الفصل الأول : يضبط هذا القانون القواعد المنظمة للألعاب الترويجية التي تهدف إلى تنمية البيوعات مهما كانت التقنيات أو الوسائط الاشهارية المستعملة.
الفصل 2 : يقصد في هذا القانون بـ :
الألعاب الترويجية : كل عملية اشهارية تهدف إلى تنمية البيوعات وتبعث لدى العموم أمل الربح سواء كان عن طريق الحظ أو القرعة أو المسابقة.
وتعتبر مسابقات على معنى هذا القانون كل لعبة تعتمد اختبار فطنة المشارك أو معارفه أو ذكاءه أو كفاءته، وتهدف إلى انتقاء الفائزين استنادا إلى نتائج المسابقات ولا إلى الحظ.
منظم اللعبة : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بصفة شخصية أو بواسطة بتنظيم الألعاب الترويجية .
المنتوج : كل منتوج طبيعي أو فلاحي أو حرفي أو صناعي أو خدمة.
وسائط إشهار: كل وسيلة إتصال تمكّن المستهلك من المشاركة في الألعاب الترويجية
العنوان الثاني
في طرق وشروط تنظيم الألعاب الترويجية
الفصل 3 : لا يمكن تنظيم الألعاب الترويجية إذا كانت تفرض على المشارك أية مساهمة مالية سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وفي جميع الحالات يجب أن لا تكون المشاركة في الألعاب الترويجية مشروطة بعملية شراء أو بأية وسيلة تثبت شراء المنتوج.
ولا يمكن استعمال المنتوج أو الغلاف كوسيلة قسيمة للمشاركة في الألعاب الترويجية.
الفصل 4 : يمنع تنظيم الألعاب التروجية بين المهنيين.
كما يمنع تنظيم الألعاب الترويجية التي تستهدف ترويج منتوج غير مرخص في إشهاره.
الفصل 5 : يجب أن تكون الوسائط الإشهارية المكتوبة مستقلة عن أي وثيقة إدارية أو تجارية متداولة الاستعمال ويجب أن لا تؤدي إلى خلط في ذهن المستهلك.
الفصل 6 : لا يمكن أن تتضمن المسابقة تكهنات أو أسئلة فرعية تعتمد الحظ أو القرعة لإختيار الفائزين.
وفي حالة تجاوز عدد الفائزين عدد الجوائز، يقع إسنادها حسب مقاييس موضوعية تضبط بنظام اللعبة.
وإذا إقتضى نظام المسابقة تكوين لجنة لإختيار الفائزين، يجب التنصيص ضمن نظام اللعبة على تركيبتها وكيفية تعيين أعضائها.
الفصل 7 : يجب أن يكون لكل نوع من الألعاب الترويجية نظام لعبة كتابي خاص به يودع مقابل وصل لدى عدل إشهاد يقع بمرجع نظره الترابي مقر منظم اللعبة.
ويتعين أن تتضمن الوسائط الإشهارية لهذه الألعاب ملخصا لنظام اللعبة وأن يقع التنصيص فيها على العبارة التالية:
"يرسل نظام اللعبة مجانا لكل شخص يطلبه"
ويجب أن تتضمن تلك الوسائط العنوان الذي يمكن أن يرسل إليه هذا الطلب وإسم وعنوان عدل الإشهاد المودع لديه نظام اللعبة.
وإذا اقتضى نظام اللعبة اجراء سحب فيجب أن يتم ذلك بحضور عدل منفذ.
الفصل 8 : يجب التنصيص في نظام اللعبة خاصة على :
- إسم المنظم وعنوانه
- فترة الألعاب ومدتها ومكانها
- قائمة في الجوائز موضوع اللعبة
- عدد الجوائز وقيمتها التجارية
- كيفية المشاركة في اللعبة
- مقاييس اختيار الفائزين في حالة التساوي
- العنوان الذي توجه إليه الأجوبة
- إسم وعنوان عدل الإشهاد المودع لديه نظام اللعبة
- الأجل الأقصى للإعلان عن النتائج
- طريقة الإعلان عن النتائج
- الأجل الأقصى للمطالبة بالجوائز
الفصل 9 : يجب أن لا تتجاوز فترة تنظيم الألعاب الترويجية والجوائز المرصودة لها الفترة والقيمة القصوى المحددتين بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
ويمكن للوزير المكلف بالتجارة في بعض الحالات الإستثنائية التمديد في فترة تنظيم الألعاب الترويجية والترفيع في القيمة القصوى للجوائز المرصودة لها.
الفصل 10: يجب أن تكون الجوائز موضوع الألعاب متوفرة لدى منظم اللعبة قبل إجراء السحب أو قبل الإعلان عن النتائج فيما يتعلق بالمسابقات.
ويشترط أن تكون هذه الجوائز خالية من العيوب الظاهرة.
وفي صورة إسناد جوائز في شكل منتوجات فيجب أن تتوفر فيها الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بترويجها وتسري عليها نفس الضمانات الممنوحة لمثلها من البضائع.
الفصل 11 : يتعين على منظم اللعبة، بإستثناء حالات القوة القاهرة، أن يسلم الجوائز إلى مستحقيها في الآجال المحددة بنظام اللعبة.
العنوان الثالث
في المخالفات والعقوبات المتعلقة بالألعاب الترويجية
الفصل 12 : يعاقب مخالف أحكام الفصول 3 و 4 و 9 و 10 و11 من هذا القانون بخطية تتروح بين 1000 و 20.000 دينار.
الفصل 13 : يعاقب مخالف أحكام الفصول 5 و 7 و 8 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 500 و 10.000 دينار.
الفصل 14 : يمكن لأعوان المراقبة الاقتصادية إثر معاينة مخالفة أحكام الفصل 9 حجز الجوائز موضوع هذه المخالفة وتتم إجراءات الحجز وفقا لمقتضيات القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار .
الفصل 15 : يمكن للوزير المكلف بالتجارة إتخاذ إجراءات تحفظية لإيقاف الألعاب الترويجية وعمليات الإشهار المصاحبة لها في صورة مخالفة أحكام هذا القانون.
العنوان الرابع
في إجراءات التتبع والصلح
الفصل 16 : يقع تتبع ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من قبل أعوان المراقبة الاقتصادية وأعوان الضابطة العدلية وأعوان التراتيب البلدية وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار .
الفصل 17: مع مراعاة حقوق الغير يمكن للوزير المكلف بالتجارة إجراء صلح في المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون.
وتكون طرق وإجراءات الصلح وفق النصوص الجاري بها العمل والمتعلقة بالمراقبة الاقتصادية وخاصة القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار.