قانون عدد 9 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي.
الفصول
الفصل الأول: تلغى أحكام الفصول 22 و23 و24 و25 و26 و 27 و29 و الفقرة الأخيرة من الفصل 32 والفصول 35 و61 من القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي وتعوض كما يلي :
الفصل 22 (جديد): مدّة التعليم الأساسي تسع سنوات تنقسم إلى مرحلتين متكاملتين :
- المرحلة الابتدائية ومدّتها ست سنوات وتهدف إلى تمكين المتعلّم من أدوات اكتساب المعرفة ومن الآليات الأساسية في التعبير الشفوي والكتابي والقراءة والحساب وامتلاك كفايات التواصل في اللّغة الوطنيـة وفي لغتيـن أجنبيتين على الأقلّ كما تهدف إلى مساعدة المتعلّم على تنمية ذهنه وذكائه العملي وحسّه الفني ومؤهلاته البدنية واليدوية وتربيته على قيم المواطنة ومقتضيات العيش معا.
- المرحلة الإعدادية وتدوم ثلاث سنوات وتهدف إلى تمكين المتعلّم من امتلاك كفايات التّواصل في اللّغة العربية وفي لغتين أجنبيتين على الأقلّ ومن المعارف والمهارات المستوجبة في المجالات العلمية والتقنية والفنية والاجتماعية التي تخـوّل الالتحـاق بالتعليـم الثانوي أو بالتكوين المهني أو الاندماج في المجتمع .
الفصل 23 (جديد): يمكن عند الاقتضاء تنظيم تكوين بالتداول لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية بمراكز التكوين المهني وبالمؤسسات الاقتصادية في نطاق شراكة بين الوزارة المكلّفة بالتربية والوزارة المكلّفة بالتكوين المهني والوزارات المعنية وفق صيغ تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالتربية والوزير المعني .
الفصل 24 (جديد): تدرس المواد الاجتماعية والعلمية والتقنية والفنية في مرحلتي التعليم الأساسي باللّغة العربية غير أنّه يمكن اعتماد لغة أجنبية أو أكثر للتدريس في كلّ مراحل الدراسة.
يضبط بأمر تنظيم التعليم الأساسي وكذلك برامجه وتوقيت الدراسة.
ويضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية نظام التقييم والارتقاء بهذه الحلقة التعليمية.
الفصل 25 (جديد): التعليم الثانوي مفتوح لكلّ من استوفى شروط الارتقاء إليه من تلاميذ المرحلة الإعدادية طبقا لشروط ومقاييس تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالتربية.
الفصل 26 (جديد): تدوم الدراسة بالتعليم الثانوي أربع سنوات.
ويهدف التعليم الثانوي إلى إكساب التلميذ إلى جانب ثقافة عامة متينة تكوينا معمّقا في أحد حقول المعرفة أو تكوينا متخصّصا في أحد فروعها وذلك لتمكينه من مواصلة التعلّم بالمرحلة الجامعية أو الالتحاق بالتكوين المهني أو من دخول الحياة العملية.
يضبط بأمر تنظيم التعليم الثانوي وبرامجه وتوقيت الدراسة وكذلك التوجيه ويضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية نظام التقييم والارتقاء صلب هذه المرحلة التعليمية.
الفصل 27 (جديد): يمكن عند الاقتضاء تنظيم تكوين بالتداول لفائدة تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي بمراكز التكوين المهني وبالمؤسسات الاقتصادية في نطاق شراكة بين الوزارة المكلّفة بالتربية والوزارة المكلّفة بالتكوين المهني والوزارات المعنيّة وفق صيغ تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالتربية والوزير المعني .
كما يمكن للمتكوّنين بمراكز التكوين المهني التسجيل بالمعاهد لمتابعة الدروس التي تؤهلهم لاجتياز امتحان البكالوريا وفق شروط تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالتربية.
الفصل 29 (جديد): تجرى الدراسة في المؤسسات التربوية والتكوينية العمومية والخاصة التالية:
مؤسسات وفضاءات تعنى بالتربية قبل المدرسية،
مدارس ابتدائية،
مدارس إعدادية،
مدارس إعدادية نموذجية،
معاهد،
معاهد نموذجية،
مؤسسات للتربية والتكوين عن بعد.
الفصل 32 (فقرة أخيرة جديدة): ويمكن في إطار مشروع المدرسة أن تنتفع المؤسسات التربوية العمومية بهامش من حرية التّصرف في تنظيم الزمن المدرسي والتقييم المستمر، وتوزيع محتويات التعليم في إطار المقاييس والمعايير الوطنية.
الفصل 35 (جديد): المدارس الإعدادية بمختلف أصنافها والمعاهد بمختلف أصنافها ومؤسسات التربية والتكوين عن بعد مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وميزانيتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.
الفصل 61 (جديد): يمكن في نهاية الدراسة بالمرحلة الإعدادية، ولكلّ راغب في ذلك، اجتياز امتحان وطني للحصول على "شهادة ختم التعليم الأساسي العامّ" أو"شهادة ختم التعليم الأساسي التقني" حسب تراتيب تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالتربية.
الفصل 2: يضاف إلى القانـون التوجيهـي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلّق بالتربية والتعليم المدرسي الفصل 60 (مكرر) الآتي نصّه:
الفصل 60 (مكرر): يمكن في نهاية الدراسة بالمرحلة الابتدائية ولكلّ راغب في ذلك المشاركة في مناظرة للدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية حسب مقاييس تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالتربية.
الفصل 3: تضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 30 من القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المـؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلّق بالتربية والتعليم المدرسي عبارة "بمختلف أصنافها" وتدرج مباشرة بعد عبارة "المدارس الإعدادية".
كما تضاف إلى الفقرة الرابعة من نفس الفصل عبارة "بالمدارس الإعدادية النموذجية" وتدرج مباشرة بعد عبارة "نظام الدراسة".
الفصل 4: تعوّض عبارات "المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الافتراضية" الواردة بالفقرات الأولى من الفصـول 31 و 32 و 33 من القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلّق بالتربية والتعليم المدرسي بعبارة "المؤسسات التربوية".
وتعوّض عبارة "المدارس الافتراضية" الواردة بالفصل 36 من القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلّق بالتربية والتعليم المدرسي بعبارة "مؤسسات التربية والتكوين عن بعد".
الفصل 5: تلغى أحكام الفصل 28 من القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلّق بالتربية والتعليم المدرسي.