لباب الخامس : العقوبات
الفصل 30 : يترتب على كل استغلال لمخبر خاص للتحاليل الطبية دون احترام الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في هذا المجال، الغلق الوقتي أو النهائي للمخبر.
ويتخذ هذا الإجراء بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية فيما يخص مخبر التحاليل الطبية البشرية، وبقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالصحة العمومية وبالفلاحة بالنسبة إلى مخبر تحاليل البيولوجيا الطبية البيطرية وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية والجزائية.
ولا يمكن أن يتجاوز الغلق الوقتي الشهر الواحد.
ولا يمكن الالتجاء إلى الغلق النهائي إلا بعد أخذ رأي اللجنة الفنية للبيولوجيا الطبية المنصوص عليها بهذا القانون بموجب مخضر تفقد مفصل محرر من قبل متفقدين مؤهلين قانونا وبعد سماع المسؤول على المخبر أو من ينوبه قانونا.
الفصل 31 : يعاقب بالسـجن لمدة تـتـراوح بيــــن 6 أشــهر و 12 شهرا وبخطية يتراوح مقدارها بين 2000 و 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يستغل مخبرا خاصا للتحاليل الطبية دون الحصول على ترخيص إداري لإحداث مخبر أو لاقتنائه أو لإدخال تغيير عليه، كما يتعرض لنفس العقوبة كل من يخالف.شروط الكفاءة المضبوطة بالفصول 2 و 14 و 15 و 16 من هذا القانون. وفي حالة العود تكون العقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 12 و 18 شهرا وبخطية تتراوح بين 5000 و 15000 دينارا.
ويمكن للمحكمة المتعهدة أن تقرر حجز المعدات التي مكنت من الممارسة غير القانونية للبيولوجيا وغلق المخبر.
الفصل 32 : يعاقب بخطية تتراوح بين 2000 و 5000 دينار بصرف النظر عن العقوبات التأديبية كل من يخالف مقتضيات الفصل 12 من هذا القانون. وتضاعف الخطية في حالة العود.
الفصل 33 : يحال على مجلس التأديب المختص كل من لا يحترم الأحكام المتعلقة بالتزامات المسؤولين على مخابر التحاليل الطبية المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون وكذلك أحكام الفصلين 27 و 40 منه . ويمكن أن تسلط عليه عقوبة الإنذار أو التوبيخ أو التحجير المؤقت لممارسة البيولوجيا الطبية لمدة معينة لا تتجاوز الشهر.
الفصل 34 : كل مخالفة لاحكام الفصل 38 من هذا القانون يعاقب عليها بالإنذار أو التوبيخ أو الغلق المؤقت أو الغلق النهائي لمخبر المؤسسة الصحية الخاصة، وتسلط العقوبة بعد سماع ممثل المؤسسة المعنية.
الباب السادس : أحكام مختلفة
الفصل 35 : تضبط قائمة مجموعة أعمال البيولوجيا الطبية البشرية وكذلك تعريفة أو مقابل أتعاب هذه الأعمال وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 36 : تضبط قائمة مجموع أعمال البيولوجيا الطبية البيطرية بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالصحة العمومية وبالفلاحة.
وتضبط على أساس هذه القائمة تعريفة الخدمات أو مقابل الأتعاب الخاصة بالأعمال البيولوجية البيطرية بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالمالية وبالتجارة وبالفلاحة وبالصحة العمومية.
الفصل 37 : في صورة وفاة مدير مخبر خاص للتحاليل الطبية مستغل بصفة فردية يمكن لورثته تكليف وكيل للتصرف في المخبر لمدة لا تتجاوز السنتين.
ويتعين على الوكيل أن يستجيب لشروط الكفاءة المطلوبة.
إلا أنه إذا كان أحد الورثة يتابع دراسات متخصصة قصد الاستجابة لشروط الكفاءة المطلوبة لإدارة المخبر فإنه يمكن الترخيص في تمديد الوكالة لمدة تصل إلى سنتين وتكون قابلة للتمديد مرة أخري لمدة أقصاها سنتان أخريان وذلك بطلب من الوارث المعني بالأمر.
وفي كل الحالات تبقى الوكالة خاضعة إلى ترخيص سنوي.
وفي صورة وفاة شريك في مخبر مستغل في شكل شركة يجب على الورثة التفويت في الأسهم الراجعة إليهم في أجل يتجاوز السنتين.
على أنه إذا كان أحد الورثة يتابع دراسات متخصصة قصد الاستجابة لشروط الكفاءة المطلوبة للدخول كشريك في الشركة، فإنه يمكن في هذه الحالة تمديد الأجل المشار إليه أعلاه لمدة أقصاها أربع (4) سنوات بناء على مطلب معلل من قبل الوارث.
الفصل 38 : تنحصر أنشطة مخابر التحاليل الطبية التابعة للمؤسسات الصحية الخاصة في إنجاز التحاليل لفائدة المرضى المقيمين بهذه المؤسسات أو الذين تم قبولهم بها في حالة استعجالية.
الفصل 39 : يحجر إحداث مخابر للتحاليل الطبية بمراكز العلاج دون إقامة المنصوص عليها بالفصل 16 من القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالتنظيم الصحي.
ويتعين على المخابر المحدثة قبل إصدار هذا القانون صلب تلك المراكز الامتثال إلى أحكامه في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويجب أن تقتصر أنشطتها على القيام بالتحاليل الموصوفة لمنخرطي أو لأجراء الهيأة الراجعين إليها بالنظر وذلك في حدود قائمة مضبوطة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المعني.
الفصل 40 : يحجر تحجيرا باتا كل إشهار يكتسي صبغة تجارية لفائدة مخبر تحاليل طبية. ولا تعد إشهارا الإرشادات الموجودة داخل البناية لتسهيل الدخول إلى المخبر وكذلك اللافتة الموضوعة على واجهة البناية التي يوجد بها المخبر.
وتخضع اللافتة الدالة على المخبر إلى مواصفات تضبط بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية.
الفصل 41 : تبقى سارية المفعول رخص استغلال مخابر التحاليل الطبية المسلمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. إلا أنه يتعين على هذه المخابر الامتثال لأحكامه في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 42 : تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 57 لسنة 1982 المؤرخ في 4 جوان 1982 والمتعلق بتنظيم المخابر الخاصة لتحاليل البيولوجيا الطبية.