجتمع وعلى حرية المواطن حتى لا تنطبق عليه قوانين لا تهمه خاصّة وأن هذه القوانين زجرية وشديدة ومن المفروض أن تكون القوانين المقاومة للإرهاب زجرية وشديدة فهذا لا ننازع فيه سيدي الرئيس، ما ننازع فيه أنه يمكن تطبيق هذه القوانين على أشخاص لا علاقة لهم بالإرهاب، إن هذا التعريف فضفاض وأكرره وسوف أبيّن للجناب: يكفي سيدي الرئيس، أن نقرأ قراءة معينة لهذا الفصل حتى نتبيّن أن هذا التعريف هو تعريف فضفاض ويمكن أن ينطبق على جرائم لا علاقة لها بالإرهاب أصلا.

ثانيا: سيدي الرئيس، أنا مواطن تونسي أمثل الشعب التونسي وأنا أراجع القانون وإذا كنت أبدي الرأي في هذا فلست أسقط ما قرأته في المجلاّت ولم أقرأ شيئا عمّا كتب في القوانين الأخرى وحتى لو قرأته فذلك لا يمنعني من أن أعبّر عنه في هذا المجلس فأنا هنا لهذا الغرض، لذا فيمكن أن يكون هذا في إطار حوار أو في إطار إثراء متبادل، إنما أن تكون ردود الفعل وكأني أنا إرهابي فهذا حقيقة فيه نوع من المسّ من مصداقية النائب.

سيدي الرئيس، توصف بإرهابية كل جريمة مهما كانت دوافعها لها علاقة بمشروع فردي من شأنه ترويع شخص وذلك بقصد النيل مــن الأمــلاك، هنــاك عبـارة "أو" وأنـا أكتفـي بهـذا التعـريـف وأعيـد - سيدي الرئيس - حتى تكون المسألة واضحة، هل أن الذي يرتكب ما ينصّ عليه هذا الفصل يعتبر إرهابيا؟ توصف الجريمة بإرهابية "توصف بإرهابية كل جريمة مهما كانت دوافعها لها علاقة بمشروع فردي وذلك بقصد النيل من الأملاك" هذا ليس بالضرورة عملا إرهابيا، ولذلك قلت - سيدي الرئيس - في بداية مداخلتي بأن هذا القانون فضفاض ويمكن أن ينطبق على أعمال لا تدخل تحت طائلة الإرهاب، فنحن نتحرّى، نتحدث في الفصل الأول - سيدي الرئيس - عن استقرار المجتمعات والحفاظ على أمن المواطنين وأمن المجتمعات، وإذا كان هناك نصّ فضفاض يمكّن ويخوّل من تطبيق قانون شديد وصارم على مجرمي حق عام فذلك لا يستقيم لأنّ مجرم الحق العام ينطبق عليه قانون الحق العام ولا ينطبق عليه قانون الإرهاب، هذا القانون يسمح بأن يطبق قانون الإرهاب على أناس يرتكبون جرائم حق عام، لذلك نبدي هذه الملاحظة ونقول بأن هذا التعريف هو فضفاض ويمكن أن أقدم لجنابكم هذا التعريف الذي هو مستمد من النصّ نفسه، لذلك طالبت مراجعة هذه النصوص وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزير العدل وحقوق الإنسان

لو كان النصّ حسب ما قرأه السيد النائب المحترم فاني معه في اعتبار التعريف فضفاض، أمّا إذا قرأنا النصّ قراءة عادية وليست قراءة معيّنة وأقول معيّنة بين ظفرين فان النصّ لا يصبح فضفاضا وأقرأ النصّ قراءة عادية، والقراءة العادية للنصّ تدمج فقط عبارة"من شأنه ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص" طبعا إذا حذفنا هذه الجملة فان النصّ يصبح فضفاضا. أما إذا حافظنا على هذه الجملة فان النصّ لا يصبح فضفاضا لأن الجريمة لا توصف بإرهابية إلا بتوفر عديد الشروط أولا: عليها أن تكون جريمة حسب المجلّة الجنائية أي على العناصر التقليدية للجريمة من عنصر مادي وعنصر إرادي وعنصر قانوني، والجريمة لا توصف بإرهابية إلا إذا وصفتها المجلّة الجنائية بأنها جريمة أولا، لكي تتحول من جريمة عادية إلى جريمة إرهابية لا بدّ من أن يكون من شأن هذه الجريمة ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص، وثالثا لا بدّ من أن يتوفر في هذه الجريمة شرط ثالث إضافة إلى توفر الشروط العامّة للمجلة الجنائية وتوفر الشرط الخاص بترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص، هناك شرط ثالث وهو أن يتوفر أحد الأهداف المنصوص عليها تحديدا بهذا الفصل 4 لهذه الجريمة سواء النيل من الأشخاص أو من الأملاك أو الإضرار بمقرات البعثات الديبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو مثلا الإضرار بوسائل النقل أي اختطاف الطائرات بعبارة أوضح، هذا هو دقة النصّ حسب ما هو وارد في النصّ وشكرا.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، أية ملاحظة أخرى؟ أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 4.

المقرر

الفصل 5:

تعد جرائم إرهابية على معنى هذا القانون الجرائم الإرهابية بطبيعتها والجرائم التي تعامل معاملتها.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مـلاحظــة حــول هـذا الفصـل؟ أي اعتـراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 5.

المقرر

الفصل 6:

تعامل جرائم التحريض على الكراهية أو التعصب العنصري أو الديني معاملة الجريمة المتصفة بالإرهابية مهما كانت الوسائل المستعملة لذلك.

السيد رئيس مجلس النواب

أية ملاحظة حول هذا الفصل؟ الكلمة للزميل محمد المختار الجلالي.

السيد محمد المختار الجلالي

شكرا سيدي الرئيس،

المعذرة ربما طبيعة النصّ الذي هو قانوني ويهمّ الناحية القانونية جعل لي عدّة ملاحظات في شأنه، سألت منذ حين السيد الوزير حول التحريض ربما على كراهية العنصريين مثلا كراهية الصهيونية أو الحث على مناهضة هذه الظاهرة التي نعتبرها في كثير من البلدان العربية والإسلامية ظاهرة خطيرة وهي ظاهرة الصهيونية، مقاومة هذه الظاهرة والدعوة ضدّها، فهل تعتبر داخلة في إطار الجرائم التي تعامل معاملة الجرائم الإرهابية بما أنها تدعو إلى كراهية الصهيونية؟ وأجابني السيد الوزير مشكورا بأن الأمم المتحدة اعتبرت الصهيونية شكلا من أشكال وضربا من ضروب العنصرية غير أن الأمم المتحدة - على حدّ علمي - تراجعت تحت تأثيرات كثيرة ومنها تأثيرات الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني نفسه في هذا التعريف وتراجعت في اعتبار أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية، ويبقى السؤال مطروحا، هل أن الدعوة الى مناهضة إحدى التيارات المتعصبة ومن جملتها التيار الصهيوني، هل يعتبر هذا كذلك من باب الجرائم التي تعامل معاملة الجرائم الإرهابية؟ وشكرا.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا والكلمة للزميل محمد حرمل.

السيد محمد حرمل

شكرا سيدي الرئيس،

نحن طبعا جميعا نقاوم الإرهاب كما نقاوم التعصب الديني والتكفير الذي يحـرّض علـى الإرهـاب والقتّـل، وفـي هـذا الفصـل يبدو لي فعلا أن وصف الإرهاب جاء في اتجاه فضفاض، يفتقد إلى الدقة التي تحتاج إليها الأمور القانونية في هذا المجال وفي الإمكان أن ينطبق على حالات غير إرهابية، فاعتبار التحريض على الكراهية والتعصّب العنصري والديني جريمة إرهابية غير موفق في هذه الصيغة لأنه يفصل بين الدوافع من جهة والوسائل من جهة أخرى، ولا شك انه يمكن أن يتحوّل هذا التحريض إلى جريمة إذا اخذ صيغة واضحة ومنظمة لكنه ليس بالضرورة جريمة إرهابية في كل الحالات، مع العلم أننا نسجل باستمرار ظاهرة التعصّب الديني العادية - أنا أقول - التي يجب مقاومتها والتصدي لها لكنها عادية، ولا بدّ من مقاومتها فكريا وسياسيا ولكنها ليست دائما جريمة، في الإمكان أن تصبح جريمة ولكنها ليست دائما جريمة وليست دائما إرهابا. هنا وقع الفصل بين الأهداف والدوافع والوسائل المستعملة أو المزمع استعمالها، في حين أن الإرهاب إلى يومنا هذا مهما كانت أهدافه ودوافعه يحدد بالأساس بالوسائل المستعملة أو المزمع استعمالها أي العنف المنظم والمسلح أو الدوافع الرامية إلى العنف المسلح من قتل وتدمير إلى آخره، هذا هو الإرهاب التعريفي المعروف إلى حد يومنا هذا، حتى وقع أخيرا على الساحة العالمية توسيع فضفاض في وصف الإرهاب، ثم هناك أعمال وطنية في تونس من قبل وفي الجزائر واليوم في فلسطين حتى في فرنسا في عهد احتلال ألمانيا، في العراق كذلك تعتبرها أمريكا أعمالا إرهابية ونحن نعتبرها أعمالا وطنية وان كان فيها جدل حول الأشكال المستعملة، وأمريكا لا تعتبر إسرائيل وما تقوم به من تــدميـر وقتــل أعمــالا إرهابية يعنـي هنـاك مشكلــة هـنـا، واقتــراحـي - سيدي الرئيس - أن تعوّض العبارات "مهما كانت الوسائل المستعملة والدوافع" بإشارة إلى استعمال العنف والعنف المسلح أو بأهداف استعمال العنف المسلح للتحريض، لتمرير هذا التحريض وشكرا.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، الكلمة للزميل عبد العزيز بن سليمان.

السيد عبد العزيز بن سليمان

شكرا سيدي الرئيس،

بالنسبة للفصل 6 أسأل السيد الوزير عن بعض التدقيق فيما يخصّ جرائم التحريض لأن حسب علمي أن كل جرائم التحريض معرّفة بالمجلة الجنائية، لذلك أسأل عن التحريض كيف نعرّف به في هذا المجال حتى لا نسقط في الجرائم الإرهابية؟ ثم أسأل أيضا ما هو المقصود بالكراهية؟ هذه العبارة التي لها كثير من المعاني كراهية ضدّ ماذا؟ ومع من؟ إلى آخره، بحيث هي كلمات حسب رأيي أنها فضفاضة شيئا ما، لذلك لا بدّ من التعريف أو إضافة شيء لهذا الفصل حتى نجنّب كثيرين من الناس الذين يمكن أن يسقطوا في هذا الفخ، وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزير العدل وحقوق الإنسان

شكرا سيدي الرئيس،

أولا علينا أن نتمعن في قراءة الفصل 6، حيث يقول: "تعامل جرائم التحريض على الكراهية والتعصب العنصري أو الديني معاملة الجريمة المتصفة بالإرهابية" تعامل أي أنها من حيث الإجراءات ومن حيث اختصاص المحاكم ومن حيث العقوبة الدنيا فهي تعامل مثل الجريمة الإرهابية، لم يقل النصّ "تعتبر إرهابية" بل قال النصّ "تعامل معاملة الجريمة الإرهابية" وهذا هو الفرق.

التوضيح الثاني هو أن هذا الفصل ليس جديدا بل هو موجود في الفصل 52 مكرر من المجلة الجنائية الجاري بها العمل إلى حدّ اليوم "وتعامل معاملة جريمة متصفة بالإرهابية أعمال التحريض على الكراهية أو التعصب العنصري أو الديني مهما كانت الوسائل المستعملة" هذه هي الفقرة الثالثة من الفصل 52 مكرر من المجلّة الجنائية، لكن لقائل أن يقول والتساؤلات هنا هي فرصة لتوضيح محتوى هذا النصّ، هل أن مكافحة فكر عنصري هو تحريض على الكراهية؟ مكافحة فكر عنصري ليس تحريضا على الكراهية، أما مكافحة دين ما أو بث الكراهية لدين ما فهو تنطبق عليه أحكام الفصل 6.

التوضيح الثالث الذي أريد بيانه، هذا الفصل 6 يحمي التونسيين وخاصّة التونسيين بالخارج لأنهم ضحية أحيانا للكراهية العنصرية، ونحن نعلم أن القانون التونسي وهذا ما أكده المشروع يسمح حتى بمعاقبة من تسبب في ضرر لتونسي فهذا يحمي حتى التونسيين.

الشيء الرابع والأخير الذي أريد بيانه بالنسبة لهذا الفصل 6 وهو أن النتيجة العملية للفصل 6، فيما يخصّ الإجراءات فهي المطبقة بالنسبة للجريمة الإرهابية، وفيما يخص العقاب فهو العقاب المقرر بالفصل 12 من هذه المجلّة الذي يعاقب كل من يدعو إلى ارتكاب جرائم إرهابية وهكذا تكون المنظومة متكاملة ويمكن أن نوضح ربما ما لم يوضحه النصّ بكيفية دقيقة لكن أيضا تفسر النصوص بالتقارب بين أحكامها ومقارنتها بالنصوص الجاري بها العمل، وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، أي اعتـراض؟ لا أحد، أي احتفـاظ؟ خمسة احتفاظات، وقعت المصادقة على الفصل 6 باحتفاظ خمسة أصوات.

المقرر

الفصل 7:

يضبط أدنى عقوبة السجن للجرائم الإرهابية كما يلي:

- إذا كان العقاب المستوجب السجن بقية العمر فإن أدناه يحدد بثلاثين عاما،

- إذا كان العقاب المستوجب السجن لمدة معينة فإن أدناه يحدد بنصف أقصى العقوبة المقررة للجريمة الأصلية.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مـلاحظــة حــول هـذا الفصـل؟ أي اعتـراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 7.

المقرر

الفصل 8:

تستوجب الجرائم الإرهابية عقابا ماليا يساوي عشر مرات مبلغ الخطية المستوجبة للجريمة الأصلية.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مـلاحظــة حــول هـذا الفصـل؟ أي اعتـراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 8.

المقرر

الفصل 9:

يضبط أدنى الخطية المستوجبة في الجرائم الإرهابية بأقصى الخطية المقررة للجريمة الأصلية.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مـلاحظــة حــول هـذا الفصـل؟ أي اعتـراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Empty
مُساهمةموضوع: مداولات مجلس النواب في خصوص قانون مكافحة الأرهاب   قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Emptyالسبت يناير 26, 2008 12:02 pm

المقرر

الفصل 10:

تجري القواعد المقرّرة بالفصلين 7 و8 من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها بالمجلة الجنائية وغيرها من النصوص الخاصة الجاري بها العمل في المادة الجزائية.

وتستثنى من تطبيق هذه القواعد الجرائم المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها بمقتضى هذا القانون.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مـلاحظــة حــول هـذا الفصـل؟ أي اعتـراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 10.

المقرر
القسـم الثــاني

فـي مـــن يعاقــب

الفصل 11:

يعد مرتكبا للجرائم الإرهابية كل من:

- يدعو إليها أو يتقارر بشأنها،

- يعزم على الفعل، إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مـلاحظــة حــول هـذا الفصـل؟ الكلمة للزميل محمد المختار الجلالي.

السيد محمد المختار الجلالي

شكرا سيدي الرئيس،

في خصوص المطّة الثانية "يعد مرتكبا للجرائم كل من: - يعزم على الفعل إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه" أسأل هنا السيد الوزير عن العدول التلقائي، فالمجلة الجنائية تعفي من عدل تلقائيا عن جريمة كان يعتزم القيام بها من العقاب، فهل هذا ينطبق على الفصل 11 وعلى هذه الجريمة؟ وشكرا.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مـلاحظــة أخرى؟ الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزير العدل وحقوق الإنسان

بالنسبة للعدول التلقائي، فان مشروع القانون أقرّ حلاّ خاصّا في الفصل 26: "يعفى من العقوبات المستوجبة من بادر من المنتمين لوفاق أو لتنظيم، أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، بإبلاغ السلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات مكنت من اكتشاف الجريمة وتفادي تنفيذها. ولا يمنع ذلك المحكمة من وضع ذي الشبهة تحت المراقبة الإدارية" إذن هذا شكل من أشكال العدول التلقائي الذي أقره الفصل 26 لكن القواعد العامّة للعدول التلقائي تطبق أيضا بالنسبة لهذا الفعل، وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، أي اعتـراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 11.

المقرر

الفصل 12:

يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى إثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى عشرين ألف دينار كل من يدعو، بأي وسيلة كانت، إلى ارتكاب جرائم إرهابية أو إلى الانضمام لتنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم إرهابية أو يستعمل اسما أو كلمة أو رمزا أو غير ذلك من الإشارات قصد التعريف بتنظيم إرهابي أو بأعضائــه أو بنشاطــه.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مـلاحظــة حــول هـذا الفصـل؟ الكلمة للزميل محمد المختار الجلالي.

السيد محمد المختار الجلالي

شكرا سيدي الرئيس،

فقط في خصوص ما جاء بآخر الجملة التي تقول:"...أو غير ذلك من الإشارات قصد التعريف بتنظيم إرهابي أو بأعضائه أو بنشاطه".أنا أرى سيدي الرئيس، لمزيد التدقيق فالتعريف ليست لفظة كافية لأن المعني بالأمر حتى يكون مجرما حقا فهو يدعو إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي أو يدعو إلى العمل داخل هذا التنظيم وليس فقط التعريف بتنظيم إرهابي لأن لفظة تعريف بتنظيم إرهابي قد يكون الإنسان يريد أن يعرّف وهو على حسن نيّة ولا يقصد أن يجعل الناس ينضمون إلى هذا التنظيم، لذلك أقترح أن يكون قصد الدعـــــوة إلــى تنظيــم إرهابــي أو قصــد الانضمــام إلى تنظيــم إرهابي. فالتعريف في حد ذاته غير كافي في رأيي وشكرا سيدي الرئيــس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزير العدل وحقوق الإنسان

نظرا لخطورة الجرائم الإرهابية فان هذا المشروع يجرّم التعريف بتنظيم إرهابي أي التعريف به وبأعضائه لدى العموم أي الدعاية - يمكن أن نقول - لهذا التنظيم الإرهابي ومجرّد الدعوة إلى الانضمام إلى هذا التنظيم فهي تختلف عن التعريف بهذا التنظيم الإرهابي، فمجرّد معرفة التنظيم الإرهابي يعاقب عليها القانون، ولذلك نرى ضرورة الإبقاء على كلمة "التعريف" نظرا لخطورة التعريف بالإرهابيين وشكرا.

السيد رئيس مجلس النواب

أي اعتـراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 12.

المقرر

الفصل 13:

يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينار:

- كل من انضمّ، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية، إلى تنظيم أو وفاق، مهما كان شكله أو عدد أعضائه، اتخذ، ولو صدفة أو بصفة ظرفية، من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه، أو تلقى تدريبات عسكرية بالبلاد التونسية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية أو خارجه.

- كل تونسي انضم، بأي عنوان كان، خارج تراب الجمهورية، إلى مثل هذا التنظيم أو الوفاق أو تلقى تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية أو خارجه.
السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مـلاحظــة حــول هـذا الفصـل؟ أي اعتـراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 13.

المقرر

الفصل 14:

يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينار كل من استعمل تراب الجمهورية لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي، داخل تراب الجمهورية أو خارجه.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مـلاحظــة حــول هـذا الفصـل؟ أي اعتـراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 14.

المقرر

الفصل 15:

يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينار كل من استعمل تراب الجمهورية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية ضد بلد آخر أو مواطنيه أو للقيام بأعمال تحضيرية لذلك.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مـلاحظــة حــول هـذا الفصـل؟ أي اعتـراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 15.

المقرر

الفصل 16:

يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينار كل من وفّر أسلحة أو متفجّرات أو ذخيرة وغيرها من المواد أو المعدات أو التجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مـلاحظــة حــول هـذا الفصـل؟ أي اعتـراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 16.

المقرر

الفصل 17:

يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينار كل من وضع كفاءات أو خبرات على ذمة تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية أو أفشى أو وفّر، مباشرة أو بواسطة، معلومات لفائدتهم بقصد المساعدة على ارتكاب جريمة إرهابية.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مـلاحظــة حــول هـذا الفصـل؟ أي اعتـراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 17.

المقرر

الفصل 18:

يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى عشرين ألف دينار كل من أعدّ محلا لاجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية أو ساعد على إيوائهم أو إخفائهم أو عمل على ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مـلاحظــة حــول هـذا الفصـل؟ الكلمة للزميل محمد المختار الجلالي.

السيد محمد المختار الجلالي

شكرا سيدي الرئيس،

سيدي الرئيس، إن الفصل الموالي يتحدّث عن علم الشخص بأنه يقوم بعمل محظور، وفي هذا الفصل وتأكيدا على انطباقه فقط علــى المجرميــن، بــودّي لــو تقــع الإشــارة إلــى علـم هــذا الشخــص - الذي يتعرض إلى السجن من 5 أعوام إلى 12 عاما - بصفة هؤلاء الذين أعدّ لهم محلاّ أو غير ذلك، لأنه قد يكون أعدّ محلاّ لمجموعة لم يكن يعتقد أنها إرهابية البتة وكان عن حسن نيّة، لذا حرصا على أن يكون النصّ أوضح أقترح: "... كل من أعدّ محلا لاجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية أو ساعد على إيوائهم أو إخفائهم مع علمه بصفتهم أو عمل على ضمان فرارهم..." إلــــــى آخــره مـــــــع علــم الشخص بصفــة هؤلاء هو المحدد للجريمة من عدمها، لذا أقتـــرح - سيدي الرئيس - أن تقع إضافة "مع علمه بصفتهم" خاصة وأن الفصل الموالي يقول: "...سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أموالا مع علمه بأن الغرض منها..." لأن العلم هو أساس ارتكاب الجرم وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، الكلمة للزميل الطاهر كمون.

السيد الطاهر كمون

شكرا سيدي الرئيس،

يظهر لي أن النصّ واضح، وفي خصوص الملاحظة التي أثارها الزميل واضح في النصّ الذي يقول: "يعاقب بالسجن... كل من أعدّ محلا لاجتماع أعضاء تنظيم..." يعني هنا العلم مفروض باعتبار إذا لم يكن لديه العلم فالنية الإجرامية غير متوفرة وبالتالي لا نرى هناك لبسا في خصوص هذه النقطة بالذات فإذا لم تتوفر النيّة الإجرامية قانونا لا تستوجب أيـة مؤاخــذة أو أي عقاب وشكرا.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا والكلمة للزميل نورالدين البجاوي.

السيد نورالدين البجاوي

شكرا سيدي الرئيس،

أنا أتساءل فيما يتعلق بالملاحظة التي أبداها الزميل حول أن المعني بالأمر يكون على علم، وهنا صعوبة الإثبات، كيف نثبت أن المعني بالأمر أو المشتبه به كان على علم أو على دراية بهذا الموضوع؟ يعني ندخل في صعوبة إثبات علم المشتبه به بالجريمة وهي جريمة الإخفاء. وشكرا سيدي الرئيس.
السيد رئيس مجلس النواب

الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزير العدل وحقوق الإنسان

أذكر هنا بأن الفصل 3 من المشروع يقرّ انطباق المجلّة الجنائيـة وعندمـا نرجـع إليهـا والـى الفصـل 37 منهـا نجـد فيـه: "لا يعاقب أحد إلا بفعل أرتكب قصدا عدا الصور المقررة بوجه خاص بالقانون" فالعنصر القصدي لا بدّ من توفره في هذه الجريمة التي تضمنها الفصل 18 والعنصر القصدي هنا يفيد بأن الشخص الذي آوى هذه المجموعة أو أعدّ لها محلا له قصد إيواء مجموعة وليس عابر سبيل عادي وهو ما يختلف عن الفصل 19 الذي سيأتي مجاله وشكرا.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، أي اعتراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 18.

المقرر

الفصل 19:

يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار، كل من يتبرّع أو يجمع، بأي وسيلة كانت، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أموالا مع علمه بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر الأموال التي تمّ التبرّع بها أو جمعها.

السيد رئيس مجلس النواب

أيّــة مـلاحظــة حـول هـذا الفصـل؟ أي اعتـراض؟ أي احتفــاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 19.

المقرر

الفصل 20:

يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى مائة ألف دينار كل من أخفى، بأي وسيلة كانت، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أو سهّل إخفاء المصدر الحقيقي لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل أو مرابيح راجعة لذوات طبيعية أو معنوية مهما كان شكلها لها علاقة بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة إرهابية أو قبل إيداعها تحت اسم مستعار أو إدماجها وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال.

ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي خمس مرات قيمة الأموال موضوع الجريمة.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

شكرا، أية مـلاحظة حول هذا الفصـل؟ تفضل السيد محمد المختار الجلالي.

السيد محمد المختار الجلالي

شكرا سيدتي الرئيسة،

في خصوص الفصل 18 فقد أجاب السيد الوزير مشكورا حول وجوب توفر العلم بالصفة الإجرامية للمجموعة التي يأويها الشخص، بالنسبة للفصل 19 الذي تمت المصادقة عليه يتحدّث عن الشخص الذي يجمع بأية وسيلة كانت أموالا بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع علمه بأن الغرض منها هو تمويل أشخاص أو تنظيمات لها أنشطة تتعلق بالإرهـاب، كـان علـى الفصـل 19 أن يقتصـر ليقـول: "كل من يجمع بأي وسيلة كانت سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات" ونقول بأن العلم مفترض بأنّ هذه الأموال موجهة نحو أشخاص وتنظيمات إرهابية، ففي هذا الفصل كلمة"مع علمه" تؤكد أنه يجب أن يكون الشخص عالما بأن الأموال التي بين يديه إنما هي مخصّصة لتمويل أشخاص أو تنظيمات، بينما في هذا الفصل 20 الذي نحن بصدد مناقشتـه ليسـت هنـاك إشارة إلى العلم، لذا الغايـة مـن هـذا التدخل - سيدتي الرئيسة - هـي أكثر ضمانات لأن المجلة الجنائية تقول أنـه لا بدّ أن يتوفر الركن القصدي في أية جريمة إلا إذا نصّ القانون على عدم وجوب توفر الركن القصدي للجريمة، إنما هنا يمكن أن يفهم أن الركن القصدي من نصّ الفصل 20 غير واجب التوفر، فماذا سنخسر نحن لو نقول: "أو سهّل إخفاء المصدر الحقيقي لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل أو مرابيح يعلم أنها راجعة لذوات طبيعية أو معنوية لها علاقة بالإرهاب" بما أن علمه بهذه العملية هو ركن أساسي لتوفر الجريمة، فلا بأس أن نقول: "أو سهّل إخفاء المصدر الحقيقي لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل أو مرابيح يعلم أنها راجعة لذوات طبيعية أو معنوية مهما كان شكلها لها علاقة بالإرهاب" على غرار ما جاء بالفصل 19، فإذا استغنينا في الفصل 18 والفصل 20 يمكن أن نستغنى في الفصل 19، فحتى تماشيا مع هذا الفصل فلا بأس ضمانا للمواطن لنقول يعلم أنها راجعة. وشكرا سيدتي الرئيسة.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

شكرا، أية ملاحظة أخرى؟ الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزير العدل وحقوق الإنسان

هو في الحقيقة جوابا على فصل تمت المصادقة عليه، لكن لمزيد التوضيح يمكن أن نقول.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

هو يرجو أن نوفق بين النصوص الثلاثة وكان هناك شرط الإعلام.

السيد وزير العدل وحقوق الإنسان

نعم وبما أن هناك علاقة بين ما تمت المصادقة عليه وبين ما هو بصدد المصادقة فنجيب.

بالنسبة للفصل 19 وفي خصوص اقتضاء العلم لماذا اقتضى المشروع العلم؟ لأن العملية هي عملية جمع أموال وتبرع بالأموال ونحن نعلم أن هذه العملية يمكن أن تبعد زمانا ومكانا قدرا كافيا عن المنظمين للعمل الإرهابي، فإنها عملية عفوية،أحيانا شخص في الشارع يطلب منه التبرع لمشروع يبدو أنه اجتماعي وفي خاتمة المطاف يتبيّن أن ذلك المشروع هو مشروع إرهابي، لذلك حماية للأشخاص واحتراما هنا لمبدإ البراءة وقرينة البراءة اقتضى شرطا آخر إضافة إلى الجانب القصدي للجريمة هو العلم لماذا؟ لأنه في عملية الجمع ليس في كل الحالات يحصل هذا العلم وهذا نلمسه حتى في المعاملات اليومية، لكن في الحالة المنصوص عليها بالفصل 18 وبالفصل 20 فالعلاقة هي علاقة مباشرة مع من ينسب إليه الفعل الإجرامي سواء في الإيواء أو في وصول أموال والتستّر عليها، لذلك نكتفي هنا بالرجوع إلى القواعد العامة وهي الفصل 37
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Empty
مُساهمةموضوع: مداولات مجلس النواب في خصوص قانون مكافحة الأرهاب   قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Emptyالسبت يناير 26, 2008 12:04 pm

المجلة الجنائية والذي نمر إليه عبر الفصل 3 من المشروع المعروض عليكم وشكرا سيدتي الرئيسة.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

إذن بعد هذا التوضيح، أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 20.

المقرر

الفصل 21:

تنسحب العقوبات المشار إليها بالفصلين المتقدمين، حسب الحالة، على مسيري الذوات المعنوية وعلى ممثليها الذين ثبتت مسؤوليتهم الشخصية دون أن يمنع ذلك من تتبع هذه الذوات التي تعاقب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للجريمة الأصلية إذا ثبت تورطها في هذه الجرائم.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

شكرا، أية ملاحظة؟ أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 21.

المقرر

الفصل 22:

يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.

ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الوالدان والأبناء والاخوة والأخوات والقرين.

ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نية بواجب الإشعار.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

شكرا، أية ملاحظة؟ الكلمة للزميل محمد المختار الجلالي.

السيد محمد المختار الجلالي

هذا الفصل يعني على أي مواطن أن يكون أولا قادرا على معرفة أو تمحيص الأخبار التي ترد عليه في خصوص ما قد يروج حول ارتكاب جرائم إرهابية وأن يكون قادرا على تكييف الأفعال التي بلغت إلى علمه وعلى معرفة ما إذا كانت هذه الأفعال تشكل جرائم إرهابية أم لا؟ وإذا لم يكن قادرا على ذلك ولم يتولّ الإعلام عنها فهو يعاقب وكأنه مجرم، يبدو لي أن هذا الفصل يحمّل المواطن الذي لا علاقة له بالعمل الإرهابي ولكنه لم يبلّغ على عمل من المفــروض أن يكــون إرهــابيـا، يعـاقـب كـأنـه مجـرم وهــذا فــي رأيـي لا يستقيم اللّهم إلا إذا ثبت بالنصّ أن هذا الشخص علم بوقوع عملية إرهابية فعلية وهو ليس دوره، فالمواطن سواء كان عاديا أو طبيبا أو محاميا أو مهندسا أو موظفا أو أي شخص يمكن أن يكون غير قادر على التمييز في هذه الجرائم وشكرا سيدتي الرئيسة.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

شكرا، أية ملاحظة أخرى؟ الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

السيد وزير العدل وحقوق الإنسان

أوضّح هنا درءا لكل التباس بأن هذا الفصل يتعلق بالمشاركة السلبية أي الإحجام عن الإعلام وهي جريمة قصدية أي يجب توفر عنصر القصد الجنائي حتى تتوفر أركان الجريمة، لذا فليس كل شخص يعلم بعمل ما بل يجب أن يكون هناك قصد إخفاء هذا الطابع الإجرامي الإرهابي حتى تتوفر شروط تطبيق هذا الفصل، وشكرا.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

بعد هذا التوضيح، أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 22.

المقرر

الفصل 23:

يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من مائة إلى ألف ومائتي دينار الشاهد الذي يخلّ بموجبات أداء الشهادة في إحدى الجرائم الإرهابية، دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة المقرّرة بالفصل 241 من المجلة الجنائية.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

شكرا، أية ملاحظة؟ أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 23.

المقرر

الفصل 24:

إذا ثبت ارتباط الجرائم المشار إليهـا بالفصـول 12 و13 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و22 من هذا القانون بعمل إرهابي معيّن بذاته، ولو لم يقع تنفيذه أو الشروع في تنفيذه فعليا، فإنه يتحتّم تطبيق العقوبات الأكثر شدة المستوجبة لأجل المشاركة في الجريمة على معنى الفصل 32 من المجلة الجنائية والنصوص الخاصة المنظمة لقواعد المشاركة.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

شكرا، أية ملاحظة؟ الكلمة للزميل محمد المختار الجلالي تفضل.

السيد محمد المختار الجلالي

شكرا سيدتي الرئيسة،

ما جاء بهذا الفصل يتعلق بالجملة الأخيرة من السطر الثاني:"إذا ثبت... ولو لم يقع تنفيذه أو الشروع في تنفيذه فعليا..." كيف يمكن للجرائم المشار إليها بالفصول المذكورة أن تكون مرتبطة بعمل إرهابي لم يقع تنفيذه ولم يقع الشروع في تنفيذه؟ أنا لم أفهم كيف يمكن أن يقع تسليط عقاب بهذه الشدّة على عمل مرتبط بمشروع إرهابي لم يقع تنفيذه أو الشروع في تنفيذه؟ إما أن النص في تحريره غير واضح أو أنني أسأت الفهم أو أن هناك خللا ما؟ بودي أن أعلم ولو عبر مثال نظري ما هو هذا العمل الإرهابي الذي لم يقع تنفيذه أو الشروع في تنفيذه والذي يتطلب مثل هذا العقاب؟ وهو عمل إرهابي معيّن بذاته، فإذا كان معيّنا بذاته فهو بالضرورة معلوم أو وقع تنفيذه أو وقع الشروع في تنفيذه فكيف يكون معينا بذاته وهو منعدم الوجود بما أنه لم يقع تنفيذه ولم يقع الشروع في تنفيذه؟ وفي هذا الموضوع - سيدتي الرئيسة - يمكن أن نرجع للفصل 11 الذي يقول: "يعتبر مرتكبا للجرائم الإرهابية كل من:

- يعزم على الفعل، إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه." أو حتى إذا شرع في تنفيذه أو تراجع بعد الشروع في التنفيذ فلا يعتبر عملا إجراميا، فهذا لم يقع الشروع في تنفيذه فعليا وشكرا سيدتي الرئيسة.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أية ملاحظة أخرى؟ الكلمة للسيد الوزير فليتفضل.

السيد وزير العدل وحقوق الإنسان

شكرا، أولا: لا بد أن تكون هناك علاقة مثلا نأخذ جمع الأموال وعمل إرهابي معيّن بذاته، والعلم بأن الجمع سيقع لتنظيم إرهابي يعاقب عليه بعقوبة أقل خطورة من العقوبة المنصوص عليها بالفصل 24 أما إذا كان مرتبطا بعمل معيّن بذاته فإننا ننتقل من إطار الفصل 18 أو الفصل 12 أو غيره من الفصول إلى إطار آخر أشد وهو الفصل 24، فالنائب المحترم يتساءل: كيف أن العمل لم يقع تنفيذه أو الشروع في تنفيذه فعلا ويعاقب من توفرت فيه شروط التجريم بالرجوع إلى الفصول 12، 13، 14، 16 وغيرها؟ هذا هو تساؤل النائب المحترم، هنا أوضح بأن الجريمة قائمة أي الأموال جمعت، والعلاقة مع مشروع إرهابي معيّن ومحدد ليس عاما فهي قائمة وهذا شرط ثاني، وعندما يتوفر هذان الشرطان فإنه تطبق القواعد المتعلقة بالمشاركة في الجريمة على معنى الفصل 32 من المجلة الجنائية لأن هذا الجمع للأموال مثلا يعتبر عملا تحضيريا للعمل الإجرامي فيما بعد حتى وان لم يقع هذا العمل المعيّن فيما بعد لسبب من الأسباب مثلا اكتشافه أو تراجع في إنجازه من طرف القائمين به، أمّا مجــرد جمــع الأمــوال لهــذا العمــل المعيّــن فهو عمل تحضيري قائم حتى ماديته كعمل تحضيــري قائــم ثابتــة لأن جمع الأموال ولغاية عمل إرهابي معيّن ثابتة وشكـرا سيدتي الرئيسة.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

شكرا، بعد هذا التوضيح، أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 24.

المقرر

الفصل 25:

يتحتم الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي الجرائم الإرهابية مدة لا تقلّ عن خمسة أعوام ولا تفوق عشرة أعوام.

ولا يمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية الأخرى المقرّرة قانونا.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أية ملاحظة؟ أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 25.

المقرر

القســم الثالث

في الإعفاء من العقوبات والتخفيف منها

الفصل 26:

يعفى من العقوبات المستوجبة من بادر من المنتمين لوفاق أو لتنظيم، أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، بإبلاغ السلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات مكّنت من اكتشاف الجريمة وتفادي تنفيذها.

ولا يمنع ذلك المحكمة من وضع ذي الشبهة تحت المراقبة الإدارية أو منعه من الإقامة بأماكن معينة لمدة لا يمكن في كل الحالات أن تتجاوز خمسة أعوام.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أيّة ملاحظة؟ أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 26.

المقرر

الفصل 27:

يعاقب الأشخاص المذكورون بالفصل 26 من هذا القانون بنصف العقوبة المقرّرة أصالة للجريمة إذا مكّنت الإرشادات أو المعلومات التي تولوا إبلاغها إلى السلط ذات النظر من وضع حدّ لأعمال إرهابية، أو تفادي أن تؤدي الجريمة إلى قتل نفس بشرية، أو إلى الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم، أو من إلقاء القبض عليهم.

ويكون العقاب المستوجب السجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرّر أصالة للجريمة السجن بقية العمر أو عقوبة أشدّ منها.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

شكرا، أيّة ملاحظة حول هذا الفصل؟ الكلمة للزميل عمر البجاوي.

الرجاء أن تضغطوا على الزر حتى أرى أسماءكم.

السيد عمر البجاوي

شكرا سيدتي الرئيسة،

لي ملاحظة شكلية، فهذا الفصل يقول يعاقب الأشخاص بنصف العقوبة المقررة إذا مكنت الإرشادات أو المعلومات التي تولوا إبلاغها من وضع حدّ لأعمال إرهابية أو تفادي أن تؤدي الجريمة إلى قتل نفس بشرية أو إلى الكشف عن جميع فاعليها، ملاحظتي هي حول التعبير "أو إلى الكشف" والأصحّ في نظري أن نقول "أو من الكشف عن جميع فاعليها" إذا أبقينا عبارة" إلى" يصبح المعنى أن نصف العقوبة لمن يتفادى أن تؤدي الجريمة إلى قتل نفس بشرية ولمن يتفادى الكشف عن جميع فاعليها وبطبيعة الحال ليس هذا هو المقصود، بل المقصود هو من يكشف عن جميع الفاعلين يعني يعاقب بنصف العقوبة ولذلك نربط مع التعبير السابق ونقول: "إذا مكنت الإرشادات من وضع حدّ لأعمال إرهابية أو من الكشف عن جميع فاعليها" وشكرا.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

شكرا، الكلمة للزميل مصطفى بوعواجة.

السيد مصطفى بوعواجة

شكرا سيدتي الرئيسة،

أودّ أن ألاحظ أن الأشخاص المعنيين بهذا الفصل وما اتفق على تسميتهم حتى في كثير من البلدان بـ"Les repentis" الناس الذين يرجعون عن ارتكاب الجريمة ويبلغون عنها ويساعدون السلطة لتفادي ما قد يضر بالبشر، وجرت العادة أنّ هذا الصنف يقع لا فقط عدم معاقبته بل حمايته أيضا ولا أرى الحكمة من معاقبته خاصّة أن العقوبة قد تصل إلى 20 عاما، فلماذا لا نشجع الناس الذين وقعوا في ظروف ما مع هؤلاء مرتكبي الجرائـم
والإرهابيين على الرجوع عنها والتبليغ عنها وحمايتهم إن لزم الأمر وشكرا.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أيّة ملاحظة أخرى؟ الكلمة للسيد الوزير فليتفضل.

السيد وزير العدل وحقوق الإنسان

بالنسبة للملاحظة الشكلية المتعلقة بتعويض عبارة "إلى" في الفقرة الأولى من الفصل 27 بـ "من" فإننا لا نرى مانعا في ذلك بل بالعكس ستكون صياغة الفصل أوضح، بحيث تصبح آخر هذه الفقرة على النحو التالي: "... من وضع حدّ لأعمال إرهابية أو تفادي أن تؤدي الجريمة إلى قتل نفس بشرية أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم" بحيث نعوّض " إلى" بـ "من" قبل كلمة "الكشف"، هذا بالنسبة للملاحظة الشكليـة فلا مانــع مـــن اعتمادهــا.

بالنسبة للملاحظة الأصلية الداعية ربما إلى عدم معاقبة الأشخاص المعنيين بالفصل 27 وربما حتى إلى حمايتهم، هنا علينا أن نبيّن الفرق بين الفصل 26 والفصل 27، بالنسبة للفصل 26 الجريمة لم تقع حيث أن الإبلاغ عن الجريمة حال دون وقوعها وبالتالي فمن أبلغ لا يعاقب. وبالنسبة للفصل 27 الجريمة وقعت ولازالت متواصلة أو وقعت ولازال التحقيق بشأنها متواصلا أي أن الشخص اقترف الفعل المجرّم ويستحق بذلك العقاب وبما أنه ساعد على تفادي الأخطار وجميع النتائج عن هذا الفعل المجرّم، مثلا هناك عمل إجرامي يشمل عدّة أماكن فوقع في مكان ما وثبت تورط ذلك الشخص في هذا المكان وحتى نتفادى وقوع ذلك الفعل في مكان آخر فهذا الشخص يستحق نصف العقوبة فقط أو ساعد على التوصل إلى مقترفي هذه الجريمة، فهناك فرق بين الفصل 27 الذي يفترض أن الجريمة وقعت ونحدّ من نتائجها ونساعد على التعرف على الجاني وبين الفصل 26 الذي يفترض أن الجريمة لم تقع بعد وشكرا

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

شكرا، إذن أرجو من الزميل المقرر إعادة تلاوة الفصل 27 مثلما نقح.

الفصل 27:

يعاقب الأشخاص المذكورون بالفصل 26 من هذا القانون بنصف العقوبة المقرّرة أصالة للجريمة إذا مكّنت الإرشادات أو المعلومات التي تولوا إبلاغها إلى السلط ذات النظر من وضع حدّ لأعمال إرهابية، أو تفادي أن تؤدي الجريمة إلى قتل نفس بشرية، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم، أو من إلقاء القبض عليهم.

ويكون العقاب المستوجب السجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرّر أصالة للجريمة السجن بقية العمر أو عقوبة أشدّ منها.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

إذن بعـد هـذا التنقيـح والتوضيـح، أي اعتـراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 27.

المقرر

الفصل 28:

يعاقب الأشخاص الذين ثبت أنهم جرّوا إلى المشاركة في إحدى الجرائم الإرهابية، بالتغرير بهم، أو بإغرائهم، أو باستغلال حالتهم أو ظروفهم، بأدنى العقوبة المقرّرة أصالة للجريمة.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أيّة ملاحظة؟ أي اعتـراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 28.

المقرر

القسم الرابـــع

في ما يزيد العقوبات شدّة

الفصل 29:

تضاعف العقوبة المقرّرة للجريمة في صورة العود.

ولا يمكن للمحكمة النزول بها إلى ما دون النصف بعد اعتبار التضعيف.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

شكرا، أيّة ملاحظة؟ أي اعتـراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 29.

المقرر

الفصل 30:

يكون الحكم بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة إذا:

- ارتكبت ممن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،

- ارتكبت من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان القوات العسكرية المسلحة أو من أعوان الديوانة، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،

- ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة المنشآت أو الأماكن أو المرافق المستهدفة، أو بحراستها، أو من العاملين فيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،

- ارتكبت باستخدام طفل،

- نتج عنها وفاة أو عجز بدني مستمر تجاوزت نسبته عشرين بالمائة.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

شكرا، أيّة ملاحظة حول هذا الفصل؟ أي اعتـراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 30.

المقرر

الفصل 31:

إذا ارتكب الجاني عدة جرائم متباينة، يعاقب لأجل كل واحدة بانفرادها، وفي كل الحالات لا تضم العقوبات لبعضها.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أيّة ملاحظة؟ أي اعتـراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 31.

المقرر

القسـم الخامـس

في مأموري الضابطة العدلية

الفصل 32:

يباشر مأمورو الضابطة العدلية المؤهلون لمعاينة الجرائم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Empty
مُساهمةموضوع: مداولات مجلس النواب في خصوص قانون مكافحة الأرهاب   قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Emptyالسبت يناير 26, 2008 12:06 pm

الإرهابية، التابعون لدائرة المحكمة الابتدائية بتونــس، وظائفهم بكامل تراب الجمهورية دون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أيّة ملاحظة؟ أي اعتـراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 32.

المقرر

الفصل 33:

على مأموري الضابطة العدلية إعلام وكيل الجمهورية الراجعين إليه بالنظر فورا بما بلغ إليهم من جرائم إرهابية.

ويجب على وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية إنهاء الإعلامات المشار إليها فورا إلى وكيل الجمهورية بتونس لتقرير مآلها.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أيــّة مـلاحظــة حـول هـذا الفصـل؟ أي اعتــراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 33.

المقرر

القسم السادس

في النيابة العمومية

الفصل 34:

يختص وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أيّــة مـلاحظـة حـول هـذا الفصـل؟ أي اعتــراض؟ أي احتفــاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 34.

المقرر

الفصل 35:

لوكلاء الجمهورية لدى بقية المحاكم الابتدائية الإذن بالقيام بالأبحاث الأولية المتأكدة بقصد معاينة الجريمة وجمع أدلتها والكشف عن مرتكبيها، ويتلقون الإعلامات الاختيارية والشكايات والمحاضر والتقارير المحرّرة بشأنها، ويستنطقون ذي الشبهة بصفة إجمالية بمجرد مثوله أمامهم، ويأذنون عند الاقتضاء بالتمديد في فترة الاحتفاظ به وبوضعه في أقرب أجل على ذمة وكيل الجمهورية بتونس مع التقارير والمحاضر المحرّرة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أيـّـة مـلاحظـة حـول هــذا الفصــل؟ أي اعتـراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 35.

المقرر

الفصل 36:

على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أن يعلم فورا الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بجميع ما تمّت معاينته من جرائم إرهابية وأن يطلب حالا من قاضي التحقيق الذي بدائرته إجراء بحث.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أيّــة مــلاحظــة حـول هـذا الفصـل؟ أي اعتـراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 36.

المقرر

الفصل 37:

تسقط الدعوى العمومية في الجرائم الإرهابية بمضي عشرين عاما كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وعشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة وذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط أن لا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أيــّة مـلاحظـة حـول هــذا الفصـل؟ أي اعتــراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 37.

المقرر

القسم السابع

في التحقيق

الفصل 38:

التحقيق وجوبي في الجرائم الإرهابية.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أيــّة مـلاحظـة حـول هــذا الفصـل؟ أي اعتــراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 38.

المقرر

الفصل 39:

على قاضي التحقيق حجز الأسلحة والذخيرة والمتفجّرات وغيرها من المواد والمعدّات والتجهيزات المماثلة والوثائق المعدّة أو المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها.

وعليه أيضا حجز الأشياء التي يشكّل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو الاتجار فيها جريمة.

وتحرّر قائمة في المحجوز بمحضر ذي الشبهة أو من وجد لديه ذلك المحجوز إن أمكن ثم يحرّر قاضي التحقيق تقريرا في الحجز يتضمن وصفا للمحجوز وخاصياته وجميع البيانات المفيدة مع ذكر تاريخ الحجز وعدد القضية.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أيــّة مـلاحظـة حـول هــذا الفصـل؟ أي اعتــراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 39.

المقرر

الفصل 40:

يمكن لقاضي التحقيق الإذن من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية، في كل طور من أطوار القضية، بوضع المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة تحت قيد الحجز وتحديد أوجه التصرّف فيها طيلة نشر القضية أو وضعها عند الاقتضاء تحت الائتمان.

كما له الإذن، في كل طور من أطوار القضية، برفع التدابير المشار إليها ولو دون طلب.
السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أيــّة مـلاحظـة حـول هــذا الفصـل؟ أي اعتــراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 40.

المقرر

الفصل 41:

يتمّ سماع الشهود فرادى، في غياب ذي الشبهة، دون الاستعانة بأي كتب وذلك بعد بيان حالتهم المدنية ونفي أوجه التجريح فيهم.

وليس لقاضي التحقيق مكافحتهم بذي الشبهة أو بغيرهم من الشهود إلا برضاهم.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أيــّة مـلاحظـة حـول هــذا الفصـل؟ أي اعتــراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 41.

المقرر

الفصل 42:

إذا أخلّ الشاهد بموجبات أداء الشهادة، يجوز لقاضي التحقيق أن يحرّر محضرا مستقلا في الغرض ينهى إلى وكيل الجمهورية للنظر بشأن إحالة الشاهد على المحكمة المختصة وفقا لإجراءات الإحالة المباشرة ودون التوقّف على قرار في إجراء بحث.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أيــّة مـلاحظـة حـول هــذا الفصـل؟ أي اعتــراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 42.

المقرر

القسم الثامن

فـي محاكـم القضـاء

الفصل 43:

تختصّ المحكمة الابتدائية بتونس بالنظر في الجرائم الإرهابية.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أيــّة مـلاحظـة حـول هــذا الفصـل؟ أي اعتــراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 43.

المقرر

الفصل 44:

تنطبق أحكام الفصلين 40 و41 من هذا القانون لدى محاكم القضاء.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أيــّة مـلاحظـة حـول هــذا الفصـل؟ أي اعتــراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 44.

المقرر

الفصل 45:

على المحكمة أن تأذن باستصفاء ما حصل، مباشرة أو بصفة غير مباشرة، من الجريمة، ولو انتقل إلى أصول الجاني أو فروعه أو اخوته أو قرينه أو أصهاره، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تمّ تحويلها إلى مكاسب أخرى، إلا إذا أثبتوا أنها ليست من متحصّل الجريمة.

وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي فإنه يقع الحكم بخطية لا تقلّ في كل الحالات عن قيمة الأموال التي وقعت عليها الجريمة لتقوم مقام الاستصفاء.

وعلى المحكمة أيضا أن تأذن باستصفاء الأسلحة والذخيرة والمتفجّرات وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها، والأشياء التي يشكل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو الاتجار فيها جريمة.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أيــّة مـلاحظـة حـول هــذا الفصـل؟ الكلمة للزميل عمر البجاوي تفضل.

السيد عمر البجاوي

شكرا السيدة الرئيسة،

لي إشكال في الفقرة الثانية التي تتحدث عن الأموال التي وقعت عليها الجريمة، في الحقيقة يظهر لي أن هذا التعبير غامض، فما هي الأموال التي تقع عليها الجريمة؟ اقتراحي أن نرجع إلى الفقرة الأولى التي تتحدث عمّا حصل من الجريمة، حيث تقول الفقرة الأولى:"على المحكمة أن تأذن بإستصفاء ما حصل بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الجريمة..." وأقترح بناء على هذا عوض أن نقول:"قيمة الأموال التي وقعت عليها الجريمة" بالفقرة الثانية نقول:"قيمة الأموال الحاصلة من الجريمة" وشكرا.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

شكرا، أيــّة مـلاحظـة أخرى؟ الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزير العدل وحقوق الإنسان

شكرا، هذه الأموال هي ليست بالضرورة حاصلة من الجريمة بل يمكن أن تحصل أيضا من تحويل أموال الجريمة إلى أموال أخرى ثم ما يتأتى من تلك الأموال، وحتى نتفادى ربما هذه الصعوبات في التأويل إذا أقررنا الأموال الحاصلة في الجريمة فنرى أن نحافظ على الصياغة كما هي عليه "عن قيمة الأموال التي وقعت عليها الجريمة" أي بعبارة أخرى هي قيمة الأموال التي لها علاقة موضوعية بالجريمة مثلما هو مبيّن بالفقرة الأولى من الفصل 45 لكن الإيجاز في الصيغ القانونية حتّم علينا أن نستعمل عبارة قيمة الأموال التي وقعت عليها الجريمة وشكرا.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

واضح، بعد هذا التوضيح، أي اعتــراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 45.

المقرر

الفصل 46:

للمحكمة أيضا القضاء بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية للمحكوم عليه وأرصدته المالية أو بعضها إذا قامت شبهة قوية بشأن استعمالها لغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أيــّة مـلاحظـة حـول هــذا الفصـل؟ الكلمة للزميل عمر البجاوي
السيد عمر البجاوي

السيدة الرئيسة، أنا أريد أن أستوضح حول عبارة"بعضها" هل المقصود أن للمحكمة أن تصادر جميع المكاسب المنقولة والعقارية والأرصدة المالية للمحكوم عليه أو بعضهــا؟ يعني أن "بعضها" تعود على كل المكاسب وليس فقــط علـى الأرصــدة الماليـــة لأن التحرير قد يوحي أن مصادرة البعض لا يتعلق إلا بالأرصــدة المالية وشكرا.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

شكرا، أيــّة مـلاحظـة أخرى، الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزير العدل وحقوق الإنسان

نوضح هنا أن "بعضها" تعود على الأرصدة المالية وعلى جميع المكاسب المنقولة أو العقارية.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

واضح، إذن أي اعتــراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 46.

المقرر

الفصل 47:

لا يوقف الاعتراض تنفيذ عقوبة السجن في الجرائم الإرهابية.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أيــّة مـلاحظـة حـول هــذا الفصـل؟ أي اعتــراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 47.

المقرر

القسـم التاسـع

فـي آليـات الحمايـة

الفصل 48:

تتخذ التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم القانون مهمة معاينة الجرائم الإرهابية وزجرها من قضاة ومأموري ضابطة عدلية وأعوان سلطة عمومية.

وتشمل تدابير الحماية أيضا مساعدي القضاء والمتضرّر والشهود وكل من تكفّل، بأي وجه من الأوجه، بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة.

كما تنسحب التدابير المشار إليها، عند الاقتضاء، على أفراد أسر الأشخاص المشار إليهم بالفقرتين المتقدمتين وكل من يخشى استهدافه من أقاربهم.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

شكرا، أيّة مـلاحظة؟ أي اعتراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 48.

المقرر

الفصل 49:

يمكن لقاضي التحقيق أو لرئيس المحكمة، حسب الأحوال، في حالات الخطر الملم وإن اقتضت الضرورة ذلك، إجراء أعمال البحث أو الإذن بانعقاد الجلسة بغير مكانها المعتاد مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه.

ولهما أن يقرّرا استنطاق المتهم وتلقي تصريحات من يريان فائدة في سماعه باستعمال وسائل الاتصال المرئية أو المسموعة الملائمة دون ضرورة لحضور المعني بالأمر شخصيا.

وتتخذ التدابير الكفيلة بعدم الكشف عن الأشخاص المعنيين بالحماية.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

شكرا، أيــّة مـلاحظـة حـول هــذا الفصـل؟ أي اعتــراض؟ أي احتفـاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 49.

المقرر

الفصل 50:

يمكن للأشخاص المذكورين بالفقرة الثالثة من الفصل المتقدّم، في صورة دعوتهم إلى الإدلاء بتصريحاتهم لدى مأموري الضابطة العدلية أو قاضي التحقيق أو غيره من الهيئات القضائية، أن يعيّنوا محل مخابراتهم لدى وكيل الجمهورية بتونس.

وتضمّن، في هذه الحالة، هوياتهم ومقرّاتهم الأصلية بدفتر سرّي مرقّم وممضى يقع فتحه لهذا الغرض لدى وكيل الجمهورية بتونس.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

شكرا، أية ملاحظة حول هذا الفصل؟ أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 50.

المقرر

الفصل 51:

يمكن في حالات الخطر الملمّ، وإن اقتضت الضرورة ذلك، تضمين جميع المعطيات التي من شأنها الكشف عن هوية الأشخاص الذين شاركوا في معاينة وزجر الجرائم المعنيّة بهذا القانون، من قضاة ومأموري ضابطة عدلية وأعوان سلطة عمومية، بمحاضر مستقلّة تحفظ بملف منفصل عن الملف الأصلي.

وتنسحب التدابير المشار إليها بالفقرة المتقدّمة أيضا على مساعدي القضاء والمتضرّر والشهود وكل من تكفّل، بأي وجه من الأوجه، بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة.

وتضمّن، في هذه الحالة، هوية الأشخاص المعدّدين بالفقرتين المتقدّمتين وغيرها من البيانات الأخرى التي من شأنها الكشف عنهم، بما في ذلك إمضاءاتهم، بدفتر سرّي مرقّم وممضى من وكيل الجمهورية بتونس يقع فتحه لديه للغرض.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أية ملاحظة حول هــذا الفصل؟ أي اعتراض؟أي احتفاظ؟ لاأحد في الحالتين؟ تمت المصادقة على الفصل 51.

المقرر

الفصل 52:

لذي الشبهة أو نائبه أن يطلبا من الجهة القضائية المتعهدة بالقضية الكشف عن هوية الأشخاص المعددين بالفقرة الثانية من الفصل المتقدم وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الاطلاع على مضمونها.

ويمكن للجهة القضائية ذات النظر الإذن برفع التدبير المشار إليه والكشف عن هوية المعني بالأمر إذا تبيّن لها جدّية الطلب ولم يكن هناك ما يخشى معه تعريض حياته أو مكاسبه، أو حياة أو مكاسب أفراد أسرته إلى خطر.

والقرار الصادر برفض أو قبول الطلب غير قابل للطعن.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أية ملاحظة حول هذا الفصل؟ الكلمة للزميل عمر البجاوي.

السيد عمر البجاوي

شكرا السيدة الرئيسة،

تقول الفقرة الأولى من الفصل 52 : "لذي الشبهة أو نائبه أن يطلبا من الجهة القضائية المتعهدة بالقضية الكشف عن هوية الأشخاص المعددين بالفقرة الثانية من الفصل المتقدم وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإطلاع على مضمونها" فعلى ماذا تعود عبارة "مضمون" فلا أظن أن مدة عشرة أيام من تاريخ إطلاع ذي الشبهة أو نائبه على مضمون الهوية لأنه من المفروض أنهما لايعرفان هوية الأشخاص الذين أدلوا بتصريحات، فيظهر لي أن عبارة "مضمونها" تعود على تصريحات هؤلاء الأشخاص وإذا هذا كان صحيحا لا بدّ أن نذكر ونقول "عشرة أيام من تاريخ الإطلاع على مضمون تصريحاتهم" يعني الأشخاص الذين وقع إخفاء هويتهم وشكرا.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

شكرا، أية ملاحظة أخرى؟ الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزير العدل وحقوق الإنسان

شكرا سيدتي الرئيسة،

درءا لكل التباس وحتى يكون النص واضحا، يمكن أن نعيد الصياغة ونقترحها على النحو التالي :

"لذي الشبهة أو نائبه أن يطلبا من الجهة القضائية المتعهدة بالقضية الكشف عن هوية الأشخاص المعددين بالفقرة الثانية من الفصل المتقدم وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الاطلاع على أوراق الملف المضمنة لتصريحات هؤلاء الأشخاص".أو الأفضل : "من تاريخ الإطلاع على مضمون تصريحاتهم"

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

"على مضمون تصريحاتهم" أية ملاحظة ثانية؟ الكلمة للزميل المقرر ليعيد تلاوة الفصل.

المقرر

"لذي الشبهة أو نائبه أن يطلبا من الجهة القضائية المتعهدة بالقضية الكشف عن هوية الأشخاص المعددين بالفقرة الثانية من الفصل المتقدم وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الاطلاع على مضمون تصريحاتهم."

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

إذن بعد هذا التنقيح، أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 52 منقحا.

المقرر

الفصل 53:

لا يمكن أن تنال تدابير الحماية، في كل الحالات، من حق ذي الشبهة أو نائبه في الاطلاع على مضمون المحاضر وغيرها من أوراق الملف وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 194 من مجلة الإجراءات الجزائية.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أيـــة ملاحظــة حــول هــذا الفصــل؟ أي اعتـراض؟ أي احتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 53.

المقرر

الفصل 54:

يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينار كل من عرّض حياة الأشخاص المقصودين بالحماية، أو مكاسبهم، أو حياة أو مكاسب أفراد أسرهم إلى خطر، وذلك بالإفصاح عمدا عن أيّ معطيات من شأنها الكشف عنهم لغاية إلحاق الأذى بهم أو الإضرار بمكاسبهم.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أية ملاحظــة حــول هذا الفصــل؟ أي اعتـــراض؟ أي احتفــاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 54.

المقرر

القسـم العاشـر

في الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج تراب الجمهورية

الفصل 55:

تكون المحاكم التونسية مختصّة بالنظر في الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج تراب الجمهورية في الصور التالية:

- إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي،

- إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح تونسية،

- إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسيّة يوجد محلّ إقامته المعتاد داخل التراب التونسي، أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالتراب التونسي، ولم تطلب السلط الأجنبية المختصّة بالنظر تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل المحاكم التونسية ذات النظر.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أيــة ملاحظــة حــــول هذا الفصـــل؟ أي اعتــراض؟ أي احتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 55.

المقرر

الفصل 56:

لا تتوقف إثارة الدعوى العمومية، في الصور المنصوص عليها بالفصل 55 من هذا القانون، على تجريم الأفعال موضوع التتبع بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أيـــة ملاحظــة حــول هذا الفصل؟ أي اعتــراض؟ أي احتفــاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 56.

المقرر

الفصل 57:

تختصّ النيابة العمومية دون سواها بإثــارة الدعــوى العموميــة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Empty
مُساهمةموضوع: مداولات مجلس النواب في خصوص قانون مكافحة الأرهاب   قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Emptyالسبت يناير 26, 2008 12:08 pm

وممارستها في الجرائم الإرهابيــة المرتكبة خـــارج تـــراب الجمهوريــة.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أية ملاحظـــــة حول هذا الفصــل؟ أي اعتـــراض؟ أي احتفــاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 57.

المقرر

الفصل 58:

لا يجوز إثارة الدعوى العمومية، ضد مرتكبي الجرائم الإرهابية، إذا أثبتوا سبق اتصال القضاء بها في الخارج، وفي صورة صدور الحكم بالعقاب، أنه تمّ قضاء كامل مدة العقاب المحكوم بها، أو أن هذا العقاب سقط بمرور الزمن، أو شمله العفو.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أية ملاحظــة حــول هــذا الفصــل؟ أي اعتــراض؟ أي احتفـــاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 58.

المقرر

القسـم الحـادي عشـر

فـي تسليـم المجرميـن

الفصل 59:

لا يمكن اعتبار الجرائم الإرهابية، بأي حال من الأحوال، جرائم سياسية.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أية ملاحظة حــــول هذا الفصـــل؟ أي اعتـــراض؟ أي احتفــاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 59.

المقرر

الفصل 60:

تستوجب الجرائم الإرهابية التسليم، وفقا لأحكام الفصل 308 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية، إذا ارتكبت خارج تراب الجمهورية من قبل شخص لا يحمل الجنسيّة التونسيّة، ضد أجنبي أو مصالح أجنبيّة أو شخص عديم الجنسيّة، ووجد مرتكبها بالتراب التونسيّ.

ولا يتمّ التسليم إلاّ في صورة تلقي السلط التونسية ذات النظر طلبا قانونيا في ذلك، من قبل دولة مختصّة بالنظر وفقا لقانونها الداخلي، شريطة عدم سبق البتّ في القضية من قبل المحاكم التونسيّة وفقا لقواعد اختصاصها.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أية ملاحظة حول هــذا الفصــل؟ أي اعتـــــراض؟ أي احتفـــاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 60.

المقرر

القسم الثاني عشر

فـي سقـوط العقوبـات

الفصل 61:

تسقط العقوبات المحكوم بها في الجرائم الإرهابية، إذا كانت الأفعال التي تتكوّن منها جناية، بمضي ثلاثين عاما كاملة غير أنه لا يجوز للمحكوم عليه أن يقيم بمنطقة الولاية التي ارتكبت بها الجريمة دون رخصة من السلطة الإدارية ذات النظر وإلا استوجب العقوبات المقرّرة لأجل جريمة مخالفة منع الإقامة.

وتسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي عشرة أعوام كاملة.

ويجري أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا.

ويجري من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي، إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه شخصيا، ما لم يتبيّن من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أيــة ملاحظــــة حــول هذا الفصــــل؟ أي اعتـــــراض؟أي احتفــاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 61.

المقرر

الباب الثاني

في مكافحة غسل الأموال وزجره

الفصل 62:

يعد غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من جنحة أو جناية.

ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من جنحة أو جناية، أو إلى إيداعها أو إخفائها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو إلى المساعدة في ذلك.

وتجري أحكام الفقرتين المتقدمتين ولو لم ترتكب الجريمة المتأتية منها الأموال موضوع الغسل داخل تراب الجمهورية.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

شكرا، أية ملاحظة حول هذا الفصل؟ أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 62.

المقرر

الفصل 63:

يعاقب مرتكب غسل الأموال بالسجن من عام إلى ستة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار.

ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي نصف قيمة الأموال موضوع الغسل.

السيدة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

شكرا، أية ملاحظة حول هذا الفصل؟ أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، تمت المصادقة على الفصل 63.

المقرر

الفصل 64:

يكون العقاب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار إلى مائة ألف دينار إذا ارتكبت الجريمة:
ممّن اعتاد القيام بعمليات غسل الأموال،

- ممّن استغل التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني أو الاجتماعي،

- من قبل مجموعة منظّمة.

ويقصد بمجموعة منظمة على معنى هذا الفصل كلّ مجموعة تكوّنت لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائها وكل وفاق وقع بقصد التحضير لارتكاب جريمة أو عدّة جرائم.

ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي قيمة الأموال موضوع الغسل.

السيد رئيس مجلس النواب

أية ملاحظة حول هذا الفصل؟ الكلمة للزميل مصطفى بوعواجة.

السيد مصطفى بوعواجة

شكرا سيدي الرئيس،

جاء في الفصل 63 أنه يعاقب مرتكب غسل الأموال بالسجن من عام إلى ستة أعوام ثم في الفصل 64 جاء ممن اعتاد القيام بعملية غسل الأموال أنا لم أفهم هذه الجملة؟ فإن كان يقصد به العود فهذا شأن وإن كان الاعتياد فكيف نثبت الإعتياد؟ فهذا غير واضح إذن الاقتراح يكون ممن عاد إلى نفس الجريمة وشكرا.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزير العدل وحقوق الإنسان

هذا السؤال يتعلق بالفرق بين العود والعادة، فالعود هو مفهوم قانوني ويعني ذلك أنه عوقب من اجل فعل إجرامي في السابق وهناك العود الخاص والعود العام. أما العادة أو الاعتياد فيعني ذلك أن هذا العمل تكرر حتى وإن لم يؤد إلى نتائج قانونية والمعنى المراد في الفصل 64 هو الاعتياد أو العادة وليس العود بالمعنى القانوني وشكرا.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 64.

المقرر

الفصل 65:

يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال، إذا كانت عقوبة السجن المستوجبة للجريمة الأصلية التي تأتت منها الأموال موضوع عملية الغسل تتجاوز ما هو مقــــرّر للجريمـــة المشار إليها بالفصليــن 63 و64 من هذا القانون، بالعقوبة المستوجبة للجريمة الأصلية إذا كان على علم بها.

ولا تؤخذ بعين الاعتبار في ضبط العقوبة المستوجبة لجريمة غسل الأموال سوى ظروف التشديد المقترنة بالجريمة الأصلية التي علم بها مرتكب جريمة غسل الأموال.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مــلاحـظــــة حـول هـذا الفـصــل؟ أي اعـتراض؟ أي احــتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 65.

المقرر

الفصل 66:

تنسحب العقوبات المشار إليها بالفصول المتقدمة، حسب الحالة، على مسيّري الذوات المعنوية وعلى ممثليها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.

ولا يمنع ذلك من تتبّع هذه الذوات إذا تبيّن أن عملية الغسل تمت لفائدتها أو إذا حصلت لها منها مداخيل أو إذا تبيّن أن غسل الأموال يمثل الغرض منها ويكون العقاب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للذوات الطبيعية ويمكن الترفيع فيها إلى ما يساوي قيمة الأموال موضوع الغسل.

كما لا يحول ذلك دون سحب العقوبات التأديبية المستوجبة بمقتضى التشريع الجاري به العمل عليها بما في ذلك حرمانها من مباشرة النشاط لمدة معينة أو حلّها.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مــلاحـظــــة حـول هـذا الفـصــل؟ أي اعـتراض؟ أي احــتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 66.

المقرر

الفصل 67:

يجب على المحكمة الإذن بحجز الأموال موضوع الغسل وكذلك ما حصل، مباشرة أو بصفة غير مباشرة، من جريمة غسل الأموال وبإستصفائها لفائدة الدولة.

وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي فإنه يقع الحكم بخطية لا تقلّ في كل الحالات عن قيمة الأموال التي وقعت عليها الجريمة لتقوم مقام الاستصفاء.

كما يمكن للمحكمة حرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف أو الأنشطة المهنية أو الاجتماعية التي استغل بمقتضاها التسهيلات المخوّلة له لارتكاب عملية أو عدة عمليات غسل أموال وذلك لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام.

ويمكن الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي غسل الأموال مدة خمسة أعوام.

ولا يمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية الأخرى المقرّرة قانونا.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مــلاحـظــــة حـول هـذا الفـصــل؟ أي اعـتراض؟ أي احــتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 67.

المقرر

الباب الثالـث

أحكام مشتركة بين مكافحة تمويل الإرهاب

وغسل الأموال

القسم الأول

في منع المسالك المالية غير المشروعة

الفصل 68:

يحجر توفير كل أشكال الدّعم والتمويل لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وغيرها من الأنشطة غيرالمشروعة، سواء تمّ ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عبر ذوات طبيعية أو معنوية، أيّا كان شكلها أو الغرض منها، ولو لم تتخذ من غنم الأرباح هدفا لها.

وتعتبر ذاتا معنوية، على معنى هذا القانون، كل ذات لها موارد خاصة بها وذمّة مالية مستقلّة عن الذّمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بمقتضى نصّ خاص من القانون.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مــلاحـظــــة حـول هـذا الفـصــل؟ أي اعـتراض؟ أي احــتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 68.

المقرر

الفصل 69:

يجب على الذوات المعنوية اتخاذ قواعد التصرف الحذر التالية:

- الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو تنظيمات أو هياكل عرفوا بتورطهم، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.

- الامتناع عن قبول أي اشتراكات تتجاوز قيمتها السقف المحدد قانونا،

- الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية أخرى، مهما كان حجمها، وذلك في ما عدا الاستثناءات المقرّرة بمقتضى نص خاص من القانون،

- الامتناع، عن قبول أي أموال متأتية من الخارج، إلا بواسطة وسيط مقبول يوجد مقره بالبلاد التونسية، وبشرط أن لا يحول القانون الجاري به العمل دون قبولها،

- الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق ما يعادل خمسة آلاف دينار ولو تمّ ذلك بمقتضى دفعات متعدّدة يشتبه في قيام علاقة بينها.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مــلاحـظــــة حـول هـذا الفـصــل؟ الكلمة للزميل إبراهيم بوعبد الله.

السيد إبراهيم بوعبد الله

شكرا سيدي الرئيس،

أريد أن أذكر بالملاحظة التي وضعتها لجنة المالية بخصوص مزيد توضيح المطة الأخيرة من الفصل 69 فيما يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى الذي يحجر على الذوات المعنوية تجاوزه عند قبول المبالغ المالية نقدا ومدى تأثير هذا الإجراء على المعاملات، مثلا أنا تاجر أو بنك لأن البنك ذات معنوية فعندما ما يأتيني إنسان بمبلغ خمسة آلاف دينار فأقول له لا أستطيع أن أقبل هذا المبلغ فبودي مزيد التوضيح وشكرا.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزير العدل وحقوق الإنسان

الغاية من هذه الفقرة الأخيرة من الفصل 69 هي ضمان شفافية المعاملات المالية وتفادي قدر الإمكان بالنسبة للمبالغ الهامة التعامل بالمال نقدا، وأوضح ذلك فقد ثبت أن غسل الأموال لا يمر عبر الوسطاء أي عبر البنوك، فغسل الأموال المتأتية من الجرائم يمر عبر الأموال نقدا، لا يمر بعبارة أخرى عبر الصكوك والسندات المالية بل يمر بالخصوص عبر الأموال نقدا، لذلك أقر القانون أنه إذا تجاوز مبلغ التعامل خمسة آلاف دينار فلا بد من أن لا يكون نقدا بل يكون بمقتضى صكوك أو غيرها، لكن يطرح التساؤل بالنسبة للبنوك، فالبنوك حسب النصوص المنظمة لها، لها مهمة الإيداع فهي تتقبل الأموال وعندما نضع أمام أعيننا القانون المتعلق بالبنوك وهذا القانون فعندما تصل إلى البنوك أموال تفوق خمسة آلاف دينار وهناك شبهة في إمكانية ارتباطها بغسل الأموال فالبنوك تعلم عند ذلك اللجنة المتعلقة بسير العمليات المالية وتنطلق المنظومة القانونية التي أقرها هذا القانون. أما بالنسبة لغير البنوك فالنص واضح ولا يجب للتجار أو غيرهم أقولها صراحة حتى لا يقع أي خلط في مفهوم هذا القانون، فلا يمكن لهم أن يتسلموا مبالغ تفوق خمسة آلاف دينار نقدا، فهذا خيار أقره هذا المشروع وله تأثير إيجابي على شفافية وسلامة المعاملات المالية. وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، أي احــتفاظ؟ أي اعـتراض؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 69.

المقرر

الفصل 70:

يجب على الذوات المعنوية:

- مسك حساباتها بدفتر يومي يتضمن جميع المقابيض والمصاريف،

- مسك قائمة في المقابيض والتحويلات التي لها علاقة بالخارج، تتضمّن بيانا في المبالغ المتصلة بها وموجبها وتاريخها مع التعريف بالشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بها وينهى نظير منها إلى مصالح البنك المركزي التونسي،

- إعداد موازنة سنوية،

- الاحتفاظ بالدفاتر والوثائق المحاسبية، سواء كانت محمولة على حامل مادي أو إلكتروني، مدّة لا تقلّ عن عشرة أعوام من تاريخ إنهاء العمل بها.

وتعفى من موجبات أحكام هذا الفصل الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدّخراتها القابلة للتصرّف سقفا معيّنا يقع تحديده بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مــلاحـظــــة حـول هـذا الفـصــل؟ أي اعـتراض؟ أي احــتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 70.

المقرر

الفصل 71:

تعتمد موجبات الفصل المتقدم كقواعد محاسبية دنيا مشتركة بين سائر الذوات المعنوية، ولا تحول دون تطبيق الأنظمة المحاسبية الخاصّة ببعض الأصناف منها وقواعد تمويلها وذلك وفقا لأحكام التشريع الجاري بشأنها.
السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مــلاحـظــــة حـول هـذا الفـصــل؟ أي اعـتراض؟ أي احــتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 71.

المقرر

الفصل 72:

يجوز للوزير المكلف بالمالية إخضاع الذوات المعنوية التي يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنيّة بهذا القانون، أو التي خالفت قواعد التصرّف الحذر أو القواعد المتعلّقة بتمويلها أو بمسك حساباتها، إلى ترخيص مسبق في ما يتعلّق بقبول أي تحويلات مالية واردة عليها من الخارج.

ويتخذ هذا التدبير بمقتضى قرار يبلّغ إلى الممثل القانوني للذات المعنوية المعنيّة وذلك بأي وسيلة من وسائل التبليغ تترك أثرا كتابيا.

وتنهى نسخة من القرار المشار إليه إلى محافظ البنك المركزي التونسي الذي يعلم به اللجنة التونسية للتحاليل المالية وجميع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، يكون من آثاره تعليق صرف الأموال موضوع التحويل، لفائدة الذات المعنوية المعنيّة، على الإدلاء بترخيص من الوزير المكلّف بالمالية.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مــلاحـظــــة حـول هـذا الفـصــل؟ أي اعـتراض؟ أي احــتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 72.

المقرر

الفصل 73:

لرئيس المحكمة الابتدائية المختصّ ترابيا أن يأذن بإخضاع الذات المعنوية المشتبه ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنية بهذا القانون، أو التي خالفت قواعد التصرّف الحذر أو القواعد المتعلّقة بتمويلها أو بمسك حساباتها، إلى عملية تدقيق خارجي بواسطة خبير أو عدّة خبراء مختصين، يتمّ تعيينهم بمقتضى إذن على العريضة، وذلك بناء على طلب من الوزير المكلّف بالمالية.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مــلاحـظـة حـول هـذا الفـصــل؟ الكلمة للزميل عمر البجاوي.

السيد عمر البجاوي

شكرا سيدي الرئيس،

ملاحظة شكلية في السطر الثاني فالنص يقول :" لرئيس المحكمة الابتدائية المختص ترابيا أن يأذن بإخضاع الذات المعنوية المشتبه ارتباطها" أنا أقترح أن نقول :"المشتبه في ارتباطها بالأشخاص أو التنظيمات" إلى غير ذلك وشكرا.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزير العدل وحقوق الإنسان

لا مانع في أن يوضع حرف الجر "في" بين المشتبه وارتباطها فيحصل الربط اللغوي السليم وشكرا.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، بعد هذا التنقيح، أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 73.

المقرر

الفصل 74:

يجب على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وأصحاب المهن المؤهلين بمقتضى مهامهم، لإنجاز معاملات أو عمليات مالية تترتب عنها حركة في الأموال، أو لمراقبة هذه المعاملات أو العمليات، أو لتقديم الاستشارة بشأنها، الامتناع عن إنجاز أي عملية أو معاملة لا تتضمّن هوية المعنيين بها أو هوية غير كافية أو هوية لاحت صوريتها بصفة جلية.

وعليهم للغرض التحقّق، بالاستناد إلى وثائق رسمية، من هوية حرفائهم، الاعتياديين أو العرضيين، والمتعاملين معهم وغيرهم من المتداخلين في العمليات والمعاملات المنجزة لديهم وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم خاصة عند فتح الحسابات أو قبول الودائع أو كراء الخزائن الحديدية أو توظيف الأموال أو القيام بمعاملات مالية هامة نقدا تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

كما يجب عليها، إذا كان الحريف ذاتا معنوية، التحقّق، بالاستناد إلى وثائق أو سجلات رسمية، من تكوينها ومن شكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وهوية مسيّريها وممن لهم صفة الالتزام في حقّها.

وإذا تبيّن من ظروف إنجاز العملية أو المعاملة أنها مجراة أو يمكن أن تكون مجراة لفائدة الغير فإنه يجب التحقّق من هوية المستفيد منها ومن صفة القائم بها للتصرّف في حقّه.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مــلاحـظــــة حـول هـذا الفـصــل؟ الزميل عمر البجاوي.

السيد عمر البجاوي

شكرا سيدي الرئيس،

الفقرة الأولى تقول أن المؤسسات المالية عليها الامتناع عن إنجاز أي عملية أو معاملة لا تتضمن هوية المعنيين بها أو هوية كافية يعني أن المؤسسات المالية يجب أن تمتنع عن إنجاز معاملات لا تتضمن هوية المعني بالأمر وكذلك لا تتضمن هوية كافية بحيث هذا ما هو موجود في النص في السطر الأخير من الفقرة الأولى "أو هوية غير كافية" فـ "غير" هذه زائدة، فيستقيم المعنى عندما نقول : "الامتناع عن إنجاز أي عملية أو معاملة لا تتضمن هوية المعنيين بها أو هوية كافية أو هوية لاحت صوريتها بصفة جلية" فأقترح حذف "غير" وشكرا.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزير العدل وحقوق الإنسان

المقترح وجيه ونقترح اعتماده بحيث نسحب كلمة "غير" بين هوية وكافية وتكون صياغة آخر الفقرة الأولى من الفصل 74 على النحو التالي :"الامتناع عن إنجاز أي عملية أو معاملة لا تتضمن هوية المعنيين بها أو هوية كافية أو هوية لاحت صوريتها بصفة جلية".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Empty
مُساهمةموضوع: مداولات مجلس النواب في خصوص قانون مكافحة الأرهاب   قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Emptyالسبت يناير 26, 2008 12:10 pm

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، مع اعتماد التغيير أي اعـتراض؟ أي احــتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 74.

المقرر

الفصل 75:

يجب على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية الاحتفاظ، مدة لا تقلّ عن عشرة أعوام بداية من تاريخ الانتهاء من المعاملة أو إقفال الحساب، بالسجلات والدفاتر وغيرها من الوثائق المحفوظة لديها، على حامل مادي أو إلكتروني، قصد الرجوع إليها عند الحاجة لغاية الوقوف على مختلف المراحل التي مرّت بها المعاملات أو العمليات المالية المجراة لديها أو بواسطتها والتعريف بكل المتداخلين فيها وتقصي حقيقتها.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مــلاحـظــــة حـول هـذا الفـصــل؟ أي اعـتراض؟ أي احــتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 75.

المقرر

الفصل 76:

يجب التصريح للمصالح الديوانية، عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور، بكل عملية توريد أو تصدير عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

وعلى الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبّت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مــلاحـظــــة حـول هـذا الفـصــل؟ أي اعـتراض؟ أي احــتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 76.

المقرر

الفصل 77:

تتعهّد الجهات المكلّفة بمراقبة المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وأصحاب المهن الخاضعة لواجب التصريح على معنى الفصل 85 من هذا القانون بوضع برامج وتدابير تطبيقية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها واتخاذ التدابير التأديبية، عند الاقتضاء، وفق التشريع الجاري به العمل.

ويجب أن تتضمّن هذه البرامج والتدابير التطبيقية وضع:

- نظام لترصّد العمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية، بما في ذلك تعيين من تمّ تكليفهم من ضمن مسيريها وأجرائها بالقيام بواجب التصريح،

- قواعد مراقبة داخلية للتثبّت من مدى نجاعة النظام الذي تمّ إقراره،

- برامج للتكوين المستمر لفائدة أعوانها.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مــلاحـظــــة حـول هـذا الفـصــل؟ أي اعـتراض؟ أي احــتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 77.

المقرر

القسـم الثانـي

في التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال

الجـزء الأول

في لجنة التحاليل المالية

الفصل 78:

أحدثت لدى البنك المركزي التونسي لجنة تسمى "اللّجنة التونسية للتحاليل المالية" تعقد جلساتها بمقرّ البنك المركزي التونسي الذي يتولى كتابة اللّجنة.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مــلاحـظــــة حـول هـذا الفـصــل؟ أي اعـتراض؟ أي احــتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 78.

المقرر

الفصل 79:

تتركّب اللّجنة التونسية للتحاليل المالية من:

محافظ البنك المركزي أو من ينوبه رئيسا،

- قاض من الرتبة الثالثة،

- ممثّل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،

- ممثل عن وزارة المالية،

- ممثل عن الإدارة العامة للديوانة،

- ممثل عن هيئة السوق المالية،

- خبير مختص في مكافحة الجرائم المالية.

ويتمّ تعيين أعضاء اللجنة بقرار من الوزراء المعنيين.

وتتكونّ اللجنة من هيئة توجيه وخلية عملية وكتابة عامة ويضبط تنظيمها وطرق سيرها بمقتضى أمر.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مــلاحـظــــة حـول هـذا الفـصــل؟ أي اعـتراض؟ أي احــتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 79.

المقرر

الفصل 80:

تتولى اللّجنة التونسية للتحاليل المالية القيام خاصة بالمهام التالية:

- إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من ترصّد العمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية والتصريح بها،

- تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية وتحليلها والإعلام بمآلها،

- المساعدة على وضع البرامج التي تهدف إلى منع المسالك المالية غير المشروعة وإلى التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال،

- المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة وبصفة عامة في كل نشاط له علاقة بميدان تدخلها،
تمثيل مختلف المصالح والجهات المعنية بهذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي وتيسير الاتصال بينها.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مــلاحـظــــة حـول هـذا الفـصــل؟ أي اعـتراض؟ أي احــتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 80.

المقرر

الفصل 81:

للّجنة التونسية للتحاليل المالية، في إطار المهام الموكولة إليها، الاستعانة بالمصالح الإدارية المكلّفة بالسهّر على تطبيق القانون وبالمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وأصحاب المهن المشار إليهم بالفصل 85 من هذا القانون الذين يجب عليهم مدها بالمعلومات الضرورية لتقصي حقيقة العمليات أو المعاملات موضوع التصاريح الواردة عليهم في آجالها القانونية.

ولا يمكن معارضتها في ذلك بالسرّ المهني، كما لا يؤاخذ المؤتمنون على هذه الأسرار من أجل إفشائها.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مــلاحـظــــة حـول هـذا الفـصــل؟ أي اعـتراض؟ أي احــتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 81.

المقرر

الفصل 82:

للّجنة التونسية للتحاليل المالية أيضا الاستعانة بنظيراتها بالبلاد الأجنبية، التي تربطها بها اتفاقات تعاون، والتعجيل بتبادل المعلومات المالية معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكّر بالجرائم المعنية بهذا القانون وتفادي ارتكابها.

ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدّمة على التزام نظيراتها بالبلاد الأجنبية، بمقتضى التشريع المنظم لها، بالتقيّد بالسرّ المهني وعدم إحالة المعطيات والمعلومات المالية المبلّغة إليها أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنيّة بهذا القانون وزجرها.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مــلاحـظــــة حـول هـذا الفـصــل؟ أي اعـتراض؟ أي احــتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 82.

المقرر

الفصل 83:

يجب على اللّجنة التونسية للتحاليل المالية إحداث قاعدة بيانات حول الأشخاص والذوات المعنوية التي يشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال وما تمّ تلقيه من تصاريح بمعاملات أو عمليات مسترابة أو غير اعتيادية وما طلب منها من معلومات من السلط المكلفة بتطبيق القانون أو من نظيراتها بالبلاد الأجنبية وبمآلها.

وعليها الاحتفاظ مدة لا تقلّ عن عشرة أعوام بداية من تاريخ ختم أعمالها بجميع المعلومات والوثائق التي اعتمدتها في تقرير مآل التصاريح الواردة عليها، سواء كانت محفوظة على حامل مادي أو إلكتروني، وذلك قصد الرجوع إليها عند الحاجة.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مــلاحـظــــة حـول هـذا الفـصــل؟ أي اعـتراض؟ أي احــتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 83.

المقرر

الفصل 84:

يتعيّن على مسيّري اللّجنة التونسية للتحاليل المالية ومساعديهم وعلى غيرهم من الأعوان المدعوين بمقتضى مهامهم للإطلاع على الملفات موضوع التصاريح بالعمليات والمعاملات المسترابة، المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مــلاحـظــــة حـول هـذا الفـصــل؟ أي اعـتراض؟ أي احــتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 84.

المقرر

الجزء الثاني

في آليات تقصّي حقيقة العمليات

والمعاملات المسترابة
الفصل 85:

على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وأصحاب المهن المؤهلين بمقتضى مهامهم، لإنجاز معاملات أو عمليات مالية تترتب عنها حركة في الأموال، أو لمراقبة هذه المعاملات أو العمليات، أو لتقديم الاستشارة بشأنها، القيام حالا بتصريح كتابي إلى اللّجنة التونسية للتحاليل المالية بجميع المعاملات أو العمليات المسترابة أو غير الاعتيادية التي تحمل على قيام شبهة في ارتباطها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مــلاحـظــــة حـول هـذا الفـصــل؟ أي اعـتراض؟ أي احــتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 85.

المقرر

الفصل 86:

يترتّب عن التصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية، قانونا، تعليق إنجاز العمليات أو المعاملات موضوع التصريح حالا وبصفة مؤقتة دون التوقّف على صدور أيّ إذن في ذلك.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مــلاحـظــــة حـول هـذا الفـصــل؟ الكلمة للزميل مصطفى بوعواجة.

السيد مصطفى بوعواجة

شكرا سيدي الرئيس،

بالرجوع للفصل 85 السابق نلاحظ أنه أوكلت سلطة تقديرية للمؤسسات المالية المصرفية وأصحاب المهن وغيرها بأن تقوم بتصريح كتابي إذا ارتأت هناك قيام شبهة وهو أمر إلى حدّ هذا المستوى يكون معقولا إلاّ أنّ هذه العملية ، عملية التصريح ينجرّ عنها إجراء يتعلق بتعليق إنجاز العمليات أو المعاملات وهو أمر يمس حريات وأموال الأشخاص وهو بطبيعته لا يكون إلا من نظر القضاء أو على الأقل سلطة أخرى أوكل لها هذا، أما أن بمجرّد تصريح لعون في تصرفه ويمسّ بحرية تنقل اموال وحرية المعاملات فهذا أمر في نظري يخالف القانون وشكرا.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزير العدل وحقوق الإنسان

أولا ما يعنيه الفصل 86 ليس تجميد العملية بل إيقافها مؤقتا وإيقافها مؤقتا لماذا؟ لأن التجميد لا يمكن أن تأذن به إلا اللجنة ذاتها وحتى التجميد يكون مؤقتا، وهنا إيقاف مؤقت للعملية لماذا؟ لأن تنقل الأموال يتم بسرعة مذهلة خاصة إذا كانت الأموال متأتية من الجرائم أي إذا كانت الأموال هي عملية غسل الأموال ولتفادي تنقل هذه الأموال وضمان مصادرتها عند الاقتضاء فلا بد من إيقاف العملية مؤقتا حتى تتخذ اللجنة قرارها وقرارها خاضع لآجال مثلما ثبت أن بينت وما تبينه الفصول اللاحقة وهو أجل 48 ساعة وشكرا.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 86.

المقرر

الفصل 87:

يمكن للجنة التحاليل المالية الإذن مؤقتا للمصرّح بتجميد الأموال موضوع التصريح ووضعها بحساب انتظاري.

ويجب على المصرّح الامتناع عن إعلام المعني بالأمر بما شمله من تصريح وما ترتّب عن ذلك من تدابير.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مــلاحـظــــة حـول هـذا الفـصــل؟ أي اعـتراض؟ أي احــتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 87.

المقرر

الفصل 88:

إذا لم تؤكد التحريات الشبهة القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح، تبادر اللّجنة التونسية للتحاليل المالية بإعلام المصرّح بذلك حالا وتأذن له برفع التجميد عن الأموال موضوع المعاملة أو العملية المصرّح بها.

ويقوم سكوت اللّجنة التونسية للتحاليل المالية عن إعلام المصرّح بنتيجة أعمالها في الأجل المقرّر بالفصل 91 من هذا القانون مقام الإذن برفع التجميد.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مــلاحـظــــة حـول هـذا الفـصــل؟ أي اعـتراض؟ أي احــتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 88.

المقرر

الفصل 89:

إذا أكدّت التحريات الشبهة القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح، تنهي اللّجنة التونسية للتحاليل المالية نتيجة أعمالها مع ما لديها من أوراق حالا إلى وكيل الجمهورية بتونس قصد تقرير مآلها وتعلم المصرّح بذلك.

وعلى وكيل الجمهورية البتّ في الموضوع في أجل لا يتجاوز اليومين المواليين لبلوغ الملف إليه وإعلام كل من المصرّح ولجنة التحاليل المالية بمآله.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مــلاحـظــــة حـول هـذا الفـصــل؟ الكلمة للزميل محمد المختار الجلالي.

السيد محمد المختار الجلالي

شكرا سيدي الرئيس،

استفسار حول لفظ "حالا"، "تنهي اللجنة التونسية للتحاليل المالية نتيجة أعمالها مع ما لديها من أوراق حالا إلى وكيل الجمهورية بتونس" ما المقصود بلفظ حالا من حيث المدة الزمنية ثم أليس من الأنجع تحديد أجل بعينه عوضا عن لفظ حالا؟.

ملاحظة أخرى تتعلق بالفقرة الثانية :" وعلى وكيل الجمهورية البت في الموضوع في أجل لا يتجاوز اليومين المواليين لبلوغ الملف إليه وإعلام كل من المصّرح ولجنة التحاليل المالية بمآله". هل أن أجل اليومين داخل فيه إعلام المصرح ولجنة التحاليل المالية أم أن الإعلام يقع بعد انقضاء أجل اليومين؟ وشكرا.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزير العدل وحقوق الإنسان

شكرا، أولا فيما يخص "حالا" معروف من الناحية القانونية بأن "حالا" تفيد التأكد وتفرض وتلزم بإنجاز العمل حال الانتهاء من الشرط التوقيفي لإنجازه، وبعبارة أخرى "حالا" تلزم هنا اللجنة بأن تبادر بإعلام وكيل الجمهورية بمجرد تأكد التحريات، وبعبارة أدق وما تفيده العبارة الفرنسية "sans délai" وهذه العبارة الفرنسية لا تعني عدم التقيد بأجل بل تعني بأن الأجل المعتمد هو أقصر الآجال الممكنة، فمن الممكن أن يكون يوم أو ساعة أي بمجرد الانتهاء من التحريات يجب الإحالة إلى وكيل الجمهورية هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى آخر الفصل 89 يقول "... وعلى وكيل الجمهورية البت في الموضوع في أجل لا يتجاوز اليومين المواليين لبلوغ الملف إليه وإعلام كل من المصرّح ولجنة التحاليل المالية بمآله" وهنا وكيل الجمهورية يبت في الموضوع ويعلم بعد البت في الموضوع طبعا لأن أجل اليومين هو أجل البت في الموضوع وليس أجل الإعلام وشكرا.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، أي اعـتراض؟ أي احــتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 89.
المقرر

الفصل 90:

تختص المحكمة الابتدائية بتونس بالتتبع والتحقيق والحكم في جرائم غسل الأموال وتجري بشأنها الأحكام المقررة في الغرض بمقتضى هذا القانون للجرائم الإرهابية.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة مــلاحـظــــة حـول هـذا الفـصــل؟ أي اعـتراض؟ أي احــتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 90.

المقرر

الفصل 91:

يجب على اللجنة التونسية للتحاليل المالية ختم أعمالها في أجل قدره يومان من تاريخ تلقي التصريح.

ويكون هذا الأجل قابلا للتمديد مرة واحدة لنفس المدة، وعليها حينئذ إعلام المصرح بذلك.

السيد رئيس مجلس النواب

أية ملاحظة حول هذا الفصل؟أي اعتراض؟أي احتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 91 .

المقرر

الفصل 92:

يجب على اللجنة التونسية للتحاليل المالية تعليل القرارات الصادرة عنها، ولا تقبل هذه القرارات أي وجه من أوجه الطعن.

السيد رئيس مجلس النواب

أية ملاحظة حول هذا الفصل؟ أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لاأحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 92 .

المقرر

الفصل 93:

يترتب عن قرار الحفظ الصادر عن وكيل الجمهورية رفع التجميد عن الأموال موضوع التصريح حالا.

وإذا رأى وكيل الجمهورية الإذن بإجراء بحث في الموضوع فإن التجميد يبقى قائما ما لم تر الجهة القضائية المتعهدة خلاف ذلك.

السيد رئيس مجلس النواب

أية ملاحظة حول هذا الفصل؟ أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لاأحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 93 .

المقرر

الفصل 94:

للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ولو في غياب التصريح بعملية أو معاملة مسترابة أو غير اعتيادية، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس الإذن بتجميد الأموال الراجعة لذوات طبيعية أو معنوية يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنيّة بهذا القانون، ولو لم ترتكب داخل تراب الجمهورية.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، أية ملاحظة حول هذا الفصل؟ الكلمة للزميل محمد المختار الجلالي .

السيد محمد المختار الجلالي

شكرا سيدي الرئيس،

هي ملاحظة لا محالة سبق التطرق إليها في النقاش العام إنما الشيء الذي أريد استيضاحه من السيد الوزير هو حق الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس في غياب أي مؤشر، في غياب التصريح بعملية أو معاملة مسترابة أو غير اعتيادية يعني أن السيد الوكيل العام ليس له أي مؤشر حسب نص القانون يجعله يطلب الإذن بتجميد الأموال، له أن يستأذن رئيس المحكمة الابتدائية في تجميد هذه الأموال الراجعة لذوات طبيعية أو معنوية يشتبه في ارتباطها بأشخاص، سيدي الرئيس، إن الإشكالية القائمة في هذا الفصل هو أن هناك غيابا تاما لأي مؤشر حول أن هذه الأموال متأتية من عمليات مسترابة أصلا وفي غياب هذا المؤشر للوكيل العام أن يطلب الإذن، يعني أن القانون أعطاه إمكانية أن يجمد هذه الأموال بإذن من رئيس المحكمة، معنى ذلك رئيس المحكمة في نهاية المطاف اجتهاده محدود لان الوكيل العام إذا رأى انه يشتبه في ارتباط هذه الأموال بأشخاص لهم علاقة بالإرهاب فيطلب الإذن ورئيس المحكمة لا يسعه إلا أن يأذن له بما أن النصّ نفسه يقول في غياب أي مؤشر على أن هذه الأموال مرتبطة بالإرهاب، وعلى هذا الأساس في غياب أي مؤشر يكون الاجتهاد في غير محلّه أن تودع، أن تجمد أموال الناس، وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزير العدل وحقوق الإنسان

شكرا سيدي الرئيس،

علينا أن نميز هنا بين منظومتين : المنظومة الخاصة وهي التي تمر عبر التصريح لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية، فنظام التصريح كل شخص له علاقة بالمعاملات المالية رأى أنّ هناك شبهة يعلم هذه اللجنة. ولنفترض أن هذا الشخص لم يعلم فلا بد من إيجاد وسيلة لحصول التتبع التي تتم عبر الوكيل العام الذي يطلب الإذن من رئيس المحكمة، هذا وجه من اوجه شمول جميع عمليات غسل الأموال.

أما الوجه الثاني، في نطاق تعاملنا مع الدول الأخرى وحتى في نطاق الاتفاقية الدولية المتعلقة بمنع تمويل الإرهاب هناك إجراءات تعلم بها الحكومات سواء في إطار إنجاز الانابات القضائية أو حتى في إطار الالتزامات الناتجة عن هذه الاتفاقيات الدولية، وحتى نكون عمليين يمكن أن تصل إلى السلطة القضائية بهذه الطريقة معلومات عن حصول غسل للأموال في تونس متأتية من جريمة مرتكبة بالخارج، فهذا الوجه من الوجوه لا يمكن أن يخضع لعملية التصريح وغيرها فلا بد من إيجاد منظومة ومسلك وهذا المسلك يمر عبر الوكيل العام الذي يطلب إذنا من رئيس المحكمة، إذن الغاية هي أن نكمل المنظومة المستندة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية والتي تستند إلى واجب التصريح بمنظومة تستند إلى الوكيل العام حتى نشمل العمليات التي ترتكب في الخارج والفصل 94 يدل ولو لم ترتكب داخل تراب الجمهورية وحتى نشمل أيضا العمليات التي يمكن أن يسهى عليها المصرح، هذا من ناحية.

التوضيح الثاني الذي لا بد من بيانه هو أن الوكيل العام يطلب من رئيس المحكمة ورئيس المحكمة غير خاضع للسلطة التسلسلية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Empty
مُساهمةموضوع: مداولات مجلس النواب في خصوص قانون مكافحة الأرهاب   قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث Emptyالسبت يناير 26, 2008 12:11 pm

للوكيل العام، فرئيس المحكمة هو من القضاء الجالس ونقولها هنا ونوضح بأنه بإمكان رئيس المحكمة أن يرفض إعطاء هذا الإذن لعدم توفر الشروط.

توضيح ثالث : لا ننسى بأن القرارات التي يتخذها رئيس المحكمة وهو ما سيبينه الفصل 95 تخضع لإجراءات الأذون على العرائض أي انه يمكن للمعني بهذا القرار أن يطلب الرجوع في هذا القانون وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 94 .

المقرر

الفصل 95:

يتخذ قرار التجميد المشار إليه بالفصل المتقدّم من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس وفقا لإجراءات الأذون على العرائض.

السيد رئيس مجلس النواب

أية ملاحظة حول هذا الفصل؟ أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لاأحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 95 .

المقرر

الفصل 96:

على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة الإذن بالتجميد الصادر على معنى الفصل المتقدّم مع ما لديه من أوراق حالا إلى وكيل الجمهورية بتونس للإذن بإجراء بحث في الموضوع.

وينهي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس نظيرا من الإذن بالتجميد إلى اللّجنة التونسية للتحاليل المالية يعلمها بمقتضاه بفتح بحث ضد المعني به.

وتبقى الأموال موضوع الإذن المشار إليه مجمدّة ما لم تر الجهة القضائية المتعهدّة خلاف ذلك.

السيد رئيس مجلس النواب

أية ملاحظة حول هذا الفصل؟ أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 96 .

المقرر

الفصل 97:

يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يمتنع عمدا عن القيام بواجب التصريح على معنى أحكام الفصل 85 من هذا القانون.

السيد رئيس مجلس النواب

أيــة ملاحظـة حول هذا الفصل؟ الكلمة للزميل مصطفى بوعواجة .

السيد مصطفى بوعواجة

شكرا سيدي الرئيس،

سيدي الرئيس، في فصل سابق رأينا أن واجب التصريح يقوم على شبهة بارتباطها بأعمال مخالفة للقانون، فالشبهة في آخر المطاف سلطة تقديرية تمنح للمصرف او المكلف بهذه الاعمال، ففي هذه السلطة التقديرية قد يرى الشبهة وقد لا يراها، فإذا نعرضه إلى عقوبة بمعنى انه سيصبح التصريح تقريبا آليا لتفادي أي عقوبة ممكنة وهنا ولو يمتنع عمدا عن القيام، فكل امتناع هو عمدا لانه هنا سيقبل عمليات مالية ومعاملات إلى آخره، ووجود هاته العقوبة لا معنى له لانه سندعوه لتفادي العقوبات إلى إجراء تصاريح آلية لكل العمليات التي تمر أمامه وهذا خطر على المعاملات وعلى العقود وأنشطتها وشكرا.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزير العدل وحقوق الإنسان

شكرا سيدي الرئيس،

عندما نرجع إلى الفصل المتعلق بلجنة التحاليل المالية والى اختصاص لجنة التحاليل المالية نجد أن من بين اختصاصها في الفقرة الثانية من الفصل 80 إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين المؤسسات المالية والمصرفية من ترصد العمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية والتصريح بها، إذن فالشبهة من عدمها ستكون مرجعيتها هذه المبادئ التوجيهية التي ستوافيها اللجنة بها وأعطي مثالا عمليا مثلا اللجنة ستقول للبنوك ولمختلف المكلفين بهذه التصاريح بأن إيداع الأموال نقدا بكيفية متكررة يمثل شبهة، إذن فالتقييم ليس تقييما شخصيا بل هو تقييم مؤسس على مبادئ توجيهية تصدرها اللجنة، فهي منظومة متكاملة، فإذا كان هذا الإيداع وهذه العملية مخالفة للمبادئ التوجيهية التي ستصدرها اللجنة ولم يقم البنك أو غيره بالتصريح فهناك عنصر التعمد وهو فقط الذي يؤدي إلى العقوبة المنصوص عليها بالفصل 97 وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لا أحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 97 .

المقرر

الفصل 98:

لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي ذات طبيعية أو معنوية من أجل القيام عن حسن نية بواجب التصريح الوارد بالفصل 85 من هذا القانون.

كما لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة اللجنة التونسية للتحاليل المالية في إطار المهام الموكولة إليها.

السيد رئيس مجلس النواب

أية ملاحظة حول هذا الفصل؟ أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لاأحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 98 .

المقرر

الفصل 99:

يعاقب بالسجن من شهر إلى خمسة أعوام وبخطية من ثلاثة آلاف دينار إلى ثلاثمائة ألف دينار كل من يمتنع عن القيام بواجب التصريح الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 76 من هذا القانون.

ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي خمس مرات قيمة المبلغ الذي قامت عليه الجريمة.

السيد رئيس مجلس النواب
أية ملاحظة حول هذا الفصل؟ أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لاأحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 99 .

المقرر

الفصل 100:

تنسحب العقوبات المالية المشار إليها بالفصل المتقدم على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف الذين يمتنعون عن القيام بموجبات الفقرة الثانية من الفصل 76 من هذا القانون.

السيد رئيس مجلس النواب

أية ملاحظة حول هذا الفصل؟ أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لاأحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 100 .

المقرر

الفصل 101:

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار مسيرو الذوات المعنوية أو ممثلوها الذين ثبتت مسؤوليتهم الشخصية بشأن مخالفة أو عدم الإذعان لمقتضيات الفصـول 69 و70 و72 و73 و74 و75 و84 و86 و87 و96 من هذا القانون.

ولا يمنع ذلك من تتبع الذوات المعنوية التي تعاقب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للجريمة الأصلية.

السيد رئيس مجلس النواب

أية ملاحظة حول هذا الفصل؟ أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لاأحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 101 .

المقرر

الفصل 102:

لا يمكن في كل الحالات أن تنال الأحكام الصادرة باستصفاء الأموال أو بمصادرتها تطبيقا لهذا القانون من الحقوق التي اكتسبها الغير عن حسن نيّة.

السيد رئيس مجلس النواب

أية ملاحظة حول هذا الفصل؟ أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لاأحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 102 .

المقرر

الفصل 103:

تلغى أحكام الفصل 52 مكرر من المجلة الجنائية والفقرة الثالثة من الفصل 305 والفقرة الثانية من أولا من الفصل 313 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 30 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلّق بالمخدرات.

السيد رئيس مجلس النواب

أية ملاحظة حول هذا الفصل؟ أي اعتراض؟ أي احتفاظ؟ لاأحد في الحالتين، وقعت المصادقة على الفصل 103.

والآن جملة المشروع معروضة للمصادقة، من يصادق على مشروع القانون؟ (وقع رفع الايدي) شكرا، من يحتفظ؟ احتفاظ واحد، من يعترض؟ لا أحد، وقعت المصادقة على مشروع القانون باحتفاظ صوت واحد، وشكرا للجميع وشكرا للسيد وزير العدل وحقوق الإنسان.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثاني
» قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الأول
» قانون عدد 36 لسنة 2002 مؤرخ في اول افريل 2002 يتعلق بالمصادقة على معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي. صحبة مداولات مجلس النواب
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء السابع
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنتي 2002 إلى غاية 2003-
انتقل الى: