هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 36 لسنة 2002 مؤرخ في اول افريل 2002 يتعلق بالمصادقة على معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي. صحبة مداولات مجلس النواب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 36 لسنة 2002 مؤرخ في اول افريل 2002 يتعلق بالمصادقة على معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي. صحبة مداولات مجلس النواب Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 36 لسنة 2002 مؤرخ في اول افريل 2002 يتعلق بالمصادقة على معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي. صحبة مداولات مجلس النواب   قانون عدد 36 لسنة 2002 مؤرخ في اول افريل 2002 يتعلق بالمصادقة على معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي. صحبة مداولات مجلس النواب Emptyالسبت يناير 26, 2008 10:37 am

فصل وحيد
تمت المصادقة على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، الملحقة بهذا القانون، والمعتمدة خلال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد بواغادوغو من 28 جوان إلى 1 جويلية 1999، والموقع عليها من حكومة الجمهورية التونسية بتاريخ 11 نوفبر 2000

قانون عدد 36 لسنة 2002 مؤرخ في اول افريل 2002 يتعلق بالمصادقة على معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي.
والمتعلقة بمشروع قانون يتعلق بالمصادقة على معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي، وبعد الترحيب بالسيد عبد الله الكعبي وزيرالداخلية أدعو الزميل المحترم السيد ثامر سعد مقرر لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية لتلاوة التقرير المشترك بين اللجنتين الأولى والثانية، الزميل ثامر سعد غير موجود بالقاعة إذن الزميل عبد اللطيف المكي يتفضل.

المقرر المساعد


تقرير مشترك بين لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجيةولجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة حول مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
I - تقديم المشروع :

رغبة منها في تعزيز التعاون فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وإلتزاما منها بالمبادئ الدينيّة والأخلاقيّة السامية ، وبميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأهدافه ومبادئه الرامية إلى إيجاد المناخ الملائم لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء .

وتمسّكا منها بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذلك القرارات الصادرة عنها ذات الصلة حول التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب ، اعتمدت الدول الأعضاء معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي وذلك خلال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلاميّة المنعقد بواغادوغو من 28 جوان إلى 1 جويلية 1999 .

وتلتزم الدول الأعضاء طبقا لهذه الاتفاقيّة باتخاذ نوعين من التدابير :

-1 تدابير المنع :

- الحول دون اتخاذ أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابيّة أو الشروع أو الإشتراك فيها بأيّة صورة من الصور.

- التعاون والتنسيق مع باقي الدول الأطراف وخاصة المتجاورة منها والتي تعاني من الجرائم الإرهابيّة بصورة متشابهة أو مشتركة.

- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل وإسيراد وتصديررتخزين واستخدام الاسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها من وسائل الإعتداء والقتل والدمار.

- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين المنافذ البرية والجوية لمنع حالات التسلل منها.

- تعزيز الحماية والأمن والسلامة للشخصيات والبعثات الديبلوماسية والفنصلية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى الدولة الطرف وفقا للإتفاقيّات والقواعد القانونيّة الدولية التي تحكم هذا الموضوع.

- تعزيز أنشطة الإعلام الأمني وتنسيقها مع الأنشطة الإعلاميّة في كل دولة طرف وذلك وفقا لسياستها الأعلامية.

- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإزالة والحيلولة دون إنشاء شبكات الدعم التي تساعد الإرهاب تحت أي شكل من الأشكال.

2 - تدابير المكافحة :

- القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطني أو تسليمهم وفقا لأحكام هذه المعاهدة أو الإتفاقيات القائمة بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم.

- تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية والخبراء والمحققين ولمصادر المعلومات عن الجرائم الإرهابية والشهود فيها.

- توفير مايلزم من مساعدات لضحايا الإرهاب.

هذا وتضمّنت الاتفاقيّة تنصيصا على مجالات تتعاون فيها الدّول الأطراف فيما بينها وذلك لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابيّة طبقا للقوانين والإجراءات الداخليّة لكلّ دولة وذلك في مجالات تبادل المعلومات والتحريّات وتبادل الخبرات والتعليم والإعلام والمجال القضائي بما في ذلك من تسليم للمجرمين وإنابة قضائيّة وتبادل للأدلّة.

II - أعمال اللجنتين:

-1 لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية :

عقدت لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية جلسة يوم الإثنين 11 مارس 2002 نظرت خلالها في مشروع هذا القانون وذلك على ضوء ما ورد من بيانات بوثيقة شرح الأسباب ونصّ المعاهدة، كما إطلعت اللجنة على رأي المجلس الدستوري.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 36 لسنة 2002 مؤرخ في اول افريل 2002 يتعلق بالمصادقة على معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي. صحبة مداولات مجلس النواب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 36 لسنة 2002 مؤرخ في اول افريل 2002 يتعلق بالمصادقة على معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي.
» قانون عدد 38 لسنة 2002 مؤرخ في 11 افريل 2002 يتعلق بتنظيم مهنة الخبير في المساحة
» قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الأول
» قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثاني
» قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. الجزء الثالث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنتي 2002 إلى غاية 2003-
انتقل الى: