هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 81 لسنة 2002 مؤرخ في 3 اوت 2002 يتعلق بممارسة الانشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية لبعض للاشخاص.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 81 لسنة 2002 مؤرخ في 3 اوت 2002 يتعلق بممارسة الانشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية لبعض للاشخاص. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 81 لسنة 2002 مؤرخ في 3 اوت 2002 يتعلق بممارسة الانشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية لبعض للاشخاص.   قانون عدد 81 لسنة 2002 مؤرخ في 3 اوت 2002 يتعلق بممارسة الانشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية لبعض للاشخاص. Emptyالسبت يناير 26, 2008 11:33 am

الباب الأول : أحكام عامة
الفصل الأول : تنطبق احكام هذا القانون على الانشطة الخصوصية غير الموكولة ممارستها قانونا الى السلطات العمومية الإدارية والتالي ذكرها :
أ- اسداء خدمات تهدف الى مراقبة وحراسة المنقولات او العقارات وضمان سلامة الاشخاص الموجودين بتلك العقارات،
ب- نقل العملة والمجوهرات والمعادن الثمينة وحراستها عند الشحن والتفريغ والى غاية تسليمها الفعلي،
ج- حماية السلامة البدنية للأشخاص.

الفصل 2 : تخضع كذلك الانشطة المنصوص عليها بالفصل الاول من هذا القانون الى النصوص التشريعية والترتيبية النافذة ذات العلاقة.
الفصل 3 : تمارس الانشطة المذكورة بالفصل الاول من هذا القانون من قبل اشخاص طبيعيين او معنويين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 4 : تخضع ممارسة الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون إلى ترخيص مسبق يسلمه وزير الداخلية وفقا للصيغ والإجراءات التي يتم ضبطها بأمر.
يخضع كل فرع من فروع الشخص المعنوي إلى ترخيص مستقل لممارسة تلك الأنشطة.
ولا يمكن الجمع بين كافة الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون من قبل شخص واحد سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.
إلا انه يمكن لوزير الداخلية أن يرخص لأشخاص طبيعيين او معنويين في الجمع بين ممارسة الأنشطة المنصوص عليها بالفقرتين "أ" و"ج" من الفصل الأول من هذا القانون.

الفصل 5 : يتم التنصيص بالترخيص المشار اليه بالفصل 4 من هذا القانون خاصة على نوع النشاط المرخص فيه.
ويكون الترخيص صالحا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وهو شخصي ولا يمكن تسويغه او احالته للغير باي وجه كان ولا المساهمة به في راس مال الشركات ولا يدخل ضمن العناصر المكونة للأصل التجاري.

الفصل 6 : لا يمكن لأي شخص طبيعي او ممثل قانوني لشخص معنوي أن يمارس الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية :
- ان يكون تونسي الجنسية منذ خمس سنوات على الاقل،
- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم تسبق ادانته بمقتضى حكم بات من اجل جناية أو جنحة، فيما عدا الجنح غير القصدية، وفقا لبطاقة السوابق العدلية عدد 2،
- ان يكون حسن السيرة والسلوك،
- ان يكون مسجلا بالسجل التجاري،
- الا يكون قد صدر ضده حكم بات بالتفليس،
- الا يكون موضوع تحجير بمقتضى حكم بات فيما يتعلق بالتصرف في الشركات او ادارتها او ممارسة نشاط ما بصفة تاجر،
- الا يمارس نشاطا مهنيا اخر ايا كان نوعه.

الفصل 7 : يخضع تسليم وتجديد رخص ممارسة الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون إلى دفع معلوم يتمّ ضبطه بأمر.
الفصل 8 : يمكن رفض الترخيص في ممارسة الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون إذا كان من شأن ممارستها من قبل طالب الترخيص تهديد الأمن العمومي بالبلاد أو المساس به.
الباب الثالث :
ممارسة الأنشطة
الفصل 9 : يجب على صاحب الرخصة، إذا كان شخصا طبيعيا أن يدير نشاطه بنفسه. وإذا كان صاحب الرخصة شخصا معنويا، فيجب أن يباشر الممثل القانوني للشركة شخصيا تسيير العمليات المتعلقة بالنشاط ومراقبتها.

الفصل 10 : يعتبر المؤجر، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويّا، مسؤولا مدنيّا عن الأفعال الصادرة عن أجيره أثناء أو بمناسبة ممارسته للنشاط ولو في صورة الخطإ الفاحش أو الفعل العمد، وهو مطالب وجوبا بتأمين هذه المسؤولية.
الفصل 11 : لا يمكن انتداب أي عون للقيام بالأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون إلا إذا كان :
- تونسي الجنسية منذ خمس سنوات على الأقل،
- متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم تسبق إدانته بمقتضى حكم بات من أجل جناية أو جنحة، فيما عدا الجنح غير القصدية، وفقا لبطاقة السوابق العدلية عدد 2 .
- حسن السيرة والسلوك،
- بالغا من العمر عشرين عاما على الأقل،
- أنهى بنجاح السنة التاسعة من التعليم الأساسي على الأقل أو له مستوى معادل لها.
- متمتعا بالمؤهلات البدنية والعقلية والنفسية اللاّزمة لتعاطي النشاط،
ويحيل المؤجر وجوبا قائمة اسمية في المترشحين، المزمع انتدابهم، إلى وزارة الداخلية .
ويخضع الأعوان المنتدبون إلى تكوين مناسب أساسي ومستمر في مجال النشاط المنتدب من أجله، وذلك في مركز للتكوين تابع لوزارة الداخلية. وتختتم مرحلة التكوين بتسليم شهادة كفاءة مهنية، وتضبط برامج التكوين وشروط إسناد هذه الشهادة بقرار من وزير الداخلية.
ويعتبر باطلا كلّ عقد انتداب يتمّ خلافا لأحكام هذا الفصل.

الفصل 12 : ينتهي وجوبا عقد شغل العون الذي لم يعد يتوفر فيه أحد الشروط الثلاثة الأولى المبينة بالفصل 11 من هذا القانون.
أمّا في صورة انعدام شروط التمتع بالمؤهلات البدنية والعقلية والنفسية، فإنّ عقد التشغيل لا يعتبر منتهيا إلاّ إذ لم يتسن استخدام العون في عمل آخر غير ذلك الذي تقتضيه طبيعة الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون وذلك بعد استشارة مصالح تفقدية الشغل ومصالح تفقدية طب الشغل المختصة ترابيّا.
ويخضع إنهاء عقد الشغل من حيث آثاره إلى أحكام مجلة الشغل.

الفصل 13 : يجب على الأعوان المباشرين للأنشطة المنصوص عليها بالفقرتين "أ" و "ب" من الفصل الأول من هذا القانون ارتداء زي خاصّ وموحد يتمّ في إعداده تجنب كلّ تشابه مع الأزياء النظامية لأعوان الدولة وبالخصوص منهم العسكريون وأعوان الأمن الداخلي وأعوان الديوانة.
ويتمّ ضبط مواصفات الزي المذكور بقرار من وزير الداخلية.

الفصل 14 : يجب على الأعوان المباشرين لأحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون حمل بطاقة مهنية تسلم لهم من قبل مؤجرهم طبقا لأنموذج يتمّ ضبطه بقرار من وزير الداخلية.
وعند انقطاع العون المذكور عن العمل بصفة نهائية يتولى المؤجر سحب البطاقة المهنية منه، كما يسترجع الزيّ المنصوص عليه بالفصل 13 من هذا القانون.

الفصل 15 : يمنع على الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 11 من هذا القانون أن يتدخلوا أو يشاركوا بأية صفة كانت في أي عمل يتجاوز حدود المهام المنوطة قانونا بعهدتهم، والذي يكون من مشمولات السلطات العمومية، ومن ذلك خاصّة ما يلي :
- القيام بمهام الغرض منها الوقاية من الجريمة أو تتبع مرتكبيها أو المساس بحرية تنقل الأفراد أو بحرمتهم الجسدية أو بحياتهم الخاصة.
- القيام لغايات أمنية بأعمال الجس أو التفتيش البدني، أو تفتيش الحقائب اليدوية دون الموافقة الصريحة لأصحابها، أو المطالبة بالاستظهار بوثائق الهوية أو حجز الأمتعة الشخصية.
ويحجر الإكراه الجسدي باستعمال القوة أيا كانت صورتها في غير حالات الدفاع الشرعي ووفقا لشروطه القانونية.

الفصل 16 : يحجر على الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 11 من هذا القانون مباشرة مهامهم خارج البنايات أو الأماكن المكلفين بحراستها، ويمكن، بصفة استثنائية، الترخيص لهم من قبل المصالح المعنية بوزارة الداخلية في القيام بمهام الحراسة بالطريق العام، ولو كانت متنقلة، للوقاية من السرقة والخلع، والإضرار بالممتلكات التي يتولون حراستها.
الفصل 17 : يجب على صاحب الرخصة مسك سجل يسمّى سجل الأعوان، تدرج به أسماء الأعوان المنتدبين وفق الترتيب الزمني للانتداب، ويتمّ التنصيص به على مختلف البيانات المتعلقة بالعون إلى غاية انقطاعه نهائيا عن العمل.
ويكون سجل الأعوان مرقما ومؤشرا على كلّ صفحاته من قبل المصالح المعنية بوزارة الداخلية.

الفصل 18 : يجب على صاحب الرخصة أن يمسك سجلا مرقما ومؤشرا عليه من قبل المصالح المعنية بوزارة الداخلية، يسمّى سجل العمليات، تدوّن به دون تشطيب ولا إقحام، هوية الشخص المكلف بإنجاز كلّ عملية تندرج ضمن إطار النشاط المرخص فيه والبيانات المتعلقة بهوية المنتفعين بالخدمات وتاريخ وتوقيت العمل المنجز.
الفصل 19 : يجب التنصيص بكلّ الوثائق إعلامية كانت أو إشهارية أو تعاقدية الصادرة عن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المرخص لها في ممارسة الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، وبإعلاناتها ومراسلاتها على إسم المؤسسة الذي يتعين أن يبرز بوضوح الصبغة الخصوصية لنشاطها وعلى عدد الرخصة وتاريخ تسليمها.
ولا يمكن التنصيص بالوثائق المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، على أيّة صفة مهنية سابقة لصاحب الرخصة، بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، أو للممثل القانوني للشركة أو لأحد الشركاء، بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، أو للأعوان المنتدبين لمباشرة النشاط.

الفصل 20 : يجب على صاحب الرخصة أن يعلم كتابيّا المصالح المعنية بوزارة الداخلية بكلّ التغييرات الطارئة على المؤسسة وخاصة منها المتعلقة بالأعوان المنتدبين والمعدّات والتجهيزات والتّغييرات المتعلقة برأس مال الشركة بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حصول تلك التغييرات.
الفصل 21 : يمكن للأشخاص المرخص لهم في ممارسة الأنشطة المنصوص عليها بالفقرة "ب" من الفصل الأول من هذا القانون الحصول على رخص مسك وحمل الأسلحة من الصنفين الثاني والثالث طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وبالخصوص القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 والمتعلّق بضبط توريد الأسلحة والإتجار فيها ومسكها وحملها.
ويجب أن تتوفّر الشروط القانونية الضرورية للحصول على رخصة حمل السلاح في كلّ عون من الأعوان المكلفين بمباشرة الأنشطة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
يتولّى المؤجر، عند انقطاع العون نهائيا عن العمل، سحب رخصة حمل السلاح من العون وإحالتها دون تأخير إلى المصالح المعنية بوزارة الداخلية.

