الفصل الأول:
يقع التخلّي لفائدة المطالبين بالأداء عن الديون المتعلّقة بالأداء على القيمة الكرائية ومعاليم الاعتناء والتطهير والمعلوم التعويضي الموظفة من قبل الجماعات المحليّة بعنوان سنة 1996 وما قبلها وذلك بالنسبة إلى أصل المعاليم التي لا تفوق 30 دينارا في السنة لكلّ فصل من الزمام في تاريخ تثقيل الزمام بقباضة المالية.
ويقع التخلّي عن الديون بعنوان المساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن بالنسبة إلى المنتفعين بالتخلي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
كما يقع التخلّي عن مصاريف التتبع المترتبة عن إجراءات استخلاص الأداء والمعاليم والمساهمة المذكورة أعلاه.
ولا يمكن أن يؤدّي التخلّي إلى إرجاع المبالغ المدفوعة قبل صدور هذا القانون بعنوان الأداء على القيمة الكرائية ومعاليم الاعتناء والتطهير والمعلوم التعويضي والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن ومصاريف التتبع المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل 2:
يقع التخلّي لفائدة المطالبين بالأداء عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير المترتبة عن استخلاص الديون المستوجبة على العقارات المبنية الراجعة لفائدة الجماعات المحلية ولفائدة الدولة بعنوان سنة 2001 وما قبلها وغير المعنية بأحكام الفصل الأول من هذا القانون
للإنتفاع بإحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يتعين دفع مبلغ يساوي 20 % من أصل الدين وإبرام رزنامة خلاص في المبالغ المتبقية التي يتمّ دفعها على أقساط ثلاثية على امتداد سنتين ونصف من تاريخ إبرام الرزنامة.
تدفع الأقساط الثلاثية خلال العشرة أيّام الموالية للتاريخ المضبوط بالرزنامة. وفي صورة عدم دفع قسط أو دفعه خارج الآجال، يتحمّل المدين خطية بنسبة 10% من مبلغ القسط الذي لم يتسن دفعه في الآجال القانونية مع حدّ أدنى بثلاثة دنانير.
يتمّ العمل بالإجراء المتعلق بالتخلّي عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير المنصوص عليه بهذا الفصل الى غاية موفى شهر أكتوبر 2002.
الفصل 3:
تنقح الفقرة الثالثة من الفصل 53 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 كما يلي:
" يقع حطّ مساهمة المالكين الأجوار كليا من طرف الجماعات المحلية بالنسبة للمطالبين بالمساهمة من ذوي الدخل المحدود المنتفعين بإعانة من الدولة أو من الجماعات المحلية. ويمنح الحط المنصوص عليه بهذا الفصل بقرار من رئيس الجماعة المحلية بناء على مداولة مجلس الجماعة المحلية بعد أخذ رأي لجنة المراجعة المنصوص عليها بالفصل 56 من هذه المجلة. ويتم ذلك وفقا لشروط وطرق تطبيق الحط الكلّي من المعلوم على العقارات المبنية المنصوص عليها بالفقرة IV من الفصل 6 من هذه المجلة.
وتحتسب المساهمة بالنسبة إلى الأشغال المتعلقة بالطرقات والأرصفة حسب واجهات العقارات التي هي على ملك المساهمين وبالتساوي بين المالكين الأجوار بالنسبة للأشغال الأخرى".