الفصل 22 : يجب على المؤجر تأمين الأسلحة المرخص له في مسكها وكذلك ذخيرتها بمستودعات محصنة يتمّ ضبط مواصفاتها بقرار من وزير الداخلية.
الفصل 23 : يتعيّن على المؤجر مسك سجل خاص بالأسلحة مرقم ومؤشر عليه من قبل المصالح المعنية بوزارة الداخلية ومتضمن للبيانات المتعلّقة باستعمال السلاح وبهوية الخازن المكلف بتسليم واسترجاع السلاح، وهوية العون وتاريخ وتوقيت تسلمه للسلاح وإرجاعه وذلك بمناسبة القيام بكلّ مهمةّ.
الفصل 24 : يجب على العون المرخص له في حمل السلاح للقيام بمهمّة أن يمضي عند تسلّم السلاح من الخازن بالسجل المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون وأن يرجع ذلك السلاح مباشرة إثر انتهاء المهمّة مقابل إمضائه وإمضاء الخازن بالسجل المذكور.
الفصل 25 : في صورة حصول عطب لسلاح مرخص في مسكه طبقا لأحكام القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المشار إليه أعلاه صيره غير قابل للإصلاح حسبما يثبته تقرير فني معدّ في الغرض من قبل السلطة الأمنية المختصة، يمكن للمؤجر تعويض ذلك السلاح وتسلم له رخصة جديدة في مسكه.
وفي صورة ضياع السلاح المرخص في مسكه، يجب على المؤجر إعلام المصالح المعنيّة بوزارة الداخلية حال معاينة هذا الضياع ويتمّ سحب الرخصة الخاصة به فورا.

الفصل 26 : يجب أن يتمّ نقل العملة والمجوهرات والمعادن الثمينة بواسطة عربة مهيئة ومعدّة خصّيصا لهذا الاستعمال ومصادق عليها من قبل المصالح المعنية بوزارة الداخلية.
الفصل 27 : تخضع الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون إلى مراقبة إدارية يتولاّها مأمورو الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية سواء بسابق إعلام أو بدونه.
الفصل 28 : لمأموري الضابطة العدلية المشار إليهم بالفصل 27 من هذا القانون مراقبة السجلات والوثائق ومستودعات الأسلحة والذخيرة المنصوص عليها بهذا القانون، والحصول على المعلومات اللازمة ومستنداتها سواء على عين المكان أو باستدعاء الأشخاص المرخص لهم ، لدى الإدارة.
ولهم أيضا زيارة المحلات المخصّصة عادة لمباشرة أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، وذلك في أوقات العمل العادية وبحضور شاغل المحل أو ممثله.
ويجوز لهم دخول هذه المحلات في أي وقت أثناء المباشرة الفعلية للنشاط المذكور.
ويحرّر تقرير في الزيارة تسلم منه نسخة حرفية فورا إلى صاحب الرخصة، ويوجه الأصل إلى المصالح المعنية بوزارة الداخلية.

الفصل 29 : تسحب بقرار من وزير الداخلية، بعد سماع المعني بالأمر، التراخيص المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون، وذلك في الحالات التالية :
- إذا لم تعد تتوفر في صاحب الرخصة شروط ممارسة النشاط المنصوص عليها بهذا القانون،
- عند ارتكاب خطإ مهني جسيم أو في صورة الإخلال بأحد الواجبات المنصوص عليها بالفصول من 11 إلى 14 ومن 17 إلى 23 وبالفصل 26 من هذا القانون،
- إذا تصدّى صاحب الرخصة أو ممثله لعملية المراقبة الإدارية المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا القانون،
- عند توقف النشاط بصفة نهائية،
- إذا لم يقع إستغلال الرخصة خلال الستة أشهر التي تلي تاريخ تسليمها،
- عند التوقف الوقتي عن النشاط لمدّة تتجاوز الستة أشهر.
ولا يتمّ السحب في الحالتين الأخيرتين إذا كان عدم الاستغلال أو التوقف الوقتي عن النشاط ناتجا عن أمر طارئ أو قوة قاهرة.

الفصل 30 : إذا أثير تتبع جزائي ضدّ الشخص الطبيعي صاحب الرخصة أو ضدّ الممثل القانوني للشركة المتحصلة على الرخصة، يمكن لوزير الداخلية أن يأذن، بمقتضى قرار، بتعليق الرخصة وقتيا.
وتسحب الرخصة وجوبا إذا أصبح الحكم الجزائي القاضي بالإدانة باتّا وكان قد صدر من أجل جناية أو جنحة فيما عدا الجنح غير القصدية.

الباب الرابع :
أحكام جزائية
الفصل 31 : تقع معاينة كلّ خرق لأحكام هذا القانون من قبل أعوان قوّات الأمن الداخلي الذين لهم صفة مأموري الضابطة العدلية.

الفصل 32 : يعاقب بالسجن مدّة ثلاثة أعوام وبخطية من خمسين ألف إلى مائة ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كلّ شخص طبيعي أو ممثل قانوني لشخص معنوي يمارس، دون ترخيص، أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون أو يتمادى في ممارسته رغم تعليق الرخصة أو سحبها، وذلك بصرف النظر عن العقوبات المستوجبة في حالة الجرائم المتعلقة بتوريد الأسلحة ومسكها وحملها والمنصوص عليها بأحكام القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969.
الفصل 33 : يعاقب بالسجن مدّة عامين وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.
- كل من تولّى القيام بمهام الحراسة بالطريق العام أو أذن بها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 16 من هذا القانون.
- كلّ من تصدّى لممارسة أعمال المراقبة الإدارية المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا القانون.
- كلّ من خالف أحكام الفصل 15 من هذا القانون وذلك بصرف النظر عن تطبيق العقوبات الأشدّ المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 34 : يعاقب بالسجن مدّة عام واحد وبخطية قدرها ألف دينار كلّ عون، مرخص له في حمل السلاح للقيام بمهمة تندرج ضمن الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، لم يرجع ذلك السلاح مباشرة إثر انتهاء المهمة التي كلف بها.
ويعاقب بنفس العقوبات العون الذي يمتنع عن إرجاع البطاقة المهنية أو زي الشغل المنصوص عليهما بالفصلين 13 و 14 من هذا القانون عند الانقطاع بصفة نهائية عن العمل.

الباب الخامس
أحكام انتقالية
الفصل 35 : يجب على الأشخاص الذين يمارسون، في تاريخ صدور هذا القانون، الأنشطة الخصوصية للمراقبة أو الحراسة أو نقل العملة والمعادن الثمينة أو الحماية البدنية للأشخاص تسوية وضعيتهم وفقا لأحكام هذا القانون وأحكام نصوصه التطبيقية في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ دخول هذه الأحكام حيز التنفيذ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 81 لسنة 2002 مؤرخ في 3 اوت 2002 يتعلق بممارسة الانشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية لبعض للاشخاص.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 16 لسنة 2002 مؤرخ في 4 فيفري 2002 يتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين
» قانـون عدد 32 لسنة 2002 مؤرخ في 12 مارس 2002 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
» قانون عدد 62 لسنة 2002 مؤرخ في 9 جويلية 2002 يتعلق بالألعاب الترويجية.
» قانون عدد 47 لسنة 2002 مؤرخ في 14 ماي 2002 يتعلق بموانئ الصيد البحري.الجزءالأول
» قانون عدد 52 لسنة 2002 مؤرخ في 3 جوان 2002 يتعلق بمنح الاعانة العدلية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنتي 2002 إلى غاية 2003-
انتقل الى: